الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب النجاسة، والماء النجس، والاجتهاد
…
2-
باب النجاسات، والماء النجس، والاجتهاد:
9-
حديث: "من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان".
متفق عليه من حديث سالم عن ابن عمر. قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث، وهذا الحديث أشار إليه الرافعي ولم يذكره كذا1.
10-
حديث: أنه عليه الصلاة والسلام دعي إلى دار فأجاب ودعي إلى دار أخرى فلم يجب. فقيل له في ذلك. فقال: "إن في دار فلان كلبًا" فقيل وفي دار فلان هرة فقال: "الهرة ليست بنجسة".
رواه أحمد والدارقطني والبيهقي والحاكم من رواية أبي هريرة وصححه. وفيه نظر. لكن لفظهم: السنور سبع بدل الهرة إلى آخره2.
11-
حديث: "أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال".
رواه الشافعي وأحمد والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا به. ولابن ماجه منه اللفظة الأولى.
قال أحمد: هذا حديث منكر. قلت: سببه أن عبد الرحمن هذا ضعفه الجمهور قال الدارقطني والبيهقي: روي موقوفًا على عبد الله بن عمر وهو أصح. قال البيهقي: وهو في معنى المسند3.
1 هو في موطأ مالك: 243/2، وصحيح البخاري: 5480، 5481، 5482، وصحيح مسلم: 1574، وعندهما من طرق عن ابن عمر.
2 انظر التلخيص الحبير: 25/1.
3 في "ب": وهي في معنى المسند. وانظر التلخيص الحبير: 25/1-26.
قلت: لأن قول الصحابي أحل لنا كذا مرفوع على المختار عند جمهور الفقهاء والأصوليين وأهل هذا الفن. فيصح الاستدلال بهذه الرواية. وروي هذا الحديث أيضًا من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم مرفوعًا. وجنح إلى تصحيحه من هذه الطريق الشيخ تقي الدين في الإمام. هذا كله مع قيام الإجماع على طهارة ميْتهما.
12-
حديث: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامْقُلُوه، فإنَّ في أحد جناحيه داءً وفي الآخرة دواء وإنه يُقَدِّم الدَّاء".
رواه البيهقي من رواية أبي سعيد الخدري هكذا وزادوا "ويُؤخِّر الدواء" وابن حبان في صحيحه إلى قوله: "دواء" وأخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة1.
13-
حديث: سلمان مرفوعًا "كُلُّ طعامٍ وشرابٍ وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه والوضوء منه".
رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف. قال الحاكم أبو أحمد: هذا حديث غير محفوظ، وفي إسناده مجهول2.
14-
حديث: "مَا أُبِينَ من حيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ".
رواه الحاكم هكذا إلا أنه بلفظ "قطع" بدل "أبين" والمعنى واحد في رواية أبي سعيد الخدري، وقال صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه هو بنحوه مع أبي داود والترمذي وقال: الحاكم: صحيح الإسناد3.
1 في أ: وأخرجه دواء في صحيحه. والتصحيح من "ب". وانظر التلخيص الحبير: 26/1-28، وإرواء الغليل: 60/1-62.
2 انظر التلخيص الحبير: 28/1.
3 انظر التلخيص الحبير: 28/1-29.
15-
حديث: أنتوضأ بما أفضلت الحمر1؟ قال: "نعم وبما أفضلت السِّبَاع كُلُّهَا".
رواه الشافعي والدارقطني من رواية جابر بإسناد ضعيف. لكن قال البيهقي في المعرفة: إنه إذا ضم أسانيده بعضها إلى بعض أحدثت قوة. قال: وفي معناه حديث أبي قتادة وإسناده صحيح، والاعتماد عليه، يعني حديث أنها من الطوافين عليكم وسيأتي2.
16-
حديث: أنَّه صلى الله تعالى عليه وسلم "ركب فرسًا معروريًّا لأبي طلحة وركضه".
متفق عليه من رواية أنس. كذا وقع في الرافعي: معروريًّا والوارد معرورًا بحذف الياء3.
17-
حديث: أبي طيبة "أنه شرب دم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم".
غريب لم أجد له ما يثبت به كما قاله ابن الصلاح، وقال النووي: إنه معروف وإنه ضعيف، قال الرافعي: وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال له بعد ذلك "لا تَعُدْ الدَّمُ كُلُّه حَرَامٌ" وهذا غريب أيضًا، نعم رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة عن سالم بن أبي الحجاج الصحابي أنه بعد أن حج النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، شرب دمه فقال له عليه السلام:"أما علمت أن الدم كله حرام لا تعد" وكنية سالم هذا أبو هند، وسنده محتمل4.
1 لم تكتب كلمة أنتوضأ في: أ.
2 انظر التلخيص الحبير: 29/1.
3 انظر التلخيص الحبير: 29/1.
4 انظر التلخيص الحبير: 30/1.