المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب أداء الزكاة وتعجيلها: - خلاصة البدر المنير - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة الكتاب:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب النجاسة، والماء النجس، والاجتهاد

- ‌ باب الأواني:

- ‌ باب فروض الوضوء وسننه:

- ‌ باب الاستنجاء:

- ‌ كتاب الأحداث

- ‌ باب الغسل:

- ‌ باب التيمم:

- ‌ باب مسح الخف:

- ‌ كتاب الحيض:

- ‌ كتاب الصلاة:

- ‌باب المواقيت:

- ‌ باب الأذان:

- ‌ باب استقبال القبلة:

- ‌ باب كيفية الصلاة:

- ‌ باب شروط الصَّلاة:

- ‌ باب سجود السهو:

- ‌ باب سجود التلاوة والشكر:

- ‌ كتاب صلاة الجماعة:

- ‌ كتاب صلاة المسافرين:

- ‌ باب الجمع بين الصلاتين في السفر:

- ‌ كتاب الجمعة:

- ‌ كتاب صلاة الخوف:

- ‌ كتاب صلاة العيدين:

- ‌ كتاب صلاة الكسوف:

- ‌ كتاب صلاة الاستسقاء:

- ‌ كتاب الجنائز:

- ‌ باب تارك الصلاة

- ‌ كتاب الزكاة:

- ‌باب زكاة الغنم:

- ‌ باب صدقة الخلطاء:

- ‌ باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول:

- ‌ باب أداء الزكاة وتعجيلها:

- ‌ باب زكاة المعشرات:

- ‌ باب زكاة الذهب والفضة:

- ‌ باب زكاة التجارة:

- ‌ باب زكاة المعدن والركاز:

- ‌ باب زكاة الفطر:

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌ باب صوم التطوع:

- ‌ كتاب الاعتكاف:

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌ كتاب المواقيت

- ‌ باب بيان وجوه الإحرام وآدابه وسننه:

الفصل: ‌ باب أداء الزكاة وتعجيلها:

32-

‌ باب أداء الزكاة وتعجيلها:

1014-

قال الرافعي بعث رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، السعاة لأخذ الزكاة.

قلت: هذا صحيح ففي الصحيحين من طريق أبي هريرة بعث عمر على الصدقة. وفيهما من حديث أبي حميد بعث ابن اللُّتْبِيَّة. وفي أبي داود بعث أبا مسعود الأنصاري وفي مستدرك الحاكم بعث سعد بن عبادة وقال: صحيح على شرط مسلم1. قال الرافعي: وبعث الخلفاء الراشدون بعده.

قلت: صحيح عنهم ففي الصحيح عن عمر أنه استعمل ابن السعدي المالكي على الصدقة. وروى الشافعي أن أبا بكر وعمر كانا يبعثان على الصدقة. ورواه البيهقي عنه. وفي سنن أبي داود أنَّ زيادًا أو بعض الأمراء أرسل عمران بن الحصين ساعيًا.

1015-

حديث: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ".

تقدم في الوضوء.

1016-

حديث: "ليس في المال حق سوى الزكاة".

1 رواه البخاري: 925، 1500، 2597، 6636، 6979، 7174، 7197، ومسلم: 1832، من حديث أبي حميد. ورواه البخاري: 1468، ومسلم: 983، من حديث أبي هريرة ولكن ليس عند البخاري أن النبي، صلى الله عليه وسلم بعث عمر. ورواه أبو داود: 947 من حديث أبي مسعود الأنصاري وفي الأصل أبي موسى الأنصاري وهو خطأ. ورواه الحاكم: 399/1، من حديث ابن عمر أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بعث سعد بن عبادة، وقال الذهبي: صحيح على شرطهما مقرًا للحاكم. وليس على شرط مسلم فقط، بل هو من حديث قيس بن سعد قبله.

2 رواه البخاري: 7163، ومسلم: 1045، من حديث عبد الله بن السعدي، ورواه البيهقي: 110/4، من طريق الشافعي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري أن أبا بكر وعمر إلخ، ورواه أبو داود: 1625، حديث إرسال عمران بن الحصين.

ص: 295

رواه ابن ماجه من حديث فاطمة بنت قيس بإسناد واهٍ. قال البيهقي: يرويه أصحابنا في تعاليقهم، ولست أحفظ له إسنادًا صحيحًا قال: وروي في معناه أحاديث فذكرها1.

1017-

حديث: "في كل أربعين من الإبل السائمة بنت لبون، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منه شيء".

رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال الحاكم: صحيح الإسناد لا أعلم خلافًا بين أكثر أهل النقل في عدالة بهز بن حكيم، وأنه يجمع حديثه، وضعفه الشافعي بأن قال: لا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته، ولو ثبت قلنا به.

قلت: لا أعلم له علة غير بهز والجمهور على توثيقه كما قاله النووي في تهذيبه وقد أوضحته في الأصل بزيادة فوائد2.

1018-

حديث: "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ".

رواه أبو داود من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والثلاثة وابن حبان من رواية الحسن عن عمران بن حصين، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: والذي عندي أن الحسن سمع من عمران وخالف في ذلك على بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهما3.

1 في الأصل من حديث ابن فاطمة والتصحيح من "ب"، رواه ابن ماجه:"1789" وانظر السنن الكبرى: 84/4، للبيهقي.

2 رواه أحمد: 2/5، 4، وأبو داود: 1575، والنسائي: 15/5-16، والحاكم: 397/1-398، والبيهقي: 116/4.

3 رواه أبو داود: 1591، 1592، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه الترمذي: 1123، والنسائي: 110/6-111، 227-228، وابن ماجه: 3937، والطبراني: ج18 رقم: 382، 383، وابن حبان: 1270 موارد.

ص: 296

1019-

حديث: "اللهمَّ صَلِّ على آل أبي أوْفَى".

متفق عليه من رواية عبد الله بن أبي أوفى1.

1020-

حديث علي: أن العباس سأل رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك.

رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي، قال الحاكم: صحيح الإسناد وقال الدارقطني وغيره: إرساله أصح2.

1021-

حديث: أنه [صلى الله تعالى عليه وسلم] عليه السلام تسلف من العباس صدقة عامين.

رواه الدارقطني من رواية طلحة وابن عباس بإسناد ضعيف، والبيهقي من رواية علي وقال فيه إرسال3.

1022-

حديث: "في خمس من الإبل شاة ثم لا شيء فيه حَتَّى تبلغ عشرًا".

رواه أبو داود والترمذي والحاكم من رواية ابن عمر بلفظ في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان الحديث، قال الترمذي: حسن، وقال في علله: سألت البخاري عنه، فقال: أرجو أن يكون محفوظًا، وذكر الحاكم له شواهد تصححه على شرط الشيخين4.

1023-

حديث: "في خمس من الإبل شاة، فإذا بلغت خمسًا

1 رواه البخاري: 1497، 4166، 6232، 6359، ومسلم:1078.

2 رواه الحاكم: 104/1، وأبو داود: 1624، والترمذي: 679، وابن ماجه: 1795، والدارقطني: 123/2-124، والحاكم: 332/3، والبيهقي: 111/4، وانظر إرواء الغليل: 346/3-349.

3 رواه الدارقطني: 124/2-125، وانظر السنن الكبري: 111/4، للبيهقي.

4 رواه أحمد: 14/2-15، وأبو داود: 1568، والترمذي: 621، والحاكم: 392/1.

ص: 297

وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض".

رواه البخاري من رواية أنس1.

1024-

حديث: "في كل أربعين شاةٍ شاةٌ".

رواه الترمذي من رواية ابن عمر وقال: حسن وسألت البخاري عنه، فقال: أرجو أن يكون محفوظًا، ومعناه في البخاري من حديث أنس2.

1025-

أثر عثمان: أنه قال في المحرم هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقض دينه ثم ليترك ماله.

رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح وعزوه للبخاري [غلط]3.

1026 أثر سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وأبي سعيد: أنهم سألوا عن الصرف إلى الولاة الجائرين فأمروا به.

رواه سعيد بن منصور في سننه4.

1027-

أثر ابن عمر: أنه كان يبعث صدقة الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين.

رواه مالك والشافعي وابن حبان والبيهقي5.

1 تقدم: 993.

2 تقدم حديث ابن عمر: 1022، وحديث أنس:993.

3 رواه مالك: 193/1، وعنه الشافعي: 626، والبيهقي: 148/4، والبغوي في شرح السنة: 1585، ونسبه البيهقي إلى البخاري، وإنما أخرج البخاري: 7338، عن السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان خطيبًا على منبر النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، فقط لم يزد على ذلك. فغاية البيهقي أن البخاري روى أصله لا كله.

4 انظر التلخيص الحبير: 164/2.

5 رواه مالك: 210/1، وعنه الشافعي: 616، وانظر إرواء الغليل: 335/3، وهو عند البيهقي: 175/4.

ص: 298