المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول: - خلاصة البدر المنير - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة الكتاب:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب النجاسة، والماء النجس، والاجتهاد

- ‌ باب الأواني:

- ‌ باب فروض الوضوء وسننه:

- ‌ باب الاستنجاء:

- ‌ كتاب الأحداث

- ‌ باب الغسل:

- ‌ باب التيمم:

- ‌ باب مسح الخف:

- ‌ كتاب الحيض:

- ‌ كتاب الصلاة:

- ‌باب المواقيت:

- ‌ باب الأذان:

- ‌ باب استقبال القبلة:

- ‌ باب كيفية الصلاة:

- ‌ باب شروط الصَّلاة:

- ‌ باب سجود السهو:

- ‌ باب سجود التلاوة والشكر:

- ‌ كتاب صلاة الجماعة:

- ‌ كتاب صلاة المسافرين:

- ‌ باب الجمع بين الصلاتين في السفر:

- ‌ كتاب الجمعة:

- ‌ كتاب صلاة الخوف:

- ‌ كتاب صلاة العيدين:

- ‌ كتاب صلاة الكسوف:

- ‌ كتاب صلاة الاستسقاء:

- ‌ كتاب الجنائز:

- ‌ باب تارك الصلاة

- ‌ كتاب الزكاة:

- ‌باب زكاة الغنم:

- ‌ باب صدقة الخلطاء:

- ‌ باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول:

- ‌ باب أداء الزكاة وتعجيلها:

- ‌ باب زكاة المعشرات:

- ‌ باب زكاة الذهب والفضة:

- ‌ باب زكاة التجارة:

- ‌ باب زكاة المعدن والركاز:

- ‌ باب زكاة الفطر:

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌ باب صوم التطوع:

- ‌ كتاب الاعتكاف:

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌ كتاب المواقيت

- ‌ باب بيان وجوه الإحرام وآدابه وسننه:

الفصل: ‌ باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول:

31-

‌ باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول:

1003-

حديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".

رواه أبو داود والبيهقي من رواية الحارث الأعور عن علي والحارث هذا وَهَّاهُ الجمهور ورواه الدارقطني من رواية أنس وعائشة وابن عمر بإسناد ضعيف. قال البيهقي: الاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة في الباب عن أبي بكر وعثمان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين1.

1004-

حديث: "ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول".

رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر واللفظ لهم خلا الترمذي فإن في لفظه: "من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" قال الترمذي: عبد الرحمن ضعيف في الحديث وموقوفًا على ابن عمر أصح.

قلت: وكذا قاله البيهقي وغيره2.

1005-

حديث: "في سائمة الغنم الزكاة".

لا أعرفه هكذا. نعم معناه موجود في الحديث الآتي.

1006-

حديث أنس: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة".

1 رواه أبو داود: 1573، والبيهقي: 95/4، من حديث علي. ورواه الدارقطني: 91/2، من حديث أنس، وعائشة: 90/2 من حديث ابن عمر. وانظر إرواء الغليل: 254/3-258، لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني.

2 رواه الترمذي: 631، 632، والدارقطني: 90/2، والبيهقي: 104/4، وانظر إرواء الغليل: 254/3-255.

ص: 291

رواه البخاري1.

1007-

حديث: "ليس في البقر صدقة".

رواه الدارقطني من رواية ابن عباس كذلك وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلا أنه أبدل البقر بالإبل وعلي وجابر بأسانيد ضعيفة. قال البيهقي: وأشهرها حديث علي كرم الله وجهه.

قلت: وصححه ابن القطان لكن لفظه عنده: "ليس في العوامل شيء"2.

1008-

حديث: "دين الله أحق بالقضاء".

رواه البخاري من رواية ابن عباس بلفظ: "الله أحق بالوفاء"3.

1009-

حديث: "من ولي يتيمًا فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة".

رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: هذا الحديث إنما يروى من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث4.

1010-

حديث: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة".

رواه الشافعي من رواية يوسف بن ماهك مرسلًا بلفظ: "ابتغوا في مال اليتيم أو في مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة" وأكده الشافعي بعموم الحديث الصحيح في إيجاب الزكاة مطلقًا وبما روي عن الصحابة في ذلك5.

1 تقدم: 993.

2 رواه الدارقطني: 103/2، من حديثهم والبيهقي: 116/4.

3 انظر إرواء الغليل: 261/4-262.

4 رواه الترمذي: 636، والدارقطني: 109/2-110، وانظر إرواء الغليل: 258/3-260.

5 رواه الشافعي: 620.

ص: 292

1011-

حديث: "لَا زَكَاةَ في مَالِ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يُعْتَقَ".

رواه الدارقطني من رواية جابر بإسناد ضعيف. قال البيهقي: رفعه ضعيف، والصحيح أنه موقوف على جابر1.

1012-

أثر عمر.

تقدم في الباب الأول2.

1013-

أثر علي: أنه قال اعتد عليهم بالصغار والكبار.

غريب.

1 رواه الدارقطني: 108/2، والبيهقي: 109/4.

2 في "ب" تقدم في الباب قبله. وتقدم: 1000.

ص: 293