الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَهَذِه نحب وفوائد وغرائب عَن الرَّوْيَانِيّ
قَالَ فِي الْحِلْية فِي بَاب الرَّهْن إِذا رأى الْمُحْتَسب فِي دَار خمرًا علم أَنَّهَا مُحْتَرمَة يجوز أبقاؤها فَلَا يريقها فِي قَول أَكثر أَصْحَابنَا خلافًا للقفال
وَقَالَ فِي الْبَحْر فِي مَسْأَلَة من تَيَقّن طَهَارَة وحدثا وَجَهل الأول تَفْرِيعا على الْوَجْه الْمَشْهُور وَهُوَ أَنه يحكم الْآن بضدما كَانَ قبلهمَا وَهُوَ رأى ابْن الْقَاص وَالْأَكْثَر وَإِن قَالَ عرفت قبل هَاتين الْحَالَتَيْنِ حَدثا وطهارة وَلَا أَدْرِي أَيهمَا كَانَ الأول اعْتبرنَا مَا كَانَ مُسْتَقْبل هَاتين الْحَالَتَيْنِ الْأَوليين فَإِن عرف الطَّهَارَة من نَفسه قبلهمَا جَازَ لَهُ أَن يُصَلِّي الْآن وَإِن عرف الْحَدث قبلهمَا لم يجز لَهُ أَن يُصَلِّي الْآن مَا لم يتَطَهَّر قَالَ فجواب هَذِه الْمَسْأَلَة بعكس مَا ذكرنَا وهما سَوَاء فِي الْمَعْنى إِذا تأملته وَهَذَا على قَول ابْن أبي أَحْمد
انْتهى
يَعْنِي ابْن الْقَاص وَالْحَاصِل أَنه فِي الأوتار يحكم بضد مَا كَانَ قبل وَفِي الأشفاع بِمثلِهِ وَهُوَ وَاضح للمتأمل
وَحكي فِي الْبَحْر وَجها فِيمَا إِذا اشتبهت نَجَاسَة مَكَان من بَيت أَنه يتحَرَّى فِيهِ كالثوبين والبيتين قَالَ وَالصَّحِيح لَا يتحَرَّى بل يغسل الْكل كبعض مَجْهُول من ثوب
قلت وبالصحيح جزم الْوَالِد فِي شرح الْمِنْهَاج
قَالَ فِي الْبَحْر قبيل كتاب الشَّهَادَات إِذا اعْتقد الشَّاهِد أَن الْحَاكِم لَا يصلح للْقَضَاء لكنه يُوصل الْمَشْهُود لَهُ إِلَى حَقه بِشَهَادَتِهِ لزمَه أَن يشْهد عِنْده ذكره أَصْحَابنَا انْتهى
وأصل هَذَا الْفَرْع فِي تَعْلِيقه الشَّيْخ أَبُو حَامِد فَإِن فِيهَا مَا نَصه فرع إِذا سَأَلَهُ الْمَشْهُود لَهُ أَن يشْهد لَهُ عِنْد سُلْطَان أوحاكم وَالشَّاهِد يعْتَقد أَن الْحَاكِم أَو السُّلْطَان لَيْسَ من أهل الْولَايَة وَيعلم أَنه إِن شهد عِنْده أوصل الْمَشْهُود لَهُ إِلَى حَقه فَإِنَّهُ يلْزمه أَن يشْهد عِنْده
لِأَن الشَّهَادَة حق للْمَشْهُود لَهُ ويمكنه أَن يتَوَصَّل بِهِ إِلَى حَقه انْتهى
وَعبارَته كَمَا ترى السُّلْطَان أَو الْحَاكِم وَلَا يَعْنِي بالحاكم القَاضِي أما القَاضِي الَّذِي لَا يصلح فسنذكر مَا فِيهِ عَن حِكَايَة الرَّافِعِيّ عَن أبي الْفرج وَقد ذكر الرَّافِعِيّ اخْتِلَاف ابْن الْقطَّان وَابْن كج فِي شَاهد دعِي لأَدَاء الشَّهَادَة عِنْد أَمِير أووزير هَل تلْزمهُ الْإِجَابَة وَصحح النَّوَوِيّ قَول ابْن كج وَهُوَ أَنه تلْزمهُ إِذا علم أَنه يصل بِهِ إِلَى الْحق
قلت وَالْقَاضِي غير الصَّالح كالأمير أَو خير حَالا لِأَن اسْم الْقَضَاء وَسَمَاع الشَّهَادَة يخْتَص بمنصبه أَو شَرّ حَالا لِأَن منصبه احْلِف كل ذَلِك مُحْتَمل فَلَا يبعد أَن يطرقه الْخلاف بل قد طرقه أَلا ترى أَن الرَّافِعِيّ ذكر أَن الشَّيْخ أَبَا الْفرج حُكيَ وَجْهَيْن فِي أَنه هَل يجب الْحُضُور عِنْد قَاض جَائِر أَو متعنت وَأَدَاء الشَّهَادَة عِنْده لِأَنَّهُ لَا يَأْمَن أَن يرد شَهَادَة فيتغير
قَالَ الرَّافِعِيّ وعَلى هَذَا فعداله القَاضِي واستجماعه الصِّفَات الشَّرْعِيَّة شَرط آخر من شَرَائِط الْوُجُوب يَعْنِي فِي الْأَدَاء وَمُرَاد ابْن الْقطَّان وَابْن كج بالأمير غير مُرَاد ابْن الْحداد بِهِ فِي قَوْله وَلَو أَن وَصِيّا على يَتِيم ولي الحكم إِلَى قَوْله لم يكن لَهُ أَن يحكم حَتَّى يصير إِلَى الإِمَام أَو الْأَمِير فيدعي الْمَسْأَلَة فَإِن مُرَاده بالأمير من جعل لَهُ الحكم من الْأُمَرَاء وَمُرَاد ابْن الْقطَّان وَابْن كج من لَا حكم لَهُ مِنْهُم بل يقدم على الحكم ظلما وَكَذَلِكَ كَانَت عبارَة الشَّيْخ أبي عَليّ فِي شرح الْفُرُوع على غير مُرَاد ابْن الْحداد مَا نَصه أَو الْأَمِير الَّذِي ولاه القَاضِي على أَن الرَّوْيَانِيّ ذكر فِي الْبَحْر فِي بَاب من تجوز شَهَادَته وَمن لَا تجوز مَسْأَلَة ابْن الْقطَّان وَفصل فِيهَا فَقَالَ إِن كَانَ الْأَمِير مِمَّن يجوز لَهُ الْإِلْزَام بالحقوق لَزِمت تأدية الشَّهَادَة عِنْده والإ فَلَا وَصُورَة مَسْأَلَة ابْن الْقطَّان فِيمَن لَيْسَ لَهُ ذَلِك فَإِذا الرَّوْيَانِيّ مُرَجّح لمقالة ابْن الْقطَّان وَلَكِن يُرِيد باللزوم أَن الشَّاهِد المشتهر بِالْفِسْقِ
يلْزمه تأدية الشَّهَادَة كَمَا سننقله عَن تَصْرِيح الْمَاوَرْدِيّ وَالرُّويَانِيّ للإيصال إِلَى الْحق فَكَذَلِك من يُؤَدِّي عِنْد من لَا يصلح بل وَقَالَ الرَّوْيَانِيّ فِي هَذَا الْمَكَان أَيْضا إِذا أَرَادَ النّظر إِلَى أَجْنَبِيَّة للشَّهَادَة مرّة وَاحِدَة وَهُوَ يعلم أَنه لَا تقع لَهُ الْمعرفَة بالكرة الْوَاحِدَة فأبصرها على وَجه لَو رَآهَا ثَانِيًا علم أَنَّهَا تِلْكَ الْمَرْأَة يحْتَمل أَن يُقَال لَا يفسق لِأَن لهَذِهِ الرُّؤْيَة تَأْثِيرا فِي شَهَادَته لِأَن الرُّؤْيَة لَو تَكَرَّرت حَتَّى وَقعت الْمعرفَة على الْوَجْه الَّذِي ذَكرْنَاهُ كَانَ الْمُؤثر فِي ذَلِك جَمِيع مَا تقدم وَإِن كَانَ هَذَا الْقدر غير كَاف فِي جَوَاز الشَّهَادَة بذلك لَا يفسق لجَوَاز أَدَاء الشَّهَادَة بِهَذِهِ الرُّؤْيَة بعد الْحُرِّيَّة وَإِن كَانَت لَا تقبل فِي الْحَال وَيحْتَمل أَن يُقَال يفسق لِأَن التَّحَمُّل لَا يَقع بِهَذِهِ الرُّؤْيَة فَهِيَ إِذا غير مُعْتَبرَة فَصَارَ كالرؤية لَا لغَرَض صَحِيح وَيُفَارق مَسْأَلَة العَبْد فَإِن التَّحَمُّل هُنَاكَ يَقع بِتِلْكَ الرُّؤْيَة على وَجه الصِّحَّة فَصَارَت الرُّؤْيَة مُعْتَبرَة
وَقَالَ فِي بَاب من تجوز شَهَادَته وَمن لَا تجوز شَهَادَته من يستبيح دم مُسلم لَا يقتل عَلَيْهِ وَإِن كَانَ متأولا وَقد قدمْنَاهُ هَذَا فِي الطَّبَقَة الأولى فِي تَرْجَمَة أَحْمد بن صَالح الْمصْرِيّ
وَجزم بِأَن الْكَذِب عَن قصد يرد الشَّهَادَة قَالَ لِأَنَّهُ حرَام بِكُل حَال قَالَ قَالَ الْقفال إِلَّا أَن يكون على عَادَة الْكتاب وَالشعرَاء فِي الْمُبَالغَة
قَالَ وَقيل إِذا ترك صَلَاة وَاحِدَة بالاشتغال بِشَيْء هَل تسْقط عَدَالَته فِيهِ وَجْهَان وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْء انْتهى يَعْنِي وَالصَّوَاب الْقطع بالسقوط لتعمده وَاعْلَم أَن الرَّافِعِيّ اقْتصر على عزو وَجه عدم سُقُوط الْعَدَالَة إِلَى التَّهْذِيب وَهُوَ فِي
تعليقة القَاضِي الْحُسَيْن وَغَيرهَا فَرَأَيْت بِهِ أَن كَلَام الْبَحْر مِمَّا يَقْتَضِي جعل الْمَسْأَلَة على طَرِيقين إِحْدَاهمَا الْقطع بالسقوط
وَقَالَ فِي الْفَاسِق يدعى إِلَى أَدَاء شَهَادَة تحملهَا إِن كَانَ ظَاهر الْفسق لم يلْزمه أَدَاؤُهَا وَإِن كَانَ فسقه بَاطِنا لزمَه لِأَن رد شَهَادَته بِالْفِسْقِ الظَّاهِر مُتَّفق عَلَيْهِ وبالباطن مُخْتَلف فِيهِ وَعَزاهُ إِلَى الْحَاوِي وَهِي مَسْأَلَة مليحة وَالَّذِي فِي الرَّافِعِيّ أَنه إِذا كَانَ مجمعا عَلَيْهِ ظَاهرا أَو خفِيا لم يجز لَهُ أَن يشْهد فضلا عَن الْوُجُوب وَقَضِيَّة كَلَام الْحَاوِي وَالْبَحْر أَن الْخَفي غير مجمع على الرَّد بِهِ وَهُوَ حسن وَيخرج مِنْهُ فَاسق لَا يرد لعدم علم القَاضِي بِفِسْقِهِ
قَالَ فِي الْبَحْر فِي الْفُرُوع المنثورة آخر كتاب الْأَقْضِيَة مانصه
فرع إِذا زنى بأَمْره وَعِنْده أَنه لَيْسَ ببالغ فبأن أَنه كَانَ بَالغا هَل يلْزمه الْحَد فِيهِ وَجْهَان انْتهى وَقد غلط بعض الْمُتَأَخِّرين كَمَا نبه ابْن الرّفْعَة عَلَيْهِ فنسب إِلَى صَاحب الْبَحْر حِكَايَة وَجْهَيْن فِي وجوب الْحَد على الصَّبِي وَهَذَا لَا حَكَاهُ صَاحب الْبَحْر وَلَا غَيره وَإِنَّمَا الَّذِي حَكَاهُ مَا ذَكرْنَاهُ
قلت وَقد قَالَ فِي الْبَحْر قبيل بَاب اخْتِلَاف نِيَّة الإِمَام وَالْمَأْمُوم فِي صَلَاة الصَّبِي وَأَوْمَأَ فِي الْأُم إِلَى أَنَّهَا تجب قبل بُلُوغه وَلكنه لَا يُعَاقب على تَركهَا عُقُوبَة الْبَالِغ وَرَأَيْت كثيرا من الْمَشَايِخ يرتكبون هَذَا القَوْل فِي المناظرة وَلَيْسَ بِمذهب لِأَنَّهُ غير مُكَلّف أصلا وَإِنَّمَا هَذَا قَول أَحْمد فِي رِوَايَة أَنَّهَا تجب على الصَّبِي إِذا بلغ عشرا انْتهى
قلت وَهُوَ مَا يحْكى عَن ابْن سُرَيج أَن الصَّلَاة تجب على الصَّبِي إِذا بلغ عشرا وجوب مثله وَإِن لم يَأْثَم بِتَرْكِهَا إِذْ لَو لم تجب لما ضرب عَلَيْهَا وَقد ذكر أَن الشَّافِعِي أَشَارَ إِلَيْهِ
الْكَلْب يلغ فِي مَاء يشربه الْمَرْء ثمَّ يبوله
اخْتَار الرَّوْيَانِيّ فِي الْحِلْية الِاكْتِفَاء بِمرَّة وَاحِدَة فِي الْغسْل من ولوغ الْكَلْب وَزعم فِيهِ أَن الْأَخْبَار فِيهِ متعارضة وَلَيْسَ كَمَا زعم ثمَّ اسْتدلَّ على اخْتِيَاره بِأَنَّهُ لَو شرب المَاء الَّذِي ولغَ فِيهِ الْكَلْب ثمَّ بَال قَالَ الشَّافِعِي يغسل من بَوْله مرّة وَيغسل فَاه سبعا قَالَ الرَّوْيَانِيّ وَقد زَادَت النَّجَاسَة باستحالته بولا وَعَلِيهِ الْعَمَل فِي جَمِيع بِلَاد الْإِسْلَام وتشكيك النَّفس فِيهِ من الوسواس انْتهى
فَأن تجزى مرّة وَاحِدَة وَلم يسْتَحل أولى وأجدر وَمَا حَكَاهُ عَن النَّص مَسْأَلَة حسنه
الدُّخُول فِي صَلَاة الصُّبْح بِغَلَس وَالْخُرُوج مِنْهَا بِغَلَس قَالَ الرَّوْيَانِيّ فِي التجربة يسْتَحبّ أَن يدْخل فِي صَلَاة الصُّبْح بِغَلَس وَيخرج مِنْهَا بِغَلَس نَص عَلَيْهِ وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يدْخل بِغَلَس وَيخرج بالإسفار جمعا بَين الْأَخْبَار وَهُوَ حسن لكنه خلاف الْمَذْهَب
الشَّاهِد الْوَاحِد يشْهد بِطُلُوع فجر رَمَضَان أَو غرُوب شمسه قَالَ فِي الْبَحْر قبيل بَاب الْأَيَّام الَّتِي نهى عَن الصّيام فِيهَا فِي فروع نقلهَا عَن أَبِيه فرع إِذا شهد عدل بِطُلُوع الْفجْر فِي رَمَضَان هَل يلْزمه الْإِمْسَاك عَن الطَّعَام أَو يعْتَبر قَول اثْنَيْنِ إِذا لم يُمكنهُ معرفَة الْحَال قَالَ يَعْنِي أَبَاهُ يحْتَمل وَجْهَيْن وهما مبنيان على قبُول شَهَادَة الْوَاحِد فِي هِلَال رَمَضَان وَهَذَا لِأَن مُقْتَضَاهُ وجوب الصَّوْم والإمساك كَذَلِك وَفِي الشَّهَادَة على غرُوب الشَّمْس لَا بُد من اثْنَيْنِ كَالشَّهَادَةِ على هِلَال شَوَّال انْتهى وَاخْتَارَ الْوَالِد رحمه الله بعد مَا حكى هَذَا الْكَلَام اعْتِمَاد الْوَاحِد فِي الْمَوْضِعَيْنِ