المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌10/ 5 - المبحث التاسع:الإمهال في حالة الإيلاء - حقوق المرأة في ضوء الكتاب والسنة

[مرزوق بن هياس الزهراني]

فهرس الكتاب

- ‌(1)المقدمة

- ‌(2)خطة البحث

- ‌(3)الباب الأول حول الإنسان، وفيه فصلان:

- ‌1/ 3 - الفصل الأول: خلق الإنسان، وفيه مباحث:

- ‌2/ 3 - المبحث الأول: تعريف الإنسان

- ‌3/ 3 - المبحث الثانيبيان أصل خلق الإنسان

- ‌4/ 3 - المبحث الثالثاصطفاء الإنسان وتكريمه

- ‌5/ 3 - الفصل الثاني التوجه والارتباط، وفيه مباحث

- ‌6/ 3 - المبحث الأول: الرسالة إلى الإنسان

- ‌7/ 3 - المبحث الثانيارتباط الإنسان بالرسالة

- ‌(4)الباب الثاني: المساواة بين الرجل والمرأة، وفيه فصلان:

- ‌1/ 4 - الفصل الأول: أصل الخلق وحق الحياة، ومتطلباتها، وفيه مباحث:

- ‌2/ 4 - المبحث الأول: المساواة في أصل الخلق

- ‌3/ 4 - المبحث الثانيالمساواة في حق الحياة

- ‌4/ 4 - المبحث الثالثالمساواة في متطلبات الحياة:

- ‌5/ 4 - المبحث الرابعالمساواة في حق التكريم:

- ‌6/ 4 - المبحث الخامسالمساواة في حق الكسب:

- ‌7/ 4 - المبحث السادس:المساواة في حق النكاح المبني على الشرع:

- ‌8/ 4 - المبحث السابع:المساواة في حق اختيار الزوج:

- ‌9/ 4 - المبحث الثامن:المساواة في حق قضاء الوطر

- ‌10/ 4 - المبحث التاسع:المساواة في تحريم نكاح المشركين:

- ‌11/ 4 الفصل الثانيالمساواة في التكليف وتحمل المسئولية، وفيه مباحث:

- ‌12/ 4 - المبحث الأول: المساواة في التكليف:

- ‌13/ 4 - المبحث الثاني:المساواة في تحمل المسئولية:

- ‌14/ 4 - المبحث الثالث:المساواة في الحدود:

- ‌15/ 4 - المبحث الرابع:المساواة في حق الشورى:

- ‌16/ 4 - المبحث الخامس:المساواة في حرية الرأي:

- ‌17/ 4 - المبحث السادس:المساواة في حق التعليم

- ‌18/ 4 - المبحث السابع:المساواة في حق تعليم الغير

- ‌(5)الباب الثالث: الفروق بين الرجل والمرأة

- ‌1/ 5 - الفصل الأول: ما ينفرد به الرجل عن المرأة

- ‌2/ 5 - المبحث الأول: القوامة

- ‌3/ 5 - المبحث الثاني:وجوب الصلاة في جماعة

- ‌4/ 5 - المبحث الثالث:إباحة الزواج بأكثر من امرأة

- ‌5/ 5 - المبحث الرابع:إباحة الاستمتاع بملك اليمين

- ‌6/ 5 - المبحث الخامس:إباحة الزواج من المرأة الكتابية

- ‌7/ 5 - المبحث السادس:جعل العصمة بيد الرجل

- ‌8/ 5 - المبحث السابع:الطلاق صيغته وصفته للرجل

- ‌9/ 5 - المبحث الثامن:الرجوع عن الطلاق للرجل

- ‌10/ 5 - المبحث التاسع:الإمهال في حالة الإيلاء

- ‌11/ 5 - المبحث العاشر:الولاية على المحارم

- ‌12/ 5 - المبحث الحادي عشر:انتساب الأبناء إلى الآباء

- ‌المبحث الثاني عشر: زيادة النصيب في الميراث وليس مطلقا

- ‌13/ 5 - المبحث الثاني عشر:شهادته باثنتين وليس مطلقا

- ‌14/ 5 - المبحث الثالث عشر:حرمة الاستمتاع من الزوجة بالفرج في حالتي الحيض والنفاس

- ‌15/ 5 - المبحث الرابع عشر:حرمة إتيان الزوجة في الدبر

- ‌16/ 5 - المبحث الخامس عشر:الولاية العامة والخاصة

- ‌17/ 5 - المبحث السادس عشر: الجهاد

- ‌18/ 5 - المبحث السابع عشر:وجوب النفقة على الزوج

- ‌19/ 5 - المبحث الثامن عشر:وجوب نفقة المرضعة على الزوج

- ‌20/ 5 - الفصل الثاني:ما تنفرد به المرأة عن الرجل، وفيه مباحث:

- ‌21/ 5 - المبحث الأول:خلق المرأة من الرجل

- ‌22/ 5 - المبحث الثاني: وجوب الحجاب

- ‌23/ 5 - المبحث الثالث:حق الرضاع والحضانة

- ‌24/ 5 - المبحث الرابع:حق الزينة والتجمل

- ‌25/ 5 - المبحث الخامسحق رعاية الأسرة

- ‌26/ 5 - المبحث السادس:حق الأمومة، وزيادة البر

- ‌27/ 5 - المبحث السابع:عدم وجوب الجهاد

- ‌28/ 5 - المبحث الثامنوجوب العدة على المرأة

- ‌29/ 5 - المبحث التاسع:حرمة كتمان ما يخلق في الأرحام

- ‌30/ 5 - المبحث العاشر:حق المرأة في كيفية الطلاق

- ‌31/ 5 - المبحث الحادي عشر:حق المرأة في المخالعة

- ‌32/ 5 - المبحث الثاني عشر:حق المرأة في العدل عدم المضارة

- ‌33/ 5 - المبحث الثالث عشرحق المرأة الميراث

- ‌(6)الخاتمة

- ‌ فهرس المصادر

الفصل: ‌10/ 5 - المبحث التاسع:الإمهال في حالة الإيلاء

اثنتين وأراد الرجعة بعد الطلقة الواحدة، أو بعد الثانية، والمرأة تأبى ذلك، وجب تقديم قوله على قولها، لأن الرجعة حق للرجل دون المرأة، وهذا قبل انتهاء فترة التربص المقررة في قول الله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (1) أما بعد انتهاء مدة التربص المقررة شرعا فليس للزوج حق في الرجعة، وتملك المرأة أمر نفسها، فإذا رغبت في الرجعة فلا تحل إلا بعقد جديد، ومهر جديد، وولي وإشهاد، ومن راجع في مدة التربص، فلا يلزمه شيء من أحكام النكاح، ولابد أن يكون القصد من المراجعة الإصلاح، لقول الله تعالى:{إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} (2) وليس شرطا في صحة الرجعة، أما إذا قصد الرجل بالرجعة الأذى والإضرار بالمرأة فقصده حرام، والرجعة صحيحة، ويكون ظالما لنفسه، لقول الله تعالى:{وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} (3).

‌10/ 5 - المبحث التاسع:

الإمهال في حالة الإيلاء

.

وانفرد الرجل عن المرأة بأنه إذا حلف أن لا يعاشر زوجته، وهو ما يعرف بالإيلاء، فله مهلة أربعة أشهر، فإن رجع فلا

(1) من الآية (228) من سورة البقرة، والقروء: جمع قرء، وهو اسم مشترك بين الحيض، والطهر، ويصح التربص بثلاث حيض، أو بثلاثة أطهار، حملا للمشترك على أحد معنييه.

(2)

الآية (228) من سورة البقرة.

(3)

الآية (231) من سورة البقرة.

ص: 99

بأس، وإلا يعزم الطلاق، قال تعالى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (1) وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في الإيلاء الذي سمى الله: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق، كما أمر الله عز وجل (2) وقد آلى رسول الله عز وجل من نسائه، وكانت انفكّت رجله، فأقام في مشربة له تسعة وعشرين ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال:

66 -

(الشهر تسع وعشرون)(3) ولو تجاوز الأجل المقرر في الآية، فللمرأة حق المطالبة بالإمساك بالمعروف، أو العزم على الطلاق، وقد قرر الإسلام الأجل للزوج رحمة بهما، فقد يحدث الرضى في فترة الأجل، ويعود الوفاق والمودة، وفي ذلك مصلحة للزوجين دون شك، ولاسيما إذا كان بينهما الأبناء، ويحرم على الزوج تجاوز ذلك، لأن فيه ضررا للمرأة، وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك السنة والسنتين، وربما أكثر من ذلك لمضارة النساء، فجاء الإسلام بالعدل ومراعاة المصلحة، ومعنى قوله تعالى:{فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (4) أي رجعوا إلى بقاء الزوجية واستدامة النكاح فإن الله لا يؤاخذهم بتلك اليمين، بل يغفر لهم ويرحمهم، ومعنى {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(1) الآيتان (226، 227) من سورة البقرة.

(2)

البخاري حديث (5290).

(3)

البخاري حديث (3895).

(4)

من الآية (226) من سورة البقرة.

ص: 100