الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (1) نصّ على المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والمراد بالكتاب غير المحرّف، ولا أرى ذلك ينطبق عليهم اليوم وقد غيّروا وبدّلوا دينهم، لذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما: إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله (2) ولذا أرى خطأ من يتزوج امرأة يهودية أو نصرانية مع بقائها على دينها إلا أن تدخل في الإسلام فلا بأس.
7/ 5 - المبحث السادس:
جعل العصمة بيد الرجل
.
وانفرد الرجل عن المرأة بأن جعل الله عز وجل العصمة بيده، قال تعالى:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (3) وهذا بعد الطلقة الثالثة، ووجه الدلالة أنه تعالى قال:(فَإِنْ طَلَّقَهَا) ولم يقل: فإن طلقته، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق)(4) حتى العبد لا يجبره سيده على طلاق زوجته.
(1) الآية (5) من سورة المائدة.
(2)
البخاري حديث (5285).
(3)
من الآية (230) من سورة البقرة.
(4)
البيهقي في الكبير 7/ 360.