المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌14/ 4 - المبحث الثالث:المساواة في الحدود: - حقوق المرأة في ضوء الكتاب والسنة

[مرزوق بن هياس الزهراني]

فهرس الكتاب

- ‌(1)المقدمة

- ‌(2)خطة البحث

- ‌(3)الباب الأول حول الإنسان، وفيه فصلان:

- ‌1/ 3 - الفصل الأول: خلق الإنسان، وفيه مباحث:

- ‌2/ 3 - المبحث الأول: تعريف الإنسان

- ‌3/ 3 - المبحث الثانيبيان أصل خلق الإنسان

- ‌4/ 3 - المبحث الثالثاصطفاء الإنسان وتكريمه

- ‌5/ 3 - الفصل الثاني التوجه والارتباط، وفيه مباحث

- ‌6/ 3 - المبحث الأول: الرسالة إلى الإنسان

- ‌7/ 3 - المبحث الثانيارتباط الإنسان بالرسالة

- ‌(4)الباب الثاني: المساواة بين الرجل والمرأة، وفيه فصلان:

- ‌1/ 4 - الفصل الأول: أصل الخلق وحق الحياة، ومتطلباتها، وفيه مباحث:

- ‌2/ 4 - المبحث الأول: المساواة في أصل الخلق

- ‌3/ 4 - المبحث الثانيالمساواة في حق الحياة

- ‌4/ 4 - المبحث الثالثالمساواة في متطلبات الحياة:

- ‌5/ 4 - المبحث الرابعالمساواة في حق التكريم:

- ‌6/ 4 - المبحث الخامسالمساواة في حق الكسب:

- ‌7/ 4 - المبحث السادس:المساواة في حق النكاح المبني على الشرع:

- ‌8/ 4 - المبحث السابع:المساواة في حق اختيار الزوج:

- ‌9/ 4 - المبحث الثامن:المساواة في حق قضاء الوطر

- ‌10/ 4 - المبحث التاسع:المساواة في تحريم نكاح المشركين:

- ‌11/ 4 الفصل الثانيالمساواة في التكليف وتحمل المسئولية، وفيه مباحث:

- ‌12/ 4 - المبحث الأول: المساواة في التكليف:

- ‌13/ 4 - المبحث الثاني:المساواة في تحمل المسئولية:

- ‌14/ 4 - المبحث الثالث:المساواة في الحدود:

- ‌15/ 4 - المبحث الرابع:المساواة في حق الشورى:

- ‌16/ 4 - المبحث الخامس:المساواة في حرية الرأي:

- ‌17/ 4 - المبحث السادس:المساواة في حق التعليم

- ‌18/ 4 - المبحث السابع:المساواة في حق تعليم الغير

- ‌(5)الباب الثالث: الفروق بين الرجل والمرأة

- ‌1/ 5 - الفصل الأول: ما ينفرد به الرجل عن المرأة

- ‌2/ 5 - المبحث الأول: القوامة

- ‌3/ 5 - المبحث الثاني:وجوب الصلاة في جماعة

- ‌4/ 5 - المبحث الثالث:إباحة الزواج بأكثر من امرأة

- ‌5/ 5 - المبحث الرابع:إباحة الاستمتاع بملك اليمين

- ‌6/ 5 - المبحث الخامس:إباحة الزواج من المرأة الكتابية

- ‌7/ 5 - المبحث السادس:جعل العصمة بيد الرجل

- ‌8/ 5 - المبحث السابع:الطلاق صيغته وصفته للرجل

- ‌9/ 5 - المبحث الثامن:الرجوع عن الطلاق للرجل

- ‌10/ 5 - المبحث التاسع:الإمهال في حالة الإيلاء

- ‌11/ 5 - المبحث العاشر:الولاية على المحارم

- ‌12/ 5 - المبحث الحادي عشر:انتساب الأبناء إلى الآباء

- ‌المبحث الثاني عشر: زيادة النصيب في الميراث وليس مطلقا

- ‌13/ 5 - المبحث الثاني عشر:شهادته باثنتين وليس مطلقا

- ‌14/ 5 - المبحث الثالث عشر:حرمة الاستمتاع من الزوجة بالفرج في حالتي الحيض والنفاس

- ‌15/ 5 - المبحث الرابع عشر:حرمة إتيان الزوجة في الدبر

- ‌16/ 5 - المبحث الخامس عشر:الولاية العامة والخاصة

- ‌17/ 5 - المبحث السادس عشر: الجهاد

- ‌18/ 5 - المبحث السابع عشر:وجوب النفقة على الزوج

- ‌19/ 5 - المبحث الثامن عشر:وجوب نفقة المرضعة على الزوج

- ‌20/ 5 - الفصل الثاني:ما تنفرد به المرأة عن الرجل، وفيه مباحث:

- ‌21/ 5 - المبحث الأول:خلق المرأة من الرجل

- ‌22/ 5 - المبحث الثاني: وجوب الحجاب

- ‌23/ 5 - المبحث الثالث:حق الرضاع والحضانة

- ‌24/ 5 - المبحث الرابع:حق الزينة والتجمل

- ‌25/ 5 - المبحث الخامسحق رعاية الأسرة

- ‌26/ 5 - المبحث السادس:حق الأمومة، وزيادة البر

- ‌27/ 5 - المبحث السابع:عدم وجوب الجهاد

- ‌28/ 5 - المبحث الثامنوجوب العدة على المرأة

- ‌29/ 5 - المبحث التاسع:حرمة كتمان ما يخلق في الأرحام

- ‌30/ 5 - المبحث العاشر:حق المرأة في كيفية الطلاق

- ‌31/ 5 - المبحث الحادي عشر:حق المرأة في المخالعة

- ‌32/ 5 - المبحث الثاني عشر:حق المرأة في العدل عدم المضارة

- ‌33/ 5 - المبحث الثالث عشرحق المرأة الميراث

- ‌(6)الخاتمة

- ‌ فهرس المصادر

الفصل: ‌14/ 4 - المبحث الثالث:المساواة في الحدود:

‌14/ 4 - المبحث الثالث:

المساواة في الحدود:

ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في إقامة الحدود لهما وعليهما، قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (1) ذهب الجمهور من علماء المسلمين إلى أنه يقتل الرجل بالمرأة، وتقتل المرأة بالرجل وهو الحق، إما على القول بالنسخ بآية المائدة، وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما على القول ببيانها لآية البقرة، لأن الحكمة في شرعية القصاص حقن الدماء، وحياة النفوس، وهو عدل ولاسيما للنساء، لأن ترك الاقتصاص من الذكور للإناث يفضي إلى إتلاف نفوس الإناث، لأمور كثيرة منها: كراهية توريثهن، ومخافة العار، ولاسيما عند ظهور أدنى شيء منهن، لما بقي في القلوب من حمية الجاهلية، التي نشأ عنها الوأد (2) ولاسيما أن الناس في الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان، فكان الحي إذا كان فيه عزّ ومنعة فقتل لهم عبد، قتله عبد قوم آخرين قالوا: لا نقتل به إلا حرّا، وإذا قتلت منهم امرأة قالوا: لا نقتل بها إلا رجلا، وإذا قتل لهم وضيع قالوا: لا نقتل به إلا شريفا، ويقولون:

(1) الآية (178) من سورة البقرة.

(2)

أنظر: نيل الأوطار 7/ 18 - 23.

ص: 59

القتل أوقى للقتل (1)، ويقال: أبقى (2)، ويقال: أنفى (3)، فنهاهم الله عن البغي فقال:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} (4) روى مجاهد رحمه الله قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} (5) فالعفو أن يقبل الدية في العمد، وقوله تعالى:{فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} (6) يتبع بالمعروف، ويؤدي بإحسان {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} (7) مما كتب على من كان قبلكم (8){فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (9) أي قتل بعد قبول الدية (10) وكان هذا عين العدل

(1) بالواو والقاف.

(2)

بالباء والقاف.

(3)

بالنون والفاء.

(4)

من الآية (178) من سورة البقرة ..

(5)

من الآية (178) من سورة البقرة.

(6)

من الآية (178) من سورة البقرة.

(7)

من الآية (178) من سورة البقرة.

(8)

بنوا إسرائيل، كان فيهم القصاص فقط، ولم تكن فيهم الدية.

(9)

الآية (178) من سورة البقرة.

(10)

أخرجه البخاري، حديث (4498).

ص: 60

للطرفين الرجل والمرأة على حد سواء، حق لهما وعليهما، وإذا كان العرب يظنون أنهم أتوا بمنتهى البلاغة في أقوالهم الثلاثة: القتل أوقى للقتل، أو أبقى للقتل، أو أنفى للقتل، هذه الأخيرة هي الأشهر، فإن الكمال البلاغي المطلق في قوله تعالى:{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (1) فإن العاقل يعلم أنه إذا قتل يقتل قصاصا، فيبقي على حياته بعدم ارتكابه جريمة القتل، ولا يقدم عاقل على القتل بغير حق مشروع، إلا إذا فقد عقله ساعة إذ، والحق المشروع ما ورد في السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

33 -

(لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة)(2) ولا تكون مباشرة الحكم إلا للحاكم، يأمر بتنفيذه، وليس لأحد سواه، فالقاتل عمدا يقتل ذكرا كان أو أنثى، والزاني المحصن: الذي تزوج يرجم، ذكرا أو أنثى، والمرتد إلى الكفر يقتل، ذكرا أو أنثى، ومن لم يكن محصنا منهما فإنه يجلد {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (3) وكذلك بقية الحدود: كحد السرقة فقد حدث أن امرأة سرقت في عهد رسول

(1) الآية (179) من سورة البقرة.

(2)

البخاري حديث (6878) ومسلم حديث (1676).

(3)

الآية (2) من سورة النور.

ص: 61

الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أًسامة بن زيد رضي الله عنه يستشفعونه، قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها تلوّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

34 -

(أتكلمني في حد من حدود الله، قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشي قام رسول الله خطيبا، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الناس قبلكم: أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها، فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت، قالت عائشة: فكانت تأتي بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) وكذلك حد القذف فالرجل والمرأة في ذلك سواء لهما أوعليهما، وحد القذف هو ثمانون جلدة قال تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (2) وكان أول لعان في الإسلام بسبب القذف وذلك: أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

35 -

(يا هلال أربعة شهود وإلا فحدّ في ظهرك قال يا رسول الله إن الله يعلم أني صادق ولينزلنّ الله عليك ما يبرئ ظهري من الجلد) فأنزل الله {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ

(1) البخاري حديث (4304).

(2)

الآية (4) من سورة النور.

ص: 62

إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} (1) فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشهد بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به (2) وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حدّ القذف في شأن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا، فلما نزل عن المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم (3) وقد حكم الله تعالى على المرأة التي تأتي الفاحشة فقال:{وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} (4) وقد جعل الله للنساء في هذا الحكم رحمة وسترا، فالإتيان أربعة شهود على الزانية ليس بالأمر الهين، فكان الستر أحب إلى الله من الفضيحة، فشدّد في الإثبات، فإذا قامت البينة وجبت العقوبة، بالحبس في البيوت حتى يتوفاهن الموت، ولكن لم يدم هذا الحكم الشرعي طويلا إذ جعل الله لهن سبيلا كما وعد تعالى في الآية، وذلك حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

36 -

(خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم)(5) فنسخ الحكم السابق، وبقية الآية محكمة التلاوة.

(1) الآية (6) من سورة النور.

(2)

ابن حبان حديث (4451).

(3)

النسائي في الكبرى حديث (7351).

(4)

الآية (15) من سورة النساء.

(5)

مسلم حديث (1690).

ص: 63

وفي حد السكر روى ابن عباس رضي الله عنهما: أن الشّرّاب كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حدا فتوخّى نحو ما كانوا يضربون في عهد رسول الله، فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي، ثم كان عمر بعد فجلدهم كذلك أربعين، حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين قد شرب فأمر به أن يجلد، فقال: لم تجلدني بيني وبينك كتاب الله، قال عمر وأي كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ ، قال له:{لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} (1) الآية فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد، فقال عمر: ألا تردون عليه ما يقول؟ ، فقال ابن عباس إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرا للماضين، وحجة على الباقين، فعذر الماضين بأنهم لقوا الله قبل أن تحرّم عليهم الخمر، وحجة على الباقين لأن الله يقول:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (2)

فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر، فقال عمر: صدقت، فما ترون؟ ، فقال هل إنه إذا شرب سكر، وإذا

(1) من الآية (93) من سورة المائدة.

(2)

الآية (90) من سورة المائدة ..

ص: 64