المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل والدية تختلف باختلاف حرمة المقتول ودينه - روضة المستبين في شرح كتاب التلقين - جـ ٢

[ابن بزيزة]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ الإيلاء

- ‌ الظهار

- ‌[اللعان]

- ‌باب في العدة والاستبراء وما يتعلق بذلك

- ‌باب الرضاع وما يتعلق به

- ‌كتاب البيوع

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب القراض

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الشركة

- ‌باب الرهون

- ‌كتاب الحجر والتفليس وما يتصل به

- ‌باب الصلح والمرافق وإحياء الموات

- ‌باب الوديعة والعارية

- ‌(كتاب الغصب والتعدي وما يتصل بذلك من الاستحقاق)

- ‌باب في الحوالة والحمالة

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الإقرار

- ‌باب اللقطة والضوال والآباق

- ‌كتاب الشفعة والقسمة

- ‌كتاب الجنايات (وموجباتها من قصاص ودية وما يتصل بذلك من أحكامها)

- ‌فصل والدية تختلف باختلاف حرمة المقتول ودينه

- ‌فصل: وتجب بالجناية على العبد قيمته لا دية

- ‌((فصل: والردة محبطة للعمل (بنفسها) من غير وقوف على موت المرتد))

- ‌كتاب الحدود

- ‌كتاب القطع

- ‌كتاب العتق والولاء وما يتصل (به)

- ‌فصل"والولاء للمعتق إذا كان عنه

- ‌فصل"الكتابة جائزة ولا يجبر السيد عليها إن طلبها العبد

- ‌فصل"والتدبير إيجاب وإلزام

- ‌كتاب الأقضية والشهادات

- ‌كتاب الأحباس والوقوف والصدقات والهباتوما يتصل بذلك

- ‌كتاب الوصايا والمواريث والفرائض

- ‌كتاب الجامع

الفصل: ‌فصل والدية تختلف باختلاف حرمة المقتول ودينه

غيره فهو خطأ والدية فيه على العاقلة، لأنه لم يقصد قتل هذا الهالك، وإنما جعله لغيره قاله ابن القاسم، ولو مات به المجهول له قتل به هكذا النص عن ابن القاسم.

فرع: لو وقع رجل فجذب غيره فماتا فعلى عاقلة الجاذب الدية لأنه خطأ، ولو سقط من فوق دابة أو حائط على رجل فقتله فهو خطأ فيه الدية قاله أشهب: في الموازية والمجموعة، ولو انكسرت سن الساقط وسن المسقوط عليه، قال ابن المواز: قال أصحابنا على الساقط دية سن المسقوط عليه، ولا شيء على المسقوط عليه، وقضى بهش ريح، وقال ربيعة على كل واحد منهما ما أصاب به الآخر.

فرع: لو دفع رجل رجلاً فوقع المدفوع على آخر فقتله، فعلى الدافع العقل دون المدفوع، وفي الموازية فيمن مر بجزارٍ يقطع لحمًا فدفعه دافع فسقط فوقعت يده تحت فأس الجزار فقطع أصابعه، فعقل ذلك على الدافع، وقيل: على عاقلة الجزار، ويرجع على عاقلة الدافع.

فرع: لو سقط ابنه من يده فمات لم يلزمه شيء، ولو سقط شيء من يده على ابنه أو على ابن غيره (فمات) فهو خطأ على العاقلة.

فصل

قال القاضي رحمه الله: "‌

‌فصل والدية تختلف باختلاف حرمة المقتول ودينه

" إلى آخر الفصل.

شرح: هذا الفصل ظاهر واختلاف الديات تابع لاختلاف الدين والحرمة، فدية المسلم الذكر كما قدمناه مائة من الإبل على أهل الإبل، وألف دينار شرعية على أهل الذهب، واثنا عشر ألف درهم على أهل الورق، ولا

ص: 1232

اختلاف في ذلك عندنا عملًا على حديث عمرو بن حزم، وقضى به عمر بن الخطاب، وهذا المقدار من الدينار اليوسفية الدينار الصغار الجارية في دولة الموحدين التي صرفها ستة عشر درهما للدينار الواحد ألف دينار ذهبًا وسبعمائة دينار وسبعة دنانير، ومن الورق بالدراهم الموحدية إحدى وعشرون ألف درهم وستمائة درهم، ونصاب القطع والنكاح أيضًا بها خمسة دراهم وخمسان، ونصاب الزكاة من ذلك أيضًا ستة وثلاثون دينارًا، ويزيد الدرهم الشرعي على هذه الدرهم الواحدي أربعة أخماس وقال أبو حنيفة قدر الدية من الورق على أهل الورق عشرة ألف درهم، والحجة قائمة عليه بما رويناه عن عمر بن الخطاب، ودية المرأة نصف دية الرجل، وتعامل الرجل في جراحها إلى ثلث ديته، فإذا عظمت مصيبتها قل إرشها برجوعها إلى دية نفسها على مقتضى السنة، ودية الكتابي عندنا كدية المرأة وإناثهم على النصف من ذكورهم وقال أبو حنيفة: دية الكتابي والمجوسي كدية المسلم، وحكم عمر بن الخطاب حجة عليه، وتأثير النقص فيه بالكفر، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، والمعتمد عليه في توقيت دية الموضحة والمنقلة والمأمونة والجائفة على السنة الصحيحة، وقضى الخلفاء بذلك، ففي الموضحة نصف عشر الدية، وفي المنقلة عشر ونصف عشر، وفي المأمونة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية وفسر الشيخ أبو بكر الأبهري والقاضي وغيرهما الحكومة

ص: 1233