الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
معجم ابن الأعرابي (617) حدثنا محمد بن هارون: حدثنا الحكم بن موسى السمار: حدثنا مسلمة بن علي، عن ابن جريج، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر .. (1).
الطلاق
3407 -
عن الحسنِ، عن عبدِاللهِ بنِ عمرَ أنَّه طلقَ امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ، ثم أرادَ أَن يُتبعَها بتَطليقتينِ أُخريينِ عندَ القُرأينِ الباقيينِ، فبلغَ ذلكَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ:«يا ابنَ عمرَ، ما هَكذا أمرَكَ اللهُ عز وجل، قد أخطأْتَ السُّنةَ، والسُّنةُ أَن تستقبلَ الطُّهرَ فتطلقَ لكلِّ قرءٍ تطليقةً (2)» ، قالَ: فأمَرَني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فراجعتُها، ثم قالَ:«إذا هي حاضتْ ثم طَهُرتْ فطلقْ عندَ ذلكَ أو أمسكْ» ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ لو طلقتُها ثلاثاً أكانَ لي أَن أُراجعَها؟ قالَ:«إذاً بانتْ مِنكَ وكانتْ معصيةً» .
مسند الشاميين (2455) حدثنا علي بن سعيد الرازي: حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي: حدثنا أبي، و (2456) حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقي: حدثنا العباس بن الوليد الخلال: حدثنا الوليد بن مسلم،
كلاهما (عثمان بن سعيد والوليد بن مسلم) عن شعيب بن زريق: حدثني عطاء الخراساني، عن الحسن .. (3).
(1) قال الألباني في الضعيفة (3659): ضعيف جداً.
(2)
في رواية الوليد: والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق عنده وعند كل طهر.
(3)
نسبه في المجمع (4/ 335 - 336) للطبراني. وقال الألباني في الإرواء (2054): منكر.
والحديث في الكتب الستة دون قوله: فقلت: أرأيت لو طلقتها فراجعتها .. ، انظر المسند الجامع (7698) وما بعده.
وفي رواية الوليد بن مسلم: عن الحسن أنه سمع ابن عمر يقول: إنه طلق امرأته تطليقة .. .
3408 -
عن ابنِ عمرَ قالَ: دخلَ عمرُ رضي الله عنه على حفصةَ وهي تَبكي وتَلْتَدِمُ فقالَ لها: ما لَكِ، أطلقَكِ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ إنَّه قد كانَ طلقَكِ ثم راجعَكِ مِن أَجْلي، وايم اللهِ لئنْ كانَ طلقَكِ لا أُكلمكِ أبداً.
معجم ابن عساكر (777) أخبرنا عبدالملك بن عبيدالله بن جامع بن الحسن بن علي أبوالمعالي بن أبي بكر الفارسي المعدل بقراءتي عليه بنيسابور قال: أخبرنا أبوالقاسم إسماعيل بن الحسين بن علي الفرائضي قاضي سنجبست قرية من قرى طوس قال: أخبرنا القاضي أبوبكر أحمد بن الحسن الحيري: أخبرنا أبوسهل القطان: حدثنا أحمد بن عبدالجبار العطاردي: حدثنا يونس بن بكير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن ابن عمر .. (1).
3409 -
عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:«لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ وتؤمنُ باللهِ ورسولِهِ أَن تَحُدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثةِ أيامٍ إلا أنْ يكونَ زوج» .
حديث الفاكهي (98) حدثنا خلاد: حدثنا أبوعقيل، عن عمر بن عبيدالله، عن سالم، عن ابن عمر .. (2).
3410 -
عن ابنِ عمرَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «المُتلاعِنانِ لا يَجتمعانِ أبداً» .
مسند أبي حنيفة (ص 154) أخبرنا محمد بن المظفر إجازة: حدثنا أحمد بن علي
(1) المطالب (4118)، والإتحاف (3982): رجاله ثقات، والمجمع (4/ 333، 9/ 244): ورجاله رجال الصحيح. ونسبوه لأبي يعلى والبزار والطبراني.
وأورده الألباني في الصحيحة (5/ 15).
(2)
[الإسناد ضعيف لضعف أبي عقيل، وعمر بن عبيدالله لم يوثقه غير ابن حبان، والحديث حسن بشواهده].