الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1222 -
حدَّثنا زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ قَالَ حَدثنَا يَعْقُوبُ بنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ حدَّثنا أبِي عنْ صالِحٍ قَالَ حدَّثني ابنُ شِهَابٍ أنَّ عُبَيْدَ الله بنَ عَبْدِ الله قَالَ أخبَرَهُ أنَّ عَبْدَ الله بنَ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أخْبَرَهُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ هَلَاّ انْتَفَعْتُمْ بإهَابِهَا قالُوا إنَّها مَيِّتَة قَالَ إنَّمَا حَرُمَ أكْلُهَا.
مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (هلا انتفعتم بإهابها؟) لِأَنَّهُ يدل على أَنه ينْتَفع بجلد الْمَيِّت، وَالِانْتِفَاع بِهِ يدل على جَوَاز بَيْعه، لِأَن الشَّارِع خص الْحُرْمَة فِيهَا بِغَيْر الْأكل، وَغير الْأكل أَعم من أَن يكون بِالْبيعِ وَغَيره، وَظَاهره جَوَاز الِانْتِفَاع بِهِ، سَوَاء دبغ أَو لم يدبغ، وَهُوَ مَذْهَب الزُّهْرِيّ، وَكَانَ البُخَارِيّ أَيْضا اخْتَار هَذَا الْمَذْهَب، وَبِمَا ذَكرْنَاهُ يسْقط اعْتِرَاض من يُورد عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الحَدِيث الَّذِي أوردهُ تعرض للْبيع، والْحَدِيث أَيْضا أوضح الْإِبْهَام الَّذِي فِي التَّرْجَمَة.
وَرِجَاله سَبْعَة: زُهَيْر مصغر زهر ابْن حَرْب ضد الصُّلْح ابْن شَدَّاد أَبُو خَيْثَمَة، وَيَعْقُوب ابْن إِبْرَاهِيم بن سعد، وَأَبوهُ إِبْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وَصَالح هُوَ ابْن كيسَان، وَابْن شهَاب هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ، وَعبيد الله بن عبد الله بتصغير الابْن وتكبير الْأَب ابْن عتبَة بن مَسْعُود أحد الْفُقَهَاء السَّبْعَة. والْحَدِيث مضى فِي كتاب الزَّكَاة فِي: بَاب الصَّدَقَة على موَالِي أَزوَاج النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن سعيد بن عفير عَن ابْن وهب عَن يُونُس عَن ابْن شهَاب عَن عبد الله بن عبد الله عَن ابْن عَبَّاس، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مستقصىً.
201 -
(بابُ قَتْلِ الخِنْزِيرِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان قتل الْخِنْزِير: هَل هُوَ مَشْرُوع كَمَا شرع تَحْرِيم أكله؟ أَي: مَشْرُوع؟ وَالْجُمْهُور على جَوَاز قَتله مُطلقًا إلَاّ مَا رُوِيَ شاذا من بعض الشَّافِعِيَّة أَنه يتْرك الْخِنْزِير إِذا لم يكن فِيهِ ضراوة، وَقَالَ ابْن التِّين: وَمذهب الْجُمْهُور أَنه إِذا وجد الْخِنْزِير فِي دَار الْكفْر وَغَيرهَا وتمكنا من قَتله قَتَلْنَاهُ. قلت: يَنْبَغِي أَن يسْتَثْنى خِنْزِير أهل الذِّمَّة لِأَنَّهُ مَال عِنْدهم، وَنحن نهينَا عَن التَّعَرُّض إِلَى أَمْوَالهم. فَإِن قلت: يَأْتِي عَن قريب أَن عِيسَى، عليه السلام، حِين ينزل يقتل الْخِنْزِير مُطلقًا. قلت: يقتل الْخِنْزِير بعد قتل أَهله، كَمَا أَنه يكسر الصَّلِيب لِأَنَّهُ ينزل وَيحمل النَّاس كلهم على الْإِسْلَام لتقرير شَرِيعَة نَبينَا صلى الله عليه وسلم، فَإِذا جَازَ قتل أهل الْكفْر حِينَئِذٍ سَوَاء كَانُوا من أهل الذِّمَّة أَو من أهل الْحَرْب، فَقتل خنزيرهم وَكسر صليبهم بطرِيق الأولى والأحق، ألَا تَرى أَنه صلى الله عليه وسلم (يضع الْجِزْيَة)، يَعْنِي: يرفعها لِأَن النَّاس كلهم يسلمُونَ؟ فَمن لم يدْخل فِي الْإِسْلَام يقْتله، فَلَا يبْقى وَجه لأخذ الْجِزْيَة لِأَن الْجِزْيَة، إِنَّمَا تُؤْخَذ فِي هَذِه الْأَيَّام لتصرف فِي مصَالح الْمُسلمين، مِنْهَا دفع أعدائهم، وَفِي زمن عِيسَى، عليه الصلاة والسلام، لَا يبْقى عَدو للدّين، لِأَن النَّاس كلهم مُسلمُونَ، وَيفِيض المَال بَينهم فَلَا يحْتَاج أحد إِلَى شَيْء من الْجِزْيَة لارتفاعها بذهاب أَهلهَا. فَإِن قلت: مَا وَجه دُخُول هَذَا الْبَاب فِي أَبْوَاب الْبيُوع؟ قلت: كَانَ البُخَارِيّ فهم أَن كل مَا حرم وَلم يجز بَيْعه يجوز قَتله، فالخنزير حرم الشَّارِع بَيْعه كَمَا فِي حَدِيث جَابر الْآتِي، فَجَاز قَتله، فَمن هَذِه الْحَيْثِيَّة أَدخل هَذَا الْبَاب فِي أَبْوَاب الْبيُوع، وَقَالَ بَعضهم: وَوجه دُخُوله فِي أبوواب البيع الْإِشَارَة إِلَى أَن مَا أَمر بقتْله لَا يجوز بَيْعه. قلت: فِيهِ نظر من وَجْهَيْن: أَحدهمَا أَنه يحْتَاج إِلَى بَيَان الْموضع الَّذِي أَمر النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، بقتل الْخِنْزِير، وَتَحْرِيم بَيْعه لَا يسْتَلْزم جَوَاز قَتله، وَالْآخر أَن قَوْله:(ماأمر بقتْله لَا يجوز بَيْعه) ، لَيْسَ بكلي، فَإِن الشَّارِع أَمر بقتل الْحَيَّات صَرِيحًا، مَعَ أَن جمَاعَة من الْعلمَاء، مِنْهُم أَبُو اللَّيْث، قَالُوا: يجوز بيع الْحَيَّات إِذا كَانَت ينْتَفع بهَا للأدوية.
وَقَالَ جابرٌ حَرَّمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْعَ الخِنْزِيرِ
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن مَشْرُوعِيَّة قتل الْخِنْزِير كَانَ مَبْنِيا على كَونه محرما أكله، فَهَذَا الْقدر بِهَذِهِ الْحَيْثِيَّة يَكْفِي لوُجُود الْمُطَابقَة، وَهَذَا التَّعْلِيق طرف من حَدِيث البُخَارِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن جَابر، بِلَفْظ: سَمِعت النَّبِي، صلى الله عليه وسلم،
عَام الْفَتْح، وَهُوَ بِمَكَّة، يَقُول: إِن الله تَعَالَى وَرَسُوله حرما بيع الْخمر وَالْميتَة وَالْخِنْزِير والأصنام بعد تِسْعَة أَبْوَاب.
2222 -
حدَّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ حدَّثنا اللَّيْثُ عنِ ابنِ شِهَابٍ عنِ ابنِ المُسَيَّبِ أنَّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ يَقُولُ قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابنُ مَرْيَمَ حَكما مُقْسِطا فيَكْسِرَ الصَّلِيبَ ويَقْتُلَ الخِنْزِيرَ ويَضَعَ الجِزْيَةَ ويَفِيضَ المالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أحدٌ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَيقتل الْخِنْزِير) ، والْحَدِيث أخرجه مُسلم أَيْضا فِي الْإِيمَان عَن قُتَيْبَة وَمُحَمّد بن رمح، كِلَاهُمَا عَن اللَّيْث بِهِ. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْفِتَن عَن قُتَيْبَة بِهِ. وَقَالَ حسن صَحِيح.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (ليوشكن) اللَّام فِيهِ مَفْتُوحَة للتَّأْكِيد، ويوشكن من أَفعَال المقاربة، وَهُوَ مضارع دخلت عَلَيْهِ نون التَّأْكِيد، وماضيه: أوشك، وَأنكر الْأَصْمَعِي مَجِيء الْمَاضِي مِنْهُ، وَحكى الْخَلِيل اسْتِعْمَال الْمَاضِي فِي قَول الشَّاعِر:
وَلَو سالوا الشرَّاب لأوشكونا
وأفعال المقاربة أَنْوَاع: نوع: مِنْهَا: مَا وضع للدلالة على دنو الْخَبَر، وَهُوَ ثَلَاثَة: كَاد وكرب وأوشك، وَمَعْنَاهُ هُنَا: ليسرعن، وَقَالَ الدَّاودِيّ: مَعْنَاهُ لَيَكُونن. قَالَ: وَجَاء يُوشك بِمَعْنى: يكون وَمعنى يقرب. قَوْله: (أَن ينزل) كلمة: أَن، مَصْدَرِيَّة فِي مَحل الرّفْع على الفاعلية، وَالْمعْنَى: ليسرعن نزُول ابْن مَرْيَم فِيكُم، ونزوله من السَّمَاء، فَإِن الله رَفعه إِلَيْهَا وَهُوَ حَيّ ينزل عِنْد المنارة الْبَيْضَاء بشرقي دمشق وَاضِعا كفيه على أَجْنِحَة ملكَيْنِ، وَكَانَ نُزُوله عِنْد انفجار الصُّبْح. قَوْله:(حكما) بِفتْحَتَيْنِ، بِمَعْنى الْحَاكِم. قَوْله:(مقسطا) أَي: عادلاً، من الإقساط، يُقَال: أقسط إِذا عدل، وقسط إِذا ظلم، فَكَأَن الْهمزَة فِيهِ للسلب، كَمَا يُقَال: شكا إِلَيْهِ فأشكاه. قَوْله: (فيكسر الصَّلِيب) ، الْفَاء فِيهِ تفصيلية لقَوْله حكما مقسطا، وويرى: حكما عدلا، قَالَ الطَّيِّبِيّ: يُرِيد بقوله: يكسر الصَّلِيب إبِْطَال النَّصْرَانِيَّة وَالْحكم بشرع الْإِسْلَام. وَفِي (التَّوْضِيح) : يكسر الصَّلِيب، أَي: بعد قتل أَهله. قلت: فتح لي هُنَا معنى من الْفَيْض الإلهي، وَهُوَ: أَن المُرَاد من كسر الصَّلِيب إِظْهَار كذب النَّصَارَى حَيْثُ ادعوا أَن الْيَهُود صلبوا عِيسَى، عليه الصلاة والسلام، على خشب، فَأخْبر الله تَعَالَى فِي كِتَابه الْعَزِيز بكذبهم وافترائهم، فَقَالَ:{وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صلبوه لَكِن شبه لَهُم} (النِّسَاء: 751) . وَذَلِكَ أَنهم لما نصبوا لَهُ خَشَبَة ليصلبوا عَلَيْهَا، ألْقى الله تَعَالَى شبه عِيسَى على الَّذِي دلهم عَلَيْهِ، واسْمه: يهوذا، وصلبوه مَكَانَهُ، وهم يظنون أَنه عِيسَى، وَرفع الله عِيسَى إِلَى السَّمَاء، ثمَّ تسلطوا على أَصْحَابه بِالْقَتْلِ والصلب وَالْحَبْس حَتَّى بلغ أَمرهم إِلَى صَاحب الرّوم، فَقيل لَهُ: إِن الْيَهُود قد تسلطوا على أَصْحَاب رجل كَانَ يذكر لَهُم أَنه رَسُول الله، وَكَانَ يحيي الْمَوْتَى ويبرىء الأكمه والأبرص وَيفْعل الْعَجَائِب، فعدوا عَلَيْهِ وقتلوه وصلبوه، فَأرْسل إِلَى المصلوب فَوضع عَن جذعه وَجِيء بالجذع الَّذِي صلب عَلَيْهِ فَعَظمهُ، صَاحب الرّوم وَجعلُوا مِنْهُ صلبانا، فَمن ثمَّ عظمت النَّصَارَى الصلبان، وَمن ذَلِك الْوَقْت دخل دين النَّصْرَانِيَّة فِي الرّوم، ثمَّ يكون كسر عِيسَى الصَّلِيب حِين ينزل إِشَارَة إِلَى كذبهمْ فِي دَعوَاهُم أَنه قتل وصلب، وَإِلَى بطلَان دينهم، وَأَن الدّين الْحق هُوَ الدّين الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ، وَهُوَ دين الْإِسْلَام دين مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم الَّذِي هُوَ نزل لإظهاره وَإِبْطَال بَقِيَّة الْأَدْيَان بقتل النَّصَارَى وَالْيَهُود وَكسر الْأَصْنَام، وَقتل الْخِنْزِير وَغير ذَلِك. قَوْله:(وَيقتل الْخِنْزِير)، قَالَ الطَّيِّبِيّ: وَمعنى قتل الْخِنْزِير تَحْرِيم اقتنائه وَأكله، وَإِبَاحَة قَتله. وَفِيه بَيَان أَن أعيانها نَجِسَة، لِأَن عِيسَى، عليه الصلاة والسلام، إِنَّمَا يَقْتُلهَا على حكم شرع الْإِسْلَام وَالشَّيْء الطَّاهِر المنتفع بِهِ لَا يُبَاح إِتْلَافه. انْتهى. وَقيل: يحْتَمل أَنه لتضعيف أهل الْكفْر عِنْدَمَا يُرِيد قِتَالهمْ، وَيحْتَمل أَنه يقْتله بَعْدَمَا يقتلهُمْ. قَوْله:(وَيَضَع الْجِزْيَة)، وَقد مر تَفْسِيره فِي أول الْبَاب. قَوْله:(وَيفِيض المَال)، أَي: يكثر ويتسع، من فاض المَاء إِذا سَالَ وارتفع، وَضَبطه الدمياطي بِالنّصب عطفا على مَا قبله من المنصوبات، وَقَالَ ابْن التِّين: إعرابه بِالضَّمِّ لِأَنَّهُ كَلَام مُسْتَأْنف غير مَعْطُوف لِأَنَّهُ لَيْسَ من فعل عِيسَى، عليه الصلاة والسلام. قَوْله:(حَتَّى لَا يقبله أحد) ، لكثرته واستغناء كل وَاحِد بِمَا فِي يَده، وَيُقَال: يكثر المَال حَتَّى يفضل مِنْهُ بأيدي ملاكه مَا لَا حَاجَة لَهُم بِهِ فيدور وَاحِد مِنْهُم على من يقبل شَيْئا مِنْهُ فَلَا يجده.
وَمِمَّا يُسْتَفَاد من الحَدِيث مَا فِيهِ: قَالَه ابْن بطال دَلِيل على أَن الْخِنْزِير حرَام فِي شَرِيعَة عِيسَى، عليه الصلاة والسلام، وَقَتله لَهُ تَكْذِيب