المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌30/ 5 - المبحث العاشر:حق المرأة في كيفية الطلاق - حقوق المرأة في ضوء الكتاب والسنة

[مرزوق بن هياس الزهراني]

فهرس الكتاب

- ‌(1)المقدمة

- ‌(2)خطة البحث

- ‌(3)الباب الأول حول الإنسان، وفيه فصلان:

- ‌1/ 3 - الفصل الأول: خلق الإنسان، وفيه مباحث:

- ‌2/ 3 - المبحث الأول: تعريف الإنسان

- ‌3/ 3 - المبحث الثانيبيان أصل خلق الإنسان

- ‌4/ 3 - المبحث الثالثاصطفاء الإنسان وتكريمه

- ‌5/ 3 - الفصل الثاني التوجه والارتباط، وفيه مباحث

- ‌6/ 3 - المبحث الأول: الرسالة إلى الإنسان

- ‌7/ 3 - المبحث الثانيارتباط الإنسان بالرسالة

- ‌(4)الباب الثاني: المساواة بين الرجل والمرأة، وفيه فصلان:

- ‌1/ 4 - الفصل الأول: أصل الخلق وحق الحياة، ومتطلباتها، وفيه مباحث:

- ‌2/ 4 - المبحث الأول: المساواة في أصل الخلق

- ‌3/ 4 - المبحث الثانيالمساواة في حق الحياة

- ‌4/ 4 - المبحث الثالثالمساواة في متطلبات الحياة:

- ‌5/ 4 - المبحث الرابعالمساواة في حق التكريم:

- ‌6/ 4 - المبحث الخامسالمساواة في حق الكسب:

- ‌7/ 4 - المبحث السادس:المساواة في حق النكاح المبني على الشرع:

- ‌8/ 4 - المبحث السابع:المساواة في حق اختيار الزوج:

- ‌9/ 4 - المبحث الثامن:المساواة في حق قضاء الوطر

- ‌10/ 4 - المبحث التاسع:المساواة في تحريم نكاح المشركين:

- ‌11/ 4 الفصل الثانيالمساواة في التكليف وتحمل المسئولية، وفيه مباحث:

- ‌12/ 4 - المبحث الأول: المساواة في التكليف:

- ‌13/ 4 - المبحث الثاني:المساواة في تحمل المسئولية:

- ‌14/ 4 - المبحث الثالث:المساواة في الحدود:

- ‌15/ 4 - المبحث الرابع:المساواة في حق الشورى:

- ‌16/ 4 - المبحث الخامس:المساواة في حرية الرأي:

- ‌17/ 4 - المبحث السادس:المساواة في حق التعليم

- ‌18/ 4 - المبحث السابع:المساواة في حق تعليم الغير

- ‌(5)الباب الثالث: الفروق بين الرجل والمرأة

- ‌1/ 5 - الفصل الأول: ما ينفرد به الرجل عن المرأة

- ‌2/ 5 - المبحث الأول: القوامة

- ‌3/ 5 - المبحث الثاني:وجوب الصلاة في جماعة

- ‌4/ 5 - المبحث الثالث:إباحة الزواج بأكثر من امرأة

- ‌5/ 5 - المبحث الرابع:إباحة الاستمتاع بملك اليمين

- ‌6/ 5 - المبحث الخامس:إباحة الزواج من المرأة الكتابية

- ‌7/ 5 - المبحث السادس:جعل العصمة بيد الرجل

- ‌8/ 5 - المبحث السابع:الطلاق صيغته وصفته للرجل

- ‌9/ 5 - المبحث الثامن:الرجوع عن الطلاق للرجل

- ‌10/ 5 - المبحث التاسع:الإمهال في حالة الإيلاء

- ‌11/ 5 - المبحث العاشر:الولاية على المحارم

- ‌12/ 5 - المبحث الحادي عشر:انتساب الأبناء إلى الآباء

- ‌المبحث الثاني عشر: زيادة النصيب في الميراث وليس مطلقا

- ‌13/ 5 - المبحث الثاني عشر:شهادته باثنتين وليس مطلقا

- ‌14/ 5 - المبحث الثالث عشر:حرمة الاستمتاع من الزوجة بالفرج في حالتي الحيض والنفاس

- ‌15/ 5 - المبحث الرابع عشر:حرمة إتيان الزوجة في الدبر

- ‌16/ 5 - المبحث الخامس عشر:الولاية العامة والخاصة

- ‌17/ 5 - المبحث السادس عشر: الجهاد

- ‌18/ 5 - المبحث السابع عشر:وجوب النفقة على الزوج

- ‌19/ 5 - المبحث الثامن عشر:وجوب نفقة المرضعة على الزوج

- ‌20/ 5 - الفصل الثاني:ما تنفرد به المرأة عن الرجل، وفيه مباحث:

- ‌21/ 5 - المبحث الأول:خلق المرأة من الرجل

- ‌22/ 5 - المبحث الثاني: وجوب الحجاب

- ‌23/ 5 - المبحث الثالث:حق الرضاع والحضانة

- ‌24/ 5 - المبحث الرابع:حق الزينة والتجمل

- ‌25/ 5 - المبحث الخامسحق رعاية الأسرة

- ‌26/ 5 - المبحث السادس:حق الأمومة، وزيادة البر

- ‌27/ 5 - المبحث السابع:عدم وجوب الجهاد

- ‌28/ 5 - المبحث الثامنوجوب العدة على المرأة

- ‌29/ 5 - المبحث التاسع:حرمة كتمان ما يخلق في الأرحام

- ‌30/ 5 - المبحث العاشر:حق المرأة في كيفية الطلاق

- ‌31/ 5 - المبحث الحادي عشر:حق المرأة في المخالعة

- ‌32/ 5 - المبحث الثاني عشر:حق المرأة في العدل عدم المضارة

- ‌33/ 5 - المبحث الثالث عشرحق المرأة الميراث

- ‌(6)الخاتمة

- ‌ فهرس المصادر

الفصل: ‌30/ 5 - المبحث العاشر:حق المرأة في كيفية الطلاق

‌30/ 5 - المبحث العاشر:

حق المرأة في كيفية الطلاق

.

كما أن للرجل حقا في طلاق زوجته، في حالة عدم انسياق الحياة الزوجية في مسارها الصحيح، فإن للمرأة حقا في كيفية إلقاء الطلاق عليها، كما طالبن خولة بحكم من الله في قصتها مع زوجها، والكيفية المطلوبة شرعا وردت مبينة في كتاب الله عز وجل قال تعالى:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (1) والمراد الطلاق الرجعي، فإنه يجرى على المرأة بالتدرج كما أمرا الله عز وجل مراعاة للمصلحة الشاملة للأسرة، فيطلق طلقة واحدة، ليبقى المجال فسيحا للصلح، فقد يندم الرجل ويراجع لأي سبب من الأسباب المشروعة، لا للإضرار بالزوجة، ويجب أن يغلب على ظن كل منها أنه في حال المراجعة يقيم حدود الله، فيما يتعلق بحقوق كل منهما على الآخر، عملا بقول الله تعالى:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} (2) وليس المراد ظنّ اليقين، إذ لا يعلم ذلك إلا الله تعالى، والمراد بالحدود حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على الآخر، ولو حصل الشك والتردد من أحدهما في إقامة حدود الله في الحقوق الزوجية، فلا تجوز المراجعة خوفا من عدم إقامة الحقوق، وذلك معصية الله عز وجل، فإذا ما تراجعا عادت الزوجة كما كانت قبل الطلقة، ما لم تخرج

(1) من الآية (229) من سورة البقرة.

(2)

الآية (230) من سورة البقرة.

ص: 185

من العدة، فإن لم تحصل الرجعة قبل نهاية العدة، فالمرأة تملك نفسها ولا حق للزوج في إرجاعها إلا بثلاثة شروط: رضاها، ومهر جديد، وعقد جديد، ولو طلق الثانية كان له وعليه ما ذكر، وهذا معنى قوله تعالى:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (1)، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له البتة حتى تتزوج رجلا آخر زواجا شرعيا يطؤها فيه، ولا يكفي مجرد العقد، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة امرأة رفاعة القرضي:

143 -

(لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك)(2) ويفارقها بعد ذلك بطلاق أو وفاة، وهذه صفة الطلاق المشروعة، ومن خرج عن هذه الصفة كمن يلقي الطلاق بالثلاث دفعة واحدة فقد خالف الشرع، والأحرى بالمرأة أن تطالبه بالطلاق الشرعي، لأن فيه العدل ومصلحة الأسرة، ويؤكد هذا التعبير بقوله تعالى:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (3) ولم يقل: طلقتان، إشارة إلى أنه يكون مرة بعد مرة، فلا يتوهم أنه يجوز طلقتان في آن واحد، لتفويت المصلحة فيما بعد الطلقة الأولى، وأشار تعالى بقوله:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (4) إلى ما سيكون نافذا بعد الطلقة الأولى أو الثانية، وأنه أحد أمرين: حصول الندم والرغبة في العودة إلى ممارسة الحياة الزوجية، فلا مانع من ذلك بشرط أن يحسن كل منهما عشرة الآخر، وفق ما هو معروف في الشرع، والأمر الثاني:

(1) من الآية (229) من سورة البقرة ..

(2)

البخاري حديث (5317).

(3)

من الآية (229) من سورة البقرة.

(4)

من الآية (229) من سورة البقرة.

ص: 186

عدم الوفاق فيحصل التسريح بإيقاع طلقة ثالثة، ويصح التسريح بترك الرجعة حتى تخرج المرأة من العدة، سواء بعد الطلقة الأولى أو الثانية، وإيقاع الطلقة الثالثة هو الأولى عملا بسياق الكتاب العزيز، بشرط أن يحسن كل منهما إلى الآخر، بقبول ما يقضي به الشرع، ولاسيما إذا كان بينهما أطفال، فتجب مراعاة الحقوق لجميع الأطراف، وفي حالة إيقاع الطلاق في كل الأحوال لا يجوز للرجل أن يأخذ شيئا مما أعطى المرأة مهرا قليلا كان أو كثيرا، عملا بقول الله تعالى:{وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} (1) وكذلك ما أعطاها هبة أو هدية، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:(العائد في هبته كالكلب، يقيء ثم يعود في قيئه)(2) وبقول الله تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (3) والطلاق لا يذهب المروءة والمعروف من الرجل الكريم، وقد قيل: ما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم (4) وذلك يشمل حالة الوفاق، وحالة الفراق.

(1) من الآية (228) من سورة البقرة ..

(2)

البخاري حديث (2589) ومسلم حديث (1622).

(3)

الآية (237) من سورة البقرة.

(4)

فيض القدير 3/ 496.

ص: 187