المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌339 - باب الوضوء بماء المشركين - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ١٦

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌303 - بابُ لَا وُضُوءَ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

- ‌304 - بَابُ الْمُوَالَاةِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌305 - بَابُ حُكْمِ مَنْ لَمْ يُصِبِ الْمَاءُ بَعْضَ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ

- ‌306 - بَابُ تَحْرِيكِ الْخَاتَمِ فِي الوُضُوءِ

- ‌307 - بَابُ الِاقْتِصَادِ فِي الوُضُوءِ والغُسْلِ

- ‌308 - بَابُ مَا يُفعلُ بِمَا بَقِيَ مِنْ الوَضُوءِ

- ‌309 - بَابُ الِاعْتِدَاءِ فِي الوُضُوءِ

- ‌310 - بَابُ مَا وَرَدَ فِي الْإِسْرَافِ فِي الوُضُوءِ

- ‌311 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي ذَمِّ كَثْرَةِ الوَضُوءِ

- ‌312 - بَابُ مَشْرُوعِيَّةِ الِاسْتِعَانَةِ فِي الوُضُوءِ

- ‌313 - بَابُ مَا وَرَدَ فِي مَنْعِ الِاسْتِعَانَةِ فِي الوُضُوءِ

- ‌314 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنِ البَدْءِ بِالفَمِ فِي الوُضُوءِ

- ‌315 - بَابُ مَا وَرَدَ فِي تَسْيِيلِ فَضْلِ الوُضُوءِ عَلَى مَوْضِعِ السُّجُودِ

- ‌316 - بَابُ نَضْحِ الفَرْجِ بَعْدَ الوُضُوءِ

- ‌317 - بَابُ مَا وَرَدَ فِي نَفْضِ الْأَيْدِي من الوُضُوءِ وَإِشْرَابِ الأَعْيُنِ

- ‌318 - بَابُ التَّنْشِيفِ بَعْدَ الوُضُوءِ والغُسْلِ

- ‌319 - بَابُ التَّطَيُّبِ بَعْدَ الوُضُوءِ

- ‌320 - بَابُ الوَسْوَسَةِ فِي الوُضُوءِ

- ‌321 - بَابُ كَيْفَ يُدْعَى إِلَى الطَّهُورِ

- ‌322 - بابُ مَا رُويَ فِي تَعْليمِ جِبْرِيلُ عليه السلام الوُضُوءَ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌323 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ

- ‌324 - بَابُ وُضُوءِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌325 - بَابُ الوُضُوءِ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ

- ‌326 - بَابُ مَا وَرَدَ فِي النَّهْيِ عَنِ الوُضُوءِ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ

- ‌327 - بَابُ الوُضُوءِ بِفَضْلِ الْجُنُبِ

- ‌328 - بَابُ الوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

- ‌329 - بَابُ الوُضُوءِ بِمَاءِ الْبِئْرِ

- ‌330 - بَابُ الوُضُوءِ بِمَاءِ الْغَدِيرِ أَوِ الْبُسْتَانِ

- ‌331 - بَابُ الوُضُوءِ بِمَاءِ زَمْزَمَ

- ‌332 - بَابُ الوُضُوءِ بِفَضْلِ السِّوَاكِ

- ‌333 - بَابُ الوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْهِرَّةِ

- ‌334 - بَابُ الوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ

- ‌335 - بَابُ الوُضُوءِ بِسُؤْرِ السِّبَاعِ

- ‌336 - بَابُ الوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ

- ‌337 - بَابُ الوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

- ‌338 - بَابُ الوُضُوءِ مِنَ المَطَاهِرِ

- ‌339 - بَابُ الوُضُوءِ بِمَاءِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌340 - بَابُ الوُضُوءِ مِنْ إِنَاءِ النُّحَاسِ

- ‌341 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنْ الوُضُوءِ مِنْ إِنَاءِ النُّحَاسِ

- ‌342 - بَابُ الوُضُوءِ مِنْ إِنَاءِ الزُّجَاجِ

- ‌343 - بَابُ الوُضُوءِ مِنْ إِنَاءِ الْخَشَبِ

- ‌344 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَرْكِ الإِنَاءِ الَّذِي يَتَوَضَّأُ فِيهِ حَتَّى يَمْتَلِئ

- ‌345 - بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَضْمَضَةِ مِنَ الطَّعَامِ

- ‌346 - بَابُ تَأْكِيدِ اسْتِحْبَابِ الْمَضْمَضَةِ مِمَّا لَهُ دَسَمٌ

- ‌347 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْأَمْرِ بِالْمَضْمَضَةِ مِنَ الدَّسَمِ

- ‌348 - بَابُ تَرْكِ الْمَضْمَضَةِ وَالوُضُوءِ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ، وَمِمَّا لَهُ دَسَمٌ

- ‌349 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْمَضْمَضَةِ مِنْ لَبَنِ الْإِبِلِ

- ‌350 - بَابُ مَا وَرَدَ فِي تَرْكِ الْمَضْمَضَةِ مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ

- ‌351 - باب لَا وُجُوبَ لِلْمَضْمَضَةِ مِنَ الطَّعَامِ

- ‌352 - بَابُ غَسْلِ الأَيْدِي مِنْ أَكْلِ اللَّحْمِ

الفصل: ‌339 - باب الوضوء بماء المشركين

‌339 - بَابُ الوُضُوءِ بِمَاءِ الْمُشْرِكِينَ

2068 -

حديث عِمران:

◼ عَنْ عِمْرانَ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛

ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ العَطَشِ، فَنَزَلَ، فَدَعَا فُلَانًا، وَدَعَا عَلِيًّا، فَقَالَ:«اذْهَبَا فَابْتَغِيَا المَاءَ» فَانْطَلَقَا، فَتَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزادَتَيْنِ - أَوْ سَطِيحَتَيْنِ - مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا، فَقَالَا لَهَا: أَيْنَ المَاءُ؟ قَالَتْ: عَهْدِي بِالمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ، وَنَفَرُنا خُلُوفٌ. قَالَا لَهَا: انْطَلِقِي إِذًا. قَالَتْ: إِلَى أَيْنَ؟ قَالَا: إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَتْ: الَّذِي يُقَالُ لَهُ: الصَّابِئُ؟ قَالَا: هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ، فَانْطَلِقِي.

فَجَاءَا بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَحَدَّثَاهُ الحَدِيثَ. قَالَ: فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا، وَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِإِنَاءٍ، فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ المَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ، وَأَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا، وَأَطْلَقَ العَزَالِيَ، وَنُودِيَ فِي النَّاسِ: اسْقُوا وَاسْتَقُوا. فَسَقَى مَنْ شَاءَ، وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ، وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ، قَالَ:«اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ» ؛ وَهِيَ قائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمائِهَا، وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا؛ وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلْأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا.

فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اجْمَعُوا لَهَا» ، فَجَمَعُوا لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ، وَدَقِيقَةٍ،

ص: 521

وَسَوِيقَةٍ، حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا، فَجَعَلُوهُ

(1)

فِي ثَوْبٍ، وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا، وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَينَ يَدَيْهَا قَالَ لَهَا:«تَعْلَمِينَ مَا رَزِئْنا مِنْ مَائِكِ شَيْئًا؛ وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَانَا» .

فَأَتَتْ أَهْلَهَا، وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ، قَالُوا: مَا حَبَسَكِ يَا فُلَانَةُ؟ قَالَتْ: العَجَبُ! لَقِيَنِي رَجُلَانِ فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ: الصَّابِئُ، فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَوَاللَّهِ إنَّهُ لَأَسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ. وَقَالَتْ بِإِصْبَعَيْهَا الوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ - تَعْنِي السَّماءَ وَالأَرْضَ - أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ حَقًّا! !

فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَها مِنَ المُشْرِكِينَ، وَلَا يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ، فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا: مَا أَرَى أَنَّ هَؤُلَاءِ القَوْمَ يَدَعُونَكُمْ [إِلَّا] عَمْدًا؛ فَهَلْ لَكُمْ فِي الإِسْلَامِ؟ فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الإِسْلَامِ.

[الحكم]:

متفق عليه (خ، م).

[اللغة]:

الصابئ: قال البخاري بإثره: "صَبَأَ: خرج من دين إلى غيره". ونقل عن أبي العالية قوله: «الصابئين: فرقة من أهل الكتاب يقرءون الزَّبور» .

والعزالي: جمع عزلاء، وهي عروة المزادة، يخرج منها الماء بسعة. وقيل: العزلاء: فم المزادة الأسفل، وتُجمع على عزالى. انظر (فتح الباري لابن رجب 2/ 275)، و (الفتح لابن حجر 1/ 156).

(1)

وقع في نسخة للبخاري (فَجَعَلُوهَا)، والمثبت من أكثر النسخ، كما في (حاشية المطبوع)، وإن أثبتوا الأولى في الأصل.

ص: 522

[الفوائد]:

قال ابن رجب: "وفي حديث عمران - أيضًا - دليل على جواز استعمال ماء المشركين الذي في قِربهم ونحوها من أوعية الماء المعدة له"(فتح الباري له 2/ 277).

وقوله: (رَزِئْنا)، قال ابن حجر:"أي نقصنا. وظاهره أن جميع ما أخذوه من الماء مما زاده الله تعالى وأوجده، وأنه لم يختلط فيه شيء من مائها في الحقيقة وإن كان في الظاهر مختلطًا وهذا أبدع وأغرب في المعجزة، وهو ظاهر قوله: ((ولكن الله هو الذي أسقانا)) ويحتمل أن يكون المراد ما نقصنا من مقدار مائك شيئًا"(الفتح 1/ 453).

[التخريج]:

[خ 344 "واللفظ له"، 3571 / م 682 / حم 19898 / حب 1297 "والزيادة له" / ....... ].

سبق تخريجه في باب "آنية المشركين".

وسيأتي الحديث - أيضًا - في عِدة أبواب من أبواب الطهارة، منها باب "الوضوء من النوم"، وباب "مشروعية التيمم عند فقد الماء"، وغيرها.

ص: 523

2069 -

حديث عمر موقوفًا:

◼ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ:((أَنَّ عُمَرَ تَوَضَّأَ مِنْ مَاءِ نَصْرَانِيَّةٍ فِي جَرَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ)).

[الحكم]:

إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، وأعله بذلك ابن دقيق العيد، والحافظ ابن حجر.

[الفوائد]:

قال الشافعي بإثره: ((ولا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وَضوئه؛ ما لم يعلم فيه نجاسة; لأن للماء طهارة عند من كان وحيث كان حتى تُعلم نجاسة خالطته)) (الأم 2/ 27).

[التخريج]:

[أم 28 "واللفظ له" / منذ 236 / هق 130 / ..... ].

سبق تخريجه وتحقيقه برواياته في باب "سؤر المشرك"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).

ص: 524