الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ} (1)، فكان الصنائع من بني الإسلام أقوى المعاول لهدمة، من أمثال قاسم أمين، الذي ظهر في أول أمره متحدثا عن الإسلام، ومدافعا عن حجاب المرأة في كتابه "المصريون" ثم ارتكس بعد ذلك وعاد هادما لقيم الإسلام، ودعا المرأة المصرية إلى التحرر من القيم الإسلامية وفي مقدمتها الحجاب، وله في ذلك كتابان: المرأة الجديدة، وتحرير المرأة، وكان أبو رقيبة في بداية أمره بطلا دافع عن الإسلام، وذب عن حجاب المرأة، فأصابته عين الحسود وارتكس عن الفضيلة إلى الرذيلة، وكان من أعماله المشينة بعد الاستقلال الأمر بمنع المرأة التونسية من غطاء الرأس (2)، وغير ذلك من الأفعال المشينة.
23/ 5 - المبحث الثالث:
حق الرضاع والحضانة
.
انفردت المرأة عن الرجل بأن لها حق الرضاع والحضانة، كرّمها الإسلام بذلك، وأنزلها في الأسرة منزلة عظيمة، ومن ذلك التكريم أن قرر لها هذا الحق في حال طلاقها، أو الوفاة عنها، قال تعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (3) في هذه الآية دليل على أن الحضانة للأم، فهي في الولد إلى البلوغ، وفي البنت إلى النكاح، وذلك حق لها، وإذا بلغ الولد ثماني سنين وهو سن التمييز، خيّر بين أبويه، فإنه في تلك
(1) الآية (120) من سورة البقرة ..
(2)
انظر (النهوض الإسلامي) لعبد الجبار البو بكري.
(3)
من الآية (233) من سورة البقرة.
الحالة تتحرك همته لتعلم القرآن والأدب ووظائف العبادات، وذلك يستوي فيه الغلام والجارية (1)، روى أبو هريرة رضي الله عنه فقال: "إن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها وقال: من يخاصمني في ابني؟ ، فقال: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به (2) وروى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
126 -
(أنت أحق به ما لم تنكحي)(3) قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد أن الأم أحق به ما لم تنكح، وكذا قال أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه ما دام طفلا صغيرا لا يميز شيئا إذا كان عندها في حرز وكفاية ولم يثبت فيها فسق ولا تبرج (4)، وكذلك يقال في المتوفىّ عنها.
وقد رتّب العلماء أحقية النساء القريبات في الحضانة عند فقد الأم، فقدموا الخالة على غيرها، لأنها تحل محل الأم عملا بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة للخالة من غير تخيير، خرج زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى مكة فقدم بابنة حمزة، فقال جعفر رضي الله عنه: أنا
(1) انظر تفسير الآية عند القرطبي.
(2)
أبو داود حديث (2277).
(3)
أبو داود حديث (2276).
(4)
انظر تفسير لآية في القرطبي.