المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الطهارة ‌ ‌مدخل … 1- كتاب الطهارة: 1- حديث: أنه عليه الصلاة والسلام1 قال - خلاصة البدر المنير - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة الكتاب:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب النجاسة، والماء النجس، والاجتهاد

- ‌ باب الأواني:

- ‌ باب فروض الوضوء وسننه:

- ‌ باب الاستنجاء:

- ‌ كتاب الأحداث

- ‌ باب الغسل:

- ‌ باب التيمم:

- ‌ باب مسح الخف:

- ‌ كتاب الحيض:

- ‌ كتاب الصلاة:

- ‌باب المواقيت:

- ‌ باب الأذان:

- ‌ باب استقبال القبلة:

- ‌ باب كيفية الصلاة:

- ‌ باب شروط الصَّلاة:

- ‌ باب سجود السهو:

- ‌ باب سجود التلاوة والشكر:

- ‌ كتاب صلاة الجماعة:

- ‌ كتاب صلاة المسافرين:

- ‌ باب الجمع بين الصلاتين في السفر:

- ‌ كتاب الجمعة:

- ‌ كتاب صلاة الخوف:

- ‌ كتاب صلاة العيدين:

- ‌ كتاب صلاة الكسوف:

- ‌ كتاب صلاة الاستسقاء:

- ‌ كتاب الجنائز:

- ‌ باب تارك الصلاة

- ‌ كتاب الزكاة:

- ‌باب زكاة الغنم:

- ‌ باب صدقة الخلطاء:

- ‌ باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول:

- ‌ باب أداء الزكاة وتعجيلها:

- ‌ باب زكاة المعشرات:

- ‌ باب زكاة الذهب والفضة:

- ‌ باب زكاة التجارة:

- ‌ باب زكاة المعدن والركاز:

- ‌ باب زكاة الفطر:

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌ باب صوم التطوع:

- ‌ كتاب الاعتكاف:

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌ كتاب المواقيت

- ‌ باب بيان وجوه الإحرام وآدابه وسننه:

الفصل: ‌ ‌كتاب الطهارة ‌ ‌مدخل … 1- كتاب الطهارة: 1- حديث: أنه عليه الصلاة والسلام1 قال

‌كتاب الطهارة

‌مدخل

1-

كتاب الطهارة:

1-

حديث: أنه عليه الصلاة والسلام1 قال في البحر: "هو الطهور ماؤه والحل ميتته".

رواه مالك والشافعي وأحمد والدارمي والأربعة والدارقطني والبيهقي والحاكم من رواية أبي هريرة. قال الترمذي: حسن صحيح2 قال: وسألت البخاري عنه فقال حديث صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح ابن منده صحته. قال البيهقي في خلافياته: وإنما لم يخرجه الشيخان في صحيحهما لأجل اختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة. قال الحاكم 142/13 مثل هذا الحديث الذي تداوله الفقهاء في عصر الإمام مالك إلىوقتنا هذا، لا يرد بجهالة هذين الرجلين. وهي رفوعة عنهما بمتابعات فذكرها بأساند. قلت: وليسا بمجهولين كما حررناه في الأصل4.

2-

حديث: بئر بضاعة. حيث توضأ رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم منها. فقيل له: أتتوضأ منها وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال: "الماء طهور لا ينجسه شيء".

رواه الشافعي وأحمد والثلاثة والدارقطني والبيهقي من رواية أبي سعيد الخدري قال الترذمي: حسن. وفي بعض نسخه صحيح، وصححه أحمد ويحيى بن معين وغيرهما.

ونفى الدارقطني ثبوته، مردود بقول هؤلاء. وقول الرافعي: إن ماءها كنقاعة الحناء غريب5.

1 في ب: صلى الله عليه وسلم.

2 في ب: حديث حسن صحيح.

3 في أ: زيادة كلمة هذا قبل مثل أيضا حذفناها.

4 في ب: قررناه في الأصل، وحول هذا الحديث.

انظر نصب الراية 95/1-99 والتلخيص الحبير 9/1-12 وإرواء الغليل 42/1-43.

5 انظر التلخليص الحبير 12/1-14 وإرواء الغليل 45/1-46.

ص: 7

3-

حديث: "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه".

رواه ابن ماجه والبيهقي هكذا من رواية أبي أمامة. والدارقطني بدون "أو لونه" وهو حديث ضعيف في إسناده رشدين بن سعد المصري. وهو واه قاله يحيى وأبو حاتم الرازي1: والصحيح وإرساله. وأشار إمامنا الشافعي أيضا إلى ضعف واستغنى عنه بالإجماع.

وقول الرافعي: نص على الطعم والريح، وقال الشافعي اللون عليهما عجب، فهو معهما نصًّا كما قررناه.

ودعوى الرافعي أيضا: أن هذا الاستثناء ورد في بئر بضاعة، لا يعرف2.

4-

حديث: "إِذَا بلغ الماءُ قلَّتين لم يحمل الخَبَث".

رواه الشافعي وأحمد والأربعة والدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر. وصححه الأئمة كابن خزيمة وابن حبان وابن منده والطحاوي والحاكم- وزاد أنه على شرط الشيخين، يعني البخاري ومسلما- والبيهقي والخطابي، وفي رواية أبي داود وغيره "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس" قال يحيى بن معين إسنادها جيد. والحاكم صحيح، والبيهقي موصول، والزكي لا غبار عليه3.

1 في ب: زيادة والنسائي وابن حبان. قال أبو حاتم الرازي إلخ.

2 انظر نصب الراية "49/4-95" والتلخيص الحبير "14/1-16".

3 انظر نصب الراية "104/1-112" والتلخيص الحبير "16/1-20" وإرواء الغليل "60/1".

ص: 8

5-

حديث: عائشة في النهي عن التوضؤ والاغتسال بالماء المشمس.

رواه الدارقطني بإسناد ضعيف بمرة. قال البيهقي: وهو حديث لا يصح [و] . ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. وعزوه في التنقيب لابن معن الدمشقي إلى أبي داود الترمذي غلط قبيح1.

6-

حديث: ابن عباس رفعه: "من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه"2.

غريب جدا. [و] ليس في الكتب المشهورة، وهو في مشيخة قاضي المرستان بسند منقطع واه. قال الحافظ أبو جعفر العقيلي: لا يصح في الماء المشمس حديث مسند، إنما يروى فيه شيء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قلت: أثر عمر هذا رواه الشافعي في الأم عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صدقة بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر عن عمر وإبراهيم3 هذا ضعفه الجم الغفير ووثقه الشافعي وابن جريج وحمدان بن محمد الأصفهاني4 وابن عقدة الحافظ. وقال ابن عدي: لم أجد له حديثًا منكرًا.

7-

خبر الصحابة: أنهم تطهروا بالماء المسخن بين يدي للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولم ينكر عليهم.

لا أعلمه إلا من فعل أسلع خادم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وحده أنه اغتسل كذلك. رواه الطبراني في أكبر معاجمه والبيهقي في سننه. ورواه الدارقطني من فعل عمر بانفراده وصححه5. وكذلك روى عن غيره من الصحابة كما ذكرته في الأصل.

1 انظر التلخيص الحبير "20/1-21 و 22-23" وإرواء الغليل "50/1-54" وما بين المعكوفين من ب.

2 انظر التلخيص الحبير "21/1".

3 في أ: كلمة إبراهيم مكررة. وما بين المعكوفين من ب.

4 في ب: أحمد بن محمد الأصبهاني.

5 في أ: ورواية الدارقطني من فعل ابن عمر إلخ وهو خطأ والصحيح ما أثبتناه من ب. وانظر ما بعده.

ص: 9

8-

آخر: قال الرافعي: قلنا1: إن المستعمل2 طاهر لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم كانوا يتوضأون من فضل ثيابهم يحترزون مما يتقاطر عليهم وعلى ثيابهم.

قلت: وهذا مشهور ذكره الرافعي3 وأصحابنا وهو الظاهر من أحوالهم.

1 في "ب": لنا بدل قلنا.

2 في "ب": إن الماء المستعمل.

3 في "ب": ذكر الشافعي إلخ. وانظر التلخيص الحبير: 21/1-22.

ص: 10