الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10-
كتاب الحيض:
233-
[حديث] : "تمكُثُ إحداكُنَّ شطر دهرها لا تصلِّي".
لا أصل له، قاله ابن منده والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم، وهو في المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ:"أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" كما سيأتي1.
234-
حديث: حمنة: "تَحَيَّضِي في علم الله ستًّا أو سبعًا كما تَحِيضُ النساء ويطهرنَ". الحديث.
رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي. وقال أحمد والترمذي: حسن صحيح. وقال البخاري: حسن. وقال الحاكم: له شواهد وخالف ابن منده وابن حزم فضعفاه. وقال البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به.
قلت: لا يضره لأنَّ الأكثرين احتجوا به2.
235-
حديث: "إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ".
متفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها3.
236-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة:"اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت".
متفق عليه4.
1 انظر التلخيص الحبير: 162/1-163، وسيأتي حديث أبي سعيد برقم:239.
2 رواه الشافعي: 117، وأبو داود: 287، والترمذي: 128، وابن ماجه: 622، 627، والدارقطني: 214/1، والحاكم: 172/1-173، والبيهقي: 338/1-339، 339-340.3 رواه البخاري: 320، بهذا اللفظ، ومسلم:334.
4 رواه البخاري: 294، وفي أماكن أخرى ومسلم: 1211، وانظر إرواء الغليل: 206/1.
236-
حديث: "لا أُحِلُّ المسجد لحائضٍ ولا جُنُبٍ".
تقدم في الغسل.
237-
حديث: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن".
تقدم فيه أيضًا.
238-
حديث: عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
متفق عليه واللفظ لمسلم لكنه قال فنؤمر بدل كما نؤمر كما سيأتي1.
239-
حديث: أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "أليس إذا حاضت المرأة لم تُصَلِّ ولم تصم".
متفق عليه2.
240-
حديث: معاذة العدوية سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
متفق عليه. واللفظ لمسلم ولفظ الرافعي نحوه3.
241-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في تفسير قول الله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض} : "اصنعوا كل شيء إلا النكاح".
رواه مسلم من رواية أنس رضي الله تعالى عنه4.
1 يأتي في الحديث: 240.
2 رواه البخاري: 304، 1462، 1951، 2658، ومسلم:79.
3 رواه البخاري: 321، ومسلم:335.
4 رواه مسلم: 302، وأبو داود:2165.
242-
حديث: ابن عباس مرفوعًا في الكفارة في إتيان الحائض بطرقه.
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من رواية عبد الحميد عن مقسم عنه مرفوعًا في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يَتَصَدَّق بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ".
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وهو كما قال، لا كما رد عليه ابن الصلاح ثم النووي. لا جرم صححه ابن القطان وهو الإمام المدقق، ومال إلى ذلك صاحب الإمام. نعم له طرق غير هذا ضعيفة وقد أوضحت ذلك كله في الأصل في نحو كراس1.
243-
حديث: معاذ رضي الله تعالى عنه سألت النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال:"ما فوق الإزار".
رواه أبو داود وقال: ليس بالقوي2.
متفق عليه من رواية النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه3.
245-
حديث: عائشة كنت مع رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، في الخميلة فانسللت فقال:"أَنُفِسْتِ"؟ فقلت: نعم قال: "خذي ثياب حيضتك وعودي إلى مضجعك".
1 رواه أحمد: 230/1، 237، 272، 286، 312، 325، وأبو داود: 264، والنسائي: 153/1، وابن ماجه: 640، والدارمي: 1117، وابن الجارود: 111، والحاكم: 171/1-172، والبيهقي: 314/1، وغيرهم وانظر التلخيص الحبير: 164/1-166، إرواء الغليل: 218/1.
2 رواه أبو داود: 213، وانظر التلخيص الحبير: 166/1.
3 رواه البخاري: 52، 2051، ومسلم: 1599، وأحمد: 267/4، 269، 270، 274، 275، وأبو داود: 3329، والنسائي: 241/7-242، والترمذي: 1218، وابن ماجه: 3984، والدارمي: 2524، وابن الجارود:555.