المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب زكاة المعشرات: - خلاصة البدر المنير - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة الكتاب:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب النجاسة، والماء النجس، والاجتهاد

- ‌ باب الأواني:

- ‌ باب فروض الوضوء وسننه:

- ‌ باب الاستنجاء:

- ‌ كتاب الأحداث

- ‌ باب الغسل:

- ‌ باب التيمم:

- ‌ باب مسح الخف:

- ‌ كتاب الحيض:

- ‌ كتاب الصلاة:

- ‌باب المواقيت:

- ‌ باب الأذان:

- ‌ باب استقبال القبلة:

- ‌ باب كيفية الصلاة:

- ‌ باب شروط الصَّلاة:

- ‌ باب سجود السهو:

- ‌ باب سجود التلاوة والشكر:

- ‌ كتاب صلاة الجماعة:

- ‌ كتاب صلاة المسافرين:

- ‌ باب الجمع بين الصلاتين في السفر:

- ‌ كتاب الجمعة:

- ‌ كتاب صلاة الخوف:

- ‌ كتاب صلاة العيدين:

- ‌ كتاب صلاة الكسوف:

- ‌ كتاب صلاة الاستسقاء:

- ‌ كتاب الجنائز:

- ‌ باب تارك الصلاة

- ‌ كتاب الزكاة:

- ‌باب زكاة الغنم:

- ‌ باب صدقة الخلطاء:

- ‌ باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول:

- ‌ باب أداء الزكاة وتعجيلها:

- ‌ باب زكاة المعشرات:

- ‌ باب زكاة الذهب والفضة:

- ‌ باب زكاة التجارة:

- ‌ باب زكاة المعدن والركاز:

- ‌ باب زكاة الفطر:

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌ باب صوم التطوع:

- ‌ كتاب الاعتكاف:

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌ كتاب المواقيت

- ‌ باب بيان وجوه الإحرام وآدابه وسننه:

الفصل: ‌ باب زكاة المعشرات:

33-

‌ باب زكاة المعشرات:

1028-

حديث معاذ: أن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"فيما سقت السماء والسيل العشر، وفيما سُقِيَ بالنضح نصف العشر" يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضروات فعفوٌ عَفَى عنها رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم.

رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وذكر له شاهدًا بإسناد صحيح1.

1029-

حديث: "الصدقة في أربعة في التمر والزبيب والحنطة والشعير".

رواه الحاكم والبيهقي من رواية أبي بردة عن أبي موسى الأشعري ومعاذ حين بعثهما رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم:"لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة" قال الحاكم: إسناده صحيح، وقال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات هو متصل2.

1030-

ثبت: أخذ الصدقة من الذرة بأمر رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم.

في ثبوته نظر؛ لأن ابن ماجه رواه من حديث إسماعيل بن عياش عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: إنما سن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، في هذه الخمسة في الحنطة والشعير والتمر

1 رواه الدارقطني: 96/2، 97، 98، والبيهقي: 128/4-129، والحاكم: 401/1، وانظر التلخيص الحبير: 165/2، وإرواء الغليل: 176/3-279.

2 رواه الحاكم: 401/1، والبيهقي: 125/4، وانظر التلخيص الحبير: 166/2، وإرواء الغليل: 278/3-279، وفي الأصل إلا في هذه الأربعة هو خطأ.

ص: 299

والزبيب والذرة. إسماعيل فيه مقال، والعرزمي بتقديم الراء على الزاي ضعيف جدًّا. قال أحمد: ترك الناس حديثه، وروى البيهقي عن مجاهد: لم تكن الصدقة في عهد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، إلا في خمسة أشياء فذكر المذكورة وفيه خصيف الجزري وهو متقارب الأمر. وروى أيضًا عن الحسن قال: لم يفرض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم -يعني الصدقة- إلا في عشرة أشياء الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب، قال ابن عيينة: أراه قال: والذرة. وفي رواية له عن الحسن مثله، وذكر السلت عوضًا عن الذرة وهذا مرسل1.

1031-

حديث: معاذ أنه لم يأخذ زكاة العسل، وقال لم يأمرني فيه رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم بشيء.

رواه أبو داود في مراسيله من رواية طاوس عنه، وهو مرسل كما ترى. طاوس لم يدرك معاذًا، لكنه مرسل جيد، لأنه وإن لم يدركه، فإنه أعرف بقضاياه وأحكامه كما أشار إليه الشافعي2.

1032-

[حديث] ورد في الخبر عن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، في أخذ الزكاة في العسل.

رواه الترمذي والبيهقي من رواية ابن عمر وضعفاه، وأبو داود والنسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد جيد، قال الحفاظ: لا يصح في الباب حديث3.

1 رواه ابن ماجه: 1815، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وانظر التلخيص الحبير: 167/2.

2 انظر التلخيص: 167/2.

3 رواه الترمذي: 629، والبيهقي: 126/4، من حديث ابن عمر. ورواه أبو داود: 1600، 1601، 1602، والنسائي: 46/5، والبيهقي: 126/4، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وانظر التلخيص الحبير: 167/2-168.

ص: 300

1033-

حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".

متفق عليه واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم:"ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة"1.

1034-

حديث: "الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا".

رواه ابن ماجه من رواية جابر بإسناد ضعيف، وأبو داود والنسائي وهو من رواية البختري عن أبي سعيد الخدري، قال أبو داود: البختري لم يسمع من أبي سعيد، يعني فيكون منقطعًا.

قلت: رواه الدارقطني في سننه وابن حبان في صحيحه من رواية عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد، وهذا صحيح متصل كالشمس2.

1035-

حديث عبد الله بن عمر مرفوعًا: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرِيًّا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر".

رواه البخاري3.

1036-

حديث:

رواه أبو داود من رواية الحارث الأعور وهو كذاب كما قاله جماعة عن علي مرفوعًا بلفظ: "وما سُقي بالغَرْبِ ففيه نصفُ العشر"4.

1 رواه البخاري: 1405، 1447، 1459، 1484، ومسلم: 979، وما ذكره المصنف هو رواية من روايات مسلم.

2 رواه ابن ماجه: 1833، من حديث جابر. ورواه أبو داود: 1559، والنسائي:

40/3، ولكن ليس عنده تفسير الوسق. ورواه الدارقطني: 89/2-99، 99، بنفس الإسناد، ورواه: 129/2، من طريق عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد كما قال المصنف، لكن في إسناده عبد الله بن صالح بن كاتب الليث وأبو بكر بن عياش وفيهما ضعف.

3 رواه البخاري: 1483.

4 رواه أبو داود: 1572.

ص: 301