الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15-
باب شروط الصَّلاة:
497-
حديث: "لا صَلاةَ إِلَّا بِطَهَارَةٍ".
تقدم في الأحداث.
498-
حديث: علي بن طلق اليماني قال: قال رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم:"إذا فَسَا أَحَدُكُم فِي الصَّلاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ صَلاتَهُ".
رواه الثلاثة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وكذا ابن السكن وقال: روي من وجوه1.
499-
حديث: "من قَاءَ أو رَعِفَ أو أَمْذَى في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن عَلَي صلاته ما لم يتكلَّم".
رواه ابن ماجه والدارقطني بنحوه وهو من رواية عائشة وقال الصواب مرسل2.
500-
حديث: أسماء "حِتِّيهِ ثُمَّ اقْرِضِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَصَلِّي فِيهِ".
501-
حديث: "لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة".
متفق على اللفظين الأولين من رواية ابن عمر والثالثة ذكرها أبو عبيد من غير إسناد وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي ريحانة الأزدي عبد الله بن مطر مرفوعًا أنه نهى عن الوشم والوشر. وفي مسند أحمد عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله، صلى الله
1 رواه أبو داود: 205، والترمذي: 1164، والنسائي في عشرة النساء من الكبرى، وابن حبان: 1301 موارد، وفي "ب" وليعد الصلاة.
2 رواه ابن ماجه: 1221، والدارقطني: 153/1-155، وانظر التلخيص الحبير: 274/1-275.
تعالى عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة1.
502-
حديث: النهي عن الصلاة في سبع مواطن في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وبطن الوادي والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله.
تقدم في آخر استقبال القبلة. قال الرافعي ويروى بدل بطن الوادي المقرة.
قلت: هذا هو الصواب. وأما بطن الوادي فلا أعلم فيه شيئًا مطلقًا ألبتة.
503-
حديث: "إذا أدركتكمُ الصلاةُ وأنتم في مَرَاحِ الغنمِ فَصَلُّوا فيهَا، فإنها سكينةٌ وبركةٌ. وإذا أدركتكم وأنتم في أعطانِ الإبلِ فاخرجُوا منهَا وصَلُّوا، فإنَّها جِنٌّ خُلِقَتْ مِنْ جِنٍّ ألا ترى إذا نفرت كيف تشمخُ بأنْفِهَا "؟
رواه الشافعي كذلك من رواية عبد الله بن مغفل. ورواه مختصرًا أحمد والنسائي: وابن ماجه وابن حبان2.
504-
حديث: "اخرجوا من هذا الوادي فإن فيه شيطانًا".
رواه مسلم من رواية أبي هريرة3.
505-
"الأرض كلها مسجدٌ إلا المقبرةَ والحمامَ".
رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني من رواية أبي سعيد الخدري قال الترمذي: وروي مرسلاً وكأنه أصح.
1 رواه البخاري: 5937، 5940، 5947، ومسلم: 2124، من حديث ابن عمر. وحديث أبي ريحانة عند أبي داود: 4049، والنسائي: 143/8-144، 149. وحديث ابن مسعود عند أحمد: 415/1-416، وانظر التلخيص الحبير: 276/1.
2 رواه الشافعي: 173، ومن طرقه البيهقي: 449/2، والبغوي في شرح السنة: 504، ورواه بنحوه أحمد: 86/4، 54/5، 55، 56، 57، والنسائي: 56/2، وابن ماجه: 769، وابن حبان:1694.
3 رواه مسلم: 680.
قلت: صححه مرفوعًا ابن حبان والحاكم من طرق على شرط الشيخين ومال إلى ذلك صاحب الإمام1.
506-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، نهى أن تتخذ القبور محاريب.
رواه مسلم من رواية جندب بن عبد الله2.
507-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يحمل أمامة بنت أبي العاص وهو في الصلاة.
تقدم في الأواني.
508-
حديث: "إذا أصاب خُفَّ أحدِكم أذى فليدلكه بالأرض، فإنَّ التراب له طهورٌ".
رواه أبو داود من رواية أبي هريرة وضعفه ابن القطان والبيهقي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم3.
509-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم خلع نعليه فخلع الناس نعالهم [فلما قضى صلاته] قال: "ما حملكم على صنيعكم". قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال: "إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قَذَرًا".
رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من رواية أبي سعيد الخدري وقال: صحيح على شرط مسلم4.
1 رواه الشافعي: 171، وأبو داود: 492، والترمذي: 317، وابن ماجه: 745، وأحمد: 83/3، 96، والحاكم: 251/1، والبيهقي: 434/2، 435، وابن حبان:1961.
2 هو عند مسلم: 532، لكن ليس بلفظ المحاريب.
3 رواه أبو داود: 385، 386، وابن خزيمة: 292، وانظر التلخيص الحبير: 277/1-278.
4 رواه أبو داود: 650، وابن خزيمة: 786، 1017، وابن حبان: 2176، والحاكم: 260/1.