المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الدية كم هي) - عون المعبود وحاشية ابن القيم - جـ ١٢

[العظيم آبادي، شرف الحق]

فهرس الكتاب

- ‌37 - كتاب الحدود

- ‌(باب الحكم في من ارتد)

- ‌(باب الحكم فِي مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُحَارَبَةِ)

- ‌(بَاب فِي الْحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ)

- ‌(باب يعفى عن الحدود)

- ‌(باب السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الْحُدُودِ)

- ‌(بَاب فِي صَاحِبِ الْحَدِّ يَجِيءُ فَيُقِرُّ)

- ‌(بَاب فِي التَّلْقِينِ فِي الْحَدِّ)

- ‌(بَاب فِي الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ وَلَا يُسَمِّيهِ)

- ‌(بَاب فِي الِامْتِحَانِ بِالضَّرْبِ [4382] أَيِ امْتِحَانِ السَّارِقِ)

- ‌(بَاب مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ)

- ‌(بَاب مَا لَا قَطْعَ فِيهِ)

- ‌(باب القطع في الخلسة)

- ‌(باب فيمن سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ)

- ‌(بَاب فِي الْقَطْعِ فِي الْعَارِيَةِ)

- ‌(بَاب فِي الْمَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حدا)

- ‌(بَاب فِي الْغُلَامِ يُصِيبُ الْحَدَّ هَلْ يُقَامُ عَلَيْهِ)

- ‌(باب السارق يَسْرِقُ فِي الْغَزْوِ أَيُقْطَعُ)

- ‌(بَاب فِي قَطْعِ النَّبَّاشِ)

- ‌(باب السَّارِقِ يَسْرِقُ مِرَارًا)

- ‌(باب في السارق تعلق يده فِي عُنُقِهِ)

- ‌(باب بَيْعِ الْمَمْلُوكِ إِذَا سَرَقَ)

- ‌(باب في الرجم)

- ‌(بَاب رَجْمِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ)

- ‌(باب في المرأة التي الخ)

- ‌(بَاب فِي رَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ)

- ‌(بَاب فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِحَرِيمِهِ)

- ‌(باب فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ)

- ‌(باب في من عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ)

- ‌(باب في من أَتَى بَهِيمَةً أَيْ جَامَعَهَا)

- ‌(باب إذا أقر الرجل بالزنى وَلَمْ تُقِرَّ الْمَرْأَةُ)

- ‌(باب فِي الرَّجُلِ يصيب من المرأة ما دون الجماع)

- ‌(باب فِي الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ)

- ‌(باب فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمَرِيضِ)

- ‌(باب في حد القاذف)

- ‌(باب في الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ)

- ‌(باب إِذَا تَتَابَعَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ أَيْ تَوَالَى فِي شُرْبِهَا)

- ‌(باب فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي الْمَسْجِدِ أَيْ هَلْ يَجُوزُ)

- ‌(باب فِي التَّعْزِيرِ)

- ‌38 - كتاب الديات

- ‌(باب لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه أو أخيه)

- ‌(باب الْإِمَامِ يَأْمُرُ بِالْعَفْوِ فِي الدَّمِ)

- ‌(باب ولي العمد يأخذ الدية)

- ‌(بَاب من قتل بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ)

- ‌(باب فيمن سقى رجلا سما)

- ‌(باب مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ أَيُقَادُ مِنْهُ)

- ‌(باب القسامة)

- ‌(باب فِي تَرْكِ الْقَوَدِ بِالْقَسَامَةِ)

- ‌(بَاب يُقَادُ مِنْ الْقَاتِلِ)

- ‌(بَاب أَيُقَادُ المسلم من الكافر)

- ‌(باب فيمن وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ)

- ‌(باب العامل)

- ‌(بَاب القود بغير حديد)

- ‌(بَاب الْقَوَدِ مِنْ الضَّرْبَةِ وَقَصِّ الْأَمِيرِ مِنْ نفسه)

- ‌(بَاب عَفْوِ النِّسَاءِ عَنْ الدَّمِ)

- ‌(باب من قتل في عميا بين قوم)

- ‌(بَاب الدِّيَةِ كَمْ هِيَ)

- ‌(بَاب فِي دِيَةِ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ)

- ‌(باب أسنان الإبل)

- ‌(بَاب دِيَاتِ الْأَعْضَاءِ)

- ‌(بَاب دِيَةِ الْجَنِينِ)

- ‌(بَاب فِي دِيَةِ الْمُكَاتَبِ)

- ‌(بَاب فِي دِيَةِ الذِّمِّيِّ)

- ‌(بَاب فِي الرَّجُلِ يُقَاتِلُ الرَّجُلَ فَيَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ)

- ‌(باب فيمن تطبب ولا يعلم منه طب فَأَعْنَتَ)

- ‌(بَاب فِي دِيَةِ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ)

- ‌(بَاب الْقِصَاصِ مِنْ السِّنِّ)

- ‌(بَاب فِي الدَّابَّةِ تَنْفَحُ بِرِجْلِهَا)

- ‌(بَاب الْعَجْمَاءُ وَالْمَعْدِنُ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ)

- ‌(بَاب فِي النَّارِ)

- ‌(باب جِنَايَةِ الْعَبْدِ يَكُونُ لِلْفُقَرَاءِ)

- ‌(بَاب فِيمَنْ قَتَلَ)

- ‌39 - كتاب السُّنَّة

- ‌ بَاب النَّهْيِ عَنْ الْجِدَالِ وَاتِّبَاعِ الْمُتَشَابِهِ مِنْ الْقُرْآنِ)

- ‌ بَاب مُجَانَبَةِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَبُغْضِهِمْ)

- ‌(باب في تَرْكِ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْأَهْوَاءِ)

- ‌(بَاب النَّهْيِ عَنْ الْجِدَالِ فِي الْقُرْآنِ)

- ‌(بَاب فِي لُزُومِ السُّنَّةِ)

- ‌(باب من دعا إلى السُّنَّةِ)

- ‌(بَاب فِي التَّفْضِيلِ)

- ‌(بَاب فِي الْخُلَفَاءِ)

- ‌(باب في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(بَاب فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ)

- ‌(بَاب فِي اسْتِخْلَافِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه

- ‌(بَاب مَا يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ الْكَلَامِ فِي الْفِتْنَةِ)

- ‌(باب في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام

- ‌(بَابٌ فِي رَدِّ الْإِرْجَاءِ)

- ‌(بَاب الدَّلِيلِ عَلَى زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ)

- ‌(بَاب فِي الْقَدَرِ)

- ‌(بَاب فِي ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ)

الفصل: ‌(باب الدية كم هي)

قَالَ فِي الْمَعَالِمِ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ تَلْزَمُهُ دِيَةُ هَذَا الْقَتِيلِ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ دِيَتُهُ عَلَى الَّذِينَ نَازَعُوهُمْ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ دِيَتُهُ عَلَى عَوَاقِلِ الْآخَرِينَ إِلَّا أَنْ يَدَّعُوا عَلَى رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَيَكُونَ قَسَامَةً وكذلك قال إسحاق

وقال بن أَبِي لَيْلَى وَأَبُو يُوسُفَ دِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْفَرِيقَيْنِ الَّذِينَ اقْتَتَلُوا مَعًا

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ عَقْلُهُ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ وَالْقِصَاصُ

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ قَسَامَةٌ إِنِ ادَّعَوْهُ عَلَى رَجُلٍ بِعَيْنِهِ أَوْ طَائِفَةٍ بِعَيْنِهَا وَإِلَّا فَلَا عَقْلَ وَلَا قَوَدَ

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَبِيلَةِ الَّتِي وُجِدَ فِيهِمْ إِنْ لَمْ يَدَّعِ أَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ عَلَى غَيْرِهِمُ انْتَهَى

[4540]

(فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ) قَالَ المنذري يعني بن عُيَيْنَةَ يَعْنِي الْحَدِيثَ الْمُرْسَلَ الَّذِي قَبْلَهُ

وَأَخْرَجَهُ النسائي وبن مَاجَهْ مَرْفُوعًا

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَوْلُهُ خَطَأٌ وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ هُوَ شِبْهَ خَطَأٍ لَا يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ كَالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ يُرِيدُ الْحَدِيثَ الَّذِي فِيهِ إِلَّا أَنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

8 -

(بَاب الدِّيَةِ كَمْ هِيَ)

الدِّيَةُ مَصْدَرُ وَدَى الْقَاتِلُ الْمَقْتُولَ إِذَا أَعْطَى وَلِيَّهُ الْمَالَ الَّذِي هُوَ بَدَلُ النَّفْسِ ثُمَّ قِيلَ لِذَلِكَ الْمَالِ الدِّيَةُ تَسْمِيَةً بِالْمَصْدَرِ

وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَتْلَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ عَمْدٌ وَخَطَأٌ وَشِبْهُ عَمْدٍ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فَجَعَلُوا فِي الْعَمْدِ الْقِصَاصَ وَفِي الْخَطَأِ الدِّيَةَ وَفِي شِبْهِ الْعَمْدِ الدِّيَةَ مُغَلَّظَةً وَيَأْتِي تَفْصِيلُ الدِّيَةِ وَبَيَانُ تَغْلِيظِهَا فِي الْبَابِ

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ الْعَمْدُ مَا تَعَمَّدَ ضَرْبَهُ بِسِلَاحٍ أَوْ مَا أُجْرِيَ مَجْرَى السِّلَاحِ كَالْمُحَدَّدِ مِنَ

ص: 183

الْخَشَبِ وَلِيطَةِ الْقَصَبِ وَشِبْهُ الْعَمْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله أَنْ يَتَعَمَّدَ الضَّرْبَ بِمَا لَيْسَ بِسِلَاحٍ وَلَا مَا أُجْرِيَ مَجْرَى السِّلَاحِ

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رحمه الله إِذَا ضَرَبَهُ بِحَجَرٍ عَظِيمٍ أَوْ بِخَشَبَةٍ عَظِيمَةٍ فَهُوَ عَمْدٌ وَشِبْهُ الْعَمْدِ أَنْ يَتَعَمَّدَ ضَرْبَهُ بِمَا لَا يُقْتَلُ بِهِ غَالِبًا

[4541]

(حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) حَدِيثَ هَارُونَ بْنِ زَيْدٍ فِي رِوَايَةِ اللُّؤْلُؤِيِّ

وَأَمَّا حَدِيثُ مُسْلِمِ بن إبراهيم ففي رواية بْنِ الْأَعْرَابِيِّ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ دَاسَةَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو الْقَاسِمِ ذَكَرَهُ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ (قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً إِلَخْ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ لَا أَعْرِفُ أَحَدًا قَالَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفُقَهَاءِ (ثَلَاثُونَ بِنْتُ مَخَاضٍ) وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّانِيَةِ سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّ أُمَّهَا صَارَتْ ذَاتَ مَخَاضٍ بِأُخْرَى (بِنْتُ لَبُونٍ) وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّ أُمَّهَا تَلِدُ أُخْرَى وَتَكُونُ ذَاتَ لَبَنٍ (حِقَّةٌ) وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الرَّابِعَةِ وَحَقَّ لَهَا أَنْ تُرْكَبَ وَتَحْمِلَ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه النسائي وبن مَاجَهْ

وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَ الْخَطَّابِيِّ وَسَكَتَ عَنْهُ

[4542]

(قِيمَةُ الدِّيَةِ) أَيْ قِيمَةُ الْإِبِلِ الَّتِي هِيَ الْأَصْلُ فِي الدِّيَةِ (النِّصْفُ) بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ كَانَ وَبِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ (مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ) مِنْ تَبْعِيضِيَّةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالنِّصْفِ (قَالَ) أَيْ جَدُّهُ (حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ جُعِلَ خَلِيفَةً (فَقَامَ) أَيْ عُمَرُ (أَلَا) بِالتَّخْفِيفِ لِلتَّنْبِيهِ (قَدْ غَلَتْ) مِنَ الْغَلَاءِ وَهُوَ ارْتِفَاعُ الثَّمَنِ أَيِ ازْدَادَتْ قِيمَتُهَا (قَالَ) أَيْ جَدُّهُ (فَفَرَضَهَا) أَيْ قَدْرَ الدِّيَةِ (وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَيُسَكَّنُ أَيْ أَهْلِ الْفِضَّةِ (اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا) أَيْ مِنَ

ص: 184

الدَّرَاهِمِ (وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ) بِالْهَمْزِ فِي آخِرِهِ اسْمُ جِنْسٍ (أَلْفَيْ شَاةٍ) بِالتَّاءِ لِوَاحِدَةٍ مِنَ الْجِنْسِ (وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ) بِضَمٍّ فَفَتْحٍ جَمْعُ حُلَّةٍ وَهِيَ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الثِّيَابِ وَقِيلَ الْحُلَلُ بُرُودُ الْيَمَنِ وَلَا يُسَمَّى حُلَّةً حَتَّى يَكُونَ ثَوْبَيْنِ (قَالَ) أَيْ جَدُّهُ (وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ) أَيْ وَتَرَكَ عُمَرُ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي عَهْدِهِ صلى الله عليه وسلم

قَالَ الطِّيبِيُّ يَعْنِي لَمَّا كَانَتْ قِيمَةُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مَثَلًا وَقِيمَةُ دِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَمَّا رَفَعَ عُمَرُ دِيَةَ الْمُسْلِمِ إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وَقَرَّرَ دِيَةَ الذِّمِّيِّ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ أَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ صَارَ دِيَةُ الذِّمِّيِّ كَثُلُثِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ مُطْلَقًا

وَلَعَلَّ مَنْ أَوْجَبَ الثُّلُثَ نَظَرَ إِلَى هَذَا انْتَهَى

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ وَإِنَّمَا قَوَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ الْقُرَى لِعِزَّةِ الْإِبِلِ عِنْدَهَمْ فَبَلَغَتِ الْقِيمَةُ فِي زَمَانِهِ مِنَ الذَّهَبِ ثَمَانِيَ مِائَةِ دِينَارٍ وَمِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَجَرَى الْأَمْرُ كَذَلِكَ إِلَى أَنْ كَانَ عُمَرُ وَعَزَّتِ الْإِبِلُ فِي زَمَانِهِ فَبَلَغَ بِقِيمَتِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَمِنَ الْوَرِقِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا وَعَلَى هَذَا بَنَى الشَّافِعِيُّ أَصْلَ قَوْلِهِ فِي دِيَةِ الْعَمْدِ فَأَوْجَبَ فِيهِ الْإِبِلَ وَإِنْ كَانَ لَا يُصَارُ إِلَى النُّقُودِ إِلَّا عِنْدَ إِعْوَازِ الْإِبِلِ فَإِذَا أَعْوَزَتْ كَانَتْ فِيهَا قِيمَتُهَا مَا بَلَغَتْ وَلَمْ تُعْتَبَرْ فِيهَا قِيمَةُ عُمَرَ الَّتِي قَوَّمَهَا فِي زَمَانِهِ لأن كَانَتْ قِيمَةَ تَعْدِيلٍ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَالْقِيَمُ تَخْتَلِفُ فَتَزِيدُ وَتَنْقُصُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمِنَةِ وَهَذَا عَلَى قَوْلِهِ الْجَدِيدِ

وَقَالَ فِي قَوْلِهِ الْقَدِيمِ بِقِيمَةِ عُمَرَ رضي الله عنه وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْوَرِقِ انْتَهَى وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ

[4543]

(وَعَلَى أَهْلِ الْقَمْحِ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ الْبُرُّ (لَمْ يحفظه محمد) أي بن إسحاق

ص: 185

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ هَذَا مُرْسَلٌ وَفِيهِ مُحَمَّدٌ يَعْنِي بن إِسْحَاقَ [4544](وَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مُوسَى) يَعْنِي الْمُرْسَلَ الَّذِي قَبْلَهُ

وَالْحَدِيثُ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ إِنَّ الدِّيَةَ مِنَ الْإِبِلِ مِائَةٌ وَمِنَ الْبَقَرِ مِائَتَانِ وَمِنَ الشَّاةِ أَلْفَانِ وَمِنَ الْحُلَلِ مِائَتَانِ كُلُّ حُلَّةٍ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ وَقَمِيصٌ وَسَرَاوِيلُ

وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ الْأَصْلَ فِي الدِّيَةِ الْإِبِلُ وَبَقِيَّةُ الْأَصْنَافِ مَصَالِحُهُ لَا تَقْدِيرَ شَرْعِيَّ كَذَا فِي النَّيْلِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ مَنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَطَاءٍ فَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَجْهُولٍ

[4545]

(عَنْ خِشْفِ) بِكَسْرِ الْخَاءِ وَسُكُونِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْفَاءِ (جَذَعَةً) وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الْخَامِسَةِ وَهِيَ أَكْبَرُ سِنٍّ يُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ (وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُرٌ) بِضَمَّتَيْنِ لَعَلَّهُ تَخْفِيفُ ذُكُورٍ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ ذُكُورًا (وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ) أَيِ بن مَسْعُودٍ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله

وَذَهَبَ اللَّيْثُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وعشرون بن لَبُونٍ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً

ــ

[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]

قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وَهَذَا الْحَدِيث قَدْ رَوَاهُ إِسْرَائِيل عَنْ أَبِي إِسْحَاق السَّبِيعِيّ عَمْرو بْن عَبْد اللَّه عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَطَأ أَخْمَاسًا عِشْرُونَ حِقَّة وعشرون جذعة وعشرون بنات لَبُون وَعِشْرُونَ بَنَات مَخَاض وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاض ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ

قَالَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَان الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْد اللَّه وَعَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَبْد اللَّه وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو مِجْلَز عَنْ أَبِي عُبَيْدَة عَنْ عَبْد اللَّه

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فَهَذَا الَّذِي قَالَهُ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود فِي السِّنّ أَقَلّ مِمَّا حَكَاهُ الشَّافِعِيّ عَنْ بَعْض التَّابِعِينَ وَاسْم الْإِبِل يَقَع عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْل صَحَابِيّ فَقِيه فَهُوَ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ

قَالَ وَمَنْ رَغِبَ عَنْهُ اِحْتَجَّ بِحَدِيثِ سَهْل بْن أَبِي حَثْمَة فِي الْقَسَامَة فَوَدَاهُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِبِل الصَّدَقَة وَلَيْسَ لِبَنِي الْمَخَاض مَدْخَل فِي فَرَائِض الصَّدَقَات

قَالَ وَحَدِيث الْقَسَامَة وَإِنْ كَانَ فِي قَتْل الْعَمْد وَنَحْنُ نَتَكَلَّم فِي دِيَة الْخَطَأ فَكَأَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم حِين لَمْ يَثْبُت الْقَتْل عَلَيْهِمْ وَدَاهُ بِدِيَةِ الْخَطَأ مُتَبَرِّعًا بِذَلِكَ

وَعَلَّلَ حديث بن مَسْعُود بِأَنَّهُ مُنْقَطِع لِأَنَّ أَبَا إِسْحَاق لَمْ يَسْمَع مِنْ عَلْقَمَة

ص: 186

قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ

وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ خِشْفَ بْنَ مَالِكٍ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهَذَا الْحَدِيثِ

وَعَدَلَ الشَّافِعِيُّ

ــ

[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]

قَالَ يَعْقُوب بْن سُفْيَان حَدَّثَنَا بُنْدَار حَدَّثَنَا أُمَيَّة بْن خَالِد حَدَّثَنَا شُعْبَة قَالَ كُنْت عِنْد أَبِي إِسْحَاق الْهَمْدَانِيِّ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ شُعْبَة يَقُول إِنَّك لَمْ تَسْمَع مِنْ عَلْقَمَة شَيْئًا فَقَالَ صَدَقَ

وَأَمَّا أَبُو عُبَيْدَة فَلَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِيهِ قَالَ شُعْبَة عَنْ عَمْرو بْن مُرَّة سَأَلْت أَبَا عُبَيْدَة تَحْفَظ مِنْ أَبِيك شَيْئًا قَالَ لَا

ثُمَّ ذَكَرَ تَعْلِيل حَدِيث خِشْفِ بْن مَالِك الْمَرْفُوع

وَمُرَاد الْبَيْهَقِيِّ يقول إن ما في حديث بن مَسْعُود أَقَلّ مِمَّا حَكَاهُ الشَّافِعِيّ عَنْ بَعْض التَّابِعِينَ وَالْأَخْذ بِهِ أَوْلَى أَنَّ الشَّافِعِيّ قَالَ فِي رِوَايَة الرَّبِيع وَإِذَا قَالَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم فِي قَتْل عَمْد الْخَطَأ مُغَلَّظَة مِنْهَا أَرْبَعُونَ خِلْفَة فِي بُطُونهَا أَوْلَادهَا فَفِي ذَلِكَ دَلِيل عَلَى أَنَّ دِيَة الْخَطَأ الَّذِي لَا يُخَالِطهُ عَمْد مُخَالَفَة لِهَذِهِ الدِّيَة

وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِيهَا فَأُلْزِمَ الْقَاتِل مِائَة مِنْ الْإِبِل بِالسُّنَّةِ ثُمَّ مَا لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ فَلَا أُلْزِمهُ مِنْ أَسْنَان الْإِبِل إِلَّا أَقَلّ مَا قَالُوا يَلْزَمهُ لِأَنَّ اِسْم الْإِبِل يَلْزَم الصِّغَار وَالْكِبَار

فَدِيَة الْخَطَأ أَخْمَاس عِشْرُونَ اِبْنَة مَخَاض وَعِشْرُونَ اِبْنَة لَبُون وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُون ذُكُور وَعِشْرُونَ حِقَّة وَعِشْرُونَ جَذَعَة

أخبرنا مالك عن بن شِهَاب وَرَبِيعَة بْن أَبِي عَبْد الرَّحْمَن وَبَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَان بْن يَسَار أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ ذَلِكَ

فَهَذَا الَّذِي أَلْزَمهُ الْبَيْهَقِيُّ لِأَجْلِهِ أَنْ يقول بما قاله بن مَسْعُود لِوَجْهَيْنِ

أَحَدهمَا أَنَّهُ أَقَلّ مِمَّا قَالَهُ هَؤُلَاءِ

وَالثَّانِي أَنَّهُ قَوْل صَحَابِيّ مِنْ فُقَهَاء الصَّحَابَة فَالْأَخْذ بِهِ أَوْلَى مِنْ قَوْل التَّابِعِينَ

وَأَمَّا تَعْلِيله بِمَا ذُكِرَ فَضَعِيف فَإِنَّهُ قَدْ روي من وجوه متعددة عن بن مَسْعُود إِذَا جُمِعَ بَعْضهَا إِلَى بَعْض قَوِيَ مَجْمُوعهَا عَلَى دَفْعِ الْعِلَّة الَّتِي عَلَّلَ بِهَا

وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ إِبْرَاهِيم أَنَّهُ قَالَ إِذَا قُلْت قَالَ عَبْد اللَّه فَهُوَ مَا حَدَّثَنِي بِهِ جَمَاعَة عَنْهُ وَإِذَا قُلْت حَدَّثَنِي فُلَان عَنْ عَبْد اللَّه فَهُوَ الَّذِي سَمَّيْت

وَأَبُو عُبَيْدَة شَدِيد الْعِنَايَة بِحَدِيثِ أَبِيهِ وَفَتَاوِيه وَعِنْده فِي ذَلِكَ مِنْ الْعِلْم مَا لَيْسَ عِنْد غَيْره

وَأَبُو إِسْحَاق وَإِنْ لَمْ يَسْمَع مِنْ عَلْقَمَة فَإِمَامَته وَجَلَالَته وَعَدَم شُهْرَته بِالتَّدْلِيسِ تَمْنَع أَنْ يَكُون سَمِعَهُ مِنْ غَيْر ثِقَة فَيُعَدّ إِسْقَاطه تَدْلِيسًا لِلْحَدِيثِ

وَبَعْد فَفِي الْمَسْأَلَة مَذْهَبَانِ آخَرَانِ

أَحَدهمَا أَنَّهَا خَمْس وَعِشْرُونَ بِنْت مَخَاض وَخَمْس وَعِشْرُونَ حِقَّة وَخَمْس وَعِشْرُونَ جَذَعَة

ص: 187

عَنِ الْقَوْلِ بِهِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْعِلَّةِ فِي رُوَاتِهِ وَلِأَنَّ فِيهِ بَنِي مَخَاضٍ وَلَا مَدْخَلَ لِبَنِي مَخَاضٍ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْنَانِ الصَّدَقَاتِ

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قِصَّةِ الْقَسَامَةِ أَنَّهُ وَدَى قَتِيلَ خَيْبَرَ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَلَيْسَ في أسنان الصدقة بن مَخَاضٍ

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ غَيْرٌ ثَابِتٍ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ وَقَالَ لَا نَعْلَمُهُ رَوَاهُ إِلَّا خشف بن مالك عن بن مَسْعُودٍ وَهُوَ رَجُلٌ مَجْهُولٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ ثُمَّ قَالَ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ إِلَّا حَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ وَالْحَجَّاجُ رَجُلٌ مَشْهُورٌ بِالتَّدْلِيسِ وَبِأَنَّهُ يُحَدِّثُ عَنْ مَنْ لَمْ يَلْقَهُ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَخِشْفُ بْنُ مَالِكٍ مَجْهُولٌ وَقَالَ الْمَوْصِلِيُّ خشف بن مالك ليس بذالك وَذَكَرَ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ

وَخِشْفُ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَسُكُونِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَفَاءٍ وَاخْتُلِفَ عَلَى الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَالْحَجَّاجُ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

[4546]

(أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَدِيٍّ قُتِلَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا) أَيْ من الدراهم (رواه بن عيينة الخ) حاصلة أن الحديث رواه بن عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مرسلا فإنه لم يذكر بن عَبَّاسٍ

وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الدِّيَةَ مِنَ الْفِضَّةِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ

قَالَ الْخَطَّابِيُّ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إِنَّ الدِّيَةَ إِذَا كَانَتْ نَقْدًا فَمِنَ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ وَمِنَ الْوَرِقِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعِنْدَ أبي

ــ

[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]

وَخَمْسَة وَعِشْرُونَ بِنْت لَبُون أَرْبَاعًا حَكَاهُ الشَّافِعِيّ فيما بلغه عن بن مَهْدِيّ عَنْ سُفْيَان عَنْ أَبِي إِسْحَاق بْن ضَمْرَة عَنْ عَلِيّ

الثَّانِي أَنَّهَا ثَلَاثُونَ حِقَّة وَثَلَاثُونَ بِنْت لَبُون وَعِشْرُونَ بِنْت مَخَاض وَعِشْرُونَ بن لَبُون ذَكَر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُثْمَان بْن عَفَّان وَزَيْد بْن ثَابِت

وَكُلّ هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْأَسْنَان شَيْء مُقَدَّر عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَاللَّهُ أعلم

ص: 188