المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3/ 4 - المبحث الثانيالمساواة في حق الحياة - حقوق المرأة في ضوء الكتاب والسنة

[مرزوق بن هياس الزهراني]

فهرس الكتاب

- ‌(1)المقدمة

- ‌(2)خطة البحث

- ‌(3)الباب الأول حول الإنسان، وفيه فصلان:

- ‌1/ 3 - الفصل الأول: خلق الإنسان، وفيه مباحث:

- ‌2/ 3 - المبحث الأول: تعريف الإنسان

- ‌3/ 3 - المبحث الثانيبيان أصل خلق الإنسان

- ‌4/ 3 - المبحث الثالثاصطفاء الإنسان وتكريمه

- ‌5/ 3 - الفصل الثاني التوجه والارتباط، وفيه مباحث

- ‌6/ 3 - المبحث الأول: الرسالة إلى الإنسان

- ‌7/ 3 - المبحث الثانيارتباط الإنسان بالرسالة

- ‌(4)الباب الثاني: المساواة بين الرجل والمرأة، وفيه فصلان:

- ‌1/ 4 - الفصل الأول: أصل الخلق وحق الحياة، ومتطلباتها، وفيه مباحث:

- ‌2/ 4 - المبحث الأول: المساواة في أصل الخلق

- ‌3/ 4 - المبحث الثانيالمساواة في حق الحياة

- ‌4/ 4 - المبحث الثالثالمساواة في متطلبات الحياة:

- ‌5/ 4 - المبحث الرابعالمساواة في حق التكريم:

- ‌6/ 4 - المبحث الخامسالمساواة في حق الكسب:

- ‌7/ 4 - المبحث السادس:المساواة في حق النكاح المبني على الشرع:

- ‌8/ 4 - المبحث السابع:المساواة في حق اختيار الزوج:

- ‌9/ 4 - المبحث الثامن:المساواة في حق قضاء الوطر

- ‌10/ 4 - المبحث التاسع:المساواة في تحريم نكاح المشركين:

- ‌11/ 4 الفصل الثانيالمساواة في التكليف وتحمل المسئولية، وفيه مباحث:

- ‌12/ 4 - المبحث الأول: المساواة في التكليف:

- ‌13/ 4 - المبحث الثاني:المساواة في تحمل المسئولية:

- ‌14/ 4 - المبحث الثالث:المساواة في الحدود:

- ‌15/ 4 - المبحث الرابع:المساواة في حق الشورى:

- ‌16/ 4 - المبحث الخامس:المساواة في حرية الرأي:

- ‌17/ 4 - المبحث السادس:المساواة في حق التعليم

- ‌18/ 4 - المبحث السابع:المساواة في حق تعليم الغير

- ‌(5)الباب الثالث: الفروق بين الرجل والمرأة

- ‌1/ 5 - الفصل الأول: ما ينفرد به الرجل عن المرأة

- ‌2/ 5 - المبحث الأول: القوامة

- ‌3/ 5 - المبحث الثاني:وجوب الصلاة في جماعة

- ‌4/ 5 - المبحث الثالث:إباحة الزواج بأكثر من امرأة

- ‌5/ 5 - المبحث الرابع:إباحة الاستمتاع بملك اليمين

- ‌6/ 5 - المبحث الخامس:إباحة الزواج من المرأة الكتابية

- ‌7/ 5 - المبحث السادس:جعل العصمة بيد الرجل

- ‌8/ 5 - المبحث السابع:الطلاق صيغته وصفته للرجل

- ‌9/ 5 - المبحث الثامن:الرجوع عن الطلاق للرجل

- ‌10/ 5 - المبحث التاسع:الإمهال في حالة الإيلاء

- ‌11/ 5 - المبحث العاشر:الولاية على المحارم

- ‌12/ 5 - المبحث الحادي عشر:انتساب الأبناء إلى الآباء

- ‌المبحث الثاني عشر: زيادة النصيب في الميراث وليس مطلقا

- ‌13/ 5 - المبحث الثاني عشر:شهادته باثنتين وليس مطلقا

- ‌14/ 5 - المبحث الثالث عشر:حرمة الاستمتاع من الزوجة بالفرج في حالتي الحيض والنفاس

- ‌15/ 5 - المبحث الرابع عشر:حرمة إتيان الزوجة في الدبر

- ‌16/ 5 - المبحث الخامس عشر:الولاية العامة والخاصة

- ‌17/ 5 - المبحث السادس عشر: الجهاد

- ‌18/ 5 - المبحث السابع عشر:وجوب النفقة على الزوج

- ‌19/ 5 - المبحث الثامن عشر:وجوب نفقة المرضعة على الزوج

- ‌20/ 5 - الفصل الثاني:ما تنفرد به المرأة عن الرجل، وفيه مباحث:

- ‌21/ 5 - المبحث الأول:خلق المرأة من الرجل

- ‌22/ 5 - المبحث الثاني: وجوب الحجاب

- ‌23/ 5 - المبحث الثالث:حق الرضاع والحضانة

- ‌24/ 5 - المبحث الرابع:حق الزينة والتجمل

- ‌25/ 5 - المبحث الخامسحق رعاية الأسرة

- ‌26/ 5 - المبحث السادس:حق الأمومة، وزيادة البر

- ‌27/ 5 - المبحث السابع:عدم وجوب الجهاد

- ‌28/ 5 - المبحث الثامنوجوب العدة على المرأة

- ‌29/ 5 - المبحث التاسع:حرمة كتمان ما يخلق في الأرحام

- ‌30/ 5 - المبحث العاشر:حق المرأة في كيفية الطلاق

- ‌31/ 5 - المبحث الحادي عشر:حق المرأة في المخالعة

- ‌32/ 5 - المبحث الثاني عشر:حق المرأة في العدل عدم المضارة

- ‌33/ 5 - المبحث الثالث عشرحق المرأة الميراث

- ‌(6)الخاتمة

- ‌ فهرس المصادر

الفصل: ‌3/ 4 - المبحث الثانيالمساواة في حق الحياة

وقد صارت زوجا له {إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى} (1) وقال تعالى: {فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ} (2) لم يبعث موسى عليه السلام أهله لاستطلاع الأمر أو إحضار القبس، لأنه عمل شاق، وفيه مخاطرة، فتولّى ذلك بنفسه، وكانت المرأة مصونة معززة مكرمة.

‌3/ 4 - المبحث الثاني

المساواة في حق الحياة

.

حرّم الله تعالى قتل النفس إلا بالحق، المسلم وغيره في ذلك سواء، لا فرق بين الذكر والأنثى {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} (3) واستبعد الإسلام أن يقتل المؤمن مؤمنا عمدا {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} (4) أما من يقتل عمدا فقد تعدّى وظلم وله عقاب أليم {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ

(1) الآية (10) من سورة طه.

(2)

الآية (29) من سورة القصص.

(3)

من الآية (33) من سورة الإسراء.

(4)

من الآية (92) من سورة النساء.

ص: 32

جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (1) ولا فرق بين الذكر والأنثى قاتلا أو مقتولا، ومن تكريم النفس وحرمة الاعتداء عليها، أن حرم الإسلام على الإنسان أن يقتل نفسه الذكر والأنثى على حد سواء {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (2) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

16 -

(كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله: بدرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة)(3) وقال صلى الله عليه وسلم:

17 -

(الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار)(4) فمن يعتدي على نفسه بالقتل بأي سبب فالله خصمه، ومن يعتدي على الغير فالشرع يعاقبه، ولذلك كتب الله القصاص من الذكر والأنثى، هذا في الوقت الذي لم تعط بعض الأمم المرأة حق الحياة، عند من يرى أن المرأة يجب أن تموت بموت زوجها، وبطريقة بشعة إذ تحرق على جثته وهي حية، وقد استمر هذا الظلم العظيم قرونا، ولم تعف منه المرأة في بعض الدول إلا في القرن السابع عشر الميلادي، أما الإسلام فيوجب لها حق الحياة والعناية وهي جنين في رحم الأم، ذكرا كان أو أنثى، وذلك من طريقين هامين للحفاظ على حياة الجنين:

الأول: الاعتناء بصحة الأم وعدم إرهاقها ولاسيما في حالة الحمل، ويلزم الزوج أن يقدم لها كل ما في وسعه للمحافظة على

(1) الآية (93) من سورة النساء.

(2)

الآية (29) من سورة النساء.

(3)

البخاري حديث (1364، 3463) ومسلم حديث (113).

(4)

البخاري حديث 1365، 5778).

ص: 33

صحتها لسلامتها أولا، ولسلامة ما تحمل ثانيا، وهذا داخل في قوله تعالى:{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} (1) وقوله صلى الله عليه وسلم:

18 -

(استوصوا بالنساء خيرا)(2) وقوله صلى الله عليه وسلم:

19 -

(كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته)(3).

والثاني: تحريم وأد البنات: العادة الجاهلية، فقد كان بعض قبائل العرب يخافون على المرأة من أن تسبى فتكون عارا عليهم، فإذا جاء المولود أنثى فلا حق له في الحياة عندهم، وقد تدفن وهي حية، فاعتبر الإسلام ذلك جريمة عظيمة في حق الأنثى فتوعد بسؤالها وإنصافها {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8)} (4) وبعد مجيء الإسلام أصبحت الأنثى في مأمن من هذا الإجراء السيء، تعيش حياة كريمة آمنة، وإن وجد بعض الظلم فشرع الله ينصف المظلوم من الظالم، رجلا كان أو امرأة.

(1) الآية (7) من سورة الطلاق.

(2)

البخاري حديث (3331، 5185).

(3)

البخاري حديث (893).

(4)

الآية (8، 9) من سورة التكوير.

ص: 34