المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب صلاة المسافرين: - خلاصة البدر المنير - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة الكتاب:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب النجاسة، والماء النجس، والاجتهاد

- ‌ باب الأواني:

- ‌ باب فروض الوضوء وسننه:

- ‌ باب الاستنجاء:

- ‌ كتاب الأحداث

- ‌ باب الغسل:

- ‌ باب التيمم:

- ‌ باب مسح الخف:

- ‌ كتاب الحيض:

- ‌ كتاب الصلاة:

- ‌باب المواقيت:

- ‌ باب الأذان:

- ‌ باب استقبال القبلة:

- ‌ باب كيفية الصلاة:

- ‌ باب شروط الصَّلاة:

- ‌ باب سجود السهو:

- ‌ باب سجود التلاوة والشكر:

- ‌ كتاب صلاة الجماعة:

- ‌ كتاب صلاة المسافرين:

- ‌ باب الجمع بين الصلاتين في السفر:

- ‌ كتاب الجمعة:

- ‌ كتاب صلاة الخوف:

- ‌ كتاب صلاة العيدين:

- ‌ كتاب صلاة الكسوف:

- ‌ كتاب صلاة الاستسقاء:

- ‌ كتاب الجنائز:

- ‌ باب تارك الصلاة

- ‌ كتاب الزكاة:

- ‌باب زكاة الغنم:

- ‌ باب صدقة الخلطاء:

- ‌ باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول:

- ‌ باب أداء الزكاة وتعجيلها:

- ‌ باب زكاة المعشرات:

- ‌ باب زكاة الذهب والفضة:

- ‌ باب زكاة التجارة:

- ‌ باب زكاة المعدن والركاز:

- ‌ باب زكاة الفطر:

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌ باب صوم التطوع:

- ‌ كتاب الاعتكاف:

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌ كتاب المواقيت

- ‌ باب بيان وجوه الإحرام وآدابه وسننه:

الفصل: ‌ كتاب صلاة المسافرين:

20-

‌ كتاب صلاة المسافرين:

695-

حديث: يعلى بن أمية قلت لعمر بن الخطاب: إنما قال الله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] وقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال:"صدقة تصدَّقَ الله بها عليكم فاقبلوا صدقته".

رواه مسلم بهذا اللفظ. وفي رواية ابن حبان فاقبلوا رخصته1.

696-

حديث: عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سافرت مع رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فلما رجعت قال:"ما صنعت في سفرك"؟ قلت: أتممت الذي قصرت وصمت الذي أفطرت. قال: "أحسنتِ".

رواه النسائي والدارقطني وقال: إسناده حسن. والبيهقي وقال إسناده صحيح. وقال أبو محمد بن حزم: هو حديث لا خير فيه، وهذا جهل منه فرجاله كلهم ثقات وإسناده متصل2.

697-

حديث: إن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، ومن معه من المهاجرين لَمَّا حجوا قصروا بمكة وكان لهم بها أهل وعشيرة.

متفق عليه من رواية أنس رضي الله تعالى عنه3.

698-

حديث: "يقيم المهاجر بعد قضاء نُسُكِهِ ثلاثًا".

متفق عليه من رواية العلاء بن الحضرمي4.

1 انظر: 686، وانظر الحديث: 62 المتقدم.

2 رواه النسائي: 122/3، والدارقطني: 188/2، والبيهقي: 142/3، وانظر المحلى: 269/4، والتلخيص الحبير: 44/2، ونيل الأوطار: 3/ 202، 203، وفي "ب" فإسناده متصل.

3 رواه البخاري: 1081، 4297، ومسلم:693.

4 رواه البخاري: 2933، ومسلم:1352.

ص: 201

699-

حديث: إقامته صلى الله تعالى عليه وسلم، عام الفتح على حرب هوازن تسعة عشر يومًا.

رواه البخاري. وقال الرافعي: وروي سبعة عشر.

قلت: رواها أبو داود وصححها ابن حبان وكلاهما من رواية ابن عباس. قال: وروي أنه أقام ثمانية عشر. رواه عمران بن حصين.

قلت: رواها أبو داود والبيهقي بإسناد ضعيف. قال: وروي عشرين.

قلت: رواها عبد بن حميد في مسنده من رواية ابن المبارك [عن عاصم] عن عكرمة عن ابن عباس1.

700-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة.

رواه أبو داود والبيهقي من رواية جابر وصححه ابن حبان ولا يضر تفرد معمر بن راشد؛ لأنه إمام مجمع على جلالته2.

701-

حديث: ابن عباس مرفوعًا: "يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة بُرُدٍ من مكة إلى عسفان وإلى الطائف".

رواه الدارقطني والبيهقي وليس في روايتهما: "إلى الطائف" وإسناده ضعيف والصحيح أنه موقوف عليه. كذلك رواه الشافعي والبيهقي عنه أنه سئل [أ] أقصر إلى عرفة؟ قال: لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف.

1 حديث ابن عباس رواه البخاري: 1080، 4298، 4299، وحديث عمران بن حصين رواه أبو داود: 1229، وانظر التلخيص الحبير: 45/2-46.

3 في الأصل وأما الدارقطني والبيهقي فليس في روايتهما إلى الطائف. وما نقلته من "ب".

والحديث رواه الطبراني في الكبير: 11162، والدارقطني: 387/1، والبيهقي: 137/3-138، وانظر إرواء الغليل: 13/3-16.

ص: 202

702-

أثر: ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخًا.

ذكرهما البخاري كذلك تعليقًا بصيغة جزم وأسندهما البيهقي1.

703-

أثر: عمر، أنه منع أهل الذمة من الإقامة في أرض الحجاز وجوز للمجتازين بها الإقامة ثلاثة أيام.

رواه مالك في الموطأ بلفظ: أن عمر أجلى اليهود من الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجرًا أن يقيم ثلاثًا2.

704-

أثر: ابن عمر، أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة.

رواه البيهقي بإسناد صحيح. قال ابن الصلاح: أذربيجان الأشهر فيها مد الهمزة مع فتح الذال وإسكان الراء. والأفصح القصر وإسكان الذال وهي ناحية تشمل على بلاد معروفة3.

705-

أثر: ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفر وأربعًا إذا ائتم بمقيم؟ فقال تلك السنة.

رواه أحمد في مسنده كذلك بإسناد على شرط الصحيح. ومسلم عن موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أكن مع الإمام؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله تعالى عليه وسلم4.

1 انظر الفتح: 565/2-567، والسنن الكبرى: 137/3 للبيهقي، وتغليق التعليق: 415/2-416.

2 في الأصل بلفظ ابن عمر وهو خطأ. وانظر التلخيص الحبير: 46/2-47.

3 صحيح رواه البيهقي: 152/3، انظر إرواء الغليل: 27/3-28.

4 رواه أحمد: 226/1، 290، 337، 369، ومسلم: 688، وانظر إرواء الغليل: 21/3-22.

ص: 203