الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المجتمع، فليضرب به وجه صاحبه، فضلا عن عرض الحائط، ويسقط حق الولي في هذه الحال، وترجع الفتاة إلى الحاكم الشرعي فله الولاية عليها، ولا عيب في ذلك عليها ما دام الأمر في إطار الشرع، والحق المشروع، ومن الفتيات من تدّعي ظلم الرجل مع علمها بأن جهة الإنصاف موجودة، فلا تذهب للمطالبة بحقها، إما جهلا وهو الغالب، أو خوفا من أوليائها، أو تقديرا للعادات التي تزعم أن المرأة إذا ذهبت إلى المحاكم فلا خير فيها، وذلك هو الظلم عينه، وما جعل الحاكم الشرعي إلا للعدل، وإعطاء كل ذي حق حقه، والله يقول:{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (1) يضيّعون حقوقهم ويتهمون الإسلام بالظلم والتعسف، ولو عرفوا الإسلام حق المعرفة، وعملوا به، ما احتاجوا إلى محاكم أصلا.
9/ 4 - المبحث الثامن:
المساواة في حق قضاء الوطر
بناء على ما أباح الله بين الزوجين من قضاء الوطر، وإشباع رغبة كل منهما، وفق الضوابط الشرعية، قال تعالى:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (2) أي لهن من الحقوق على الرجال، مثل ما
(1) الآية (65) من سورة النساء.
(2)
من الآية (228) من سورة البقرة.
للرجال عليهن، فعلى كل من الزوجين إحسان عشرة الآخر، والقيام بما هو معروف بين الأزواج، يحسن كل منهما تعامله مع الآخر بما هو معروف، من حسن المظهر، وطيب المعشر، ودماثة الخلق، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، لأن الله تعالى قال:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1) وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
29 -
"لا تكرهوا فتياتكم على الرجل الذميم، فإنهن يحببن من ذلك ما تحبون"(2) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
30 -
(ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا: أما حقكم على نسائكم أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهو، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن)(3) ومن ذلك حل الرفث بين الزوجين في ليالي الصوم قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} (4) والمراد الجماع، ويطلق على الفحش، وليس هو المراد هنا، وجعل المرأة لباسا للرجل، والرجل لباسا لها، لاقتران كل واحد منهما بالآخر في حالة خاصة، كالثوب ولابسه، ولذلك قال تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ
(1) من الآية (228) من سورة البقرة.
(2)
مصنف ابن أبي شيبة.
(3)
الترمذي حديث (1163).
(4)
من الآية (187) من سورة البقرة.