المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة الكتاب:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب النجاسة، والماء النجس، والاجتهاد

- ‌ باب الأواني:

- ‌ باب فروض الوضوء وسننه:

- ‌ باب الاستنجاء:

- ‌ كتاب الأحداث

- ‌ باب الغسل:

- ‌ باب التيمم:

- ‌ باب مسح الخف:

- ‌ كتاب الحيض:

- ‌ كتاب الصلاة:

- ‌باب المواقيت:

- ‌ باب الأذان:

- ‌ باب استقبال القبلة:

- ‌ باب كيفية الصلاة:

- ‌ باب شروط الصَّلاة:

- ‌ باب سجود السهو:

- ‌ باب سجود التلاوة والشكر:

- ‌ كتاب صلاة الجماعة:

- ‌ كتاب صلاة المسافرين:

- ‌ باب الجمع بين الصلاتين في السفر:

- ‌ كتاب الجمعة:

- ‌ كتاب صلاة الخوف:

- ‌ كتاب صلاة العيدين:

- ‌ كتاب صلاة الكسوف:

- ‌ كتاب صلاة الاستسقاء:

- ‌ كتاب الجنائز:

- ‌ باب تارك الصلاة

- ‌ كتاب الزكاة:

- ‌باب زكاة الغنم:

- ‌ باب صدقة الخلطاء:

- ‌ باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول:

- ‌ باب أداء الزكاة وتعجيلها:

- ‌ باب زكاة المعشرات:

- ‌ باب زكاة الذهب والفضة:

- ‌ باب زكاة التجارة:

- ‌ باب زكاة المعدن والركاز:

- ‌ باب زكاة الفطر:

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌ باب صوم التطوع:

- ‌ كتاب الاعتكاف:

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌ كتاب المواقيت

- ‌ باب بيان وجوه الإحرام وآدابه وسننه:

الفصل: ‌ باب مسح الخف:

9-

‌ باب مسح الخف:

224-

حديث: أبي بكرة أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما.

رواه ابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي وابن الجارود واللفظ لابن خزيمة. قال الشافعي: هو حديث إسناده صحيح. وقال الترمذي: قال البخاري: حديث حسن1.

225-

حديث: صفوان بن عسال المرادي أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم.

رواه الشافعي وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني والدارقطني والبيهقي. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال البخاري: إنه أصح حديث في التوقيت وصححه ابن خزيمة وابن حبان والخطابي2.

226-

حديث: المغيرة بن شعبة قال سكبت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الوضوء فلمَّا انتهيت إلى رجليه أهويت إلى الخفين لأنزعهما فقال دع الخفين فإني أدخلتهما طاهرتين.

1 رواه ابن خزيمة: 192، وابن حبان: 1313، 1318، والدارقطني: 194/1، والبيهقي: 276/1، وابن الجارود: 87، والشافعي: 81، وانظر التلخيص الحبير: 157/1.

2 رواه الشافعي: 82 وعبد الرزاق: 795، والحميدي: 881، وابن خزيمة: 196، والنسائي: 83/1-84، والترمذي: 96، وأحمد: 240/4، وابن ماجه: 2875، والطبراني: 7347، 7348، 7349، 7350، 7351، 7353-7382، وما بعدها. وابن حبان: 1309، 1310، 1311، 1315، والدارقطني: 196/6-197، والبيهقي: 114/1، 114-115، 118، 276، 282، 289، وانظر التلخيص الحبير: 157/1-158.

ص: 73

متفق عليه1.

227-

حديث: المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله.

رواه أحمد وأبود داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وابن الجارود. وضعفه أحمد والترمذي والبخاري وأبو زرعة وأبو داود وغيرهم2.

228-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم: "مسح على خفيه خطوطًا من الماء".

رواه الطبراني من رواية جابر بن عبد الله ثم قال: تفرد به بقية. وبالغ إمام الحرمين فقال: حديث صحيح. وقال ابن الصلاح: لم نجد له أصلاً3.

229-

حديث: خزيمة بن ثابت: رخص رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ولو استزدناه لزادنا.

رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان ومال إليه صاحب الإمام. وضعفه البيهقي وقال البخاري: حديث لا يصح. ونقل النووي في شرح المهذب الاتفاق على ضعفه وفيه وقفه4.

1 رواه البخاري: 203، 206، ومسلم: 274، وانظر التلخيص الحبير: 1/ 158-159.

2 رواه الطبراني: 251/4، وأبو داود: 164، والترمذي: 97، وابن ماجه: 550، والدارقطني: 195/1، والطبراني في المعجم الكبير: ج20 رقم 939، وفي مسند الشاميين: 451، 2118، وابن الجارود: 84، والبيهقي: 290/1، 290-291، وانظر التلخيص الحبير: 159/1-161.

3 انظر التلخيص الحبير: 160/1.

4 رواه أبو داود: 157، وابن ماجه: 553، وابن حبان: 1319، 1322، وانظر التلخيص الحبير: 161/1.

ص: 74

230-

حديث: أبي بن عمارة [رضي الله تعالى عنه] وكان ممن صلى إلى القبلتين. قلت: يا رسول الله أمسح على الخف؟ قال: "نعم" قلت: يومًا؟ قال: "نَعَمْ وَيَوْمَين" قلت: وثلاثة؟ قال: "نَعَمْ وَمَا شِئْتَ".

رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني. وضعفه الأئمة: أحمد والبخاري وأبو داود والدارقطني وابن القطان والحازمي وابن الجوزي وابن الصلاح، ونقل الاتفاق على ضعفه واضطرابه، وأنه لا يجوز الاحتجاج به النووي في شرح المهذب. وخالف الحاكم فصححه1.

231-

حديث: علي بن أبي طالب عن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، أنه جعل المسح ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم.

رواه مسلم2.

232 أثر: ابن عمر في كيفية المسح عن الخف.

رواه البيهقي بنحوها3.

1 رواه أبو داود: 158، وابن ماجه: 557، والدارقطني: 198/1، وانظر التلخيص الحبير: 162/1-163.

2 رواه مسلم: 276.

3 رواه البيهقي: 291/1.

ص: 75