الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتفقه على الْغَزالِيّ والشاشي وَأبي الْغَنَائِم الفارقي واختص بِصُحْبَة أبي الْغَنَائِم
وَكَانَ ينعَت بزين الدّين جمال الْإِسْلَام وَكَانَ من أَعْلَام الْمَذْهَب وحفاظه قَصده الطّلبَة من الْبِلَاد لعلمه الْكثير وَدينه وورعه وَكَانَ يُقَال إِنَّه أحفظ أهل الأَرْض بِمذهب الشَّافِعِي وصنف كتابا شرح فِيهِ إشكالات الْمُهَذّب وَله فَتَاوَى مَشْهُورَة
توفّي فِي ثَالِث عشرى ربيع الأول سنة سِتِّينَ وَخَمْسمِائة
وَمن الْفَتَاوَى والغرائب عَن ابْن البزري
رَأَيْت فِي فَتَاوِيهِ من أفطر فِي صَوْم الْكَفَّارَة عَامِدًا وَهُوَ جَاهِل بِقطع التَّتَابُع لَا يَنْقَطِع التَّتَابُع قَالَ وَهَذَا وَقع لي وَلَا أحفظ فِيهِ مسطورا
الرجل يُجَامع زَوجته ويتفكر وَقت جِمَاعهَا فِي غَيرهَا مِمَّن لَا تحل لَهُ سُئِلَ ابْن البزري عَن ذَلِك هَل يحرم أَو يكره أجَاب مَا نَصه لَا يَأْثَم بجماع زَوجته وجودا وعدما وفكره فِي امْرَأَة أَجْنَبِيَّة لَا تحل لَهُ مَمْنُوع فَإِن لم يحرم قطعا فَلَا شكّ فِي كَرَاهَته وَالْمُبَالغَة فِي اجتنابه والإعراض عَنهُ انْتهى
قلت وَقعت الْمَسْأَلَة بِدِمَشْق فِي زمَان الشَّيْخ برهَان الدّين بن الفركاح فَذكر فِي كتاب الشَّهَادَات من تَعْلِيقه أَنه استفتى فِيمَن استحضر بِقَلْبِه وَهُوَ يواقع زَوجته محَاسِن أَجْنَبِيَّة يعرفهَا مثلهَا فِي قلبه واستحضر أَنه يُجَامع الْأَجْنَبِيَّة هَل يَأْثَم أَو يسْتَحبّ
لحَدِيث إِذا أبْصر أحدكُم امْرَأَة فليأت أَهله فَإِن ذَلِك يرد مَا فِي نَفسه قَالَ الشَّيْخ برهَان الدّين وَلم أجد فِيهَا نقلا مَخْصُوصًا
قلت وَلَو اطلع على فتيا ابْن البزري لذكرها ثمَّ ذكر من كَلَام النَّوَوِيّ مَذْهَب القَاضِي أبي بكر فِي تأثيم من عزم على مَعْصِيّة وَحَدِيث إِن الله تجَاوز لي عَن أمتِي مَا حدثت بِهِ أَنْفسهَا مَا لم تَتَكَلَّم أَو تعْمل
قلت وَلمن يَدعِي التَّحْرِيم أَن يَقُول قد عمل فَإِن قَوْله أَو تعْمل أَعم من ذَلِك الْعَمَل الَّذِي يحدث بِهِ النَّفس أَو غَيره فَهَذَا غير مقترن بِعَمَل لكنه لَيْسَ الْعَمَل الَّذِي عزم عَلَيْهِ
وللشيخ الإِمَام فِي بَاب إحْيَاء الْموَات نَظِير هَذَا الْبَحْث لكني لَا أرَاهُ لِأَنَّهُ جَاءَ فِي حَدِيث آخر أَو يعْمل بِهِ
اسْتِحْبَاب إِجَابَة المؤذنين للصَّلَاة الْوَاحِدَة وَإِن تعاقبوا سُئِلَ ابْن البزري هَل نجيب مُؤذنًا بعد مُؤذن فَأجَاب جَاءَ فِي رِوَايَة إِذا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذّن وَالْألف وَاللَّام إِذا لم يكن عهد سَابق للْعُمُوم وَإجَابَة كل وَاحِد
قلت وَبِذَلِك أفتى شيخ الْإِسْلَام أَبُو مُحَمَّد بن عبد السَّلَام وَفصل الرَّافِعِيّ بحثا لنَفسِهِ فِي كِتَابه أخطار الْحجاز بَين أَن يكون صلى أَولا
وَقد بسطنا الْمَسْأَلَة فِي أصُول الْفِقْه فِي مَسْأَلَة أَن الْأَمر هَل يَقْتَضِي التّكْرَار
إخصاء الْحَيَوَان الْمَأْكُول لتطييب لَحْمه وَقد أَكثر النَّاس فعله فِي الديكة قَالَ جُمْهُور أَصْحَابنَا بِأَنَّهُ يجوز إِذا كَانَ صَغِيرا وَحرم ذَلِك ابْن الْمُنْذر وَبِه أفتى ابْن البزري وَقَالَ لَو جَازَ إخصاؤه للسمن لجَاز لنا للتبتل وَالْعِبَادَة انْتهى وَلَيْسَت الْمُلَازمَة أَلْبَتَّة
ضرب الرجل زَوجته على ترك الصَّلَاة أفتى ابْن البزري بِأَنَّهُ يجب على الرجل أَمر زَوجته بِالصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتهَا وَأَنه يجب عَلَيْهِ ضربهَا عَلَيْهَا إِذا لم تفعل