المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب في دية الخطإ شبه العمد) - عون المعبود وحاشية ابن القيم - جـ ١٢

[العظيم آبادي، شرف الحق]

فهرس الكتاب

- ‌37 - كتاب الحدود

- ‌(باب الحكم في من ارتد)

- ‌(باب الحكم فِي مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُحَارَبَةِ)

- ‌(بَاب فِي الْحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ)

- ‌(باب يعفى عن الحدود)

- ‌(باب السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الْحُدُودِ)

- ‌(بَاب فِي صَاحِبِ الْحَدِّ يَجِيءُ فَيُقِرُّ)

- ‌(بَاب فِي التَّلْقِينِ فِي الْحَدِّ)

- ‌(بَاب فِي الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ وَلَا يُسَمِّيهِ)

- ‌(بَاب فِي الِامْتِحَانِ بِالضَّرْبِ [4382] أَيِ امْتِحَانِ السَّارِقِ)

- ‌(بَاب مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ)

- ‌(بَاب مَا لَا قَطْعَ فِيهِ)

- ‌(باب القطع في الخلسة)

- ‌(باب فيمن سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ)

- ‌(بَاب فِي الْقَطْعِ فِي الْعَارِيَةِ)

- ‌(بَاب فِي الْمَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حدا)

- ‌(بَاب فِي الْغُلَامِ يُصِيبُ الْحَدَّ هَلْ يُقَامُ عَلَيْهِ)

- ‌(باب السارق يَسْرِقُ فِي الْغَزْوِ أَيُقْطَعُ)

- ‌(بَاب فِي قَطْعِ النَّبَّاشِ)

- ‌(باب السَّارِقِ يَسْرِقُ مِرَارًا)

- ‌(باب في السارق تعلق يده فِي عُنُقِهِ)

- ‌(باب بَيْعِ الْمَمْلُوكِ إِذَا سَرَقَ)

- ‌(باب في الرجم)

- ‌(بَاب رَجْمِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ)

- ‌(باب في المرأة التي الخ)

- ‌(بَاب فِي رَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ)

- ‌(بَاب فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِحَرِيمِهِ)

- ‌(باب فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ)

- ‌(باب في من عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ)

- ‌(باب في من أَتَى بَهِيمَةً أَيْ جَامَعَهَا)

- ‌(باب إذا أقر الرجل بالزنى وَلَمْ تُقِرَّ الْمَرْأَةُ)

- ‌(باب فِي الرَّجُلِ يصيب من المرأة ما دون الجماع)

- ‌(باب فِي الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ)

- ‌(باب فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمَرِيضِ)

- ‌(باب في حد القاذف)

- ‌(باب في الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ)

- ‌(باب إِذَا تَتَابَعَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ أَيْ تَوَالَى فِي شُرْبِهَا)

- ‌(باب فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي الْمَسْجِدِ أَيْ هَلْ يَجُوزُ)

- ‌(باب فِي التَّعْزِيرِ)

- ‌38 - كتاب الديات

- ‌(باب لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه أو أخيه)

- ‌(باب الْإِمَامِ يَأْمُرُ بِالْعَفْوِ فِي الدَّمِ)

- ‌(باب ولي العمد يأخذ الدية)

- ‌(بَاب من قتل بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ)

- ‌(باب فيمن سقى رجلا سما)

- ‌(باب مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ أَيُقَادُ مِنْهُ)

- ‌(باب القسامة)

- ‌(باب فِي تَرْكِ الْقَوَدِ بِالْقَسَامَةِ)

- ‌(بَاب يُقَادُ مِنْ الْقَاتِلِ)

- ‌(بَاب أَيُقَادُ المسلم من الكافر)

- ‌(باب فيمن وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ)

- ‌(باب العامل)

- ‌(بَاب القود بغير حديد)

- ‌(بَاب الْقَوَدِ مِنْ الضَّرْبَةِ وَقَصِّ الْأَمِيرِ مِنْ نفسه)

- ‌(بَاب عَفْوِ النِّسَاءِ عَنْ الدَّمِ)

- ‌(باب من قتل في عميا بين قوم)

- ‌(بَاب الدِّيَةِ كَمْ هِيَ)

- ‌(بَاب فِي دِيَةِ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ)

- ‌(باب أسنان الإبل)

- ‌(بَاب دِيَاتِ الْأَعْضَاءِ)

- ‌(بَاب دِيَةِ الْجَنِينِ)

- ‌(بَاب فِي دِيَةِ الْمُكَاتَبِ)

- ‌(بَاب فِي دِيَةِ الذِّمِّيِّ)

- ‌(بَاب فِي الرَّجُلِ يُقَاتِلُ الرَّجُلَ فَيَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ)

- ‌(باب فيمن تطبب ولا يعلم منه طب فَأَعْنَتَ)

- ‌(بَاب فِي دِيَةِ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ)

- ‌(بَاب الْقِصَاصِ مِنْ السِّنِّ)

- ‌(بَاب فِي الدَّابَّةِ تَنْفَحُ بِرِجْلِهَا)

- ‌(بَاب الْعَجْمَاءُ وَالْمَعْدِنُ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ)

- ‌(بَاب فِي النَّارِ)

- ‌(باب جِنَايَةِ الْعَبْدِ يَكُونُ لِلْفُقَرَاءِ)

- ‌(بَاب فِيمَنْ قَتَلَ)

- ‌39 - كتاب السُّنَّة

- ‌ بَاب النَّهْيِ عَنْ الْجِدَالِ وَاتِّبَاعِ الْمُتَشَابِهِ مِنْ الْقُرْآنِ)

- ‌ بَاب مُجَانَبَةِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَبُغْضِهِمْ)

- ‌(باب في تَرْكِ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْأَهْوَاءِ)

- ‌(بَاب النَّهْيِ عَنْ الْجِدَالِ فِي الْقُرْآنِ)

- ‌(بَاب فِي لُزُومِ السُّنَّةِ)

- ‌(باب من دعا إلى السُّنَّةِ)

- ‌(بَاب فِي التَّفْضِيلِ)

- ‌(بَاب فِي الْخُلَفَاءِ)

- ‌(باب في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(بَاب فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ)

- ‌(بَاب فِي اسْتِخْلَافِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه

- ‌(بَاب مَا يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ الْكَلَامِ فِي الْفِتْنَةِ)

- ‌(باب في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام

- ‌(بَابٌ فِي رَدِّ الْإِرْجَاءِ)

- ‌(بَاب الدَّلِيلِ عَلَى زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ)

- ‌(بَاب فِي الْقَدَرِ)

- ‌(بَاب فِي ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ)

الفصل: ‌(باب في دية الخطإ شبه العمد)

حَنِيفَةَ مِنَ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ وَمِنَ الدَّرَاهِمِ عَشْرَةُ آلَافٍ وَكَذَلِكَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَحُكِيَ ذلك عن بن شُبْرُمَةَ انْتَهَى

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مَرْفُوعًا ومرسلا وأرسله النسائي وبن مَاجَهْ مَرْفُوعًا وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا يذكر في هذا الحديث عن بن عَبَّاسٍ غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ

وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ هَذَا هُوَ الطَّائِفِيُّ وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْمُتَابَعَةِ وَمُسْلِمٌ فِي الِاسْتِشْهَادِ

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ثِقَةٌ وَقَالَ مَرَّةً إذا حدث من حفظه يخطىء وَاذَا حَدَّثَ مِنْ كِتَابِهِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَضَعَّفَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَذَكَرَ أَبُو داود أن بن عيينة لم يذكر بن عَبَّاسٍ

وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَحَدًا ذكر بن عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

وَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ميمون عن بن عُيَيْنَةَ وَقَالَ فِيهِ سَمِعْنَاهُ مَرَّةً يَقُولُ عَنِ بن عَبَّاسٍ

وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونَ وقال فيه عن بن عباس

وقال الدارقطني قال بن ميمون وإنما قال لنا فيه عن بن عَبَّاسٍ مَرَّةً وَاحِدَةً وَأَكْثَرُ ذَلِكَ كَانَ يَقُولُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

وَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الطَّائِفِيِّ مَوْصُولًا وَقَالَ وَرَوَاهُ أَيْضًا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مَوْصُولًا

وَمُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ هَذَا هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَكِّيُّ الْخَيَّاطُ رَوَى عَنِ بن عُيَيْنَةَ وَغَيْرِهِ

قَالَ النَّسَائِيُّ صَالِحٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ كَانَ أُمِّيًّا مُغَفَّلًا ذَكَرَ لِي أَنَّهُ رَوَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدِيثًا بَاطِلًا وَمَا أَبْعَدَ أَنْ يَكُونَ وُضِعَ لِلشَّيْخِ فَإِنَّهُ كَانَ أُمِّيًّا انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ

9 -

(بَاب فِي دِيَةِ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ)

تَكَرَّرَ هَذَا الْبَابُ فِي بَعْضِ النسخ وقع ها هنا وَبَعْدَ بَابِ فِيمَنْ تَطَبَّبَ إِلَخْ وَلَمْ يَقَعْ فِي بَعْضِ النُّسَخِ إِلَّا بَعْدَ الْبَابِ الْمَذْكُورِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

[4547]

(فَكَبَّرَ) أَيْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ (وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ) قَالَ فِي الْمَجْمَعِ أَيْ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ

ص: 189

مِنَ الْآدَمِيِّينَ بِأَنْ أَرْسَلَ رِيحًا وَجُنُودًا وَهُمْ أَحْزَابٌ اجْتَمَعُوا يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَيَحْتَمِلُ أَحْزَابَ الْكُفَّارِ في جميع الدهر والمواطن (إلى ها هنا حَفِظْتُهُ مِنْ مُسَدَّدٍ) أَيْ إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ مِنَ الْحَدِيثِ حَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ وَحْدَهُ وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ وَمِنْ بَعْدِ هَذَا الْمَوْضِعِ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ قَدْ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَمُسَدَّدٌ كِلَاهُمَا (ثُمَّ اتَّفَقَا) أَيْ سُلَيْمَانُ وَمُسَدَّدٌ (أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثَرَةٍ) الْمَأْثَرَةُ هِيَ مَا يُؤْثَرُ وَيُذْكَرُ مِنْ مَكَارِمِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَمَفَاخِرِهِمْ (تَحْتَ قَدَمَيَّ) خَبَرُ إِنَّ أَيْ بَاطِلٌ وَسَاقِطٌ

قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ إِبْطَالُهَا وَإِسْقَاطُهَا (إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ) بِكَسْرِ السِّينِ وَبِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَهِيَ خِدْمَتُهُ وَالْقِيَامُ بِأَمْرِهِ أَيْ فَهُمَا بَاقِيَانِ عَلَى مَا كَانَا

قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَكَانَتِ الْحِجَابَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ وَالسِّقَايَةُ فِي بَنِي هَاشِمٍ فَأَقَرَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَارَ بَنُو شَيْبَةَ يَحْجُبُونَ الْبَيْتَ وَبَنُو الْعَبَّاسِ يَسْقُونَ الْحَجِيجَ (ثُمَّ قَالَ أَلَا) بِالتَّخْفِيفِ لِلتَّنْبِيهِ (شِبْهِ الْعَمْدِ) بَدَلٌ مِنَ الْخَطَأِ (مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا) بَدَلٌ مِنَ الْبَدَلِ (مِائَةٌ) خَبَرٌ (فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا) يَعْنِي الْحَوَامِلَ

قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْحَدِيثِ إِثْبَاتُ قَتْلِ شِبْهِ الْعَمْدِ وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَيْسَ الْقَتْلُ إِلَّا الْعَمْدُ الْمَحْضُ أَوِ الْخَطَأُ الْمَحْضُ وَفِيهِ بَيَانُ أَنَّ دِيَةَ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ

وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي دِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ فَقَالَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ عَطَاءٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ هِيَ أَرْبَاعٌ

وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ أَخْمَاسٌ

وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل إِلَّا الْخَطَأُ وَالْعَمْدُ وَأَمَّا شِبْهُ الْعَمْدِ فَلَا نَعْرِفُهُ

وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الشَّافِعِيُّ إِنَّمَا جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ أَثْلَاثًا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْعَمْدِ حَدِيثٌ مُفَسِّرٌ أَوِ الدِّيَةُ فِي الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ وَفِي شِبْهِ الْعَمْدِ كَذَلِكَ فَحُمِلَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَهَذِهِ الدِّيَةُ تَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لِمَا فِيهِ مِنْ شِبْهِ الْخَطَأِ كَدِيَةِ الْجَنِينِ انتهى

قال المنذري وأخرجه النسائي وبن مَاجَهْ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الْكَبِيرِ وَسَاقَ اخْتِلَافَ الرُّوَاةِ فِيهِ وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ وَسَاقَ أَيْضًا اخْتِلَافَ الرُّوَاةِ فِيهِ

ص: 190

[4549]

(عَلَى دَرَجَةِ الْبَيْتِ) قَالَ فِي الْمَجْمَعِ الدَّرَجَةُ الْمِرْقَاةُ (أَوِ الْكَعْبَةُ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي (قَالَ أبو داود كذا رواه بن عُيَيْنَةَ إِلَى قَوْلِهِ عَنْ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَرَضُ الْمُؤَلِّفِ مِنْ ذِكْرِ هَذِهِ الْأَسَانِيدِ بَيَانُ اخْتِلَافِ الرُّوَاةِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ رَبِيعَةَ يَقُولُ مَرَّةً عَنْ عَبْدِ الله بن عمرو أي بن الْعَاصِ وَمَرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ثُمَّ هُوَ قَدْ يَذْكُرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَاسِطَةَ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ كَمَا فِي رِوَايَةِ خَالِدٍ وَقَدْ لَا يَذْكُرُ كَمَا فِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ

وَقَدْ أَشَارَ الْمُنْذِرِيُّ إِلَى وَجْهِ الْجَمْعِ (وَقَوْلِ زَيْدٍ) أي بن ثَابِتٍ (وَأَبِي مُوسَى) أَيِ الْأَشْعَرِيِّ (مِثْلَ حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحَدِيثِ عُمَرَ رضي الله عنه بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى حَدِيثِ النبي أَيْ مَذْهَبُ زَيْدٍ وَأَبِي مُوسَى مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِي حَدِيثِ عمر وَحَدِيثُ عُمَرَ هُوَ مَذْكُورٌ بَعْدَ هَذَا

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَحَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وبن ماجه

وعلي بن زيد هذا هو بن جُدْعَانَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ الْمَكِّيُّ نَزَلَ الْبَصْرَةَ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَيَعْقُوبُ السَّدُوسِيُّ هُوَ عُقْبَةُ بْنُ أَوْسٍ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ قَبْلَهُ يُقَالُ فِيهِ عُقْبَةُ بْنُ أَوْسٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ أَوْسٍ

وَأَرَادَ أَنَّ مَذْهَبَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رضي الله عنه وَحَدِيثُ عُمَرَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ بَعْدَ هَذَا

وَقَدْ قِيلَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْقَاسِمُ بْنُ رَبِيعَةَ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ فَرَوَى عَنْ هَذَا مَرَّةً وَعَنْ هَذَا مَرَّةً وَأَمَّا رِوَايَةُ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَسَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَرَوَاهُ مَرَّةً عَنْ عُقْبَةَ وَمَرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ

ص: 191

[4550]

(خَلِفَةً) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ أَيْ حَامِلَهُ

قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الْخَلِفَةُ بِكَسْرِ اللَّامِ هِيَ الْحَامِلُ مِنَ الْإِبِلِ وَجَمْعُهَا مَخَاضٌ مِنْ غَيْرِ لَفْظِهَا كَمَا تُجْمَعُ الْمَرْأَةُ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ غَيْرِ لَفْظِهَا (مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ) الثَّنِيُّ الْجَمَلُ يَدْخُلُ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ وَالنَّاقَةُ ثَنِيَّةٌ

وَلَفْظُ كِتَابِ الْخَرَاجِ لِأَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ في شبه

ص: 192