المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌15/ 5 - المبحث الرابع عشر:حرمة إتيان الزوجة في الدبر - حقوق المرأة في ضوء الكتاب والسنة

[مرزوق بن هياس الزهراني]

فهرس الكتاب

- ‌(1)المقدمة

- ‌(2)خطة البحث

- ‌(3)الباب الأول حول الإنسان، وفيه فصلان:

- ‌1/ 3 - الفصل الأول: خلق الإنسان، وفيه مباحث:

- ‌2/ 3 - المبحث الأول: تعريف الإنسان

- ‌3/ 3 - المبحث الثانيبيان أصل خلق الإنسان

- ‌4/ 3 - المبحث الثالثاصطفاء الإنسان وتكريمه

- ‌5/ 3 - الفصل الثاني التوجه والارتباط، وفيه مباحث

- ‌6/ 3 - المبحث الأول: الرسالة إلى الإنسان

- ‌7/ 3 - المبحث الثانيارتباط الإنسان بالرسالة

- ‌(4)الباب الثاني: المساواة بين الرجل والمرأة، وفيه فصلان:

- ‌1/ 4 - الفصل الأول: أصل الخلق وحق الحياة، ومتطلباتها، وفيه مباحث:

- ‌2/ 4 - المبحث الأول: المساواة في أصل الخلق

- ‌3/ 4 - المبحث الثانيالمساواة في حق الحياة

- ‌4/ 4 - المبحث الثالثالمساواة في متطلبات الحياة:

- ‌5/ 4 - المبحث الرابعالمساواة في حق التكريم:

- ‌6/ 4 - المبحث الخامسالمساواة في حق الكسب:

- ‌7/ 4 - المبحث السادس:المساواة في حق النكاح المبني على الشرع:

- ‌8/ 4 - المبحث السابع:المساواة في حق اختيار الزوج:

- ‌9/ 4 - المبحث الثامن:المساواة في حق قضاء الوطر

- ‌10/ 4 - المبحث التاسع:المساواة في تحريم نكاح المشركين:

- ‌11/ 4 الفصل الثانيالمساواة في التكليف وتحمل المسئولية، وفيه مباحث:

- ‌12/ 4 - المبحث الأول: المساواة في التكليف:

- ‌13/ 4 - المبحث الثاني:المساواة في تحمل المسئولية:

- ‌14/ 4 - المبحث الثالث:المساواة في الحدود:

- ‌15/ 4 - المبحث الرابع:المساواة في حق الشورى:

- ‌16/ 4 - المبحث الخامس:المساواة في حرية الرأي:

- ‌17/ 4 - المبحث السادس:المساواة في حق التعليم

- ‌18/ 4 - المبحث السابع:المساواة في حق تعليم الغير

- ‌(5)الباب الثالث: الفروق بين الرجل والمرأة

- ‌1/ 5 - الفصل الأول: ما ينفرد به الرجل عن المرأة

- ‌2/ 5 - المبحث الأول: القوامة

- ‌3/ 5 - المبحث الثاني:وجوب الصلاة في جماعة

- ‌4/ 5 - المبحث الثالث:إباحة الزواج بأكثر من امرأة

- ‌5/ 5 - المبحث الرابع:إباحة الاستمتاع بملك اليمين

- ‌6/ 5 - المبحث الخامس:إباحة الزواج من المرأة الكتابية

- ‌7/ 5 - المبحث السادس:جعل العصمة بيد الرجل

- ‌8/ 5 - المبحث السابع:الطلاق صيغته وصفته للرجل

- ‌9/ 5 - المبحث الثامن:الرجوع عن الطلاق للرجل

- ‌10/ 5 - المبحث التاسع:الإمهال في حالة الإيلاء

- ‌11/ 5 - المبحث العاشر:الولاية على المحارم

- ‌12/ 5 - المبحث الحادي عشر:انتساب الأبناء إلى الآباء

- ‌المبحث الثاني عشر: زيادة النصيب في الميراث وليس مطلقا

- ‌13/ 5 - المبحث الثاني عشر:شهادته باثنتين وليس مطلقا

- ‌14/ 5 - المبحث الثالث عشر:حرمة الاستمتاع من الزوجة بالفرج في حالتي الحيض والنفاس

- ‌15/ 5 - المبحث الرابع عشر:حرمة إتيان الزوجة في الدبر

- ‌16/ 5 - المبحث الخامس عشر:الولاية العامة والخاصة

- ‌17/ 5 - المبحث السادس عشر: الجهاد

- ‌18/ 5 - المبحث السابع عشر:وجوب النفقة على الزوج

- ‌19/ 5 - المبحث الثامن عشر:وجوب نفقة المرضعة على الزوج

- ‌20/ 5 - الفصل الثاني:ما تنفرد به المرأة عن الرجل، وفيه مباحث:

- ‌21/ 5 - المبحث الأول:خلق المرأة من الرجل

- ‌22/ 5 - المبحث الثاني: وجوب الحجاب

- ‌23/ 5 - المبحث الثالث:حق الرضاع والحضانة

- ‌24/ 5 - المبحث الرابع:حق الزينة والتجمل

- ‌25/ 5 - المبحث الخامسحق رعاية الأسرة

- ‌26/ 5 - المبحث السادس:حق الأمومة، وزيادة البر

- ‌27/ 5 - المبحث السابع:عدم وجوب الجهاد

- ‌28/ 5 - المبحث الثامنوجوب العدة على المرأة

- ‌29/ 5 - المبحث التاسع:حرمة كتمان ما يخلق في الأرحام

- ‌30/ 5 - المبحث العاشر:حق المرأة في كيفية الطلاق

- ‌31/ 5 - المبحث الحادي عشر:حق المرأة في المخالعة

- ‌32/ 5 - المبحث الثاني عشر:حق المرأة في العدل عدم المضارة

- ‌33/ 5 - المبحث الثالث عشرحق المرأة الميراث

- ‌(6)الخاتمة

- ‌ فهرس المصادر

الفصل: ‌15/ 5 - المبحث الرابع عشر:حرمة إتيان الزوجة في الدبر

‌15/ 5 - المبحث الرابع عشر:

حرمة إتيان الزوجة في الدبر

.

وانفرد الرجل بأن الله حرّم عليه إتيان المرأة في الدبر، قال تعالى:{فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (1) كنّى عن الجماع بالإتيان، والمراد أن يكون في القبل وهو المخلوق لذلك، وهو مكان الحرث في قوله تعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (2)، وهذا يؤكد أن المباح هو القبل، هو المشبه بالأرض التي يلقى فيها البذر، وطلب الذرية لا يكون إلا في القبل تلقى فيه النطفة، ومنها يكون النسل من البنين والبنات {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (3) أي مكان الاستنبات، وهو القبل، متى شئتم من ليل أو نهار، وعلى أي صفة، ومن أي جهة أردتم، بشرط أن العمل في محل الحرث وهو القبل {وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ} (4) الالتزام بشرع الله وعدم تجاوزه {وَاتَّقُوا اللَّهَ} (5) أي: غضبه بعد الوقوع فيما حرم عليكم، {وَاعْلَمُوا

(1) من الآية (222) من سورة البقرة.

(2)

من الآية (223) من سورة البقرة، والمراد كيف ما أردتم: من كل ما هو ممكن من الصفات، بشرط اجتناب الدبر، وقد ألف بعض العلماء في هذا خاصة، وعدد صفات الاستمتاع بين الزوجين، ومنهم السيوطي.

(3)

من الآية (223) من سورة البقرة، والمراد كيف ما أردتم: من كل ما هو ممكن من الصفات، بشرط اجتناب الدبر، وقد ألف بعض العلماء في هذا خاصة، وعدد صفات الاستمتاع بين الزوجين، ومنهم السيوطي.

(4)

من الآية (223) من سورة البقرة.

(5)

من الآية (223) من سورة البقرة.

ص: 110

أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ} يوم الجزاء والحساب {وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} (1) بما شرع الله، الملتزمين به أمرا ونهيا، وبما وعد من الثواب، وفي قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ} (2) إشارة إلى أن من وقع فيما حرم الله، من الإتيان في زمن الحيض، أو في الدبر فعليه بالتوبة الخالصة، والله يجب التوابين ويقبل توبتهم وقوله تعالى:{وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (3) فيه إشارة إلى أن الدبر ليس محلا للطهارة، فالمتطهر يجتنبه ولا يقربه، فيكون من المحبوبين لله عز وجل، ولذلك كان الصحابة صدق الله العظيم يخشون الهلاك بالوقوع فيما حرم الله عز وجل، جاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت، قال: وما أهلكك؟ ، قال: حولت رحلي الليلة، فلم يرد عليه شيئا فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (4) يقول: أقبلوا وأدبروا، واتقوا الدبر والحيضة (5)، وروى مجاهد، قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها، حتى انتهى إلى هذه الآية:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (6) فقال

(1) من الآية (223) من سورة البقرة.

(2)

من الآية (222) من سورة البقرة ..

(3)

من الآية (222) من سورة البقرة.

(4)

من الآية (223) من سورة البقرة، والمراد كيف ما أردتم: من كل ما هو ممكن من الصفات، بشرط اجتناب الدبر، وقد ألف بعض العلماء في هذا خاصة، وعدد صفات الاستمتاع بين الزوجين، ومنهم السيوطي.

(5)

أحمد حديث (2703).

(6)

من الآية (223) من سورة البقرة ..

ص: 111

ابن عباس: إن هذا الحيّ من قريش، كانوا يشرحون النساء بمكة، ويتلذّذون بهنّ مقبلات ومدبرات، فلما قدموا المدينة تزوّجوا في الأنصار، فذهبوا ليفعلوا بهنّ كما كانوا يفعلون بالنساء بمكة، فأنكرن ذلك وقلن: هذا شيء لم نكن نؤتى عليه، فانتشر الحديث حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى ذكره في ذلك:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} إن شئت فمقبلة وإن شئت فمدبرة وإن شئت فباركة وإنما يعني بذلك موضع الولد للحرث، يقول: ائت الحرث من حيث شئت (1) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

73 -

(إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن)(2) هذا هو الحق، والباطل ما سواه، ولم تثبت نسبة استعمال الدبر إلى ابن عمر رضي الله عنهما، وإن قال به البعض فهو خطأ منهم وعدم توفيق إلى الصواب، وقد ورد في هذا وعيد شديد من طرق يقوي بعضها بعضا منها قوله: صلى الله عليه وسلم

74 -

(إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه)(3)، وقوله:

75 -

(ملعون من أتى امرأته في دبرها)(4) وتعددت ألفاظه عند النسائي ومنها:

76 -

(من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر)(5) وقوله:

(1) الطبري رقم (3723).

(2)

أحمد حديث (21858، 21874)

(3)

أحمد حديث (7683).

(4)

أبو داود حديث (2162).

(5)

النسائي في الكبير حديث (9016).

ص: 112