المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الحج ‌ ‌مدخل … 41- كتاب الحج: 1183- حديث: "بني الإسلام على خمس". تقدم في - خلاصة البدر المنير - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة الكتاب:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب النجاسة، والماء النجس، والاجتهاد

- ‌ باب الأواني:

- ‌ باب فروض الوضوء وسننه:

- ‌ باب الاستنجاء:

- ‌ كتاب الأحداث

- ‌ باب الغسل:

- ‌ باب التيمم:

- ‌ باب مسح الخف:

- ‌ كتاب الحيض:

- ‌ كتاب الصلاة:

- ‌باب المواقيت:

- ‌ باب الأذان:

- ‌ باب استقبال القبلة:

- ‌ باب كيفية الصلاة:

- ‌ باب شروط الصَّلاة:

- ‌ باب سجود السهو:

- ‌ باب سجود التلاوة والشكر:

- ‌ كتاب صلاة الجماعة:

- ‌ كتاب صلاة المسافرين:

- ‌ باب الجمع بين الصلاتين في السفر:

- ‌ كتاب الجمعة:

- ‌ كتاب صلاة الخوف:

- ‌ كتاب صلاة العيدين:

- ‌ كتاب صلاة الكسوف:

- ‌ كتاب صلاة الاستسقاء:

- ‌ كتاب الجنائز:

- ‌ باب تارك الصلاة

- ‌ كتاب الزكاة:

- ‌باب زكاة الغنم:

- ‌ باب صدقة الخلطاء:

- ‌ باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول:

- ‌ باب أداء الزكاة وتعجيلها:

- ‌ باب زكاة المعشرات:

- ‌ باب زكاة الذهب والفضة:

- ‌ باب زكاة التجارة:

- ‌ باب زكاة المعدن والركاز:

- ‌ باب زكاة الفطر:

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌ باب صوم التطوع:

- ‌ كتاب الاعتكاف:

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌ كتاب المواقيت

- ‌ باب بيان وجوه الإحرام وآدابه وسننه:

الفصل: ‌ ‌كتاب الحج ‌ ‌مدخل … 41- كتاب الحج: 1183- حديث: "بني الإسلام على خمس". تقدم في

‌كتاب الحج

‌مدخل

41-

كتاب الحج:

1183-

حديث: "بني الإسلام على خمس".

تقدم في الصيام1.

1184-

حديث ابن عباس: خطبنا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال:"أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج" فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: "لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولن تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة فمن زاد فمتطوع".

رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي واللفظ له، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وفي مسلم نحوه من رواية أبي هريرة2.

1185-

حديث: "أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيهِ حَجَّةٌ أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ عُتِقَ فعليه حَجَّةٌ أُخْرَى".

رواه الحاكم والبيهقي واللفظ له من رواية ابن عباس، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال أبو محمد بن حزم: رواته ثقات، وقال البيهقي: تفرد برفعه محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع.

قلت: لم ينفرد بل تابعه عليه ثقات كما ذكرته في الأصل3.

1186-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، سئل عن تفسير السبيل فقال:"زاد وراحلة".

1 تقدم: 1088.

2 رواه أبو داود: 1721، والنسائي: 111/5، وابن ماجه: 2866، والحاكم: 441/1، والبيهقي: 326/4، من حديث ابن عباس، ورواه مسلم: 1337، من حديث أبي هريرة.

3 رواه الحاكم: 481/1، والبيهقي: 325/4، وانظر إرواء الغليل: 155/4-159.

ص: 343

رواه الدارقطني والحاكم من رواية أنس، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، والأمر كما قال لا كما رد عليه، ورواه الترمذي وابن ماجه من رواية ابن عمر وقال الترمذي: حسن.

قلت: وله سبع طرق أخرى متكلم فيها موضحة في الأصل1.

1187-

حديث: "لا يَرْكَبَنَّ أَحَدٌ البَحْرَ إلَّا غازيًا أو معتمرًا أو حاجًّا".

رواه أبو داود والبيهقي من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص وزادا: "فإن تحت البحر نارًا وتحت النار بحرًا" وهو ضعيف باتفاق الأئمة. قال البخاري: ليس بصحيح. وقال أحمد: غريب. وقال أبو داود: رواته مجهولون. وقال الخطابي: ضعفوا إسناده، وقال صاحب الإلمام [الإمام] : اختلف في إسناده2.

1188-

حديث عدي بن حاتم: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال له:"يا عَدِيّ إنْ طَالَت بِكَ الحياةُ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لا تَخَافُ إلَّا اللهَ" قال عدي: فرأيت ذلك.

رواه البخاري والدارقطني وغيرهما3.

1189-

حديث: "من لم يحبسه مرض أو حاجة [مَشَقَّةٌ] ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهوديًّا وإن شاء نصرانيًّا".

رواه البيهقي من رواية أبي أمامة بإسناد ضعيف حتى ذكره ابن الجوزي في موضوعاته. قال البيهقي: هذا الحديث وإن كان إسناده غير قوي فله [وله]

1 رواه الدارقطني: 216/2، والحاكم: 442/1، وانظر إرواء الغليل: 160/4-167.

2 رواه سعيد بن منصور في سننه: 2393، وعنه أبو داود: 2489، بلفظ: "لا يركب البحر

" ورواه الخطيب في التلخيص: 1/78، والبيهقي: 334/4، وانظر سلسلة الضعيفة: 490/1-492.

3 رواه البخاري: 3595، وأحمد: 257/4، والحميدي: 915، والدارقطني: 221/2-222.

ص: 344

شاهد من قول عمر بن الخطاب فذكره؟ قال الدارقطني والعقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء1.

1190-

حديث ابن عباس: أن [النبي] رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم:"من شُبْرُمَةُ"؟ فقال أخي أو قريب لي قال: "أحججت عن نفسك"؟ قال: لا، قال:"حج عن نفسك ثم عن شُبْرُمَةَ" وفي رواية "هذه عن نفسك ثم عن شبرمة".

رواه أو داود وابن ماجه باللفظ الأول بإسناد على شرط مسلم والدارقطني وابن حبان والبيهقي باللفظ الثاني قال البيهقي: إسناده صحيح ليس في الباب أصح منه.

قلت: وقد أعله الطحاوي بالوقف والدارقطني بالإرسال وابن المغلس الظاهري بالتدليس وابن الجوزي بالضعف وغيرهم بالاضطراب والانقطاع وقد زال كله بما أوضحناه في الأصل2.

1191-

حديث بريدة قال: أتت امرأة إلى رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج [فـ] قال عليه السلام: "حجي عن أمك".

رواه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح3.

1192-

حديث ابن عباس: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة [الدابة] أفأحج عنه؟ قال: "نعم".

1 رواه البيهقي: 334/4، وانظر الموضوعات: 209/2-210، لابن الجوزي.

2 رواه أبو داود: 1811، وابن ماجه: 1149، وابن حبان: 962 موارد، والدارقطني: 267/2، 268، 269، 270.

3 رواه مسلم: 1149، والترمذي:929.

ص: 345

متفق عليه واللفظ للبيهقي ولفظهما لا يستطيع أن يثبت على الراحلة بدله وهو هو1.

قال الرافعي: ويروى كما لو كان على أبيك [أمك] دين فقضيته.

قلت: رواها ابن ماجه2.

قال الرافعي والمشهور في حديث الخثعمية لا يستطيع أن يثبت على الراحلة قال: ولفظ الغزالي في الوسيط لا يستطيع أن يحج إن ثبت تناول.

قلت: روى ذلك البيهقي بسند كل رجاله ثقات من حديث علي ولفظه إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الله على عباده في الحج لا يستطيع أداءها

الحديث.

وأخرجه الترمذي بنحوه وقال: حسن صحيح3.

1193-

حديث: ابن عباس أن رجلًا جاء إلى النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج وماتت قبل أن تحج فقال: "لو كان على أختك دين أكنت قاضيه"؟ قال: نعم، قال:"فاقضوا حق الله فهو أحق بالقضاء".

رواه البخاري4.

1194-

حديث: "الحج والعمرة فريضتان".

رواه الحاكم والبيهقي من رواية زيد بن ثابت وقال: الأصح وقفه عليه5.

1 رواه البخاري: 1513، 1854، 1855، 4399، 6228، ومسلم: 1334، 1335، والبيهقي: 335/4.

2 رواه ابن ماجه: 2909.

3 رواه البيهقي: 329/4، ولم أر حديث علي عند الترمذي. وإِنَّما قال عن حديث ابن عباس: حسن صحيح.

4 رواه البخاري: 1852، 6669، 7351.

5 رواه الحاكم: 471/1، والبيهقي: 351/4.

ص: 346

1195-

حديث جابر: أن [النبي] رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، سئل عن العمرة أواجبة؟ فقال:"لا، وإن تعتمروا فهو أفضل".

رواه أحمد والترمذي والبيهقي، وقال الترمذي: حسن في كل الروايات عنه خلا الكروخي فزاد صحيح، وخالفه البيهقي وغيره فضعفوه وأنكروا ذلك على الترمذي1.

1196-

حديث: واشترط الخيار ثلاثًا.

غريب. قال ابن الصلاح: منكر لا يعرف.

1197-

أثر ابن عباس: أنه قال في العمرة إنها لقرينتها يعني الحج في كتاب الله تعالى.

رواه البخاري تعليقًا بصيغة جزم. وقال ابن حزم: ورد من طرق صحاح عنه أنها واجبة كوجوب الحج2.

1 رواه أحمد: 316/3، والترمذي: 931، والبيهقي: 349/4، وانظر التلخيص الحبير: 226/2-227.

2 انظر تغليق التعليق: 117/3-118.

ص: 347