الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
} (1) وإن وقع العزم منهم على الطلاق والقصد له، فإن الله سميع لذلك عليم به، فمن حلف أن لا يطأ امرأته ولم يذكر مدة، أو ذكر زيادة على أربعة أشهر، كان علينا إمهاله أربعة أشهر عملا بالآية، فإن مضت فهو بالخيار: إما أن يرجع إلى نكاح امرأته وتعود الحياة الزوجية إلى طبيعتها، أو يطلقها ويكون له حكم المطلق لامرأته ابتداء.
أما إذا وقّت بدون أربعة أشهر، فإن أراد أن يبر في يمينه اعتزل امرأته حتى تنقضي المدة، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين آلى من نسائه شهرا، فإنه اعتزلهن حتى مضى الشهر، وإن أراد أن يطأ امرأته قبل تلك المدة المحددة حنث في يمينه، وتلزمه الكفارة، وكان عاملا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله:
67 -
(من حلف على يمين فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه)(2) ولو حلف محددا بشهر، فكان الشهر تسعة وعشرين يوما، فقد وفىّ عملا بقوله صلى الله عليه وسلم:(إن الشهر يكون تسعاً وعشرين)(3) وليس الإيلاء طلاقا.
11/ 5 - المبحث العاشر:
الولاية على المحارم
.
وانفرد الرجل عن المرأة بأن له حق الولاية على محارمه فلا تزوج إلا بإذنه، لقوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا
(1) الآية (227) من سورة البقرة.
(2)
مسلم حديث (1650).
(3)
البخاري حديث (6684).
وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} (1) وفيه غاية التكريم للمرأة عما كان عليه أهل الجاهلية من إهانة للمرأة وامتهان لحياتها الجنسية، وقد كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء: منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح أخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت، ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل، ونكاح رابع: يجتمع الناس كثيرا، فيدخلون على المرأة، لا تمتنع ممن جاءها، وهنّ البغايا، كنّ ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أراد دخل عليهنّ، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها، ودعوا القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به، ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم (2) وأعطى الإسلام المرأة حريتها
(1) من الآية (221) من سورة البقرة.
(2)
البخاري (5127) ..