المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب سجود السهو: - خلاصة البدر المنير - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة الكتاب:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب النجاسة، والماء النجس، والاجتهاد

- ‌ باب الأواني:

- ‌ باب فروض الوضوء وسننه:

- ‌ باب الاستنجاء:

- ‌ كتاب الأحداث

- ‌ باب الغسل:

- ‌ باب التيمم:

- ‌ باب مسح الخف:

- ‌ كتاب الحيض:

- ‌ كتاب الصلاة:

- ‌باب المواقيت:

- ‌ باب الأذان:

- ‌ باب استقبال القبلة:

- ‌ باب كيفية الصلاة:

- ‌ باب شروط الصَّلاة:

- ‌ باب سجود السهو:

- ‌ باب سجود التلاوة والشكر:

- ‌ كتاب صلاة الجماعة:

- ‌ كتاب صلاة المسافرين:

- ‌ باب الجمع بين الصلاتين في السفر:

- ‌ كتاب الجمعة:

- ‌ كتاب صلاة الخوف:

- ‌ كتاب صلاة العيدين:

- ‌ كتاب صلاة الكسوف:

- ‌ كتاب صلاة الاستسقاء:

- ‌ كتاب الجنائز:

- ‌ باب تارك الصلاة

- ‌ كتاب الزكاة:

- ‌باب زكاة الغنم:

- ‌ باب صدقة الخلطاء:

- ‌ باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول:

- ‌ باب أداء الزكاة وتعجيلها:

- ‌ باب زكاة المعشرات:

- ‌ باب زكاة الذهب والفضة:

- ‌ باب زكاة التجارة:

- ‌ باب زكاة المعدن والركاز:

- ‌ باب زكاة الفطر:

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌ باب صوم التطوع:

- ‌ كتاب الاعتكاف:

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌ كتاب المواقيت

- ‌ باب بيان وجوه الإحرام وآدابه وسننه:

الفصل: ‌ باب سجود السهو:

16-

‌ باب سجود السهو:

544-

حديث: تركه عليه السلام التشهد الأول وجبره بالسهود قبل السلام.

متفق عليه من حديث ابن بحينة. كما سيأتي1.

545-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، صلى الظهر خمسًا.

متفق عليه من حديث ابن مسعود2.

546-

حديث: لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام.

رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي من رواية ابن عمر قال الحاكم: صحيح الإسناد.

وقال البيهقي: تفرد به أبو بكر العنسي وهو مجهول3.

547-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم فعل الفعل القليل في الصلاة.

متفق عليه من حديث أمامة. قال الرافعي: ورخص فيه ولم يسجد للسهو ولا أمر به4.

قلت: منه الأمر بقتل الأسودين في الصلاة كما تقدم.

548-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الظهر خمسًا ثم سجد للسهو بعد السلام.

1 رواه البخاري: 829، 830، 1224، 1225، 1230، 6670، ومسلم:570.

2 تقدم: 527.

3 رواه الدارقطني: 377/1، والحاكم: 324/1، والبيهقي: 344/2-345، في الأصل والتصحيح من "ب" وغيرها من المراجع.

4 رواه البخاري: 516، 5996، ومسلم: 543، من حديث أبي قتادة في حمله صلى الله عليه وسلم أمامة.

وفي الأصل من حديث أبي أمامة وهو خطأ.

ص: 161

متفق عليه من رواية ابن مسعود.

549-

حديث: حذيفة صليت مع رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، ليلةً فقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة ثم ركع فكان ركوعه نحوًا من قيامه ثم رفع فقام قريبًا من ركوعه ثم سجد.

رواه مسلم1.

550-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يرتب بين أركان الصلاة.

هو مستفيض متواتر.

551-

حديث: "صلوا كما رأيتموني أصَلِّي".

رواه البخاري من رواية مالك بن الحويرث وتقدم في الأذان.

552-

حديث: المغيرة بن شعبة أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"إذا قام أحدُكُم من الركعتين، فلم يستتمَّ قائمًا. فليجلس، فإن استتمَّ قائمًا فلا يجلس ويسجد سجدتين".

رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي. قال في المعرفة: لا يحتج به، غير أنه روي من وجهين آخرين واشتهر بين الفقهاء. وقال الرافعي: وفي رواية: "وإن ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قائمًا جلس ولا سَهْوَ".

قلت: هكذا غريبة2.

553-

حديث: أبي سعيد الخدري، أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم،

1 رواه مسلم: 772.

2 رواه أبو داود: 1036، وابن ماجه: 1208، والدارقطني: 378/1، 378-379، والبيهقي: 343/2.

ص: 162

قال: "إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاته فلم يَدْرِ صَلَّى ثلاثًا أم أربعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ....الحديث ".

رواه مسلم1.

554-

حديث: عبد الرحمن بن عوف أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا شك أحدكم فَلَمْ يَدْرِ أَوَاحِدَةٍ صَلَّى أم اثنتين فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ

الحديث ".

رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح2.

555-

حديث: "ليس على مَنْ خَلْفَ الإمامِ سهوٌ، فإن سَهَا الإمامُ فعليه وعلى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ".

رواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر [عن أبيه] . قال البيهقي وغيره هو حديث ضعيف3.

556-

حديث: معاوية بن الحكم.

تقدم في الباب قبله.

557-

حديث: "إنما جعل الإمام لِيُؤْتَمَّ بِهِ".

متفق عليه من رواية أبي هريرة4.

558-

حديث: عبد الله بن بحينة أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى

1 رواه مسلم: 571.

2 رواه الترمذي: 398، وابن ماجه: 1209، وهو معلول، فانظر التلخيص الحبير: 5/2-6.

3 رواه الدارقطني: 377/1، والبيهقي: 352/2، وما بين المعكوفين من زيادتنا على النسختين، حيث أنهما روايه عن رواية ابن عمر عن عمر.

4 رواه البخاري: 722، 734، ومسلم:414.

ص: 163

الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبَّر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.

متفق عليه1.

559-

أثر: أنس رضي الله تعالى عنه أنه جهر في الظهر والعصر فلم يعدها ولم يسجد للسهو ولم ينكر عليه.

رواه البيهقي تعليقًا وأسنده الطبراني لكن قال في الظهر أو العصر2.

560-

أثر: أنس أيضًا أنه تحرك للقيام في الركعتين من العصر فسبحوا به فجلس ثم سجد للسهو.

رواه البيهقي أيضًا3.

561-

قول الزهري: آخر الأمرين من فعل رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، السجود قبل السلام.

رواه الشافعي هكذا قال البيهقي هو منقطع لأن الزهري لم يسنده إلى الصحابي وفي إسناده ضعف أيضًا. قال: وهو مشهور عن الزهري من فتواه4.

1 تقدم: 544.

2 رواه الطبراني في الكبير: 689.

3 انظر سنن البيهقي: 343/2.

4 انظر التلخيص الحبير: 6/2-7.

ص: 164

[فائدة] :

أشار المصنف إلى صلاة التسبيح وهي معروفة رواها أبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم وابن السكن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم في صحاحهم من طرق وغلط ابن الجوزي حيث ذكرها في الموضوعات. وقد ذكرت ذلك كله في الأصل واضحًا1.

1 انظر التلخيص الحبير: 7/2-8.

ص: 165