المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة الكتاب:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب النجاسة، والماء النجس، والاجتهاد

- ‌ باب الأواني:

- ‌ باب فروض الوضوء وسننه:

- ‌ باب الاستنجاء:

- ‌ كتاب الأحداث

- ‌ باب الغسل:

- ‌ باب التيمم:

- ‌ باب مسح الخف:

- ‌ كتاب الحيض:

- ‌ كتاب الصلاة:

- ‌باب المواقيت:

- ‌ باب الأذان:

- ‌ باب استقبال القبلة:

- ‌ باب كيفية الصلاة:

- ‌ باب شروط الصَّلاة:

- ‌ باب سجود السهو:

- ‌ باب سجود التلاوة والشكر:

- ‌ كتاب صلاة الجماعة:

- ‌ كتاب صلاة المسافرين:

- ‌ باب الجمع بين الصلاتين في السفر:

- ‌ كتاب الجمعة:

- ‌ كتاب صلاة الخوف:

- ‌ كتاب صلاة العيدين:

- ‌ كتاب صلاة الكسوف:

- ‌ كتاب صلاة الاستسقاء:

- ‌ كتاب الجنائز:

- ‌ باب تارك الصلاة

- ‌ كتاب الزكاة:

- ‌باب زكاة الغنم:

- ‌ باب صدقة الخلطاء:

- ‌ باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول:

- ‌ باب أداء الزكاة وتعجيلها:

- ‌ باب زكاة المعشرات:

- ‌ باب زكاة الذهب والفضة:

- ‌ باب زكاة التجارة:

- ‌ باب زكاة المعدن والركاز:

- ‌ باب زكاة الفطر:

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌ باب صوم التطوع:

- ‌ كتاب الاعتكاف:

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌ كتاب المواقيت

- ‌ باب بيان وجوه الإحرام وآدابه وسننه:

الفصل: ‌ باب التيمم:

8-

‌ باب التيمم:

199-

حديث: أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصَّلاةُ لأوَّل وَقتهَا".

رواه باللفظ المذكور الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي من رواية عبد الله بن مسعود. قال الحاكم والبيهقي في خلافياته: صحيح على شرط الشيخين1.

قلت: وهو في الصحيحين لكن بلفظ سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة لوقتها"2.

200-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر عليًّا أن يمسح على الجبائر.

رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف. قال الشافعي: لو عرفت إسناده بالصحة قلت به، وهو مما أستخير الله فيه. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: حديث باطل لا أصل له3.

201-

حديث: جابر في المشجوج الذي احتلم واغتسل فدخل الماء شجته ومات، أن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"إِنَّمَا يَكْفِيه أَنْ يَتَيَمَّمَ ويعصبَ على رأسه خرقةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَليهَا ويغسلَ جسدَهُ".

رواه أبو داود والدارقطني بإسناد كل رجاله ثقات4.

1 رواه الدارقطني: 246/1، وابن خزيمة: 327، وابن حبان: 1466، والحاكم: 188/1، والبيهقي: 434/1.

2 رواه البخاري: 527، 2782، 5970، 7534، ومسلم: 85، بألفاظ مختلفة، وانظر التلخيص الحبير: 145/1-146.

3 رواه ابن ماجه: 657، والدارقطني: 226/1-227، والبيهقي: 228/1. وانظر العلل: 46/1، لابن أبي حاتم، والتلخيص الحبير: 146/1-147.

4 رواه أبو داود: 336، والدارقطني: 189/1-190، وانظر التلخيص الحبير: 147/1.

ص: 67

202-

حديث: حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "فُضِّلْنَا على الناسِ بثلاثٍ: جُعِلَتْ لنا الأرضُ مسجدًا، وجُعِلَ تُرابها طهورًا".

رواه بهذا اللفظ الدارقطني وأبو عوانة في صحيحه. ورواه مسلم أيضًا لكن لفظه: "وجعلت لنا الأرض مسجدًا وجعلت تربتها لنا طهورًا"1.

ولنا هنا مع الرافعي مناقشة مهمة مذكورة في الأصل.

203-

حديث: أن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، تيمم بتراب المدينة وأرضها سبخة.

معروف قاله ابن خزيمة في صحيحه2.

204-

حديث: "ليس للمؤمن من عمله إلا ما نواه".

رواه البيهقي من رواية أنس بمعناه وهذا لفظه: "إنه لا عمل لمن لا نية له"3.

205-

حديث: "لا صلاة إلا بطهارة".

تقدم في الأحداث.

206-

حديث: عمرو بن العاص حيث قال له النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، وقد تيمم عن الجنابة من شدة البرد:"يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جُنُبٌ؟ " فقال عمرو: إني سمعت الله يقول: {وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَان

1 رواه الدارقطني: 175/1-176، وليس عنده:"فضلنا على الناس بثلاث" وعنده: "وجعلت الأرض كلها لنا مسجدًا وجعلت تربتها طهورًا" وأبو عوانة: 303/1، ورواه مسلم: 522، وانظر التلخيص الحبير: 148/1-149.

2 انظر صحيح ابن خزيمة: 133/1، والتلخيص الحبير: 149/1.

3 في "ب": ليس للمرء من عمله إلخ وهو الموافق لِمَا في التلخيص الحبير: 150/1، وانظر السنن الكبرى: 41/1 للبيهقي.

ص: 68

بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29] فضحك النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، ولم ينكر عليه.

رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين وذكره في صحيحه تعليقًا بلفظ: ويذكر أن عمرو بن العاص فذكره1.

207-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، تيمم فمسح وجهه ويديه.

متفق عليه من رواية عمار2.

208-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه.

رواه أبو داود من رواية ابن عمر وحسنه البيهقي وذكر له شواهد3.

209-

حديث: "التَّيَمُّم ضربتان ضربةٌ للوجهِ وضربةٌ لليدين إلى المرفقين".

رواه الدارقطني من رواية ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا وقال الموقوف هو الصواب وأثنى الحاكم على رواية الرفع4.

210-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه.

هو حديث أبي داود المتقدم قبل هذا5.

211-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعمار: "تَكْفِيكَ ضربةٌ للوجه وضربة لِلْكَفَّيْنِ".

1 رواه أبو داود: 335، وابن حبان: 1305، والحاكم: 177/1، وانظر تعليق التعليق: 189/2-191، والتلخيص الحبير: 150/1.

2 يأتي قريبًا.

3 رواه أبو داود: 330، والبيهقي: 206/1، وانظر التلخيص الحبير: 151/1.

4 انظر سنن الدارقطني: 180/1-181، والتلخيص الحبير: 151/1-153.

5 أي حديث ابن عمر المتقدم قبل حديث.

ص: 69