الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15/ 5 - المبحث الرابع عشر:
حرمة إتيان الزوجة في الدبر
.
وانفرد الرجل بأن الله حرّم عليه إتيان المرأة في الدبر، قال تعالى:{فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (1) كنّى عن الجماع بالإتيان، والمراد أن يكون في القبل وهو المخلوق لذلك، وهو مكان الحرث في قوله تعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (2)، وهذا يؤكد أن المباح هو القبل، هو المشبه بالأرض التي يلقى فيها البذر، وطلب الذرية لا يكون إلا في القبل تلقى فيه النطفة، ومنها يكون النسل من البنين والبنات {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (3) أي مكان الاستنبات، وهو القبل، متى شئتم من ليل أو نهار، وعلى أي صفة، ومن أي جهة أردتم، بشرط أن العمل في محل الحرث وهو القبل {وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ} (4) الالتزام بشرع الله وعدم تجاوزه {وَاتَّقُوا اللَّهَ} (5) أي: غضبه بعد الوقوع فيما حرم عليكم، {وَاعْلَمُوا
(1) من الآية (222) من سورة البقرة.
(2)
من الآية (223) من سورة البقرة، والمراد كيف ما أردتم: من كل ما هو ممكن من الصفات، بشرط اجتناب الدبر، وقد ألف بعض العلماء في هذا خاصة، وعدد صفات الاستمتاع بين الزوجين، ومنهم السيوطي.
(3)
من الآية (223) من سورة البقرة، والمراد كيف ما أردتم: من كل ما هو ممكن من الصفات، بشرط اجتناب الدبر، وقد ألف بعض العلماء في هذا خاصة، وعدد صفات الاستمتاع بين الزوجين، ومنهم السيوطي.
(4)
من الآية (223) من سورة البقرة.
(5)
من الآية (223) من سورة البقرة.
أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ} يوم الجزاء والحساب {وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} (1) بما شرع الله، الملتزمين به أمرا ونهيا، وبما وعد من الثواب، وفي قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ} (2) إشارة إلى أن من وقع فيما حرم الله، من الإتيان في زمن الحيض، أو في الدبر فعليه بالتوبة الخالصة، والله يجب التوابين ويقبل توبتهم وقوله تعالى:{وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (3) فيه إشارة إلى أن الدبر ليس محلا للطهارة، فالمتطهر يجتنبه ولا يقربه، فيكون من المحبوبين لله عز وجل، ولذلك كان الصحابة صدق الله العظيم يخشون الهلاك بالوقوع فيما حرم الله عز وجل، جاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت، قال: وما أهلكك؟ ، قال: حولت رحلي الليلة، فلم يرد عليه شيئا فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (4) يقول: أقبلوا وأدبروا، واتقوا الدبر والحيضة (5)، وروى مجاهد، قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها، حتى انتهى إلى هذه الآية:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (6) فقال
(1) من الآية (223) من سورة البقرة.
(2)
من الآية (222) من سورة البقرة ..
(3)
من الآية (222) من سورة البقرة.
(4)
من الآية (223) من سورة البقرة، والمراد كيف ما أردتم: من كل ما هو ممكن من الصفات، بشرط اجتناب الدبر، وقد ألف بعض العلماء في هذا خاصة، وعدد صفات الاستمتاع بين الزوجين، ومنهم السيوطي.
(5)
أحمد حديث (2703).
(6)
من الآية (223) من سورة البقرة ..
ابن عباس: إن هذا الحيّ من قريش، كانوا يشرحون النساء بمكة، ويتلذّذون بهنّ مقبلات ومدبرات، فلما قدموا المدينة تزوّجوا في الأنصار، فذهبوا ليفعلوا بهنّ كما كانوا يفعلون بالنساء بمكة، فأنكرن ذلك وقلن: هذا شيء لم نكن نؤتى عليه، فانتشر الحديث حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى ذكره في ذلك:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} إن شئت فمقبلة وإن شئت فمدبرة وإن شئت فباركة وإنما يعني بذلك موضع الولد للحرث، يقول: ائت الحرث من حيث شئت (1) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
73 -
(إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن)(2) هذا هو الحق، والباطل ما سواه، ولم تثبت نسبة استعمال الدبر إلى ابن عمر رضي الله عنهما، وإن قال به البعض فهو خطأ منهم وعدم توفيق إلى الصواب، وقد ورد في هذا وعيد شديد من طرق يقوي بعضها بعضا منها قوله: صلى الله عليه وسلم
74 -
(إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه)(3)، وقوله:
75 -
(ملعون من أتى امرأته في دبرها)(4) وتعددت ألفاظه عند النسائي ومنها:
76 -
(من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر)(5) وقوله:
(1) الطبري رقم (3723).
(2)
أحمد حديث (21858، 21874)
(3)
أحمد حديث (7683).
(4)
أبو داود حديث (2162).
(5)
النسائي في الكبير حديث (9016).