الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
340 - بَابُ الوُضُوءِ مِنْ إِنَاءِ النُّحَاسِ
2070 -
حديث عبد الله بن زيد:
◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم [عِنْدَنَا فِي الْبَيْتِ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ] 1، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ، فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ [إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ [2، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ».
[الحكم]:
صحيح (خ).
[اللغة]:
(التور): "هُوَ إِنَاءٌ مِنْ صُفْرٍ أَوْ حِجَارَةٍ كالإجَّانة، وَقَدْ يُتَوضأ مِنْهُ"(النهاية 1/ 199).
(الصفر): "بضم المهملة وإسكان الفاء، وقد تكسر، صنف من حديد النحاس، قيل أنه سُمي بذلك لكونه يشبه الذهب. ويسمى أيضًا الشَّبه بفتح المعجمة والموحدة"(فتح الباري 1/ 291).
[الفوائد]:
قال ابن المنذر: "قلَّ من لقيته من أهل العلم يكره الوضوء من آنية الصفر والنحاس والرصاص وأشباه ذلك، وكذلك نقول؛ للأخبار التي رويناها عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأشياء على الإباحة حتى تُحرم بكتاب أو سنة أو إجماع، ولا
نعلم أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كره الوضوء من الصفر إلا ابن عمر، رُوي عنه أنه كان لا يتوضأ من الصفر، ويكره أن يتوضأ في النحاس. والشيء إذا كان مباحًا لم يحرم بوقوف ابن عمر عنه" (الأوسط 1/ 429).
وقال ابن دقيق العيد: "فيه دليل على جواز الوضوء من آنية الصفر، والطهارة جائزة من الأواني الطاهرة كلها إلا الذهب والفضة، للحديث الصحيح الوارد في النهي عن الأكل والشرب فيهما، وقياس الوضوء على ذلك"(شرح عمدة الأحكام ص 33).
[التخريج]:
[خ 197 "واللفظ له" / د 99 / جه 474 / حب 1088 والزيادة الأولى له / ك 610 / طهور 92 والزيادة الثانية له، 126 / ...... ].
سبق تخريجه وتحقيقه بشواهده في باب "التطهر في آنية النحاس والصفر"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).