الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
36-
باب زكاة المعدن والركاز:
1072-
حديث: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية وأخذ منها الصدقة.
رواه مالك وأبو داود والطبراني. قال الشافعي: ليس هو مما يثبت أهل الحديث، وخالف الحاكم فقال: صحيح واللفظ له1.
1073-
حديث: لا زكاة في حجر.
رواه البيهقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من طرق عنه ثم قال: رواته عن عمرو كلهم ضعيف2.
1074-
حديث: "في الرِّقَّة ربع العشر".
رواه البخاري من رواية أنس رضي الله تعالى عنه.
1075-
حديث: في الركاز الخمس.
متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه3.
1076-
حديث: في المعدن الصدقة.
غريب.
1077-
حديث: في الركاز الخمس. قيل يا رسول الله وما الركاز؟ قال هو الذهب والفضة المخلوقات في الأرض يوم خلق السموات والأرض.
رواه البيهقي من رواية أبي هريرة قال تفرد به عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف
1 رواه مالك: 190/1-191، وأبو داود: 3063، وانظر التلخيص الحبير 181/2.
2 رواه البيهقي: 146/4.
3 رواه البخاري: 1499، 2355، 6912، 6913، ومسلم:1710.
جدًّا. وقد جرحه أحمد وابن معين وغيرهما من أئمة الحديث. وضعفه الشافعي أيضًا1.
1078-
حديث: "ليس عليكم في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالًا".
تقدم في الباب قبله.
1079-
حديث: إن رجلًا وجد كنزًا فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن وجدته في قرية مسكونة أو طريق ميناء فَعَرِّفه وإن وجدته في خربة جاهلية أو قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس".
رواه الشافعي وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو بعض من حديث طويل. الميتاء بكسر الميم ممدود الطريق المسلوك الذي يأتيه الناس2.
1 رواه البيهقي: 152/4، وفي الأصل وقد خرجه أحمد وهو خطأ.
2 رواه الشافعي: 926، وأبو داود: 1710، 1711، 1712، 1713 والنسائي: 84/8-85، والحاكم: 65/2، والبيهقي: 155/4، وأحمد: 6683، 6936، وفي "ب" الذي يأتيها الناس.