المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب إثم من باع حرا) - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - جـ ١٢

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌(بابُ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أنْ يبْدُو صَلَاحُهَا)

- ‌(بابُ بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أنْ يَبْدُو صَلَاحُها)

- ‌(بابٌ إذَا باعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أنْ يَبْدُو صَلَاحُهَا ثُمَّ أصَابَتْهُ عَاهَةٌ فَهْوَ مِنَ البَائِعِ)

- ‌(بابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ إِلَى أجَلٍ)

- ‌(بابٌ إذَا أرادَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ خَيْر مِنْهُ)

- ‌(بابُ منْ باعَ نَخْلاً قَدْ أُبِرَّتْ أوْ أرْضا مزْرُوعَةً أوْ بإجَارةٍ)

- ‌(بابُ بَيْعِ الزَّرْعِ بالطَّعام كَيْلا)

- ‌(بابُ بَيْعِ النَّخْلِ بأصْلِهِ)

- ‌(بابُ بَيْعِ المُخَاضَرَةِ)

- ‌(بابُ بَيْعِ الجُمَّارِ وأكْلِهِ)

- ‌(بابُ منْ أجْرَى أمْرَ الأمْصَارِ عَلَى مَا يتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي البُيُوعِ والإجَارَةِ والمِكْيَالِ والوَزْنِ وسُنَنهمْ عَلِى نِيَّاتِهِمْ ومَذَاهِبِهِمْ المَشْهُورَةِ)

- ‌(بابُ بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ)

- ‌(بابُ بَيْعِ الأرْضِ والدُّورِ والعُرُوضِ مُشاعا غَيْرَ مَقْسُومٍ)

- ‌(بابٌ إذَا اشْتَرَى شَيْئا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَرَضِيَ)

- ‌(بابُ الشِّرَاءِ والبَيْعِ مَعَ المُشْرِكِينَ وأهْلِ الحَرْبِ)

- ‌(بابُ شِرَاءِ المَمْلُوكِ مِنَ الحَرْبِيِّ وهِبَتِهِ وعِتْقِهِ)

- ‌(بابُ جُلُودِ المَيْتَةِ قَبْلَ أنْ تدْبَغَ)

- ‌(بابُ قَتْلِ الخِنْزِيرِ)

- ‌(بابٌ لَا يُذَابُ شَحْمُ المَيْتَةِ ولَا يُباعُ ودَكُهُ)

- ‌(بابُ بَيْعِ التَّصاوِيرِ الَّتِي لَيْسَ فِيها رُوحٌ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ)

- ‌(بابُ تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ فِي الخَمْرِ)

- ‌(بابُ إثْمِ مَنْ باعَ حُرّا)

- ‌(بابُ أمرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الْيَهُودَ بِبَيْعِ أرْضِيهِمْ ودِمَنِهِمْ حينَ أجْلاهُمْ فِيهِ المَقْبُرِيُّ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ)

- ‌(بابُ بَيْعِ العَبِيدِ والحَيوَانِ بالحَيَوانِ نَسيئَةً)

- ‌(بابُ بَيْعِ الرَّقِيقِ)

- ‌(بابُ بَيْعِ المدَبَّرِ)

- ‌(بابٌ هَلْ يُسَافِرُ بالجَارِيَةِ أنْ يَسْتَبْرِئَها)

- ‌(بابُ بَيْعِ المَيْتَةِ والأصْنَامِ)

- ‌(بابُ ثَمَنِ الكَلْبِ)

- ‌(كتابُ السَّلَمِ)

- ‌(بابُ السَّلَمِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ)

- ‌(بابُ السَّلَمِ فِي وَزْنٍ مَعْلُومٍ)

- ‌(بابُ السَّلَمِ إلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أصْلٌ)

- ‌(بابُ السلَمِ فِي النَّخْلِ)

- ‌(بابُ الكَفِيلِ فِي السَّلَمِ)

- ‌(بابُ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ)

- ‌(بابُ السَّلَمِ إلَى أجَلٍ مَعْلُومٍ)

- ‌(بابُ السَّلَمِ إلَى أنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ)

- ‌(كِتابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌(كِتابُ السَّلَمِ فِي الشُّفْعَةِ)

- ‌(بابُ الشُّفْعَةِ فِي مَا لَمْ يُقْسَمْ فإذَا وقعَتِ الحُدُودِ فلَا شْفْعَةَ)

- ‌(بابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ على صاحِبِهَا قِبلَ الْبَيْعِ)

- ‌(بابٌ أيُّ الجِوَارِ أقْرَبُ)

- ‌(كِتَابُ الإجَارَة)

- ‌(بابٌ فِي استِئْجارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ)

- ‌(بابُ رَعْي الغَنمِ عَلى قَرَارِيطَ)

- ‌(بَاب اسْتِئْجَار الْمُشْركين عِنْد الضَّرُورَة أَو إِذا لم يُوجد أهل الْإِسْلَام)

- ‌(بَاب إِذا اسْتَأْجر أَجِيرا ليعْمَل لَهُ بعد ثَلَاثَة أَيَّام أَو بعد شهر أَو بعد سِتَّة أشهر أَو بعد سنة جَازَ وهما على شَرطهمَا الَّذِي اشترطاه إِذا جَاءَ الْأَجَل)

- ‌(بابُ الأجِيرِ فِي الْغَزْوِ)

- ‌(بابُ مَنِ اسْتَأجَرَ أجِيرا فَبَيَّنَ لَهُ الأجَلَ ولَمْ يُبَيِّنُ لَهُ الْعَمَلَ لِقَوْلِهِ {إنِّي أرِيدُ أنْ أنْكِحَكَ إحْدَى بِنْتَيَّ هَاتَيْننِ عَلَى أنْ تأجُرَنِي} إِلَى قَوْله: {وَالله علَى مَا نقولُ وَكِيلٌ} )

- ‌(بابٌ إذَا اسْتَأجَرَ أَجِيرا علَى أنْ يُقِيمَ حائِطا يُرِيدُ أنْ يَنْقَضَّ جازَ)

- ‌(بابُ الإجارَةِ إلَى نِصْفِ النَّهارِ)

- ‌(بابُ الإجارَةِ إِلَى صَلاةِ الْعَصْرِ)

- ‌(بابُ إثْمِ مَنْ مَنَعَ أجْرَ الأجيرِ)

- ‌(بابُ الإجارَةِ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ)

- ‌(بابُ مَنِ اسْتأجرَ أَجِيرا فتَرَكَ أجْرَهُ فعَمِلَ فِيهِ الْمُسْتأجِرُ فَزادَ أوْ منْ عَمِلَ فِي مالِ غَيْرِهِ فاسْتَفْضَلَ)

- ‌(بابُ منْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَليّ ظَهْرِهِ ثْمَّ تصَدَّقَ بِهِ وأُجْرَةِ الحَمَّالِ)

- ‌(بابُ أجْرِ السَّمْسَرَةِ)

- ‌(بابٌ هَلْ يُؤاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أرْضِ الحَرْبِ)

- ‌(بابُ مَا يُعْطَى فِي الرقَيَّةِ عَلى أحْياءِ الَعرَبِ بِفاتِحَةِ الْكِتابِ)

- ‌(بابُ ضَرِيبَةِ الْعَبْد وتَعاهُدِ ضَرَائِبِ الإماءِ)

- ‌(بابُ خَرَاجِ الحَجَّامِ)

- ‌(بابُ مَنْ كَلَّمَ مَوَالِيَ العَبْدِ أنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ)

- ‌(بابُ كَسْبِ الْبَغِيِّ والإماءِ)

- ‌(بابُ عَسْبِ الفَحْلِ)

- ‌(بابٌ إذَا اسْتَأجَرَ أحَدٌ أرْضا فماتَ أحَدُهُمَا)

- ‌(كتابُ الحَوالاتِ)

- ‌(بابٌ فِي الحَوالَةِ وهَلْ يَرْجِعُ فِي الحَوَالَةِ

- ‌(بابٌ إِذا أحالَ على مُلِيٍّ فَليْسَ لَهُ رَدٌّ)

- ‌(بابٌ إِذا أحالَ دَيْنَ المَيِّتِ على رَجُلٍ جازَ)

- ‌(بَاب الْكفَالَة فِي الْقَرْض والديون بالأبدان وَغَيرهَا)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمَانُكم فآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} (النِّسَاء:

- ‌(بابُ مَنْ تَكَفَّلَ عنْ مَيِّتٍ دَيْنالله فلَيْسَ لَهُ أنْ يَرْجِعَ)

- ‌(بابُ جُوَارِ أبِي بَكْرٍ فِي عَهْدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وعَقْدِهِ)

- ‌(بابُ الدَّيْنِ)

- ‌(كَتابُ الوكالَةِ)

- ‌(بابٌ فِي وَكالَةِ الشَّرِيكِ الشَّرِيكِ فِي القِسْمَةِ وغَيْرِها)

- ‌(بابٌ إِذا وكَّلَ المُسْلِمُ حَرْبيا فِي دارِ الحَرْبِ أوْ فِي دارِ الإسْلامِ جازَ)

- ‌(بابُ الوَكالَة فِي الصَّرْفِ والمِيزَانِ)

- ‌(بابٌ إذَا أبْصَرَ الرَّاعِي أوِ الوَكِيلُ شَاة تَمُوتُ أوْ شَيْئا يَفْسُدُ ذَبَحَ وأصْلَحَ مَا يَخَافُ علَيْهِ الْفَسادَ)

- ‌(بابٌ وكالَةُ الشَّاهِدِ والغَائِبِ جائِزَةٌ)

- ‌(بابُ الوَكَالَةِ فِي قَضاءِ الدُّيُونِ)

- ‌(بابٌ إِذا وهَبَ شَيْئا لوكِيلٍ أوْ شَفِيعِ قَوْمٍ جازَ)

- ‌(بابٌ إذَا وكِّل رَجُلٌ أنْ يُعْطِيَ شَيْئا ولَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِي فأعْطَى عَلَى مَا يتَعَارَفُهُ الناسُ)

- ‌(بابُ وكالَةِ الإمْرَأةِ الإمامَ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(بَاب إذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلاً فتَرَكَ الوَكِيلُ شَيْئا فأجازَهُ المُوَكِّلُ فَهْوَ جائِزٌ وإنْ أقْرَضَهُ إلَى أجلٍ مُسَمَّى جازَ)

- ‌(بابٌ إذَا باعَ الوَكِيلُ شَيْئاً فاسِداً فَبَيعُهُ مَرْدُودٌ)

- ‌(بابُ الوَكالَةِ فِي الوَقْفِ ونَفَقَتِهِ وأنْ يُطْعِمَ صَدِيقا لَهُ ويَأكُلَ بالمَعْرُوفِ)

- ‌(بابُ الوَكالَة فِي الحُدودِ)

- ‌(بَاب الوَكالَةِ فِي الْبُدْنِ وتَعاهُدِها)

- ‌(بابٌ إِذا قَالَ الرَّجُلُ لِوَكِيلِهِ ضعْهُ حَيْث أرَاكَ الله وَقَالَ الوَكِيلُ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ)

- ‌(بابُ وَكالةِ الأمِينِ فِي الخِزَانَةِ ونَحْوِها)

- ‌(كتاب المُزَارَعَةِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ الزَّرْعِ والْغِرْسِ إذَا اكِلَ مِنه)

- ‌(بابُ مَا يُحْذَرُ مِنْ عَوَاقِبِ الاشْتِغَالِ بآلَةِ الزَّرْعِ أوْ مُجَاوزَةِ الحَدِّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ)

- ‌(بابُ اقْتِناءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ)

- ‌(بابُ اسْتِعْمالِ البَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ)

- ‌(بَاب إِذا قَالَ اكْفِنِي مُؤنَة النّخل أَو غَيره وتشركني فِي الثَّمر)

- ‌(بابُ قَطْعِ الشَّجَرِ والنخْلِ)

- ‌(بابٌ)

- ‌(بابُ المُزَارَعَةِ بالشَّطْرِ ونَحْوِهِ)

- ‌(بابٌ إِذا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنينَ فِي المُزَارَعَةِ)

- ‌(بابٌ)

- ‌(بابُ المُزَارَعَةِ مَعَ اليَهُودِ)

- ‌(بابُ مَا يُكْرَه مِنَ الشُّرُوطِ فِي المُزَارَعَةِ)

- ‌(بابٌ إذَا زَرَعَ بِمالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ وكانَ فِي ذَلكَ صَلَاحٌ لَهُمْ)

- ‌(بابُ أوْقَافِ أصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأرْضِ الخَرَاجِ ومُزَارَعَتِهِمْ ومُعَامَلَتِهِمْ)

- ‌(بابُ منْ أحْيا أرْضاً مَوَاتاً)

- ‌بَاب

- ‌(بابٌ إذَا قالَ رَبُّ الأرْضَ أُقِرُّكَ مَا أقَرَّكَ الله ولَمْ يَذْكُرْ أجَلاً مَعْلُوماً فَهُمَا علَى تَرَاضِيهِما)

- ‌(بابُ مَا كانَ مِنْ أصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يُوَاسي بَعْضُهُمْ بَعْضاً فِي الزِّرَاعَةِ والثَّمرَةِ)

- ‌(بابُ كِرَاءِ الأرْضِ بالذَّهَبِ والْفِضَّةِ)

- ‌(بابٌ)

- ‌(بابُ مَا جاءَ فِي الْغَرْسِ)

- ‌(كِتابُ المساقاةِ)

- ‌(بابٌ فِي الشُّرْبِ)

- ‌(بابُ منْ قالَ إنَّ صاحِبَ المَاءِ أحَقُّ بالمَاءِ حتَّى يَرْوَى)

- ‌(بابٌ منْ حَفَرَ بِئْراً فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ)

- ‌(بابُ الخُصُومَةِ فِي البِئْرِ والقَضَاءِ فِيها)

- ‌(بابُ إثْمِ مِنْ مَنَعَ ابنَ السَّبِيلِ مِنَ المَاءِ)

- ‌(بابُ سكْرِ الأنْهارِ)

- ‌(بابُ شُرْبِ الأعْلَى قَبْلَ الأسْفَلِ)

- ‌(بابُ شُرْبِ الأعْلى إِلَى الكَعْبَيْنِ)

- ‌(بَاب فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ)

- ‌(بابُ مَنْ رَأى أنَّ صاحِبَ الحَوْضِ أوْ الْقَرْبَةِ أحَقُّ بِمائِهِ)

- ‌(بابٌ لَا حِمَى إلَاّ لله ولِرَسُولِه صلى الله عليه وسلم

- ‌(بابُ شُرْبِ النَّاسِ وسَقْيِ الدَّوَابِّ مِنَ الأنْهَارِ)

- ‌(بَاب بَيْعِ الحَطَبِ والْكَلإ)

- ‌(بابُ القطائع)

- ‌(بابُ كِتَابَةِ الْقَطائِعِ)

- ‌(بابُ حَلَبِ الإبِلِ عَلَى الْمَاءِ)

- ‌(بابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أوْ شِرْبٌ فِي حائطٍ أوْ فِي نَخْلٍ)

- ‌(كتَابٌ فِي الاسْتِقْرَاضِ وأدَاءِ الدُّيُونِ وَالْحَجْرِ والتَّفْلِيسِ)

- ‌(بابُ مَنِ اشْتَراي بِالدَّيْنِ ولَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ أوْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ)

- ‌(بابُ مَنْ أخَذَ أمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أدَاءَهَا أوْ إتْلافَهَا)

- ‌(بابُ أدَاءِ الدُّيُونِ)

- ‌(بابُ اسْتِقْرَاضِ الإبِلِ)

- ‌(بابُ حُسْنِ التَّقَاضِي)

- ‌(بابٌ هَلْ يُعْطى أكْبَرَ مِنْ سِنِّهِ)

- ‌(بابُ حُسْنِ الْقَضَاءِ)

- ‌(بابٌ إذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أوْ حَلَّلَهُ فَهْوَ جائِزٌ)

- ‌(بابٌ إِذا قاصَّ أوْ جازَفَهُ فِي الدَّيْنِ تَمْراً بِتَمْرٍ أوْ غَيْرِهِ)

- ‌(بابُ منِ اسْتَعاذَ مِنَ الدَّيْنِ)

- ‌(بابُ الصَّلاةِ عَلى منْ ترَكَ دَيْناً)

- ‌(بابٌ مَطْلُ الغَنِيِّ ظلْمٌ)

- ‌(بابٌ لِصاحِبِ الْحَقِّ مَقالٌ)

- ‌(بابٌ إذَا وجَدَ مالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي البَيْعِ والقَرْضِ والوَدِيعَةِ فَهْوَ أحَقُّ بِهِ)

- ‌(بابُ مَنْ أخَّرَ الْغَرِيَ إلاى الغَدِ أوْ نَحْوِهِ ولَمْ يَرَ ذالِكَ مَطْلاً)

- ‌(بابُ مَنْ باعَ مالَ الْمُفْلِسِ أوْ الْمُعْدِمِ فقَسَمَهُ بيْنَ الغُرَماءِ أوْ أعْطَاهُ حتَّى يُنْفِقَ عَلى نفْسِهِ)

- ‌(بابٌ إذَا أقْرَضَهُ إِلَى أجَلٍ مُسَمَّى أوْ أجَّلَهُ فِي البَيْعِ)

- ‌(بابُ الشَّفاعَةِ فِي وَضْعِ الدَّيْنِ)

- ‌(بابُ مَا يُنْهَى عنْ إضاعَةِ الْمَالِ وقَوْلِ الله تَعَالَى وَالله لَا يُحِبُّ الْفسَادَ وإنَّ الله لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ فِي قَوْلِهِ تَعالى {أصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أنْ نَتْرُكَ مَا يَعبُد آبَاؤُنَا أوْ أنْ نَفْعَلَ فِي أمْوَالِنا مَا

- ‌(بابٌ العَبْدُ راعٍ فِي مَال سَيِّده ولَا يَعْمَلُ إلَاّ بإذْنِهِ)

- ‌(كِتابُ الْخُصوماتِ)

- ‌(بَاب مَا يذكر فِي الْأَشْخَاص، وَالْخُصُومَة بَين الْمُسلم واليهودي)

- ‌(بابُ منْ رَدَّ أمْرَ السَّفِيهِ والضَّعِيفِ العَقْلِ وإنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإمَامُ)

- ‌(بابُ كَلَامِ الْخُصُومِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ)

- ‌(بابُ إخْرَاجِ أهْلِ الْمَعَاصِي والخُصُومِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ)

- ‌(بابُ دَعْوَى الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ)

- ‌(بابُ التَّوَثُّقِ مِمَّنْ تُخْشَى مَعَرَّتُهُ)

- ‌(بابُ الرَّبْطِ والْحَبْسِ فِي الْحَرَمِ)

- ‌(بابُ الْمُلَازَمَةِ)

- ‌ بَاب التقاضي

- ‌(كتابٌ فِي اللُّقْطَةِ)

- ‌(بابٌ إذَا أخبرهُ رَبُّ اللُّقْطَةِ بِالعَلامَةِ دَفَعَ إلَيْهِ)

- ‌(بابُ ضالَّةِ الإبِلِ)

- ‌(بابُ ضالَّةِ الغَنَمِ)

- ‌(بابٌ إذَا لَمْ يُوجَدْ صاحِبُ اللقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فَهْيَ لِمَنْ وَجَدَهَا)

- ‌(بابٌ إذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ أوْ سَوْطاً أوْ نَحْوَهُ)

- ‌(بابٌ إذَا وجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ)

- ‌(بابٌ كَيْفَ تُعَرَّفُ لَقَطَةُ أهْلِ مَكَّةَ)

- ‌(بابٌ لَا تُحْتَلَبُ ماشِيَةُ أحَدٍ بِغَيْرِ إذْنٍ)

- ‌(بابٌ إذَا جاءَ صاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ ردَّهَا علَيْهِ لِأَنَّها ودِيعَةٌ عِنْدَهُ)

- ‌(بابٌ هَلْ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ وَلَا يَدَعُهَا تَضِيعُ حتَّى لَا يأخُذُها مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ)

- ‌‌‌(بابُمَنْ عَرَّفَ اللُّقَطَةَ ولَمْ يَدْفَعْهَا إلاى السُّلْطَانِ)

- ‌(بابُ

- ‌(كِتابُ الْمَظَالِمُ والْغَضَبِ)

- ‌(بابُ قِصَاص الْمَظَالِمِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {ألَا لَعْنَةُ الله علَى الظَّالِمِينَ} (هود:

- ‌(بابٌ لَا يَظْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُسْلِمُهُ)

- ‌(بابٌ أعِنْ أخاكَ ظالِماً أوْ مَظْلُوماً)

- ‌(بابُ نَصْرِ الْمَظْلُومِ)

- ‌(بابُ الإنْتِصارِ مِنَ الظَّالِمِ)

- ‌(بابُ عَفْوِ الْمَظْلُومِ)

- ‌(بابٌ الْظُّلْمُ ظُلُماتٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ)

- ‌(بابُ الإتِّقَاءِ والحَذَرِ مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ)

- ‌(بابُ مَنْ كَانتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ فَحَلَّلَهَا لَهُ هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلِمَتَهُ)

- ‌(بابٌ إذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلَا رُجُوعَ فِيهِ)

- ‌(بابٌ إذَا أذِنَ لَهُ أوْ حَلَّلَهُ ولَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ)

- ‌(بابُ إثْمِ مَنْ ظَلَمَ شَيْئاً مِنَ الأرْضِ)

الفصل: ‌(باب إثم من باع حرا)

الْأنْصَارِيّ، يكنى أَبَا مَالك، عداده فِي أهل الْبَصْرَة، وَلم يسمع سعيد هَذَا من النَّضر إلَاّ هَذَا الحَدِيث الْوَاحِد الَّذِي رَوَاهُ عَوْف الْأَعرَابِي، وَهُوَ معنى قَوْله: هَذَا الْوَاحِد، أَي: هَذَا الحَدِيث الْوَاحِد.

أخرج البُخَارِيّ هَذَا فِي كتاب اللبَاس: عَن عَيَّاش بن الْوَلِيد عَن عبد الْأَعْلَى عَن ابْن أبي عرُوبَة سَمِعت النَّضر بِحَدِيث قَتَادَة، قَالَ: كنت عِنْد ابْن عَبَّاس

فَذكره، وروى مُسلم: فَأدْخل بَين سعيد وَالنضْر قَتَادَة، قَالَ الجياني: وَلَيْسَ بِشَيْء لتصريح البُخَارِيّ وَغَيره بِسَمَاع سعيد من النَّضر هَذَا الحَدِيث وَحده، وَرَوَاهُ مُسلم أَيْضا عَن أبي غَسَّان، وَعَن أبي مُوسَى عَن معَاذ بن هِشَام عَن أَبِيه عَن قَتَادَة عَن النَّضر مثله.

501 -

(بابُ تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ فِي الخَمْرِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان تَحْرِيم التِّجَارَة فِي الْخمر، وَذكر البُخَارِيّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، هَذِه التَّرْجَمَة فِي أَبْوَاب الْمَسْجِد لَكِن بِقَيْد الْمَسْجِد حَيْثُ قَالَ: بَاب تَحْرِيم تِجَارَة الْخمر فِي الْمَسْجِد، وَهَذِه التَّرْجَمَة أَعم من تِلْكَ التَّرْجَمَة لِأَنَّهَا غير مُقَيّدَة بِشَيْء.

وَقَالَ جابِرٌ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ حرَّمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْعَ الخَمْرِ

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَوَصله البُخَارِيّ فِي: بَاب بيع الْميتَة والإصنام، وَسَيَأْتِي عَن قريب إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

6222 -

حدَّثنا مُسْلِمٌ قَالَ حَدثنَا شُعْبَةُ عنِ الأعْمَشِ عنْ أبِي الضُّحَى عنْ مسْرُوقٍ عنْ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا لَمَّا نَزَلَتْ آياتُ سورَةِ الْبَقَرَةِ عنْ آخِرِهَا خرَجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ حُرِّمَتِ التِّجارَةُ فِي الخَمْرِ. .

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (حرمت التِّجَارَة فِي الْخمر) . وَرِجَاله قد ذكرُوا غير مرّة، وَمُسلم هُوَ ابْن إِبْرَاهِيم الْأَزْدِيّ القصاب الْبَصْرِيّ، وَالْأَعْمَش هُوَ سُلَيْمَان، وَأَبُو الضُّحَى مُسلم بن صبيح الْكُوفِي، وَقد مضى الحَدِيث فِي: بَاب تَحْرِيم تِجَارَة الْخمر فِي الْمَسْجِد فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن عَبْدَانِ عَن أبي جَمْرَة عَن الْأَعْمَش عَن مُسلم عَن مَسْرُوق عَن عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.

قَوْله: (لما نزلت آيَات سُورَة الْبَقَرَة) أَي: من أول آيَة الرِّبَا إِلَى آخر السُّورَة، وَلَفظه هُنَاكَ: لما نزلت الْآيَات من سُورَة الْبَقَرَة فِي الرِّبَا. قَوْله: (خرج النَّبِي، صلى الله عليه وسلم ، أَي: من الْبَيْت إِلَى الْمَسْجِد، وَكَذَا هُوَ هُنَاكَ، وَالْأَحَادِيث يُفَسر بَعْضهَا بَعْضًا.

601 -

(بابُ إثْمِ مَنْ باعَ حُرّا)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان إِثْم من بَاعَ حرا، يَعْنِي عَالما بذلك مُتَعَمدا، وَالْحر يسْتَعْمل فِي بني آدم على الْحَقِيقَة، وَقد يسْتَعْمل فِي غَيرهم مجَازًا، كَمَا يُقَال فِي الْوَقْف، وَقَالَ بَعضهم: وَالْحر الظَّاهِر أَن المُرَاد بِهِ من بني آدم، وَيحْتَمل مَا هُوَ أَعم من ذَلِك، فَيدْخل فِيهِ مثل الْمَوْقُوف. انْتهى. قلت: لَا معنى لقَوْله: وَالْحر الظَّاهِر أَن المُرَاد بِهِ من بني آدم، لِأَن لفظ الْحر مَوْضُوع فِي اللُّغَة لمن لم يمسهُ رق، وَعَن هَذَا قَالَ الْجَوْهَرِي: الْحر خلاف العَبْد، والحرة خلاف الْأمة. وَقَوله: أَعم من ذَلِك، إِن أَرَادَ بِهِ عُمُوم لفظ حر، فَإِنَّهُ فِي أَفْرَاده، وَلَا يدْخل فِيهِ شَيْء خَارج عَنْهَا، وَإِن أَرَادَ بِهِ أَن لفظ: حر، يسْتَعْمل لمعان كَثِيرَة مثل مَا يُقَال: حر الرمل وحر الدَّار يَعْنِي وَسطهَا، وحر الْوَجْه مَا بدا من الوجنة، وَالْحر فرخ الْحَمَامَة وَولد الظبية والحية، وطين حر لَا رمل فِيهِ، وَغير ذَلِك، فَلَا هموم فِي كل وَاحِد مِنْهَا بِلَا شكّ، وَعند إِطْلَاقه يُرَاد بِهِ الْحر خلاف العَبْد، فَكيف يَقُول: وَيحْتَمل مَا هُوَ أَعم من ذَلِك؟ وَهَذَا كَلَام لَا طائل تَحْتَهُ.

7222 -

حدَّثني بِشْرُ بنُ مَرْحُومٍ قَالَ حَدثنَا يَحْيَى بنُ سُلَيْمٍ عنْ إسْمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ عنْ سعِيدِ بنِ أبِي سَعيدٍ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ عَن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ الله ثلاثَةٌ

ص: 41

أَنا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيامَةِ رَجُلُ أعطَى بِي ثُمَّ غدَرَ ورَجُلٌ باعَ حُرّا فأكَلَ ثَمَنَهُ ورَجُلٌ استَأجَرَ أجِيرا فاسْتَوْفَى مِنْهُ ولَمْ يُعْطِهِ أجْرَهُ. (الحَدِيث 7222 طرفه فِي: 0722) .

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَرجل بَاعَ حرا فَأكل ثمنه) .

ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: الأول: بشر، بِكَسْر الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الشين الْمُعْجَمَة: ابْن مَرْحُوم ضد المعذب وَهُوَ بشر بن عُبَيْس بن مَرْحُوم بن عبد الْعَزِيز بن مهْرَان مولى آل مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان الْقرشِي الْعَطَّار، مَاتَ سنة ثَمَان وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ، وعبيس، بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره سين مُهْملَة. الثَّانِي: يحيى بن سليم، بِضَم السِّين الْمُهْملَة: الْقرشِي الخراز الْحذاء، يكنى أَبَا زَكَرِيَّا، وَيُقَال: أَبُو مُحَمَّد مَاتَ سنة خمس وَتِسْعين وَمِائَة. الثَّالِث: إِسْمَاعِيل بن عَمْرو بن سعيد بن الْعَاصِ الْأمَوِي، مَاتَ سنة تسع وَثَلَاثِينَ وَمِائَة. الرَّابِع: سعيد المَقْبُري، وَقد تكَرر ذكره. الْخَامِس: أَبُو هُرَيْرَة.

ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع وبصيغة الْجمع فِي مَوضِع. وَفِيه: العنعنة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع. وَفِيه: أَن شَيْخه طائفي نزل مَكَّة مُخْتَلف فِي توثيقه وَلَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ مَوْصُولا سوى هَذَا الحَدِيث، وَذكره فِي الْإِجَارَة من وَجه آخر عَنهُ. وَفِيه: أَن يحيى وَإِسْمَاعِيل مكيان وَسَعِيد مدنِي روى الحَدِيث الْمَذْكُور عَن أبي هُرَيْرَة، وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ، رَوَاهُ أَبُو جَعْفَر النُّفَيْلِي عَن يحيى بن سليم، فَقَالَ: عَن سعيد بن أبي سعيد عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة، وَالْمَحْفُوظ قَول الْجَمَاعَة، وَهَذَا الحَدِيث من أَفْرَاد البُخَارِيّ.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (ثَلَاثَة)، أَي: ثَلَاثَة أنفس، وَذكر الثَّلَاثَة لَيْسَ للتخصيص، لِأَن الله تَعَالَى خصم لجَمِيع الظَّالِمين. وَلَكِن لما أَرَادَ التَّشْدِيد على هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة صرح بهَا. قَوْله:(خصمهم) ، الْخصم يَقع على الْوَاحِد والإثنين وَالْجَمَاعَة والمذكر والمؤنث، بِلَفْظ وَاحِد، وَزعم الْهَرَوِيّ أَن الْخصم بِالْفَتْح: الْجَمَاعَة من الْخُصُوم، والخصم بِكَسْر الْخَاء: الْوَاحِد، وَقَالَ الْخطابِيّ: الْخصم هُوَ المولع بِالْخُصُومَةِ الماهر فِيهَا. وَعَن يَعْقُوب: يُقَال للخصم خصيم، وَفِي (الواعي) : خصيم للمخاصِم والمخاصَم، وَعَن الْفراء: كَلَام الْعَرَب الفصحاء أَن الإسم إِذا كَانَ مصدرا فِي الأَصْل لَا يثنونه وَلَا يجمعونه، وَمِنْهُم من يثنيه ويجمعه، فالفصحاء يَقُولُونَ: هَذَا خصم فِي جَمِيع الْأَحْوَال، وَالْآخرُونَ يَقُولُونَ: هَذَانِ خصمان، وهم خصوم وخصماء، وَكَذَا مَا أشبهه. قَوْله:(أعطي بِي) حذف فِيهِ الْمَفْعُول تَقْدِيره: أعْطى الْعَهْد باسمي وَالْيَمِين بِهِ، ثمَّ نقض الْعَهْد وَلم يَفِ بِهِ، وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: مَعْنَاهُ حلف فِي قَوْله ثمَّ غدر، يَعْنِي: نقض الْعَهْد الَّذِي عهد عَلَيْهِ واجترأ على الله تَعَالَى. قَوْله: (بَاعَ حرا) أَي: عَالما مُتَعَمدا، فَإِن كَانَ جَاهِلا، فَلَا يدْخل فِي هَذَا القَوْل قَوْله:(فَأكل ثمنه)، خص الْأكل بِالذكر لِأَنَّهُ أعظم مَقْصُود. قَوْله:(فاستوفى مِنْهُ) أَي: استوفى الْعَمَل مِنْهُ.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ فِيهِ: أَن الْعَذَاب الشَّديد على الثَّلَاثَة الْمَذْكُورين: إِمَّا الأول: فَلِأَنَّهُ هتك حُرْمَة اسْم الله تَعَالَى. وَأما الثَّانِي: فَلِأَن الْمُسلمين أكفاء فِي الْحُرِّيَّة والذمة، وللمسلم على الْمُسلم أَن ينصره وَلَا يَظْلمه، وَأَن ينصحه وَلَا يغشه، وَلَيْسَ فِي الظُّلم أعظم مِمَّن يستعبده أَو يعرضه على ذَلِك، وَمن بَاعَ حرا فقد مَنعه التَّصَرُّف فِيمَا أَبَاحَ الله لَهُ وألزمه حَال الذلة وَالصغَار، فَهُوَ ذَنْب عَظِيم يُنَازع الله بِهِ فِي عباده. وَأما الثَّالِث: فَهُوَ دَاخل فِي بيع حر، لِأَنَّهُ استخدمه بِغَيْر عوض، وَهَذَا عين الظُّلم. وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: وكل من لقِيت من أهل الْعلم على أَن من بَاعَ حرا لَا قطع عَلَيْهِ ويعاقب، ويروى عَن ابْن عَبَّاس: يرد البيع ويعاقبان، وروى حلاس عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَنه قَالَ: تقطع يَده، وَالصَّوَاب قَول الْجَمَاعَة، لِأَنَّهُ لَيْسَ بسارق، وَلَا يجوز قطع غير السَّارِق، وَذكر ابْن حزم عَن عبد الله بن بُرَيْدَة: أَن رجلا بَاعَ نَفسه فَقضى عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، بِأَنَّهُ عبد كَمَا أقرّ، وَجعل ثمنه فِي سَبِيل الله تَعَالَى، وروى ابْن أبي شيبَة عَن شريك عَن الشّعبِيّ عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ:(إِذا أقرّ على نَفسه بالعبودية فَهُوَ عبد) ، وروى سعيد بن مَنْصُور، فَقَالَ: حَدثنَا هشيم أَنبأَنَا مُغيرَة بن مقسم عَن النَّخعِيّ

ص: 42