الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} (1) أي جامعوهن فهو حلال لكم في ليالي الصوم، وابتغوا بمباشرتكم حصول ما كتب لكم من العفاف، والإنجاب، وحسن العشرة، فللمرأة من الحق في هذا الشأن ما للرجل، ولكل منهما الاستمتاع بالآخر، ويمنع الرجل من الفرج في حالة الحيض والنفاس، ومطلقا من الدبر، وله ذلك في باقي البدن، سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ ، قال:
31 -
(لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها)(2) وأرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة ليسألها، هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ ، فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها (3).
10/ 4 - المبحث التاسع:
المساواة في تحريم نكاح المشركين:
وقد صان الله الرجل المسلم أن يعاشر غير المسلمات، قال تعالى:{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} (4) وصان المرأة المسلمة أن تعاشر غير
(1) من الآية (187) من سورة البقرة.
(2)
أخرجه الدارمي حديث (1093) وفيه زيد بن أسلم مولى عمر: لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل، وأخرجه مالك حديث (124) ووصله الطبراني من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس به (المعجم الكبير 10/ 382).
(3)
رجاله ثقات أخرجه الدارمي حديث (1094).
(4)
من الآية (221) من سورة البقرة، وسبب نزولها: أن أبا مرثد الغنوي رضي الله عنه كان قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة اسمها عتاق أن يتزوجها، وكانت ذات حظّ من الجمال، وكانت مشركة، وأبو مرثد يومئذ مسلم فقال: يا رسول الله إنها تعجبني، فأنزل الله هذه الآية، انظر:(الدر المنثور في التفسير بالمأثور 1/ 256).
المسلم، فحرّم ذلك على أصل النكاح الذي هو العقد الشرعي، فضلا عن النكاح الذي هو الوطء، وعلل ذلك بأن المشركين لا يدعون إلى خير، ومن كان كذلك فلا خير في الحياة معه ولا معاشرته، فهم يدعون بأعمالهم وأقوالهم إلى النار، أما المؤمنون فهم الداعون إلى الخير العاملون به، فالحياة معهم تكون في خير وتؤول إلى خير، لأنهم يدعون بأعمالهم وأقوالهم إلى الجنة، ولذلك تولّى الله تعالى المقابلة تعبيرا عنهم، قال تعالى:{أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} (1) والمراد بالمشركين والمشركات: الوثنيات على القول الصحيح، لأن الكتابيات أبيح للمسلم نكاحهنّ، قال تعالى:{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (2) نص على المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والمراد بالكتاب غير المحرّف، ولا أرى ذلك
(1) من الآية (221) من سورة البقرة ..
(2)
الآية (5) من سورة المائدة.