الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من ذلك الامتهان، وأسند إلى ولييها رعاية شأنها وحفظ كرامتها، فقال صلى الله عليه وسلم:
68 -
(لا نكاح إلا بِوَلِيّ)(1).
12/ 5 - المبحث الحادي عشر:
انتساب الأبناء إلى الآباء
.
وانفرد الرجل بحق انتساب الأبناء إليه ذكورا وإناثا، ولا يجوز للمرأة المطالبة بذلك، قال الله تعالى:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} (2) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
69 -
(من انتسب إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)(3).
المبحث الثاني عشر: زيادة النصيب في الميراث وليس مطلقا
. (*)
وانفرد الرجل بزيادة النصيب في الميراث خاصة {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (4) وليس للرجل ولا للمرأة المنازعة في هذا، فهو حكم العليم الخبير {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ
(1) أبو داود حديث (2085).
(2)
الآية (5) من سورة الأحزاب.
(3)
ابن ماجه حديث (2609).
(4)
من الآية (11) من سورة النساء.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا المبحث غير مرقم في المطبوع
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (1) ومن نبز هذا بأنه ظلم للمرأة، فإنه يحارب الله ورسوله، فالمؤمنون لا يختارون إلا ما اختاره الله ورسوله لهم {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} (2) وقد راعى الإسلام ما كلّف به الرجل تجاه المرأة، فقد يدفع دمه ثمنا لعزها وكرامتها، وما أنفقوا من أموالهم، في مهورهنّ والنفقة عليهنّ، وقد استدل جماعة من العلماء بقوله تعالى:{وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (3) على جواز فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن النفقة على زوجته وكسوتها، ويستنبط من قصة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما عجز عن النفقة المطلوبة اعتزلهن شهرا، حتى نزلت آية التخيير، وقد سلف بيان هذا، وهذا من تكريم المرأة، وتوفير الحياة الكريمة لها.
وهذا حكم من الله تعالى، لا يعترض عليه مؤمن، وقد أخذ العلماء من هذا الحكم الرباني أن ديته كذلك ضعف دية المرأة، وأجمعت الأمة على ذلك من عهد الصحابة وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون ومن بعدهم التابعون، وكذلك أتباع التابعين ومنهم الأئمة الأربعة وأعلام الأمة المحمدية إلى يومنا هذا، ولم نعلم لهم مخالفا في ذلك، وذلك لما ميز الله به الرجل من القوامة وتحمّل أعباء الأسرة، ولأن فقد رب الأسرة وراعيها ليس أمرا هينا، فهم
(1) الآية (11) من سورة النساء.
(2)
الآية (36) من سورة الأحزاب.
(3)
من الآية (34) من سورة النساء.
عياله يكدّ حياته من أجل راحتهم وصيانتهم، يدرأ عنهم السوء في الدين والخلق، وليست المرأة كذلك في قوة التحمل والمعاناة، لما جبلت عليه من رقة وضعف، وقديما قالوا: أضيع من الأيتام على مأدبة اللئام، وهو مثل يوحي بأهمية وجود راعي الأسرة وربها، ومن هنا أجمع علماء الأمة على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، مقايسة على ميراثها، ومراعاة لقوامة الرجل، ولأثره الكبير في حماية الأسرة، أو ضياعها حين تفقده، ولا غضاضة والله على المرأة في هذا، فقد ساواها ربها بالرجل في حالة القصاص، لأنها نفس معصومة كالرجل تماما في هذا، لكنها فارقته في مقدار الدية بما فضل الله بعضهم على بعض.
وقد ابتلي المسلمون في كل زمان ومكان بظهور بعض من يشذ من العلماء فيخرجون على الناس بالغرائب، ويدّعون أنهم أتوا بما لم تستطعه الأوائل، وهو كذلك لأن ما أتوا به منكر وهم يجهلون ما تجره فتاواهم واجتهاداتهم الخاطئة على المسلمين من ضياع وتفكك، ودمار للقيم، وتخريب للمجتمع المسلم، كمن يزعم أن الحجاب عادة عربية، ولم يكن حكما شرعيا تعبد الله به النساء، ومن يفتي بجواز أخذ الفوائد الربوية، والتعامل مع البنوك والمصارف، والشركات الربوية، ومن يزعم أن الغناء على أنغام المعازف حلال، ومن يزعم أنه اكتشف أن دية المرأة والرجل سواء، معتمدا على قول شاذ، ومجهّلا علماء الأمة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وخارقا إجماعهم وما درجوا عليه، إن أمثال هؤلاء هم سرطان يسري رويدا في قضايا المسلمين المصيرية، ليبطل جملة من أحكامها، فماذا يقول إذا سئل عن علمه ماذا عمل به؟ ! ، نقل ابن قدامة رحمه الله قول ابن المنذر ، وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف