المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب زكاة الذهب والفضة: - خلاصة البدر المنير - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة الكتاب:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب النجاسة، والماء النجس، والاجتهاد

- ‌ باب الأواني:

- ‌ باب فروض الوضوء وسننه:

- ‌ باب الاستنجاء:

- ‌ كتاب الأحداث

- ‌ باب الغسل:

- ‌ باب التيمم:

- ‌ باب مسح الخف:

- ‌ كتاب الحيض:

- ‌ كتاب الصلاة:

- ‌باب المواقيت:

- ‌ باب الأذان:

- ‌ باب استقبال القبلة:

- ‌ باب كيفية الصلاة:

- ‌ باب شروط الصَّلاة:

- ‌ باب سجود السهو:

- ‌ باب سجود التلاوة والشكر:

- ‌ كتاب صلاة الجماعة:

- ‌ كتاب صلاة المسافرين:

- ‌ باب الجمع بين الصلاتين في السفر:

- ‌ كتاب الجمعة:

- ‌ كتاب صلاة الخوف:

- ‌ كتاب صلاة العيدين:

- ‌ كتاب صلاة الكسوف:

- ‌ كتاب صلاة الاستسقاء:

- ‌ كتاب الجنائز:

- ‌ باب تارك الصلاة

- ‌ كتاب الزكاة:

- ‌باب زكاة الغنم:

- ‌ باب صدقة الخلطاء:

- ‌ باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول:

- ‌ باب أداء الزكاة وتعجيلها:

- ‌ باب زكاة المعشرات:

- ‌ باب زكاة الذهب والفضة:

- ‌ باب زكاة التجارة:

- ‌ باب زكاة المعدن والركاز:

- ‌ باب زكاة الفطر:

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌ باب صوم التطوع:

- ‌ كتاب الاعتكاف:

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌ كتاب المواقيت

- ‌ باب بيان وجوه الإحرام وآدابه وسننه:

الفصل: ‌ باب زكاة الذهب والفضة:

34-

‌ باب زكاة الذهب والفضة:

1051-

حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم:"لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرَقِ صَدَقَةٌ".

متفق عليه1.

1052-

حديث: "إِذَا بَلَغَ مَالُ أَحَدِكُمْ خَمْسَ أَوَاقٍ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ".

قال النووي: هو حديث غريب. قلت: هذا عجب فقد رواه الدارقطني في سننه من رواية جابر وإسناده ضعيف2.

1053-

حديث علي: [كرم الله وجهه] مرفوعًا: "هاتوا ربع العشر من الورق ولا شيء فيه حتى يبلغ مائتي درهم وما زاد فبحسابه"2.

رواه الأربعة واللفظ بنحوه لأبي داود قال الترمذي: قال البخاري: صحيح عن أبي إسحاق، وقال أبو داود: جعله بعضهم موقوفًا على علي [قال الدارقطني] وهو الصواب3.

1054-

حديث علي: [كرم الله وجهه] مرفوعًا إذا كان لك مائتا درهم حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارًا....الحديث.

رواه بطوله أبو داود من رواية الحارث الأعور عن علي والحارث كذاب كما تقدم.

وله طريق آخر أجود من هذا وههنا في الأصل شيء نقل عن عمر فانظره4.

1 تقدم: 1033.

2 انظر المجموع: 4/6، وسنن الدارقطني: 98/2، وانظر التلخيص الحبير: 173/2.

3 رواه ابو داود: 1572، 1573، والترمذي: 620، والنسائي: 37/5،وابن ماجه:1790.

4 انظر ما قبله. في "ب" أجود من هذه. وفي "ب" أيضًا نقل عن ابن عمر.

ص: 305

1055-

حديث: "الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة".

رواه أبو داود والنسائي من رواية ابن عمر بإسناد صحيح، وفي رواية لأبي داود والنسائي وزن المدينة ومكيال مكة. قال الدارقطني: والأول هو الصحيح1.

1056-

حديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".

تقدم في بابه.

1057-

حديث: المرأتين اللتين أتتا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما:"أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا. فقال لهما رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم: "أتحبان أن يسوِّرَكُمَا الله بسوارين من نار؟ " قالتا: لا. "فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ".

رواه الترمذي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وضعفه. وقال: لا يصح في هذا الباب شيء.

قلت: بل رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح2.

1058-

حديث: "لا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ".

رواه البيهقي من رواية جابر وقال: لا أصل له، وفقهاؤنا يروونه مرفوعًا ولا أصل له، وإنما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع، ومال إلى تصحيحه مرفوعًا ابن الجوزي في تحقيقه، ثم المنذري وفيه نظر3.

1059-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال في الذهب والحرير:

1 رواه أبو داود: 3340، والنسائي: 284/7، وانظر إرواء الغليل: 191/5-193.

2 رواه الترمذي: 637، بإسناد فيه ابن لهيعة ولذا ضعفه. ورواه أبو داود: 1563، والنسائي: 38/5، وغيرهما بإسناد ليس فيه ابن لهيعة وهو حسن. وانظر إرواء الغليل: 296/3، وانظر التلخيص الحبير: 175/2-176.

3 انظر التلخيص الحبير: 176/2، وإرواء الغليل: 294/3-297.

ص: 306

"هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثهم".

تقدم في الآنية.

1060-

حديث: أن رجلاً قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفًا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتخذ أنفًا من ذهب.

رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. والذي أصيب أنفه هو عرفجة ابن سعد التميمي كذا جاء مبينًا في رواياتهم والكلاب بضم الكاف وتخفيف اللام اسم لوقعة مشهورة1.

1061-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم اتخذ خاتمًا من فضة.

متفق عليه من رواية أنس وابن عمر2.

1062-

حديث: قبيعة سيف رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، أنها كانت من فضة.

تقدم في الأواني.

1063-

الوارد في ذم تحلية المصحف بالذهب.

غريب كذلك. نعم ورد مطلقًا أنه من أشراط الساعة من حديث حذيفة وابن عباس ذكرتهما في الأصل3.

1064-

أثر عائشة: لا زكاة في اللؤلؤ.

1 رواه أحمد: 13/5، وأبو داود: 4233، 4233، 4224، والترمذي: 1770، 1771، والنسائي: 163/8-164، والطبراني في الكبير: ج17 رقم 369، 370، 371، وابن حبان: 1466 موارد.

2 رواه البخاري: 5868، 5870، 5872، 5875، ومسلم: 640، 2092، 2903، 2094، 2095، من حديث أنس. ورواه البخاري 5868، 5866، 5867، 5873، 5876، 6651، 7298، ومسلم: 2091، من حديث ابن عمر.

3 انظر التلخيص الحبير: 177/2.

ص: 307

غريب كذلك لكن رواه البيهقي عن سعيد بن جبير وروي عن علي ليس في جوهر زكاة وقال: موقوف ومنقطع1.

1065-

أثر ابن عباس لا شيء في العنبر.

رواه البيهقي [كذا وللبخاري بمعناه2.

1066-

أثر عمر: أنه أوجب الزكاة في الحلي المباح] .

رواه البيهقي عنه بإسناد مرسل3. قال الرافعي وروي مثله عن ابن عباس.

قلت: حكاه ابن المنذر عنه. قال الشافعي ويروى عنه ليس في الحلي زكاة ولا أدري أثبت عنه أم لا؟ قال [الرافعي] 4: وروي عن ابن مسعود مثلهما.

قلت: حكاه ابن المنذر والبيهقي عنه5.

1067-

أثر ابن عمر: أنه لم يوجب الزكاة في الحلي المباح.

رواه مالك والبيهقي. قال الرافعي: وعن جابر مثله.

قلت: رواه البيهقي بإسناد صحيح. قال: وعن عائشة مثله.

قلت: رواه مالك والشافعي6.

1 رواه من قول سعيد بن جبير البيهقي: 146/4، وانظر التلخيص الحبير: 177/2.

2 رواه البيهقي: 146/4، والشافعي: 634، وانظر تغليق التعليق: 35/3-36.

3 رواه البيهقي: 139/4.

4 انظر التلخيص الحبير: 177/2.

5 انظر التلخيص الحبير: 177/2-178.

6 انظر ما قبله.

ص: 308