المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب السلم في كيل معلوم) - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - جـ ١٢

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌(بابُ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أنْ يبْدُو صَلَاحُهَا)

- ‌(بابُ بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أنْ يَبْدُو صَلَاحُها)

- ‌(بابٌ إذَا باعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أنْ يَبْدُو صَلَاحُهَا ثُمَّ أصَابَتْهُ عَاهَةٌ فَهْوَ مِنَ البَائِعِ)

- ‌(بابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ إِلَى أجَلٍ)

- ‌(بابٌ إذَا أرادَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ خَيْر مِنْهُ)

- ‌(بابُ منْ باعَ نَخْلاً قَدْ أُبِرَّتْ أوْ أرْضا مزْرُوعَةً أوْ بإجَارةٍ)

- ‌(بابُ بَيْعِ الزَّرْعِ بالطَّعام كَيْلا)

- ‌(بابُ بَيْعِ النَّخْلِ بأصْلِهِ)

- ‌(بابُ بَيْعِ المُخَاضَرَةِ)

- ‌(بابُ بَيْعِ الجُمَّارِ وأكْلِهِ)

- ‌(بابُ منْ أجْرَى أمْرَ الأمْصَارِ عَلَى مَا يتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي البُيُوعِ والإجَارَةِ والمِكْيَالِ والوَزْنِ وسُنَنهمْ عَلِى نِيَّاتِهِمْ ومَذَاهِبِهِمْ المَشْهُورَةِ)

- ‌(بابُ بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ)

- ‌(بابُ بَيْعِ الأرْضِ والدُّورِ والعُرُوضِ مُشاعا غَيْرَ مَقْسُومٍ)

- ‌(بابٌ إذَا اشْتَرَى شَيْئا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَرَضِيَ)

- ‌(بابُ الشِّرَاءِ والبَيْعِ مَعَ المُشْرِكِينَ وأهْلِ الحَرْبِ)

- ‌(بابُ شِرَاءِ المَمْلُوكِ مِنَ الحَرْبِيِّ وهِبَتِهِ وعِتْقِهِ)

- ‌(بابُ جُلُودِ المَيْتَةِ قَبْلَ أنْ تدْبَغَ)

- ‌(بابُ قَتْلِ الخِنْزِيرِ)

- ‌(بابٌ لَا يُذَابُ شَحْمُ المَيْتَةِ ولَا يُباعُ ودَكُهُ)

- ‌(بابُ بَيْعِ التَّصاوِيرِ الَّتِي لَيْسَ فِيها رُوحٌ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ)

- ‌(بابُ تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ فِي الخَمْرِ)

- ‌(بابُ إثْمِ مَنْ باعَ حُرّا)

- ‌(بابُ أمرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الْيَهُودَ بِبَيْعِ أرْضِيهِمْ ودِمَنِهِمْ حينَ أجْلاهُمْ فِيهِ المَقْبُرِيُّ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ)

- ‌(بابُ بَيْعِ العَبِيدِ والحَيوَانِ بالحَيَوانِ نَسيئَةً)

- ‌(بابُ بَيْعِ الرَّقِيقِ)

- ‌(بابُ بَيْعِ المدَبَّرِ)

- ‌(بابٌ هَلْ يُسَافِرُ بالجَارِيَةِ أنْ يَسْتَبْرِئَها)

- ‌(بابُ بَيْعِ المَيْتَةِ والأصْنَامِ)

- ‌(بابُ ثَمَنِ الكَلْبِ)

- ‌(كتابُ السَّلَمِ)

- ‌(بابُ السَّلَمِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ)

- ‌(بابُ السَّلَمِ فِي وَزْنٍ مَعْلُومٍ)

- ‌(بابُ السَّلَمِ إلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أصْلٌ)

- ‌(بابُ السلَمِ فِي النَّخْلِ)

- ‌(بابُ الكَفِيلِ فِي السَّلَمِ)

- ‌(بابُ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ)

- ‌(بابُ السَّلَمِ إلَى أجَلٍ مَعْلُومٍ)

- ‌(بابُ السَّلَمِ إلَى أنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ)

- ‌(كِتابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌(كِتابُ السَّلَمِ فِي الشُّفْعَةِ)

- ‌(بابُ الشُّفْعَةِ فِي مَا لَمْ يُقْسَمْ فإذَا وقعَتِ الحُدُودِ فلَا شْفْعَةَ)

- ‌(بابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ على صاحِبِهَا قِبلَ الْبَيْعِ)

- ‌(بابٌ أيُّ الجِوَارِ أقْرَبُ)

- ‌(كِتَابُ الإجَارَة)

- ‌(بابٌ فِي استِئْجارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ)

- ‌(بابُ رَعْي الغَنمِ عَلى قَرَارِيطَ)

- ‌(بَاب اسْتِئْجَار الْمُشْركين عِنْد الضَّرُورَة أَو إِذا لم يُوجد أهل الْإِسْلَام)

- ‌(بَاب إِذا اسْتَأْجر أَجِيرا ليعْمَل لَهُ بعد ثَلَاثَة أَيَّام أَو بعد شهر أَو بعد سِتَّة أشهر أَو بعد سنة جَازَ وهما على شَرطهمَا الَّذِي اشترطاه إِذا جَاءَ الْأَجَل)

- ‌(بابُ الأجِيرِ فِي الْغَزْوِ)

- ‌(بابُ مَنِ اسْتَأجَرَ أجِيرا فَبَيَّنَ لَهُ الأجَلَ ولَمْ يُبَيِّنُ لَهُ الْعَمَلَ لِقَوْلِهِ {إنِّي أرِيدُ أنْ أنْكِحَكَ إحْدَى بِنْتَيَّ هَاتَيْننِ عَلَى أنْ تأجُرَنِي} إِلَى قَوْله: {وَالله علَى مَا نقولُ وَكِيلٌ} )

- ‌(بابٌ إذَا اسْتَأجَرَ أَجِيرا علَى أنْ يُقِيمَ حائِطا يُرِيدُ أنْ يَنْقَضَّ جازَ)

- ‌(بابُ الإجارَةِ إلَى نِصْفِ النَّهارِ)

- ‌(بابُ الإجارَةِ إِلَى صَلاةِ الْعَصْرِ)

- ‌(بابُ إثْمِ مَنْ مَنَعَ أجْرَ الأجيرِ)

- ‌(بابُ الإجارَةِ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ)

- ‌(بابُ مَنِ اسْتأجرَ أَجِيرا فتَرَكَ أجْرَهُ فعَمِلَ فِيهِ الْمُسْتأجِرُ فَزادَ أوْ منْ عَمِلَ فِي مالِ غَيْرِهِ فاسْتَفْضَلَ)

- ‌(بابُ منْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَليّ ظَهْرِهِ ثْمَّ تصَدَّقَ بِهِ وأُجْرَةِ الحَمَّالِ)

- ‌(بابُ أجْرِ السَّمْسَرَةِ)

- ‌(بابٌ هَلْ يُؤاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أرْضِ الحَرْبِ)

- ‌(بابُ مَا يُعْطَى فِي الرقَيَّةِ عَلى أحْياءِ الَعرَبِ بِفاتِحَةِ الْكِتابِ)

- ‌(بابُ ضَرِيبَةِ الْعَبْد وتَعاهُدِ ضَرَائِبِ الإماءِ)

- ‌(بابُ خَرَاجِ الحَجَّامِ)

- ‌(بابُ مَنْ كَلَّمَ مَوَالِيَ العَبْدِ أنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ)

- ‌(بابُ كَسْبِ الْبَغِيِّ والإماءِ)

- ‌(بابُ عَسْبِ الفَحْلِ)

- ‌(بابٌ إذَا اسْتَأجَرَ أحَدٌ أرْضا فماتَ أحَدُهُمَا)

- ‌(كتابُ الحَوالاتِ)

- ‌(بابٌ فِي الحَوالَةِ وهَلْ يَرْجِعُ فِي الحَوَالَةِ

- ‌(بابٌ إِذا أحالَ على مُلِيٍّ فَليْسَ لَهُ رَدٌّ)

- ‌(بابٌ إِذا أحالَ دَيْنَ المَيِّتِ على رَجُلٍ جازَ)

- ‌(بَاب الْكفَالَة فِي الْقَرْض والديون بالأبدان وَغَيرهَا)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمَانُكم فآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} (النِّسَاء:

- ‌(بابُ مَنْ تَكَفَّلَ عنْ مَيِّتٍ دَيْنالله فلَيْسَ لَهُ أنْ يَرْجِعَ)

- ‌(بابُ جُوَارِ أبِي بَكْرٍ فِي عَهْدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وعَقْدِهِ)

- ‌(بابُ الدَّيْنِ)

- ‌(كَتابُ الوكالَةِ)

- ‌(بابٌ فِي وَكالَةِ الشَّرِيكِ الشَّرِيكِ فِي القِسْمَةِ وغَيْرِها)

- ‌(بابٌ إِذا وكَّلَ المُسْلِمُ حَرْبيا فِي دارِ الحَرْبِ أوْ فِي دارِ الإسْلامِ جازَ)

- ‌(بابُ الوَكالَة فِي الصَّرْفِ والمِيزَانِ)

- ‌(بابٌ إذَا أبْصَرَ الرَّاعِي أوِ الوَكِيلُ شَاة تَمُوتُ أوْ شَيْئا يَفْسُدُ ذَبَحَ وأصْلَحَ مَا يَخَافُ علَيْهِ الْفَسادَ)

- ‌(بابٌ وكالَةُ الشَّاهِدِ والغَائِبِ جائِزَةٌ)

- ‌(بابُ الوَكَالَةِ فِي قَضاءِ الدُّيُونِ)

- ‌(بابٌ إِذا وهَبَ شَيْئا لوكِيلٍ أوْ شَفِيعِ قَوْمٍ جازَ)

- ‌(بابٌ إذَا وكِّل رَجُلٌ أنْ يُعْطِيَ شَيْئا ولَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِي فأعْطَى عَلَى مَا يتَعَارَفُهُ الناسُ)

- ‌(بابُ وكالَةِ الإمْرَأةِ الإمامَ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(بَاب إذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلاً فتَرَكَ الوَكِيلُ شَيْئا فأجازَهُ المُوَكِّلُ فَهْوَ جائِزٌ وإنْ أقْرَضَهُ إلَى أجلٍ مُسَمَّى جازَ)

- ‌(بابٌ إذَا باعَ الوَكِيلُ شَيْئاً فاسِداً فَبَيعُهُ مَرْدُودٌ)

- ‌(بابُ الوَكالَةِ فِي الوَقْفِ ونَفَقَتِهِ وأنْ يُطْعِمَ صَدِيقا لَهُ ويَأكُلَ بالمَعْرُوفِ)

- ‌(بابُ الوَكالَة فِي الحُدودِ)

- ‌(بَاب الوَكالَةِ فِي الْبُدْنِ وتَعاهُدِها)

- ‌(بابٌ إِذا قَالَ الرَّجُلُ لِوَكِيلِهِ ضعْهُ حَيْث أرَاكَ الله وَقَالَ الوَكِيلُ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ)

- ‌(بابُ وَكالةِ الأمِينِ فِي الخِزَانَةِ ونَحْوِها)

- ‌(كتاب المُزَارَعَةِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ الزَّرْعِ والْغِرْسِ إذَا اكِلَ مِنه)

- ‌(بابُ مَا يُحْذَرُ مِنْ عَوَاقِبِ الاشْتِغَالِ بآلَةِ الزَّرْعِ أوْ مُجَاوزَةِ الحَدِّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ)

- ‌(بابُ اقْتِناءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ)

- ‌(بابُ اسْتِعْمالِ البَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ)

- ‌(بَاب إِذا قَالَ اكْفِنِي مُؤنَة النّخل أَو غَيره وتشركني فِي الثَّمر)

- ‌(بابُ قَطْعِ الشَّجَرِ والنخْلِ)

- ‌(بابٌ)

- ‌(بابُ المُزَارَعَةِ بالشَّطْرِ ونَحْوِهِ)

- ‌(بابٌ إِذا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنينَ فِي المُزَارَعَةِ)

- ‌(بابٌ)

- ‌(بابُ المُزَارَعَةِ مَعَ اليَهُودِ)

- ‌(بابُ مَا يُكْرَه مِنَ الشُّرُوطِ فِي المُزَارَعَةِ)

- ‌(بابٌ إذَا زَرَعَ بِمالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ وكانَ فِي ذَلكَ صَلَاحٌ لَهُمْ)

- ‌(بابُ أوْقَافِ أصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأرْضِ الخَرَاجِ ومُزَارَعَتِهِمْ ومُعَامَلَتِهِمْ)

- ‌(بابُ منْ أحْيا أرْضاً مَوَاتاً)

- ‌بَاب

- ‌(بابٌ إذَا قالَ رَبُّ الأرْضَ أُقِرُّكَ مَا أقَرَّكَ الله ولَمْ يَذْكُرْ أجَلاً مَعْلُوماً فَهُمَا علَى تَرَاضِيهِما)

- ‌(بابُ مَا كانَ مِنْ أصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يُوَاسي بَعْضُهُمْ بَعْضاً فِي الزِّرَاعَةِ والثَّمرَةِ)

- ‌(بابُ كِرَاءِ الأرْضِ بالذَّهَبِ والْفِضَّةِ)

- ‌(بابٌ)

- ‌(بابُ مَا جاءَ فِي الْغَرْسِ)

- ‌(كِتابُ المساقاةِ)

- ‌(بابٌ فِي الشُّرْبِ)

- ‌(بابُ منْ قالَ إنَّ صاحِبَ المَاءِ أحَقُّ بالمَاءِ حتَّى يَرْوَى)

- ‌(بابٌ منْ حَفَرَ بِئْراً فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ)

- ‌(بابُ الخُصُومَةِ فِي البِئْرِ والقَضَاءِ فِيها)

- ‌(بابُ إثْمِ مِنْ مَنَعَ ابنَ السَّبِيلِ مِنَ المَاءِ)

- ‌(بابُ سكْرِ الأنْهارِ)

- ‌(بابُ شُرْبِ الأعْلَى قَبْلَ الأسْفَلِ)

- ‌(بابُ شُرْبِ الأعْلى إِلَى الكَعْبَيْنِ)

- ‌(بَاب فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ)

- ‌(بابُ مَنْ رَأى أنَّ صاحِبَ الحَوْضِ أوْ الْقَرْبَةِ أحَقُّ بِمائِهِ)

- ‌(بابٌ لَا حِمَى إلَاّ لله ولِرَسُولِه صلى الله عليه وسلم

- ‌(بابُ شُرْبِ النَّاسِ وسَقْيِ الدَّوَابِّ مِنَ الأنْهَارِ)

- ‌(بَاب بَيْعِ الحَطَبِ والْكَلإ)

- ‌(بابُ القطائع)

- ‌(بابُ كِتَابَةِ الْقَطائِعِ)

- ‌(بابُ حَلَبِ الإبِلِ عَلَى الْمَاءِ)

- ‌(بابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أوْ شِرْبٌ فِي حائطٍ أوْ فِي نَخْلٍ)

- ‌(كتَابٌ فِي الاسْتِقْرَاضِ وأدَاءِ الدُّيُونِ وَالْحَجْرِ والتَّفْلِيسِ)

- ‌(بابُ مَنِ اشْتَراي بِالدَّيْنِ ولَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ أوْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ)

- ‌(بابُ مَنْ أخَذَ أمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أدَاءَهَا أوْ إتْلافَهَا)

- ‌(بابُ أدَاءِ الدُّيُونِ)

- ‌(بابُ اسْتِقْرَاضِ الإبِلِ)

- ‌(بابُ حُسْنِ التَّقَاضِي)

- ‌(بابٌ هَلْ يُعْطى أكْبَرَ مِنْ سِنِّهِ)

- ‌(بابُ حُسْنِ الْقَضَاءِ)

- ‌(بابٌ إذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أوْ حَلَّلَهُ فَهْوَ جائِزٌ)

- ‌(بابٌ إِذا قاصَّ أوْ جازَفَهُ فِي الدَّيْنِ تَمْراً بِتَمْرٍ أوْ غَيْرِهِ)

- ‌(بابُ منِ اسْتَعاذَ مِنَ الدَّيْنِ)

- ‌(بابُ الصَّلاةِ عَلى منْ ترَكَ دَيْناً)

- ‌(بابٌ مَطْلُ الغَنِيِّ ظلْمٌ)

- ‌(بابٌ لِصاحِبِ الْحَقِّ مَقالٌ)

- ‌(بابٌ إذَا وجَدَ مالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي البَيْعِ والقَرْضِ والوَدِيعَةِ فَهْوَ أحَقُّ بِهِ)

- ‌(بابُ مَنْ أخَّرَ الْغَرِيَ إلاى الغَدِ أوْ نَحْوِهِ ولَمْ يَرَ ذالِكَ مَطْلاً)

- ‌(بابُ مَنْ باعَ مالَ الْمُفْلِسِ أوْ الْمُعْدِمِ فقَسَمَهُ بيْنَ الغُرَماءِ أوْ أعْطَاهُ حتَّى يُنْفِقَ عَلى نفْسِهِ)

- ‌(بابٌ إذَا أقْرَضَهُ إِلَى أجَلٍ مُسَمَّى أوْ أجَّلَهُ فِي البَيْعِ)

- ‌(بابُ الشَّفاعَةِ فِي وَضْعِ الدَّيْنِ)

- ‌(بابُ مَا يُنْهَى عنْ إضاعَةِ الْمَالِ وقَوْلِ الله تَعَالَى وَالله لَا يُحِبُّ الْفسَادَ وإنَّ الله لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ فِي قَوْلِهِ تَعالى {أصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أنْ نَتْرُكَ مَا يَعبُد آبَاؤُنَا أوْ أنْ نَفْعَلَ فِي أمْوَالِنا مَا

- ‌(بابٌ العَبْدُ راعٍ فِي مَال سَيِّده ولَا يَعْمَلُ إلَاّ بإذْنِهِ)

- ‌(كِتابُ الْخُصوماتِ)

- ‌(بَاب مَا يذكر فِي الْأَشْخَاص، وَالْخُصُومَة بَين الْمُسلم واليهودي)

- ‌(بابُ منْ رَدَّ أمْرَ السَّفِيهِ والضَّعِيفِ العَقْلِ وإنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإمَامُ)

- ‌(بابُ كَلَامِ الْخُصُومِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ)

- ‌(بابُ إخْرَاجِ أهْلِ الْمَعَاصِي والخُصُومِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ)

- ‌(بابُ دَعْوَى الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ)

- ‌(بابُ التَّوَثُّقِ مِمَّنْ تُخْشَى مَعَرَّتُهُ)

- ‌(بابُ الرَّبْطِ والْحَبْسِ فِي الْحَرَمِ)

- ‌(بابُ الْمُلَازَمَةِ)

- ‌ بَاب التقاضي

- ‌(كتابٌ فِي اللُّقْطَةِ)

- ‌(بابٌ إذَا أخبرهُ رَبُّ اللُّقْطَةِ بِالعَلامَةِ دَفَعَ إلَيْهِ)

- ‌(بابُ ضالَّةِ الإبِلِ)

- ‌(بابُ ضالَّةِ الغَنَمِ)

- ‌(بابٌ إذَا لَمْ يُوجَدْ صاحِبُ اللقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فَهْيَ لِمَنْ وَجَدَهَا)

- ‌(بابٌ إذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ أوْ سَوْطاً أوْ نَحْوَهُ)

- ‌(بابٌ إذَا وجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ)

- ‌(بابٌ كَيْفَ تُعَرَّفُ لَقَطَةُ أهْلِ مَكَّةَ)

- ‌(بابٌ لَا تُحْتَلَبُ ماشِيَةُ أحَدٍ بِغَيْرِ إذْنٍ)

- ‌(بابٌ إذَا جاءَ صاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ ردَّهَا علَيْهِ لِأَنَّها ودِيعَةٌ عِنْدَهُ)

- ‌(بابٌ هَلْ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ وَلَا يَدَعُهَا تَضِيعُ حتَّى لَا يأخُذُها مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ)

- ‌‌‌(بابُمَنْ عَرَّفَ اللُّقَطَةَ ولَمْ يَدْفَعْهَا إلاى السُّلْطَانِ)

- ‌(بابُ

- ‌(كِتابُ الْمَظَالِمُ والْغَضَبِ)

- ‌(بابُ قِصَاص الْمَظَالِمِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {ألَا لَعْنَةُ الله علَى الظَّالِمِينَ} (هود:

- ‌(بابٌ لَا يَظْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُسْلِمُهُ)

- ‌(بابٌ أعِنْ أخاكَ ظالِماً أوْ مَظْلُوماً)

- ‌(بابُ نَصْرِ الْمَظْلُومِ)

- ‌(بابُ الإنْتِصارِ مِنَ الظَّالِمِ)

- ‌(بابُ عَفْوِ الْمَظْلُومِ)

- ‌(بابٌ الْظُّلْمُ ظُلُماتٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ)

- ‌(بابُ الإتِّقَاءِ والحَذَرِ مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ)

- ‌(بابُ مَنْ كَانتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ فَحَلَّلَهَا لَهُ هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلِمَتَهُ)

- ‌(بابٌ إذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلَا رُجُوعَ فِيهِ)

- ‌(بابٌ إذَا أذِنَ لَهُ أوْ حَلَّلَهُ ولَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ)

- ‌(بابُ إثْمِ مَنْ ظَلَمَ شَيْئاً مِنَ الأرْضِ)

الفصل: ‌(باب السلم في كيل معلوم)

53 -

(كتابُ السَّلَمِ)

أَي: هَذَا كتاب فِي بَيَان أَحْكَام السّلم، وَالسّلم، بِفتْحَتَيْنِ: بيع على مَوْصُوف فِي الذِّمَّة بِبَدَل يعْطى عَاجلا، وَسمي سلما لتسليم رَأس المَال فِي الْمجْلس، وسلفا لتقديم رَأس المَال، وَالسّلم وَالسَّلَف كِلَاهُمَا بِمَعْنى وَاحِد، وَوزن وَاحِد، وَقيل: السّلف لُغَة أهل الْعرَاق، وَالسّلم لُغَة: أهل الْحجاز، وَقيل: السّلف بِتَقْدِيم رَأس المَال وَالسّلم تَسْلِيمه فِي الْمجْلس فالسلف أَعم، وقييل: السّلم وَالسَّلَف والتسليف عبارَة عَن معنى وَاحِد غير أَن الِاسْم الْخَاص بِهَذَا الْبَاب السّلم لِأَن السّلف يُقَال على الْقَرْض وَالسّلم فِي الشَّرْع بيع من الْبيُوع الْجَائِزَة بالِاتِّفَاقِ، وَاتفقَ الْعلمَاء على مشروعيته إلَاّ مَا حكى عَن ابْن الْمسيب. وَفِي (التَّلْوِيح) : وكرهت طَائِفَة السّلم روى عَن أبي عُبَيْدَة بن عبد الله بن مَسْعُود أَنه كَانَ يكره السّلم.

1 -

(بابُ السَّلَمِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم السّلم فِي كيل مَعْلُوم فِيمَا يُكَال، كَذَا وَقع هَذَا فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي، وَوَقعت الْبَسْمَلَة عِنْده مُقَدّمَة، وَوَقعت فِي رِوَايَة الْكشميهني بَين الْكتاب وَالْبَاب، وَلم يَقع فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ لفظ: كتاب السّلم، وَإِنَّمَا وَقع عِنْده لفظ الْبَاب، وَوَقعت الْبَسْمَلَة بعده.

9322 -

حدَّثنا عَمْرُو بنُ زُرَارَةَ قَالَ أخبرنَا إسْماعِيلُ بنُ عُلَيَّةَ قَالَ أخبرنَا أبي ابنُ نَجِيحٍ عنْ عبْدِ الله بنِ كَثِيرٍ عنْ أبِي المِنْهَالِ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ والنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ العامَ والعامَينِ أَو قَالَ عامَيْنِ أوْ ثلاثَةً شَكَّ إسْمَاعِيلُ فَقَالَ منْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوزْنٍ مَعْلُومٍ. .

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.

ذكر رِجَاله وهم سِتَّة: الأول: عَمْرو، بِفَتْح الْعين: ابْن زُرَارَة، بِضَم الزَّاي وَتَخْفِيف الراءين بَينهمَا ألف وَفِي آخِره هَاء: ابْن وَاقد، أَبُو مُحَمَّد، مر فِي ستْرَة الصَّلَاة. الثَّانِي: إِسْمَاعِيل بن علية، بِضَم الْعين وَفتح اللَّام الْمُهْملَة وَتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف: وَهُوَ إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن سهم الْأَسدي، وَعَلِيهِ اسْم أمه مولاة لبني أَسد. الثَّالِث: عبد الله بن أبي نجيح، بِفَتْح النُّون وَكسر الْجِيم وَبِالْحَاءِ الْمُهْملَة: واسْمه يسَار، ضد الْيَمين. الرَّابِع: عبد الله بن كثير ضد قَلِيل المقريء، أحد الْقُرَّاء السَّبْعَة، وَبِه جزم الْقَابِسِيّ وَعبد الْغَنِيّ والمزي، وَقَالَ الكلاباذي وَابْن طَاهِر الدمياطي: هُوَ عبد الله بن كثير بن الْمطلب ابْن أبي ودَاعَة السَّهْمِي، كِلَاهُمَا ثِقَة. الْخَامِس: أَبُو الْمنْهَال، بِكَسْر الْمِيم وَسُكُون النُّون: عبد الرَّحْمَن بن مطعم الْكُوفِي، وَلَا يشْتَبه عَلَيْك بِأبي الْمنْهَال سيار الْبَصْرِيّ. السَّادِس: عبد الله بن عَبَّاس.

ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع وبصيغة الْإِخْبَار كَذَلِك فِي موضِعين. وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: القَوْل فِي مَوضِع. وَفِيه: أَن شَيْخه نيسابوري وَهُوَ شيخ مُسلم أَيْضا وَأَن إِسْمَاعِيل بَصرِي وَابْن أبي نجيح وَعبد الله بن كثير، سَوَاء كَانَ هُوَ المقرىء أَو ابْن الْمطلب، مكيون، وَعبد الله بن كثير بن الْمطلب لَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ إلَاّ هَذَا الحَدِيث، وَذكر لَهُ مُسلم حَدِيثا آخر فِي الْجَنَائِز رَوَاهُ عَنهُ ابْن جريج، وَكَذَلِكَ لَيْسَ لعبد الله بن كثير المقرىء غير هَذَا الحَدِيث، وَلَيْسَ لأحد من الْقُرَّاء السَّبْعَة رِوَايَة إلَاّ لهَذَا وَلابْن أبي النجُود فِي الْمُبَايعَة، وَوَقع فِي (الْمُدَوَّنَة) : عبد الله بن أبي كثير، وَهُوَ غلط وَصَوَابه حذف: أبي.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي السّلم عَن مُحَمَّد وَعَن صَدَقَة بن الْفضل وَعلي بن عبد الله وقتيبة، فرقهم ثَلَاثَتهمْ عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة وَعَن أبي نعيم، وَقَالَ عبد الله بن الْوَلِيد: كِلَاهُمَا عَن سُفْيَان الثَّوْريّ. وَأخرجه مُسلم أَيْضا فِي الْبيُوع عَن يحيى بن يحيى وَعَمْرو بن مُحَمَّد النَّاقِد، كِلَاهُمَا عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة بِهِ، وَعَن أبي بكر بن أبي

ص: 61

شيبَة وَإِسْمَاعِيل بن سَالم، كِلَاهُمَا عَن إِسْمَاعِيل بن علية بِهِ وَعَن أبي كريب وَابْن أبي عمر كِلَاهُمَا عَن وَكِيع وَعَن مُحَمَّد بن بشار عَن عبد الرَّحْمَن بن مهْدي، كِلَاهُمَا عَن الثَّوْريّ بِهِ وَعَن شَيبَان بن فروخ. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن النفلي، وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن أَحْمد بن منيع. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ وَفِي الشُّرُوط عَن قُتَيْبَة. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي التِّجَارَات عَن هِشَام ابْن عمار، أربعتهم عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (وَالنَّاس يسلفون) ، الْوَاو فِيهِ للْحَال، و: يسلفون، بِضَم الْيَاء من أسلف. قَوْله:(الْعَام)، بِالنّصب على الظَّرْفِيَّة. قَوْله:(شكّ إِسْمَاعِيل) ، وَهُوَ إِسْمَاعِيل بن علية وَلم يشك سُفْيَان، فَقَالَ: وهم يسلفون فِي التَّمْر السنتين وَالثَّلَاث، وَيَأْتِي فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيهِ، وَقَالَ بَعضهم: وَقَوله: السنتين، مَنْصُوب إِمَّا على نزع الْخَافِض أَو على الْمصدر. قلت: هَذَا غلط لَا يخفى، وَمن مس شَيْئا مَا من الْعَرَبيَّة لَا يَقُول هَذَا، وَلَكِن لَو بيّن وَجهه لَكَانَ لَهُ وَجه، وَهُوَ أَن يُقَال: التَّقْدِير فِي وَجه نزع الْخَافِض إِلَى السّنة وَالتَّقْدِير فِي، وَجه النصب على الْمصدر أَن يُقَال: إسلاف السّنة، فالإسلاف مصدر مَنْصُوب، فَلَمَّا حذف قَامَ الْمُضَاف إِلَيْهِ مقَامه. فَافْهَم. قَوْله:(من سلف فِي تمر)، بتَشْديد اللَّام فِي رِوَايَة ابْن علية وَفِي رِوَايَة ابْن عُيَيْنَة: من أسلف فِي شَيْء وَهَذِه أشمل. قَوْله: (فِي تمر) ، بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاة من فَوق، ويروى: بالثاء الْمُثَلَّثَة. قَوْله: (وَوزن)، الْوَاو بِمَعْنى: أَو، أَي: أَو فِي وزن مَعْلُوم، وَالْمرَاد اعْتِبَار الْكَيْل فِيمَا يُكَال وَاعْتِبَار الْوَزْن فِيمَا يُوزن.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ فِيهِ: اشْتِرَاط تعْيين الْكَيْل فِيمَا يسلم فِيهِ من المكيلات، وَاشْتِرَاط الْوَزْن فِيمَا يُوزن من الموزونات لاخْتِلَاف المكاييل والموزونات، إلَاّ أَن يكون فِي بلد لَيْسَ فِيهِ إلَاّ كيل وَاحِد وَوزن وَاحِد فَإِنَّهُ ينْصَرف إِلَيْهِ عِنْد الْإِطْلَاق، وَلَا خلاف فِي اشْتِرَاط تعْيين الْكَيْل فِيمَا يسلم فِيهِ من الْمكيل، كصاع الْحجاز وقفيز الْعرَاق وإردب مصر، بل مكاييل هَذِه الْبِلَاد فِي أَنْفسهَا مُخْتَلفَة، فَلَا بُد من التعين. وَعَن هَذَا قَالَ ابْن حزم: لَا يجوز السّلم إلَاّ فِي مَكِيل أَو مَوْزُون فَقَط، وَلَا يجوز فِي مذروع وَلَا فِي مَعْدُود وَلَا شَيْء غير مَا ذكر فِي النَّص، وَكَأَنَّهُ قصر السّلم على مَا ذكر فِي الحَدِيث، وَلَيْسَ كَذَلِك بل السّلم يجوز فِيمَا لَا يُكَال وَلَا يوزون، وَلَكِن لَا بُد فِيهِ من صفة الشَّيْء الْمُسلم فِيهِ وَيدخل فِي قَوْله: كيل مَعْلُوم وَوزن مَعْلُوم، إِذْ الْعلم بهما يستلزمه.

وَالْأَصْل فِيهِ عندنَا: أَن كل شَيْء يُمكن ضبط صفته وَمَعْرِفَة مِقْدَاره جَازَ السّلم فِيهِ، كمكيل وموزن ومذروع ومعدود مُتَقَارب: كالجوز وَالْبيض، وَعند زفر: لَا يجوز فِي الْمَعْدُود عِنْد تفَاوت آحاده، وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يَصح إلَاّ وزنا وَفِي (الرَّوْضَة) : وَيجوز السّلم فِي الْجَوْز واللوز وزنا إِذا لم تخْتَلف قشوره غَالِبا، وَيجوز كَيْلا على الْأَصَح، وَكَذَا الفستق والبندق، وَأما الْبِطِّيخ والقثاء والبقول والسفرجل وَالرُّمَّان والباذنجان والنارنج وَالْبيض فَالْمُعْتَبر فِيهَا الْوَزْن. انْتهى. وَبِه قَالَ أَحْمد. وَفِي (حاوي) الْحَنَابِلَة، وَلَا يسلم فِي مَعْدُود مُخْتَلف من حَيَوَان وَغَيره، وَعنهُ: يَصح وزنا فِي غير الْحَيَوَان كالفلوس إِن جَازَ السّلم فِيهَا، وَعنهُ عددا، وَقيل: فِي المتقارب كجوز وبيض عددا، وَفِي المتفاوت كفاكهة وبقل وزنا. انْتهى.

وَمذهب مَالك مَا ذكره فِي (الْجَوَاهِر) ؛ وَيَكْفِي الْعدَد فِي المعدودات وَلَا يفْتَقر إِلَى الْوَزْن إلَاّ أَن يتَفَاوَت آحاده تَفَاوتا يَقْتَضِي اخْتِلَاف أثمانها، فَلَا يَكْفِي فِيهَا حِينَئِذٍ مُجَرّد الْعدَد والمعدود كالبيض والباذنجان وَالرُّمَّان، وَكَذَا الْجَوْز واللوز إِن جرت عَادَة بَيْعه بِالْعدَدِ، وَكَذَا اللَّبن وَكَذَا الْبِطِّيخ إِذا كَانَ متفاوتا غير بَين التَّفَاوُت، وَكَذَلِكَ جَمِيع مَا يشبه مَا ذكرنَا. انْتهى. وَأما الْفُلُوس فَيجوز السّلم فِيهَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف. وَقَالَ مُحَمَّد: لَا يجوز، وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد فِي رِوَايَة، وَعَن أَحْمد: يجوز وزنا، وَعنهُ عددا وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ فِي سلم الْفُلُوس. وَأما السّلم فِي الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير فَإِن أسلم فيهمَا قيل: يكون بَاطِلا، وَقيل: ينْعَقد بيعا بِثمن مُؤَجل، مَعْنَاهُ إِذا أسلم فِي الدَّرَاهِم ثوبا مثلا، وَالْأول أصح. وَعند الشَّافِعِي القَوْل الثَّانِي هُوَ الْأَصَح. وَقَالَ النَّوَوِيّ: اتّفق أَصْحَابنَا على أَنه لَا يجوز إِسْلَام الدَّرَاهِم فِي الدَّنَانِير وَلَا عَكسه سلما مُؤَجّلا. وَفِي الْحَال وَجْهَان: الْأَصَح الْمَنْصُوص فِي (الْأُم) أَنه لَا يَصح، وَالثَّانِي: يَصح بِشَرْط قبضهَا فِي الْمجْلس.

حدَّثنا محَمَّدٌ قَالَ أخبرنَا إسْمَاعِيلُ عنِ ابنِ نَجيحٍ بِهاذا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ووَزْنٍ مَعْلُومٍ

اخْتلف فِي مُحَمَّد هَذَا من هُوَ؟ قَالَ أَبُو عَليّ الجياني: لم ينْسب مُحَمَّدًا هَذَا أحد من الروَاة، قَالَ: وَالَّذِي عِنْدِي فِي هَذَا أَنه

ص: 62