الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشَّجَرَةِ فَتَنَاوَلَ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ نَوْعِهَا وَكَانَ الْمُرَادُ بِهَا الْإِشَارَةَ إلَى النَّوْعِ كَمَا رُوِيَ «أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام أَخَذَ حَرِيرًا وَذَهَبًا بِيَدِهِ وَقَالَ هَذَانِ حَرَامَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَإِنَّمَا جَرَى عَلَيْهِ مَا جَرَى تَعْظِيمًا لِشَأْنِ الْخَطِيئَةِ لِيَجْتَنِبَهَا أَوْلَادُهُ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ إنَّمَا أَكَلَ بَعْدَ أَنْ سَقَتْهُ حَوَّاءُ الْخَمْرَ فَكَانَ فِي غَيْرِ عَقْلِهِ وَكَذَلِكَ قَالَ يَزِيدُ بْنُ قُسَيْطٍ وَكَانَا يَحْلِفَانِ بِاَللَّهِ إنَّهُ مَا أَكَلَ مِنْ الشَّجَرَةِ وَهُوَ يَعْقِلُ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ وَهَذَا فَاسِدٌ نَقْلًا وَعَقْلًا أَمَّا النَّقْلُ فَلَمْ يَصِحَّ بِحَالٍ، وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ خَمْرَ الْجَنَّةِ فَقَالَ {لا فِيهَا غَوْلٌ} [الصافات: 47] وَأَمَّا الْعَقْلُ فَلِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ بَعْدَ النُّبُوَّةِ مَعْصُومُونَ عَمَّا يُؤَدِّي إلَى الْإِخْلَالِ بِالْفَرَائِضِ وَاقْتِحَامِ الْجَرَائِمِ.
[الْأَرْضِينَ هَلْ هِيَ طِبَاقٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ]
(سُئِلَ) عَنْ الْأَرْضِينَ هَلْ طِبَاقٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا عَلَى أَقْوَالٍ أَحَدُهَا وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ: إنَّهَا سَبْعُ أَرْضِينَ طِبَاقًا بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ بَيْنَ كُلِّ أَرْضٍ وَأَرْضٍ مَسَافَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ كَمَا بَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ وَسَمَاءٍ وَفِي كُلِّ أَرْضٍ سُكَّانٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ، ثَانِيهَا سَبْعُ أَرْضِينَ وَلَكِنَّهَا مُطْبَقَةٌ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ مِنْ غَيْرِ فُتُوقٍ فَلَا فُرْجَةَ بَيْنَهُنَّ بِخِلَافِ السَّمَوَاتِ وَثَالِثُهَا
أَنَّهَا سَبْعَةُ أَقَالِيمَ لِظُهُورِ أَمْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ السَّبْعَةِ السَّيَّارَةِ فِي إقْلِيمٍ مِنْهَا وَرَابِعُهَا أَنَّهَا سَبْعُ أَرْضِينَ مُنْبَسِطَةٍ لَيْسَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا الْبِحَارُ. وَقِيلَ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ دَالَّةٌ عَلَيْهِ فِي التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِمَا، وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ خَبَرَ «أَنَّ بَيْنَ كُلِّ أَرْضٍ وَاَلَّتِي تَلِيهَا مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ» ، وَأَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الْعَظَمَةِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «كِثْفُ الْأَرْضِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ وَكِثَفُ الثَّانِيَةِ مِثْلُ ذَلِكَ وَمَا بَيْنَ كُلِّ أَرْضِينَ مِثْلُ ذَلِكَ» .
(سُئِلَ) عَمَّنْ لَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ الْأَخْذُ بِقَوْلِ كُلِّ إمَامٍ مَا لَمْ يَتَتَبَّعْ الرُّخَصَ وَمَا مَعْنَى قَوْلِ أَهْلِ الْأُصُولِ إنَّهُ يَلْزَمُ الْمُقَلِّدَ اعْتِقَادُ أَرْجَحِيَّةِ مَذْهَبِ مَنْ يُقَلِّدُهُ أَوْ مُسَاوَاتِهِ لِغَيْرِهِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَهَلْ إذَا وَجَدَ الْإِنْسَانُ فِي كُتُبِ الْمُقَلِّدِينَ الْآنَ مَنْقُولَاتٍ عَنْ بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ ذَوِي الْمَذَاهِبِ الْمَهْجُورَةِ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْأَخْذُ بِهِ وَالْعَمَلُ تَقْلِيدًا لِلْمَنْقُولِ عَنْهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَجُوزُ لَهُ الْأَخْذُ الْمَذْكُورُ وَقَوْلُ أَئِمَّةِ الْأُصُولِ الْمَذْكُورِ وَاضِحُ الْمَعْنَى إذْ الِاعْتِقَادُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ الدَّلِيلِ فَضْلًا عَنْ النَّظَرِ فِيهِ لِحُصُولِهِ
بِالتَّسَامُعِ بَيْنَ النَّاسِ وَنَحْوِهِ، وَيَمْتَنِعُ عَلَى الْوَاحِدِ تَقْلِيدُ الْمُنْتَقَلِ عَنْهُ لَا لِنَقْضِ اجْتِهَادِهِ بَلْ لِانْتِفَاءِ الثِّقَةِ بِمَذْهَبِهِ إذْ شُهْرَةُ الْمَذَاهِبِ سَبَبٌ لِظُهُورِ تَقْيِيدِ مُطْلَقِهَا وَتَخْصِيصِ عُمُومِهَا وَبِانْتِفَائِهَا تَنْتَفِي الثِّقَةُ بِمَذْهَبِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ رَوَى حَدِيثًا هُوَ «مَا مِنْ أَحَدٍ إلَّا هَمَّ بِمَعْصِيَةٍ أَوْ عَمِلَهَا إلَّا يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا فَاعْتُرِضَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُجِبْ» فَهَلْ هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ أَوْ حَسَنٌ أَمْ بَاطِلٌ وَعَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّانِي فَمَا الْجَوَابُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما بِلَفْظِ «مَا أَحَدٌ إلَّا وَقَدْ أَخْطَأَ أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ لَيْسَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا» وَهُوَ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيُّ: إنَّهُ ضَعِيفٌ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَالْجَوَابُ مِنْ أَوْجُهٍ. أَحَدُهَا أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى عَظِيمِ شَرَفِهِ وَرِفْعَةِ مَنْزِلَتِهِ زِيَادَةً عَلَى عِصْمَتِهِ. ثَانِيهَا إبْقَاؤُهُ عَلَى عُمُومِهِ لَهُ وَجَوَازُ وُقُوعِ الْأَمْرَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا مِنْهُ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ النُّبُوَّةِ. ثَالِثُهَا أَنَّ أَوْ فِيهِ مَانِعَةُ خُلُوٍّ فَيَكْفِي فِي صِدْقِهِ عَلَيْهِ وُقُوعُ الْهَمِّ مِنْهُ وَلَوْ بَعْدَ النُّبُوَّةِ إذْ هُوَ مَيْلُ الطَّبْعِ وَمُنَازَعَةُ الشَّهْوَةِ لَا الْقَصْدُ الِاخْتِيَارِيُّ وَلَيْسَ دَاخِلًا