الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22-
كتاب الجمعة:
718-
حديث: "مَنْ تَرَكَ ثَلاثَ جُمَعٍ تَهَاونًا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ".
رواه الأربعة وابن حبان والحاكم من رواية أبي الجعد الضمري عمرو بن بكر أو أذرع أو جنادة أقوال. قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم1.
719-
حديث: أنس، أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يصلي الجمعة بعد الزوال.
رواه البخاري2.
720-
حديث: "صلوا كما رأيتموني أصلي".
تقدم غير مرة منها أول الأذان.
ما ذكره الرافعي من أن الجمعة لم تقم في عهد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، إلا في موضع الإقامة. أشهر من أن يذكر له دليل. وفي البخاري من رواية ابن عباس أنه قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، في مسجد عبد القيس بجواثا من البحرين. وغير ذلك من الأحاديث فيه ما ذكره الرافعي من أن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، والخلفاء من بعده لم يقيموا الجمعة إلا في موضع واحد صحيح متواتر3.
1 رواه أبو داود: 1052، والترمذي: 500، والنسائي: 88/3، وابن ماجه: 1125، وابن حبان: 553 موارد، والحاكم: 280/1، والبغوي في شرح السنة: 1053، وانظر التلخيص الحبير: 52/2-53.
2 رواه البخاري: 904، وأبو داود: 1084، والترمذي: 503، والبغوي في شرح السنة:1066.
3 حديث ابن عباس رواه البخاري: 892، 4371، والبغوي في شرح السنة: 1055، وانظر التلخيص الحبير: 53/2-55، وفي الأصل بينت السنة وهو خطأ.
721-
حديث: جابر مَضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة.
رواه الدارقطني والبيهقي وقال: هذا حديث لا يحتج بمثله، تفرد به عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو ضعيف1.
722-
حديث: أبي الدرداء مرفوعًا: "إذا اجتمع أربعون رجلاً فعليهم الجمعة".
غريب2.
723-
حديث: أبي أمامة مرفوعًا: "لا جمعة إلا بأربعين".
غريب هكذا والمعروف عنه ما رواه الدارقطني والبيهقي مرفوعًا: "على خمسين جمعة ليس فيما دون ذلك" وهو ضعيف [بمرة] قال البيهقي: لا يصح إسناده3.
724-
حديث: أنه عليه السلام [صلى الله عليه وسلم] جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلاً.
رواه البيهقي من رواية ابن مسعود4.
725-
حديث: إن الصحابة انفضوا عن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، فلم يبقَ إلا اثنا عشر رجلاً وفيهم نزلت:{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا} الآية [الجمعة: 11] .
متفق عليه من رواية جابر رضي الله تعالى عنه5.
726-
حديث: "مَنْ أدركَ ركعةً مِنَ الجمعةِ فليضفْ إليها أُخْرَى".
1 رواه الدارقطني: 3/2-4، والبيهقي: 177/3.
2 قال الحافظ في التلخيص: 56/2، لا أصل له.
3 قال الحافظ في التلخيص: 56/2، لا أصل له. ورواه الدارقطني: 4/2.
4 رواه البيهقي: 180/3، وانظر التلخيص الحبير: 56/2-57.
5 رواه البخاري: 936، 2058، 2064، 4899، ومسلم:863.
تقدم في آخر صلاة الجماعة.
727-
حديث: أبي هريرة مرفوعًا: "من أدرك ركعة من الجمعة قد أدركها" الحديث.
تقدم في صلاة الجماعة أيضًا.
827-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، أحرم بالناس ثم ذكر أنه جنب. الحديث.
تقدم في الموضوع المذكور.
729-
حديث: إنَّ أبا بكر كان يصلي بالناس فدخل النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، وجلس إلى جنبه فاقتدى به أبو بكر والناس.
تقدم في صلاة الجماعة أيضًا.
730-
حديث: "إِنَّمَا جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ" الحديث.
تقدم في الموضع المشار إليه أيضًا.
731-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يصل الجمعة إلا بخطبتين.
متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما1.
732-
حديث: "صلوا كما رأيتموني أصلي".
تقدم غير مرة منها في الباب أيضًا.
733-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه.
1 قال الحافظ في التلخيص: 58/2، لم أره هكذا. وروى البخاري: 928، ومسلم: 861، من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما.