الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
37-
باب زكاة الفطر:
1080-
حديث عبد الله بن عمر: فرض رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
متفق عليه1.
1081-
حديث عبد الله بن عباس: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.
رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري. وهو كما قال، لا كما رد صاحب الإمام والإلمام عليه2.
1082-
حديث: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فرض زكاة الفطر وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما3.
1083-
حديث: "إغْنُوهُم عَنِ الطَّلَبِ فِي هَذَا اليَوْمِ".
رواه الدارقطني بحذف عن الطلب والحاكم في علوم الحديث والبيهقي بلفظ إغنوهم عن طواف هذا اليوم كلهم من رواية ابن عمر. وفي إسناده أبو معشر المديني وهو ضعيف، قال البيهقي: غيره أوثق منه4.
1 رواه البخاري: 1503، 1504، 1507، 1509، 1511، 1512، ومسلم:984.
2 رواه أبو داود: 1609، وابن ماجه: 1827، والحاكم: 409/1، والدارقطني: 138/2، والبيهقي: 163/4، بل هو ليس على شرط البخاري؛ لأنَّ من دون عكرمة لم يخرج لهم البخاري فهو حديث حسن كما قال النووي في المجموع: 116/6، والحق مع ابن دقيق العيد في الإلمام ص: 228، في تعقيبه على الحاكم كما قلنا أولًا.
3 تقدم: 1080، وفي "ب" فأمر بها أن تؤدى.
4 رواه الدارقطني: 152/2-153، والحاكم في معرفة علوم الحديث، ص: 131، والبيهقي: 175/4.
1084-
حديث: "أدوا صدقة الفطر عمن تمونون".
رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر ولفظ الشافعي أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فرض زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى ممن تمونون. ولفظ الباقين: أمر رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. قال البيهقي: إسناده غير قوي [و] رواه البيهقي من رواية علي بمثله وقال: هو مرسل1.
1085-
حديث: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر".
متفق عليه من رواية أبي هريرة إلا قوله إلا صدقة الفطر فإنها لمسلم وفيها انقطاع وهي عند الدارقطني وغيره بإسناد متصل صحيح كما قاله ابن القطان. وفي الرافعي في آخر الحديث زيادة عنه ولا أعرف من خرجها2.
1086-
حديث: "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول".
لم أره كذا مجموعًا في رواية. بل في مسلم من حديث جابر: ابدأ بنفسك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وابدأ بمن تعول3.
1 رواه الدارقطني: 141/2، ومن طريقه البيهقي: 161/4، من حديث ابن عمر، والدارقطني: 140/2، والبيهقي: 161/4، من حديث علي وكذلك الشافعي: 656، من حديثه لا من حديث ابن عمر.
2 رواه مسلم: 982، ولفظه:"ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر" ورواه الدارقطني: 127/2، والبيهقي: 117/4.
3 رواه البخاري: 1426، 1428، 5355، 5556، ومسلم: 1042، من حديث أبي هريرة، ورواه أحمد: 305/3، وأبو داود: 3957، والنسائي: 304/7، وهو عند مسلم: 997، في الزكاة.
1087-
حديث أبي سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت.
متفق عليه من طرق1.
1 رواه البخاري: 1505، 1506، 1508، 1510، ومسلم:985.