المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب المواقيت - خلاصة البدر المنير - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة الكتاب:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب النجاسة، والماء النجس، والاجتهاد

- ‌ باب الأواني:

- ‌ باب فروض الوضوء وسننه:

- ‌ باب الاستنجاء:

- ‌ كتاب الأحداث

- ‌ باب الغسل:

- ‌ باب التيمم:

- ‌ باب مسح الخف:

- ‌ كتاب الحيض:

- ‌ كتاب الصلاة:

- ‌باب المواقيت:

- ‌ باب الأذان:

- ‌ باب استقبال القبلة:

- ‌ باب كيفية الصلاة:

- ‌ باب شروط الصَّلاة:

- ‌ باب سجود السهو:

- ‌ باب سجود التلاوة والشكر:

- ‌ كتاب صلاة الجماعة:

- ‌ كتاب صلاة المسافرين:

- ‌ باب الجمع بين الصلاتين في السفر:

- ‌ كتاب الجمعة:

- ‌ كتاب صلاة الخوف:

- ‌ كتاب صلاة العيدين:

- ‌ كتاب صلاة الكسوف:

- ‌ كتاب صلاة الاستسقاء:

- ‌ كتاب الجنائز:

- ‌ باب تارك الصلاة

- ‌ كتاب الزكاة:

- ‌باب زكاة الغنم:

- ‌ باب صدقة الخلطاء:

- ‌ باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول:

- ‌ باب أداء الزكاة وتعجيلها:

- ‌ باب زكاة المعشرات:

- ‌ باب زكاة الذهب والفضة:

- ‌ باب زكاة التجارة:

- ‌ باب زكاة المعدن والركاز:

- ‌ باب زكاة الفطر:

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌ باب صوم التطوع:

- ‌ كتاب الاعتكاف:

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌ كتاب المواقيت

- ‌ باب بيان وجوه الإحرام وآدابه وسننه:

الفصل: ‌ كتاب المواقيت

42-

‌ كتاب المواقيت

1:

1198-

حديث: "عمرة في رمضان تعدل حجة".

متفق عليه من رواية ابن عباس وفي رواية للحاكم: "تعدل حجة معي" وقال: صحيح على شرط الشيخين. وفي رواية متفق عليها: "تقضي حجة أو حجة معي"2.

1199-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، أعمر عائشة من التنعيم ليلة المحصب.

متفق عليه من طرق3.

1200-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، أعمر عائشة في سنة واحدة مرتين.

متفق عليه4.

1201-

حديث: "أفضل الحج أن تحرم به من دويرة أهلك".

رواه البيهقي من رواية أبي هريرة بلفظ من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك ثم قال: في رفعه نظر والمعروف أنه من قول علي كرم الله وجهه وسيأتي في آخر الباب5.

1 في "ب": باب المواقيت.

2 رواه البخاري: 1782، 1863، ومسلم: 1256، والحاكم: 483/1-484.

3 رواه البخاري: 294، 305، 316، 317، 319، 328، 1516، 1518، 1556، 1560، 1561، 1562، 1638، 1650، 1709، 1720، 1733، 1757، 1762، 1771، 1772، 1783، 1786، 1788، 2952، 2984، 4395، 4401، 4408، 5329، 5548، 5559، 6157، 7229، ومسلم:1211.

4 انظر ما قبله.

5 رواه البيهقي: 30/5، وانظر سلسلة الضعيفة: 247/1-248.

ص: 349

1202-

حديث ابن عباس: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، وَقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون منها.

متفق عليه بهذا اللفظ كله وفي رواية لهما فمهله من أهله1.

1203-

حديث عائشة: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، وقت لأهل المشرق ذات عرق.

رواه أبو داود والنسائي إلا أنهما قالا: العراق بدل المشرق بإسناد صحيح2.

1204-

حديث ابن عباس: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، وقت لأهل المشرق العقيق.

رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن، والبيهقي وقال: تفرد به يزيد بن أبي زياد. قلت: هو صدوق في حفظه أخرج له مسلم مقرونًا، وقال أبو داود: لا أعلم أحدًا ترك حديثه. نعم هو منقطع كما بينته في الأصل3.

1205-

حديث ابن عباس: موقوفًا عليه ومرفوعًا: "من ترك نسكًا فعليه دم".

رواه مالك والبيهقي موقوفًا عليه بإسناد صحيح ولا أعرفه مرفوعًا4.

1206-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يحرم إلا من الميقات.

1 رواه البخاري: 1524، 1526، 1529، 1530، 1645، ومسلم:1811.

2 رواه أبو داود: 1739، والنسائي: 125/5.

3 رواه أبو داود: 1740، والترمذي: 832، وأحمد: 344/1، والبيهقي: 28/5، وانظر إرواء الغليل: 180/4-181. وفي "ب": صدوق ساء حفظه.

4 رواه مالك في الموطأ: 290/1 والبيهقي: 152/5.

ص: 350

متفق عليه من رواية جماعات1.

1207-

حديث: "من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحجة أو عمرة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر".

رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من رواية أم سلمة وصححه ابن حبان وخالف ابن حزم فوهاه2.

1208-

حديث عائشة: أنها لَمَّا أرادت أن تعتمر بعد التحلل أمرها رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، بأن تخرج إلى الحل فتحرم.

متفق عليه3.

1209-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، اعتمر من الجعرانة مرتين مرة عمرة القضاء سنة سبع ومرة عام هوازن لا أعلم أنه اعتمر من الجعرانة إلا مرة واحدة كذلك هو في الصحيحين من رواية أنس بن مالك وفي الثلاثة من رواية محرش الكعبي، ولفظ حديث أنس: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، اعتمر أربع عُمَر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، عمرة من الحديبية، وعمرة من العام المقبل، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته4.

1210-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صَلَّى بالحديبية عام الحديبية وأراد الدخول منها للعمرة فصده المشركون عنها.

1 قال الحافظ في التلخيص: 229/2، هذا لم أجده مرويًّا هكذا عند أحد، وكأنه أخذ بالاستقراء في حجته ومن عمره، وفيه نظر كبير.

2 رواه أحمد: 299/6، وأبو داود: 1741، وابن ماجه: 3001، وأبو يعلى: 321/2، وابن حبان: 1021موارد، والطبراني في الكبير: ج23 رقم: 849، 1006، والدارقطني: 282/2، 283، والبيهقي: 30/5.

3 انظر: 1199.

4 انظر التلخيص الحبير: 230/2-231.

ص: 351

متفق عليه1.

1211-

أثر علي: أنه فسر الإتمام في قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه} أن يحرم بهما من دويرة أهله.

رواه البيهقي والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين2

1212-

أثر عمر مثله.

رواه البيهقي3.

1213-

أثر ابن عمر: لَمَّا فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، حد لأهل نجد قرنًا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردناه شق علينا قال: فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق.

رواه البخاري. المصران الكوفة البصرة4.

1214-

أثر طاوس: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يوقت ذات عرق ولم يكن حينئذ أهل المشرق -أي: مسلمين.

رواه البيهقي5.

1 رواه البخاري: 1639، 1640، 1693، 1708، 1729، 1806، 1807، 1808، 1810، 1812، 1813، 4183، 4184، 4185، ومسلم:1230.

2 رواه البيهقي: 30/5، والحاكم: 276/2.

3 انظر التلخيص الحبير: 228/2.

4 رواه البخاري: 1531.

5 انظر التلخيص الحبير: 288/2.

ص: 352