المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌تنبيهات الأول: قال العلماء رحمهم الله تعالى لم تكن عمامة النبي - سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد - جـ ٧

[الصالحي الشامي]

فهرس الكتاب

- ‌[المجلد السابع]

- ‌جماع أبواب صفاته المعنوية صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الأول في وفور عقله صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الثاني في حسن خلقه صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الثالث في حلمه وعفوه مع القدرة له صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الرابع في حيائه صلى الله عليه وسلم وعدم مواجهته أحدا بشيء يكرهه

- ‌تنبيهان:

- ‌الباب الخامس مداراته، وصبره على ما يكره صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهات

- ‌الباب السادس في برّه وشفقته، ورحمته، وحسن عهده صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌الباب السابع في تواضعه صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهان

- ‌الباب الثامن في كراهيته للإطراء، وقيام الناس له صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌الباب التاسع في شجاعته، وقوته صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهان

- ‌الباب العاشر في كرمه وجوده صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الحادي عشر في خوفه، وخشيته، وتضرعه صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الثاني عشر في استغفاره، وتوبته صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الثالث عشر في قصر أمله صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌الباب الرابع عشر في إعطائه القود من نفسه صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌الباب الخامس عشر في بكائه صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌الباب السادس عشر في زهده في الدنيا صلى الله عليه وسلم، وورعه، واختياره الفقر، وسؤاله ربه تبارك وتعالى أن يكون مسكينا

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌الباب السابع عشر في قناعته باليسير وسؤاله ربه تبارك وتعالى أن يجعل رزقه قوتا، ورغبته أن يكون مسكينا

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌الباب الثامن عشر في أنه كان لا يدّخر شيئاً لغد، وما جاء أنه ادخر قوت سنة لعياله صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهات

- ‌الباب التاسع عشر في نفقته صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌الباب العشرون في صفة عيشه في الدنيا صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الحادي والعشرون في هيبته، ووقاره صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌الباب الثاني والعشرون في مزاحه، ومداعبته صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الثالث والعشرون في ضحكه صلى الله عليه وسلم، وتبسّمه صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الرابع والعشرون في معرفة رضاه، وسخطه صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌جماع أبواب سيرته في كلامه وتحريكه يده حين يتكلم، أو يتعجب ونكشه الأرض بعود، وتشبيكه أصابعه وتسبيحه، وتحريكه رأسه، وعض شفتيه، وضربه بيده على فخذه عند التعجب صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الأول في صفة كلامه صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع الأول: في ترتّله

- ‌النوع الثاني: في إعادته صلى الله عليه وسلم الكلمة ثلاثا لتعقل، وصح

- ‌النوع الثالث: في تبسمه صلى الله عليه وسلم في حديثه

- ‌النوع الرابع: في رفعه صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء إذا حدث

- ‌النوع الخامس: في طول صمته، وقلة تكلمه لغير حاجة

- ‌النوع السادس: في كنايته صلى الله عليه وسلم عما يستقبح ذكره

- ‌النوع السابع: في قوله صلى الله عليه وسلم مرحبا

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الثاني في تكليمه بغير لغة العرب صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الثالث في تحريكه يده حين يتكلم، أو يتعجب، وتسبيحه، وتحريكه رأسه، وعضه شفتيه، وضربه يده على فخذه عند التعجب، ونكشه الأرض بعود، ومسحه الأرض بيده وتشبيكه أصابعه

- ‌الأول: في تحريكه يده حين يتكلم أو يتعجب

- ‌الثاني: في تسبيحه عند التعجب

- ‌الثالث: في تحريكه رأسه وعضه شفته عند التعجب

- ‌الرابع: في ضربه يده على فخذه عند التعجب

- ‌الخامس: في نكشه الأرض بعود

- ‌السادس: في مسحه الأرض بيده

- ‌السابع: في إشارته صلى الله عليه وسلم بإصبعيه السبابة والوسطى

- ‌الثامن: في تشبيكه أصابعه صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الرابع في بعض ما ضربه من الأمثال صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌الباب الخامس في قوله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، ويحك وويلك، وتربت يداك، وأبيك، وغير ذلك مما يذكر

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في الاستئذان والسلام والمصافحة والمعانقة والتقبيل- زاده الله شرفاً وفضلاً لديه

- ‌الباب الأول في آدابه في الاستئذان

- ‌الأول: في أنه لم يكن يستقبل الباب بوجهه:

- ‌الثاني: في تعليمه من لا يحسن الاستئذان، وكراهته قول المستأذن أنا فقط

- ‌الثالث: في إرادته صلى الله عليه وسلم فقأ عين من اطلع من خصاصة الباب من غير استئذان

- ‌الرابع: في كيفية استئذانه

- ‌الخامس: في رجوعه إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له

- ‌السادس: في قوله صلى الله عليه وسلم لبيك لمن استأذن عليه

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌الباب الثاني في آدابه صلى الله عليه وسلم

- ‌الأول: في تكريره السلام

- ‌الثاني: في سلامه على الأطفال والنساء

- ‌الثالث: فيما كان يقوله إذا بلّغ السلام عن أحد

- ‌الرابع: في كيفية رده على اليهود

- ‌الخامس: في إشارته بيده بالسلام

- ‌السادس: في تركه السلام وعدم رده على من اقترف ذنبا حتى يتبين توبته

- ‌السابع: في تبلغيه السلام

- ‌الثامن: في رده من دخل ولم يسلم

- ‌التاسع: في رجوعه إذا سلم ثلاثا فلم يؤذن له

- ‌العاشر: في صفة سلامه على المستيقظ بحضرة النائم

- ‌تنبيه: في بيان ما سبق:

- ‌الباب الثالث في آدابه في المصافحة والمعانقة والتقبيل

- ‌الأول: في مصافحته

- ‌الثاني: في تقبيله وتقبيل يده ورجله

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في جلوسه واتكائه وقيامه ومشيه

- ‌الباب الأول في آداب جلوسه واتكائه صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع الأول: في جلوسه حيث انتهى به المجلس

- ‌النوع الثاني: في صفة جلسته واحتبائه وآدابه في ذلك

- ‌النوع الثالث: في اتكائه

- ‌النوع الرابع: في توسده صلى الله عليه وسلم ببردته

- ‌الخامس: في جلوسه صلى الله عليه وسلم على شفير البئر، وإدلائه رجليه في البئر، وكشفه عن ساقيه

- ‌السادس: في جلوسه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه

- ‌السابع في أين يجلس من أصحابه صلى الله عليه وسلم

- ‌الثامن: في استلقائه صلى الله عليه وسلم

- ‌التاسع: فيما كان يقوله في مجلسه

- ‌تنبيهان

- ‌الباب الثاني في قيامه

- ‌الأول: فيما كان يفعله إذا قام وأراد العود

- ‌الثاني: فيما كان يقوله ويفعله إذا قام من المجلس

- ‌الباب الثالث في مشيه صلى الله عليه وسلم

- ‌الأول: في هيأته

- ‌الثاني: في التفاته

- ‌الثالث: في مشيه صلى الله عليه وسلم حافيا وناعلا

- ‌الرابع: في مشيه القهقرى لأمر

- ‌الخامس: في مشيه صلى الله عليه وسلم آخذا بيد أصحابه، ومتكئا على بعضهم

- ‌السادس: في مشيه صلى الله عليه وسلم وراء أصحابه

- ‌السابع: في إسراعه صلى الله عليه وسلم المشي

- ‌تنبيهات

- ‌جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في أكله وذكر مأكولاته

- ‌الباب الأول في آداب جامعة

- ‌الأول: في أمره صلى الله عليه وسلم من أتى له بهدية أن يأكل منها قبل أن يأكل هو صلى الله عليه وسلم

- ‌الثاني: في صفة قعوده صلى الله عليه وسلم حالة الأكل

- ‌الثالث: في أكله صلى الله عليه وسلم متكئا وقتا يسيرا ثم تركه

- ‌الرابع: في أمره بتكثير المرق وإطعام الجيران صلى الله عليه وسلم

- ‌الخامس: في أحب الطعام إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌السادس: في غسله يديه صلى الله عليه وسلم قبل الأكل

- ‌السابع: في مائدته وسفرته صلى الله عليه وسلم

- ‌الثامن: في قصعته صلى الله عليه وسلم

- ‌التاسع: في سيرته صلى الله عليه وسلم في الطعام الحار

- ‌العاشر: في أكله صلى الله عليه وسلم ماشيا

- ‌الحادي عشر: في كراهته صلى الله عليه وسلم أن يشم الطعام

- ‌الثاني عشر: في آلات أكله صلى الله عليه وسلم وأمره بتغطية الإناء وأكله على الأرض

- ‌الثالث عشر: في تسميته صلى الله عليه وسلم عند إرادة الأكل وأمره بها، وقبضه يد من لم يسم عند الأكل

- ‌الرابع عشر: في أكله صلى الله عليه وسلم بثلاث أصابع- ولعقهن إذا فرغ، وأمره بلعق الصفحة- وبيده اليمنى، وأمره بذلك ودعائه على من أكل بشماله

- ‌الخامس عشر: في أكله صلى الله عليه وسلم مما يليه إذا كان جنسا واحدا ونهيه عن مخالفة ذلك في الطعام، وعن الأكل من وسط القصعة

- ‌السادس عشر: في قطعه صلى الله عليه وسلم اللحم بالسكين

- ‌السابع عشر: في إخراجه صلى الله عليه وسلم السوس من التمر حين أراد أكله

- ‌الثامن عشر: في كيفية إلقائه صلى الله عليه وسلم نوى التمر

- ‌التاسع عشر: في أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن لينفخ في الطعام والشراب ونهيه عن ذلك

- ‌العشرون: في نهيه صلى الله عليه وسلم عن القران في التمر

- ‌الحادي والعشرون: في نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقام عن الطعام حتى يرفع

- ‌الثاني والعشرون: في عرضه صلى الله عليه وسلم الطعام على نسوة

- ‌الثالث والعشرون:

- ‌الرابع والعشرون: في أمره صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب الذي يقع في الطعام فيه

- ‌الخامس والعشرون: في أنه لم يكن يذم طعاما

- ‌السادس والعشرون: في أكله صلى الله عليه وسلم مع المجذوم

- ‌السابع والعشرون: في أكله مع امرأة من غير زوجاته في إناء واحد

- ‌الثامن والعشرون: في امتناعه صلى الله عليه وسلم من استعمال الجمع بين أدمين

- ‌التاسع والعشرون: في أمره صلى الله عليه وسلم بالائتدام

- ‌الثلاثون: في غسل اليد والفم قبل الطعام وبعده

- ‌الحادي والثلاثون: في مسحه صلى الله عليه وسلم يديه بالحصباء بعد فراغه من الطعام

- ‌الثاني والثلاثون: فيما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أكله

- ‌الثالث والثلاثون: فيما كان صلى الله عليه وسلم يقوله إذا أكل عند أحد

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الثاني في صفة خبزه وأمره بإدام الخبز، ونهيه عن إلقائه صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيه:

- ‌الباب الثالث فيما أكله صلى الله عليه وسلم من لحوم الحيوانات

- ‌الأول: في أكله لحم الشاة وما كان يختاره من الأعضاء

- ‌الثاني: في أكله صلى الله عليه وسلم القديد

- ‌الثالث: في أكله صلى الله عليه وسلم الشّواء

- ‌الرابع: في أكله صلى الله عليه وسلم لحم الجزور

- ‌الخامس: في أكله صلى الله عليه وسلم سمك البحر المالح

- ‌السادس: في أكله صلى الله عليه وسلم الجراد

- ‌السابع: فيما جاء في لحم الفرس

- ‌الثامن: في أكله صلى الله عليه وسلم لحم الدجاج

- ‌التاسع: في أكله صلى الله عليه وسلم لحم الحبارى

- ‌العاشر: في أكله صلى الله عليه وسلم الأرنب

- ‌الحادي عشر: في أكله صلى الله عليه وسلم الحجل

- ‌الثاني عشر: في أكله صلى الله عليه وسلم لحم شاة من الأروي

- ‌الثالث عشر: في أكله صلى الله عليه وسلم لحم حمار الوحش

- ‌الرابع عشر: في أكله صلى الله عليه وسلم المخ

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الرابع في أكله صلى الله عليه وسلم أطعمة مختلفة

- ‌الأول: في أكله صلى الله عليه وسلم الطّفيشل

- ‌الثاني: في أكله صلى الله عليه وسلم الهريسة

- ‌الثالث: في أكله صلى الله عليه وسلم الحيس والوطيئة

- ‌الرابع: في أكله صلى الله عليه وسلم الجشيشة

- ‌الخامس: في أكله صلى الله عليه وسلم الحريرة والعصيدة

- ‌السادس: في أكله صلى الله عليه وسلم الثّريد

- ‌السابع: في أكله صلى الله عليه وسلم الجبن الذي من عمل النصارى

- ‌الثامن: في أكله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير مع الإهالة السّنخة

- ‌التاسع: في أكله صلى الله عليه وسلم الخزيرة

- ‌العاشر: في أكله صلى الله عليه وسلم الزبد مع التمر

- ‌الحادي عشر: في أكله صلى الله عليه وسلم اللبن بالتمر

- ‌الثاني عشر: في أكله صلى الله عليه وسلم الفلفل والزيت

- ‌الثالث عشر: في أكله صلى الله عليه وسلم الحلوى والعسل

- ‌الرابع عشر: في أكله صلى الله عليه وسلم المنّ

- ‌الخامس عشر: في أكله صلى الله عليه وسلم الخبيص

- ‌السادس عشر: في أكله صلى الله عليه وسلم السكر

- ‌السابع عشر: في أكله صلى الله عليه وسلم الخل

- ‌الثامن عشر: في أكله صلى الله عليه وسلم السّويق

- ‌التاسع عشر: في أكله صلّى الله عليه وسمل التمر بالخبز

- ‌العشرون: في أكله صلى الله عليه وسلم الكسب والسّمسم

- ‌الحادي والعشرون: في أكله صلى الله عليه وسلم السمن والأقط

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الخامس فيما أكله صلى الله عليه وسلم من الفواكه والقلوبات

- ‌الأول: فيما كان يقول ويفعل إذا أتي بالباكورة من الفاكهة

- ‌الثاني: فيما روي من أمره صلى الله عليه وسلم بتهنئته إذا جاء الرطب

- ‌الثالث: في أكله صلى الله عليه وسلم التمر

- ‌الرابع: في أكله صلى الله عليه وسلم العنب

- ‌الخامس: في أكله صلى الله عليه وسلم التين

- ‌السادس: في أكله صلى الله عليه وسلم الزبيب

- ‌السابع: في أكله صلى الله عليه وسلم السّفر جل

- ‌الثامن: في أكله صلى الله عليه وسلم الرمان

- ‌التاسع: في أكله صلى الله عليه وسلم التوت

- ‌العاشر: في أكله صلى الله عليه وسلم الكباث

- ‌الحادي عشر: في أكله صلى الله عليه وسلم الزّنجبيل

- ‌الثاني عشر: في أكله صلى الله عليه وسلم الفستق واللّوز

- ‌الثالث عشر: في أكله صلى الله عليه وسلم الجمار

- ‌الرابع عشر: في أكله صلى الله عليه وسلم الرطب مفردا أو مع البطيخ

- ‌الخامس عشر: في أكله صلى الله عليه وسلم القثّاء مفردا، ومع الرطب، ومع الملح، ومع الثّفل بالمجّاج

- ‌تنبيهات

- ‌الباب السادس فيما أكله صلى الله عليه وسلم من الخضراوات وما يلتحق بها

- ‌الأول: في أكله صلى الله عليه وسلم البقل

- ‌الثاني: في أكله صلى الله عليه وسلم البصل مطبوخا

- ‌الثالث: في أكله صلى الله عليه وسلم القلقاس

- ‌الرابع: في أكله صلى الله عليه وسلم القرع

- ‌الخامس: في أكله صلى الله عليه وسلم السّلق مطبوخا مع الزيت، والفلفل، والتوابل، ودقيق الشعير

- ‌تنبيهات

- ‌الباب السابع فيما كان أحب الطعام إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الأول: الثّريد

- ‌الثاني: القرع

- ‌الثالث: الحلوى والعسل

- ‌الرابع: الزبد والتمر

- ‌الخامس: لحم الذراع

- ‌السادس: لحم الظهر

- ‌السابع: في أحب الفواكه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرطب والبطيخ

- ‌تنبيهان

- ‌الباب الثامن فيما كان صلى الله عليه وسلم يعافه من الأطعمة

- ‌الأول: فيما كرهه صلى الله عليه وسلم من الخضراوات

- ‌الثاني: فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعافه من اللحوم

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في شربه وذكر مشروباته

- ‌الباب الأول فيما كان يستعذب له الماء، وذكر الآبار التي شرب وبصق فيها، ودعا فيها بالبركة صلى الله عليه وسلم

- ‌الأول: في أنه كان يستعذب له الماء

- ‌الثاني: في شربه من المطاهر

- ‌الثالث: في الآبار التي شرب منها وبصق فيها ودعا فيها بالبركة

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الثاني في الآنية التي شرب منها صلى الله عليه وسلم، وما كره الشرب منه

- ‌الأول: في شربه من القوارير

- ‌الثاني: في شربه من الفخّار

- ‌الثالث: في شربه من القدح الخشب

- ‌الرابع: في شربه صلى الله عليه وسلم من النحاس

- ‌الخامس: في شربه من القربة بيانا للجواز وهو قائم

- ‌السادس: في شربه صلى الله عليه وسلم من الدلو ومجّه في بعض الآنية

- ‌السابع: فيما كره صلى الله عليه وسلم الشرب منه

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الثالث في شربه صلى الله عليه وسلم قاعدا كثيرا وشربه قائماً

- ‌الأول: في شربه قاعدا وقائما

- ‌الثاني: في شربه قائما للجواز

- ‌تنبيه

- ‌الباب الرابع في آدابه صلى الله عليه وسلم في شربه

- ‌النوع الأول: في اختياره الماء البائت، وإرادته الكرع بفيه صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع الثاني: في أحب الشراب إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع الثالث: في مناولته الإناء من عن يمينه

- ‌النوع الرابع: في بدئه صلى الله عليه وسلم بالأكابر

- ‌النوع الخامس: في أمره صلى الله عليه وسلم بالبداءة بمن انتهى إليه القدح

- ‌النوع السادس: في شربه صلى الله عليه وسلم بعد أصحابه إذا سقاهم

- ‌النوع السابع: في شربه مصّا وتنفسه ثلاثا

- ‌النوع الثامن: في مضمضته إذا شرب اللبن

- ‌النوع التاسع: في شربه صلى الله عليه وسلم ولم يتمضمض

- ‌النوع العاشر: في شربه صلى الله عليه وسلم من الإناء

- ‌النوع الحادي عشر: في أمره صلى الله عليه وسلم بتخمير الإناء

- ‌النوع الثاني عشر: في كراهته صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في شرابه

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الخامس في ذكر مشروباته صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع الأول: في كراهته حلب المرأة

- ‌النوع الثاني: في شربه صلى الله عليه وسلم اللبن الخالص

- ‌النوع الثالث: في شربه صلى الله عليه وسلم اللبن المشوب بالماء

- ‌النوع الرابع: في شربه صلى الله عليه وسلم النبيذ وهو المعروف الآن بالأقسما، وصفته، وتحريم الخمر عليه أول ما بعث قبل تحريمها على الأمة

- ‌النوع الخامس: في شربه صلى الله عليه وسلم سويق الشعير

- ‌النوع السادس: في رده صلى الله عليه وسلم سويق اللوز

- ‌النوع السابع: في شربه صلى الله عليه وسلم العسل

- ‌تنبيهات

- ‌جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في نومه وانتباهه

- ‌الباب الأول في سيرته صلى الله عليه وسلم قبل نومه

- ‌الأول: في مسامرته أهله عند النوم صلى الله عليه وسلم

- ‌الثاني: في سمره صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الأمر من أمور المسلمين

- ‌الثالث: فيما جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس في بيت مظلم إلا أن يسرج له فيه

- ‌الرابع: فيما كان يفعل إذا أراد أن يرقد بالليل وهو جنب

- ‌الخامس: في وضوئه قبل النوم

- ‌السادس: في اكتحاله عند نومه

- ‌السابع: في خروجه من البيت في الصيف، ودخوله إياه في الشتاء

- ‌الثامن: في استلقائه على ظهره ووضعه إحدى رجليه على الأخرى

- ‌التاسع: في ركضه برجله من اضطجع على بطنه

- ‌العاشر: في صفة نومه

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌الباب الثاني فيما كان يقوله ويفعله إذا أراد النوم

- ‌تنبيهان

- ‌الباب الثالث فيما كان يقوله ويفعله إذا استيقظ

- ‌الباب الرابع فيما كان يقوله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح، وإذا أمسى

- ‌جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، وذكر بعض مناماته

- ‌الباب الأول في تقسيمه صلى الله عليه وسلم الرؤيا، وأن الرؤيا الصالحة من أجزاء النبوة، وإنها من المبشّرات، وما يتعلق بالرؤيا من الآداب

- ‌النوع الأول: في تقسيمه الرؤيا صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع الثاني: في أن الرؤيا الصالحة من المبشرات

- ‌النوع الثالث: في تحذيره صلى الله عليه وسلم من الكذب في الرؤيا

- ‌النوع الرابع: في أمره صلى الله عليه وسلم من رأى رؤيا يكرهها ما يقوله ويفعله

- ‌النوع الخامس: في أمره صلى الله عليه وسلم بقص الرؤيا على عالم أو ناصح أو لبيب، وأنها على رجل طائر

- ‌الباب الثاني فيما عبر صلى الله عليه وسلم من الرؤيا، أو عبّر بين يديه وأقره

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌الباب الثالث في بعض مناماته صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في لباسه وذكر ملبوساته

- ‌الباب الأول في آدابه صلى الله عليه وسلم في لباسه

- ‌الأول: في بداءته بميامنه

- ‌الثاني: في وقت لبسه صلى الله عليه وسلم الثوب الجديد

- ‌الثالث: فيما كان يقوله صلى الله عليه وسلم إذا استجدّ ثوبا

- ‌الرابع: فيما كان يقوله صلى الله عليه وسلم لمن رأى عليه ثوبا جديدا

- ‌الخامس: في كيفية ائتزاره وموضع إزاره عليه السلام

- ‌الباب الثاني في سيرته صلى الله عليه وسلم في العمامة والعذبة والتلحّي

- ‌الأول: في صفة عمامته صلى الله عليه وسلم

- ‌الثاني: في لبسه صلى الله عليه وسلم العمامة السوداء، والدّسمة والحرقانية وغير ذلك

- ‌الثالث: في لبسه صلى الله عليه وسلم العمامة الصفراء وعصبه رأسه

- ‌الرابع: في سيرته صلى الله عليه وسلم في العذبة

- ‌الخامس: في سيرته صلى الله عليه وسلم في التلحّي وأمره صلى الله عليه وسلم بالتلحي ونهيه عن الاقتعاط

- ‌السادس: لبس العمامة وإرخاء طرفها من سيماء الملائكة عليهم السلام

- ‌السابع: في تعميمه صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الثالث في قلنسوته صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهان

- ‌الباب الرابع في تقنعه صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الخامس في قميصه، وإزاره، وجيبه صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهات

- ‌الباب السادس في لبسه صلى الله عليه وسلم الجبة

- ‌الأول: في لبسه صلى الله عليه وسلم الجبة الرومية الضيقة الكمين في السفر

- ‌الثاني: في لبسه صلى الله عليه وسلم الجبة غير الرومية

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌الباب السابع في لبسه صلى الله عليه وسلم الحلة

- ‌تنبيهان

- ‌الباب الثامن في لبسه صلى الله عليه وسلم

- ‌الأول: في لبسه صلى الله عليه وسلم قباء الدّيباج المفرّج- قبل التحريم- ثم تركه له

- ‌الثاني: في إعطائه القباء لغيره

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌الباب التاسع في إزاره وملحفته وكسائه وردائه وبردته وخميصته وشملته

- ‌تنبيهان

- ‌الباب العاشر في سراويله صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهان

- ‌الباب الحادي عشر في أنواع من ملابسه غير ما تقدم

- ‌الأول: في لبسه الفروة

- ‌الثاني: في لبسه صلى الله عليه وسلم الصوف والشعر

- ‌الثالث: في لبسه صلى الله عليه وسلم النمرة

- ‌الرابع: في لبسه صلى الله عليه وسلم البرنس

- ‌الخامس: في لبسه صلى الله عليه وسلم القطن والكتان

- ‌السادس: في لبسه صلى الله عليه وسلم الثّوب المرقّع

- ‌السابع: في لبسه صلى الله عليه وسلم الحبرة

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الثاني عشر في ألوان الثياب التي لبسها صلى الله عليه وسلم

- ‌الأول: في لبسه صلى الله عليه وسلم الأخضر

- ‌الثاني: في لبسه صلى الله عليه وسلم الأحمر

- ‌الثالث: في لبسه صلى الله عليه وسلم البياض، وأمره به

- ‌الرابع: في لبسه صلى الله عليه وسلم الأسود

- ‌الخامس: في لبسه صلى الله عليه وسلم البرود الحمر

- ‌السادس: في لبسه صلى الله عليه وسلم المصبوغ بالزّعفران والورس

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌الباب الثالث عشر فيما كرهه صلى الله عليه وسلم من الألوان والملابس

- ‌الباب الرابع عشر في خفيه ونعليه

- ‌الأول: في خفيه

- ‌الثاني: في نعليه

- ‌تنبيهات

- ‌جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في خاتمه الذي في يده

- ‌الباب الأول في أمر الله تبارك وتعالى له باتخاذ الخاتم- إن صح الخير- وسبب اتخاذه

- ‌تنبيه:

- ‌الباب الثاني في لبسه صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب، ثم تركه له، وتحريمه لبسه

- ‌الباب الثالث في أيّ يد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم

- ‌تنبيه:

- ‌الباب الرابع فيما روي إلى أي جهة صلى الله عليه وسلم كان يجعل فص خاتمه

- ‌الباب الخامس فيما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لبس الخاتم يوماً واحداً، ثم تركه

- ‌الباب السادس في آداب تتعلق بالخاتم

- ‌جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في سيرته وخصال الفطرة

- ‌الباب الأول في خاتمه صلى الله عليه وسلم

- ‌الأول: الفضة

- ‌الثاني: في خاتمه صلى الله عليه وسلم الفضة الذي كان فصه منه

- ‌الثالث: في نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم

- ‌الرابع: في نهيه صلى الله عليه وسلم أن ينقش أحد خاتمه على نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الخامس: في معرفة من صنع خاتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السادس: فيما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له خاتم يتختم به فيه تمثال أسد

- ‌السابع: في خاتمه الحديد الملوي عليه فضة

- ‌الثامن: في خاتمه الفضة الذي فصه حبشي

- ‌التاسع: في اتخاذه صلى الله عليه وسلم خاتما من حديد، ثم من نحاس أصفر، ثم طرحه لهما

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الثاني في استعماله صلى الله عليه وسلم الطيب ومحبته له

- ‌الأول: في كراهته صلى الله عليه وسلم أن يوجد منه إلا ريح الطّيب

- ‌الثاني: في كونه من سنن الأنبياء

- ‌الثالث: في أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، وأمره بعدم رده

- ‌الرابع: في محبته صلى الله عليه وسلم للطيب وغيره من الرياحين

- ‌الخامس: في استعماله صلى الله عليه وسلم الطيب وما كان يتطيب به

- ‌الخامس: في أن أطيب الطيب كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم المسك والعود

- ‌السابع: في تطيبه صلى الله عليه وسلم بالغالية

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الثالث في خضابه صلى الله عليه وسلم

- ‌الأول: في كونه خضب

- ‌الثاني: في كونه لم يخضب

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الرابع في استعماله صلى الله عليه وسلم المشط، ونظره في المرآة واكتحاله

- ‌تنبيهان

- ‌الباب الخامس في قصه صلى الله عليه وسلم شاربه، وظفره، وكذا أخذه من لحيته الشريفة صلى الله عليه وسلم أن صح الخبر، وسيرته في شعر رأسه

- ‌تنبيهات

- ‌الباب السادس في تفلية أم حرام رأسه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب السابع في استعماله صلى الله عليه وسلم النورة

- ‌تنبيهات

- ‌جماع أبواب آلات بيته صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الأول في سريره، وكرسيّه صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهان

- ‌الباب الثاني في حصيره، وفراشه، ولحافه، ووسادته، وقطيفته، وبساطه، ونطعه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثالث في كراهته صلى الله عليه وسلم ستر الجدار، وكذا الباب بشيء فيه صورة حيوان

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌الباب الرابع في آنيته، وأثاثه صلى الله عليه وسلم

- ‌جماع أبواب آلات حربه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الأول في قسيّه صلى الله عليه وسلم وهي ست

- ‌الباب الثاني في سيوفه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثالث في رماحه صلى الله عليه وسلم وحرابه وعنزته ومحجنه وقضيبه ومخصرته

- ‌الأول: في عدد رماحه وهي خمسة:

- ‌النوع الثاني: في عدد الحراب وهي خمس:

- ‌النوع الثالث: في محجنه وقضيبه ومخصرته وعصاته

- ‌تنبيهان

- ‌الباب الرابع في دروعه، ومغفره، وبيضته، ومنطقته صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الخامس في أتراسه وجعبته وسهامه صلى الله عليه وسلم كان له ثلاثة أتراس

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌الباب السادس في ألويته، وراياته، وفسطاطه، وقبّته صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهات

- ‌الباب السابع في سرجه وإكافه وميثرته وغرزه صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيه في بيان غريب ما سبق:

- ‌جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في ركوبه

- ‌الباب الأول في آدابه في ركوبه صلى الله عليه وسلم وفيه أنواع والله أعلم

- ‌الباب الثاني في حمله صلى الله عليه وسلم معه على الدابة واحدا أمامه والآخر خلفه

- ‌الباب الثالث فيمن حمله صلى الله عليه وسلم وهم نحو الخمسين أفرد أسماءهم الحافظ أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب ابن الحافظ الكبير ابن عبد الله بن مندة رحمهم الله تعالى في جزء لطيف وبلغ بهم أني زدت إليهم جماعة مزجت أسماءهم بصورة

- ‌جماع أبواب دوابّه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب‌‌ الأول في محبته للخيل وإكرامه إياهاومدحه لها ووصيته بها ونهيه عن جز نواصيها وأذنابها، وما حمده أو ذمه من صفاتها

- ‌ الأول في محبته للخيل وإكرامه إياها

- ‌الثاني: فيما حمده من صفاتها

- ‌الثالث: فيما كرهه من صفاتها

- ‌الرابع: في آداب متفرقة

- ‌تنبيهات

- ‌الباب الثاني في رهانه عليها صلى الله عليه وسلم ومسابقته بها

- ‌تنبيهان

- ‌الباب الثالث في عدد خيله صلى الله عليه وسلم

- ‌وفيه نوعان الأول المتفق عليه:

- ‌النوع الثاني: في المختلف فيه:

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌الباب الرابع في بغاله، وحميره صلى الله عليه وسلم

- ‌الأول: في بغاله صلى الله عليه وسلم وهن سبع:

- ‌النوع الثاني: في حميره صلى الله عليه وسلم وهي أربعة:

- ‌الباب الخامس في لقاحه وجماله صلى الله عليه وسلم

- ‌الأول: في لقاحه صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع الثاني: في ركائبه صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع الثالث: في جماله صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌الباب السادس في شياهه، ومنائحه، صلى الله عليه وسلم

- ‌الأول: في فضل الغنم

- ‌الثاني: في عدد شياهه، ومنائحه صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهان

- ‌الباب السابع في ديكته صلى الله عليه وسلم

- ‌الأول: في نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الديك

- ‌الثاني: في أمره صلى الله عليه وسلم بالدعاء عند صياح الديك

- ‌الثالث: في أمره صلى الله عليه وسلم باتخاذ الديك

- ‌الرابع: في سبب صياح ديكة الأرض

- ‌الخامس: في محبته صلى الله عليه وسلم الديك

- ‌تنبيهات

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في السفر والرجوع منه

- ‌الباب الأول في اليوم الذي كان يختاره للسفر صلى الله عليه وسلم وما كان يقوله إذا أراد السفر، وإذا ركب دابته

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌الباب الثاني في صفة سيره، وشفقته على الضعيف

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌الباب الثالث فيما كان يقوله إذا أدركه الليل في السفر، وما كان يقوله ويفعله إذا نزل منزلاً، وصفة نومه في السفر، وما كان يقوله في السحر، وفيه أنواع

- ‌الأول: فيما كان يقوله إذا أدركه الليل

- ‌الثاني: فيما كان يقوله ويفعله إذا نزل منزلا

- ‌الثالث: في صفة نومه في السفر

- ‌الرابع: فيما كان يقوله في السحر

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌الباب الرابع فيما كان يقوله إذا رجع من سفره، وما كان يفعله إذا قدم وما كان يقوله إذا دخل على أهله صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

- ‌الباب الخامس في آداب متفرقة تتعلق بالسفر

- ‌الأول: في وداعه من أراد سفرا

- ‌الثاني: في سيرته صلى الله عليه وسلم في سلامه على من قدم من سفر

- ‌الثالث: في سؤاله صلى الله عليه وسلم الدعاء من بعض المسافرين

- ‌الرابع: في جعله صلى الله عليه وسلم آخر عهده بفاطمة

- ‌الخامس: في اتخاذه الدليل، والحادي في السفر

- ‌السادس: في تنقله صلى الله عليه وسلم على الراحلة

الفصل: ‌ ‌تنبيهات الأول: قال العلماء رحمهم الله تعالى لم تكن عمامة النبي

‌تنبيهات

الأول: قال العلماء رحمهم الله تعالى لم تكن عمامة النبي صلى الله عليه وسلم بالكبيرة، التي تؤذي صاحبها، وتضعفه، وتجعله عرضة للآفات كما يشاهد من حال أصحابنا، ولا بالصغيرة التي تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد، بل وسطا بين ذلك.

قال الحافظ رحمه الله تعالى في فتاويه: لا يحضرني في طول عمامة النبي صلى الله عليه وسلم قدر محدود، وقد سئل عنه الحافظ عبد الغني فلم يذكر شيئا في فتاويه.

وقال الشيخ رحمه الله تعالى في ذلك لم يثبت في مقدار العمامة الشريفة حديث، ثم أورد الحديث السالف أول الباب، ثم قال: وهذا يدل على أنها عدة أذرع، والظاهر أنها كانت نحو العشرة أو فوقها بيسير.

وقال الحافظ أبو الخير السخاوي رحمه الله تعالى في فتاويه: رأيت من نسب لعائشة رضي الله تعالى عنها أن عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر كانت بيضاء، وفي الحضر كانت سوداء، وكل منهما سبعة أذرع.

قال السّخاوي: وهذا شيء ما علمناه.

قال ابن الحاج في المدخل: وردت السّنّة بالرّداء والعمامة والعذبة، وكان الرداء أربعة أذرع ونصف، ونحوها، والعمامة سبعة أذرع ونحوها، يخرجون منها التّلحية والعذبة، والباقي عمامة على ما نقله المطريّ في كتابه.

الثاني: قال في زاد المعاد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة بغير قلنسوة، وكان إذا اعتمّ أرخى طرف عمامته بين كتفيه، كما في حديث عمرو بن حريث، وفي حديث جابر السابق رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة، وعليه عمامة سوداء، ولم يذكر في حديثه الذّؤابة، فدل على أن العذبة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه، قال وقد يقال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه أهبة القتال، والمغفر على رأسه، فلبس في كل موطن ما يناسبه، قلت: لم يستحضر رحمه الله تعالى أن النسائي رحمه الله تعالى رواه- وزاد- قد أرخى طرف العذبة بين كتفيه، كما تقدم، ولا مخالفة بين هذا الحديث، وحديث البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح، وعلى رأسه المغفر، لاحتمال أن يكون وقت دخوله كان على رأسه المغفر، ثم أزاله، ولبس العمامة بعد ذلك، فحكى كل منهما ما رآه، ويؤيده أن في حديث عمرو بن حريث رضي الله تعالى عنه أنه خطب عند باب الكعبة، وذلك بعد تمام دخوله، قال القاضي وقال غيره يجمع، بأن العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر أو كانت تحت المغفر، وقاية لرأسه من صدأ الحديد.

ص: 276

الثالث:

قال في زاد المعاد أيضا كان شيخنا أبو العباس في تيهته رحمه الله تعالى يذكر في سبب الذؤابة شيئا بديعا، وهو أنه صلى الله عليه وسلم إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه بالمدينة، لما رأى رب العزة تبارك وتعالى فقال:«يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري، فوضع يده بين كتفيّ فعلمت ما بين السماء والأرض» الحديث.

رواه الترمذي،

وقال إنه سأل البخاري عنه فصححه، قال أبو العباس رحمه الله تعالى:

فمن تلك الغداة أرخى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذؤابة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهّال وقلوبهم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم أر هذه الفائدة في شأن الذؤابة لغيره، وقال الحافظ أبو الفضل العراقي رحمه الله تعالى: لم نجد لما ذكره أصلا.

وقال الحافظ أبو ذرعة بن الحافظ أبي الفضل العراقيّ رحمهما الله تعالى في تذكرته بعد أن ساق ما تقدم عن ابن تيميّة، إن ثبت ذلك فهو وصفه، وليس يلزم منه التجسيم، لأن الكف يقال فيه ما قاله أهل الحق في اليد، فهم ما بين متأوّل وساكت عن التأويل، مع نفي الظاهر، كيفما كان فهو نعمة عظيمة، ومنّة جسيمة، حلّت بين كتفيه فقابلها بإكرام ذلك المحلّ الذي حطت فيه تلك النعمة، والمراد بالذؤابة ههنا القامّة لموافقة الحديث الذي قبله وأكثر اشتهارها على شعر الرأس، وقد تطلق على المتدلي من غيره.

الرابع: قال شيخ الإسلام كمال الدين بن أبي شريف رحمه الله تعالى في كتابه صوبة الغمامة، في إرساله طرف العمامة: إسبال طرف العمامة مستحبّ مرجح فعله على تركه، كما يؤخذ من الأحاديث السابقة خلافا لما أوهمه كلام النووي رحمه الله تعالى من إباحته بمعنى استواء الطرفين.

قال الإمام النووي في شرح المهذب: يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها، بغير إرساله، ولا كراهة في واحد منهما، وذكر معناه في الروضة باختصار.

قال في شرح المهذب: ولم يصح في النهي عن ترك الإرسال شيء، وذكر أنه صحّ في الإرخاء حديث عمرو بن حريث رضي الله تعالى عنه أي السابق- هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال ابن أبي شريف رحمه الله تعالى: ولم أر من تعقّبه، ويمكن أن يقال قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه بإرخاء طرف العمامة، وعلّله صلى الله عليه وسلم لأنه أعرب وأحسن، فهو مستحب وأولى، وتركه خلاف الأولى والمستحب. والظاهر أن الإمام النووي أراد بالمكروه ما ورد فيه نهي مقصود، وليس الترك مكروها بهذا المعنى، ولا يمتنع كون الإرسال أولى أو مستحبا، وأما إن أراد بالمكروه ما يتناول خلاف الأولى، كما هو اصطلاح متقدمي الأصوليين، فلا نسلم كون الترك غير مكروه بهذا المعنى بل هو مكروه.

ص: 277

بمعنى أنه خلاف الأولى كما بيّنّاه.

الخامس:

قال صاحب القاموس رحمه الله تعالى في شرح البخاري كما نقل عنه أنه قال فيه: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عذبة طويلة نازلة بين كتفيه، وتارة على كتفيه، وأنه ما فارق العذبة قط، وأنه قال:«خالفوا اليهود ولا تصمّموا فإن تصميم العمائم من زيّ أهل الكتاب» ، وأنه قال:«أعوذ بالله من عمامة صمّاء» ،

قال الشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه التي بخط الشيخ عبد الجبار رحمه الله تعالى قوله: طويلة لم أره، لكن يمكن أن يؤخذ من أحاديث إرخائها بين الكتفين، وقوله: بين، وتارة على كتفه لم أقف عليه من لبسه، لكن من إلباسه، أي كما سيأتي في تعميمه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وعليا رضي الله تعالى عنه، وأما حديث خالفوا اليهود إلخ، وحديث أعوذ بالله من عمامة صمّاء، فلا أصل لهما.

قال الشيخ في الفتاوى المذكورة: من العلم أن العذبة سنة وتركها استنكافا عنها إثم، أو غير مستنكف فلا.

السادس: اختلف في مكان العذبة على أقوال:

الأول: إرسالها من بين يديه، ومن خلفه.

روى الطبراني بسند ضعيف عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتم أرخى عمامته بين يديه ومن خلفه.

وروى أبو موسى المدنيّ بسند ضعيف عن الحسن بن صالح، قال: أخبرني من رأى عمامة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قد أرخاها من بين يديه ومن خلفه.

وروى أبو داود بسند ضعيف عن ابن خيربوذ قال: حدثنا شيخ من أهل المدينة قال:

سمعت عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يقول: عمّمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها بين يديّ، ومن خلفي.

وورد من عدّة طرق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمّا عمّم عبد الرحمن بن عوف أرسل العذبة من خلفه.

وروى ابن سعد بسند ضعيف من طريق أبي أسد بن كريب عن أبيه قال: رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعتمّ فيرخي من عمامته شبرا بين كتفيه، ومن بين يديه.

وروى أبو موسى المدني عن محمد بن قيس قال: رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعتمّ بعمامة قد أرسلها بين يديه ومن خلفه، فلا أدري أيّهما أطول.

قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: أنه لم ير أحدا ممّن أدركه يرخيها بين كتفيه إلا بين

ص: 278

يديه، ونقله ابن الحاج في المدخل، وهذا يدل على أن عمل التابعين على إرسال العذبة من بين أيديهم.

قال أبو عبد الله بن الحاج في المدخل: والعجب من قول بعض المتأخرين إن إرسال الذّؤابة بين اليدين بدعة، مع وجود هذه النصوص الصحيحة الصريحة من الأئمة المتقدمين عن السلف، فيكون هو قد أصاب السنة، وهم قد أخطئوها وابتدعوا، وتوقف بعض الحفّاظ في جعلها من قدّام لكونها من سنّة أهل الكتاب، وهدينا مخالف لهديهم وقولهم: بين يديه، ومن خلفه: يحتمل أن يكون بالنظر لطرفيها حيث يجعل أحدهما خلفه والآخر بين يديه ويحتمل أنه إرسال الطرف الواحد بين يديه، ثم ردّه من خلفه بحيث يكون الطرف الواحد بعضه بين يديه، وبعضه خلفه، كما يفعله كثيرون، ويحتمل أن يكون فعل كل واحد منهما في مرّة، وقد تكون العذبة من طرف العمامة، أو من غيرها، ويغرزها فيها، فقد نقل الحافظ أبو الخير السخاوي رحمه الله تعالى في فتاويه أن بعضهم نسب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت:

كانت العذبة في السفر من غير العمامة وفي الحضر منها، قال السخاوي: وهذا شيء ما علمناه.

الثاني: إرسالها من الجانب الأيمن.

روى الطبراني بسند ضعيف عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولّي واليا حتى يعمّمه بعمامة، ويرخي لها عذبة من الجانب الأيمن نحو الأذن.

الثالث: إرسالها من الجانب الأيسر، وعليه عمل كثير من السادات الصوفية، لما قام عندهم في ذلك.

روى الطبراني بسند حسن، والضياء المقدسيّ رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه إلى خيبر فعمّمه بعمامة سوداء، ثم أرسلها من ورائه، أو قال: على كتفه اليسرى، لكن روايه تردّد وما جزم بالثاني.

وسئل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مسند الصوفية في إرخاء العذبة على الشّمال فقال: لا يلزمهم بيانه، لأن هذا من جملة الأمور المباحة، فمن اصطلح على شيء منها لم يمنع منه، ولا سيّما إذا كان شعارا لهم انتهى.

الرابع: إرسالها خلف ظهره بين كتفيه، وهو الأكثر الأشهر الصحيح على تقدير صحته

ص: 279

بأنه لم يرخ العذبة بين الكتفين، بل يقدّمها إلى جهة الكتف اليمنى أو اليسرى، وقولهم: بين كتفيه: المراد به إرسالها من خلف لا من قدام، ويستحب إرخاء العذبة للصلاة، ويكره تركها.

وندر تركه سدل العذبة في العمامة حال الصلاة.

التنبيه الخامس: اختلف في قدر العذبة على أنواع:

الأول: قدر أربع أصابع أو نحوها، وهو أكثر ما ورد في ذلك وأمثل إسنادا.

روى الطبراني في الأوسط بسند حسن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمّر عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه على سريّة فأصبح عبد الرحمن وقد اعتم بعمامة من كراديس سوداء.

الثاني: إلى موضع الجلوس حكاه شرّاح الكنز.

الثالث: إلى الكعبين.

روى أبو موسى المدني عن خطّاب الحمصيّ قال: حدثنا بقيّة بن الوليد عن مسلم بن زياد القرشي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبهر بن مالك، وأبا المنبعث، وفضالة بن عبيد، وروح بن سيّار أو سيّار بن روح رضي الله تعالى عنهم يلبسون العمائم ويرخونها من خلفهم، وثيابهم إلى الكعبين، قلت: تحرّر هل المراد الثياب إلى الكعبين أو العذبة؟.

السادس: قال الحافظ الذهبي في أحاديث اعتمامه بعمامة صفراء: لعل ذلك قبل أن ينهي عنه، وسيأتي بيان هذا في نوع ما لبس من الألوان.

السابع: فيما قيل من إدخال طرفها في العمامة.

روى أبو موسى المدني رحمه الله تعالى عن الحسن بن صالح عن أبيه قال: رأيت على الشّعبي عمامة بيضاء قد أدخل طرفها فيها.

قال الشيخ إبراهيم القدري رحمه الله تعالى: لم أقف على نقل في إدخال العذبة في العمامة، ولا نقل عن أحد من السلف إلا ما نقلوا عن الشعبي.

قال أبو عبيدة في الأمر بالتلحي والنهي عن الاقتعاط- أصل هذا في لبس العمائم، وذلك أن العمامة يقال لها: المقطّة فإذا لبسها المعتم على رأسه، ولم يجعلها تحت الحنك قيل اقتعطها، فهو المنهي عنه، فإذا أدارها تحت الحنك قيل: تلحاها، وهو المأمور بها، وكان طاوس رحمه الله تعالى يقول تلك عمّة الشيطان يعني الأولى.

التاسع: التلحي سنة فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلف الصالح.

قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: أدركت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين محنّكا أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان به أمينا، وفي لفظ لو استسقى بهم القطر لسقوا.

ص: 280

وقال أبو عبد الله بن الحاج أحد أئمة المالكية بعد أن نقل كلام أئمة اللغة رحمهم الله تعالى في معنى الاقتعاط: قال القاضي أبو الوليد بن رشد رحمه الله تعالى: سئل مالك رضي الله تعالى عنه عن المعتم، ولا يدخل تحت ذقنه من العمامة شيئا، فكره ذلك، قال القاضي أبو الوليد: إنما كره ذلك مالك لمخالفته فعل السلف الصالح.

وقال الإمام أبو بكر الطّرطوشي [ (1) ] رحمه الله تعالى: اقتعاط العمائم هو التعميم دون حنك، وهو بدعة منكرة، وقد شاعت في بلاد الإسلام، ونظر مجاهد رضي الله تعالى عنه يوما إلى رجل معتم ولم يحتنك، فقال: اقتعاط كاقتعاط الشيطان تلك عمة الشيطان، وعمائم قوم لوط. قال عبد الملك بن حبيب في كتابه الواضحة: ولا بأس أن يصلي الرجل في داره وبيته بالعمامة دون التلحي، فأما بين الجماعات والمساجد فلا ينبغي ترك الالتحاد، فإن تركه من بقايا عمائم قوم لوط عليه السلام قال بعضهم: وقد شدد العلماء في الكراهة في ترك التحنيك، قال صاحب الجواهر وفي المختصر: روى ابن وهب عن مالك رحمه الله تعالى أنه سئل عن العمامة يعتم بها الرجل، ولا يجعلها تحت حلقه، فأنكرها، وقال: إنها من عمل القبط، قيل له:

فإن صلّى بها كذلك؟ قال: لا بأس، وليست من عمل الناس، وقال أشهب رحمه الله تعالى:

كان مالك رضي الله تعالى عنه إذا اعتم جعل منها تحت ذقنه، وأسدل طرفها بين كتفيه، وقال القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه المدوّنة: من المكروه ما يخالف زي العرب، وأشبه زيّ العجم، كالتعجم بغير حنك، قال: وقد روي أنها عمّة الشيطان.

وقال الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى: وسنة العمامة بعد فعلها أن يرخي طرفها، ويتحنك به، فإن كان بغير طرف ولا تحنيك، فذلك يكره عند العلماء، والأولى أن يدخلها تحت حنكه، فإنها تقي العنق الحر والبرد، وهو أثبت لها عند ركوب الخيل والإبل والكرّ والفرّ، وقد أطنب ابن الحاج في المدخل في استحباب التحنك، ثم قال: وإذا كانت العمامة من باب المباح فلا بد فيها من فعل سنن تتعلق بها، من تناولها باليمين، والتسمية، والذكر الوارد إن كانت مما يلبس جديدا، أو امتثال السنة في صفة التعميم، من فعل التحنيك، والعذبة، وتصغير العمامة يعني سبعة أذرع أو نحوها، يخرجون منها التحنيك، والعذبة، فإن زاد من العمامة قليلا لأجل حر أو برد، فيتسامح فيه، ثم قال: فعليك أن تتعمم قائما وتتسرول قاعدا.

[ (1) ] محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي، أبو بكر الطرطوشي، ويقال له ابن أبي رندقة: أديب، من فقهاء المالكية، الحفاظ من أهل طرطوشة من كتبه «سراج الملوك» و «التعليقة» وفي الخلافيات، وغير ذلك توفي 520 هجرة الأعلام 7/ 133، 134.

ص: 281

قال الشيخ برهان الدين الباجي حافظ الشام في كتابه قلائد العقيان فيما يورث الفقر والنسيان: إن التعمم قاعدا والتسرول قائما يورثان الفقر والنسيان.

وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: السنة في العمامة أن يسدل طرفها إن شاء أمامه، وإن شاء بين يديه، وإن شاء خلفه بين كتفيه، قال: ولا بد من التحنك في الهيئتين.

وفي كتاب الفروع لابن مفلح [ (1) ] والإنصاف للمرداوي [ (2) ] رحمهم الله تعالى، من كتب الحنابلة، قال غير واحد من الأصحاب: يسن أن تكون العمامة محنّكة، وكره أحمد، والأصحاب رحمهم الله تعالى لبس زيّ الأعاجم كعمامة صمّاء.

وقال الشيخ عبد القادر الكيلاني [ (3) ] رحمه الله تعالى ونفع به في كتابه الغنية: يكره الاقتعاط، وهو التعمم بغير حنك، ويستحب التلحي، ويكره كلّ ما خالف زي العرب، وشابه زي العجم.

في فتاوى الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى: النهي عن الاقتعاط محمول على الكراهة لا على التحريم.

وقال القرافي [ (4) ]- بالقاف وبعد الألف فاء-: إنه ما أفتى به مالك رحمه الله تعالى حتى أجازه سبعون محنّكا، وذلك دليل على أن العذبة دون تحنيك يخرج بها عن المكروه لأن وصفهم بالتحنيك دليل على أنهم قد امتازوا به دون غيرهم، وإلا فما كان لوصفهم بالتحنيك فائدة، إذ الكل مجتمعون فيه، قد كان سيدي أبو محمد رحمه الله تعالى يقول: إنما المكروه

[ (1) ] محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي: أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولد ونشأ في بيت المقدس، وتوفي بصالحية دمشق، من تصانيفه «كتاب الفروع والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن تيمية» و «أصول الفقه» و «الآداب الشرعية الكبرى- توفي 763 هجرة الأعلام 7/ 107.

[ (2) ] علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ثم الدمشقي: فقيه حنبلي، من العلماء. ولد في مردا (قرب نابلس) وانتقل في كبره إلى دمشق فتوفي فيها. من كتبه «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. توفي 885 الأعلام 4/ 292.

[ (3) ] عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي دوست الحسني، أبو محمد، محيي الدين الجيلاني، أو الكيلاني، أو الجيلي: مؤسس الطريقة القادرية، من كبار الزهاد والمتصوفين. ولد في جيلان (وراء طبرستان) وانتقل إلى بغداد شابا، سنة 488 هجرة، فاتصل بشيوخ العلم والتصرف، وبرع في أساليب الوعظ، وتفقه، وسمع الحديث، وقرأ الأدب، واشتهر. له كتب، منها «الغنية لطالب طريق الحق و «الفتح الرباني» و «فتوح الغيب» و «الفيوضات الربانية» توفي 561 هجرة الأعلام 4/ 47.

[ (4) ] أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي: من علماء المالكية نسبته إلى قبيلة صنهاجة (من برابرة المغرب) وإلى القرافة (المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي) بالقاهرة. وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة، له مصنفات جليلة في الفقه والأصول، منها «أنوار البروق في أنواء الفروق» أربعة أجزاء، و «الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام» و «الذخيرة» في فقه المالكية، وغير ذلك. توفي 684 هجرة الأعلام 1/ 94، 95.

ص: 282

في العمامة التي ليست بهما فإن كانا معا فهو الكمال في امتثال الأمر، وإن كان أحدهما فقد خرج به عن المكروه.

العاشر: قال شيخ شيوخنا الإمام العلامة الشيخ كمال الدين بن الهمام [ (1) ] أحد أئمة السادة الحنفية في كتابه المياسرة: من استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه كفر، قاله تلميذه الإمام العلامة كمال الدين بن أبي شريف رحمه الله تعالى في شرحها.

الحادي عشر: في بيان غريب ما سبق:

العمامة: بالكسر المغفر والبيضة، وما يلف على الرأس، والجمع عمائم، وعمام، وقد اعتم وتعمم واستعم.

الذّؤابة: بذال معجمة فواو، وبعد الألف، موحدة: ما يرخى من شعر الرأس، وقد يطلق على كل ما يرخى.

الدّسمة: بدال مفتوحة، فسين مفتوحة، مهملتين، فميم، فتاء تأنيث: أي سوداء.

الحرقانية: بحاء مهملة مضمومة، فراء ساكنة، فقاف، فألف، فنون فتحتية فتاء تأنيث:

سوداء، قال الزمخشري رحمه الله تعالى: هي التي على لون ما أحرقته النار كأنها منسوبة، بزيادة الألف والنون إلى الحرق بفتح الحاء والراء.

التّلحّي: بفوقية فلام فحاء مهملة: جعل طرف العمامة تحت الحنك.

الخمار: بخاء معجمة وآخره راء: المراد به هنا العمامة، لأن الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة تغطيه بخمارها، وذلك إذا كان قد اعتم عمة العرب، فأدارها تحت الحنك، فلا يستطيع نزعها في كل وقت، فتصير كالخفين، غير أنه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس، ثم يمسح على العمامة، بدل الاستيعاب، وقد أشعر كلام ابن الأثير رحمه الله تعالى في تفسير الخمار بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على التلحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن دائما يمسح على الخمار، بل كان يمسح جميع رأسه.

الاقتعاط: بهمزة مكسورة مهملة، فقاف ساكنة، ففوقية مكسورة، فعين مهملة وبعد الألف طاء مهملة: أن يتعمم من غير تحنيك.

[ (1) ] محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود، السيواسي ثم الإسكندري، كمال الدين، المعروف بابن الهمام:

إمام، من علماء الحنفية، عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة والموسيقى والمنطق.

أصله من سيواس، ولد بالإسكندرية، ونبغ في القاهرة، وأقام بحلب مدة. وجاور بالحرمين، ثم كان شيخ الشيوخ بالخانقاه الشيخونية بمصر. وكان معظما عند الملوك وأرباب الدولة. توفي بالقاهرة، من كتبه «فتح القدير في شرح الهداية» و «التحرير في أصول الفقه» و «المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة» و «زاد الفقير» توفي 861 هجرة الأعلام 6/ 255.

ص: 283