الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِنْ رُفِعَ إلَى الْحَاكِمِ وَثَبَتَ عَلَيْهِ مَا نُسِبَ إلَيْهِ مِنْ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ عَزَّرَهُ الْحَاكِمُ التَّعْزِيرَ اللَّائِقَ بِحَالِهِ الرَّادِعَ لَهُ وَلِأَمْثَالِهِ عَنْ ارْتِكَابِ مِثْلِ قَبِيحِ أَقْوَالِهِ خُصُوصًا إذَا خِيفَ مِنْهُ انْتِشَارُ بِدْعَتِهِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
[تَعْرِيفِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ]
(سُئِلَ) رحمه الله مَا قَوْلُكُمْ فِي قَوْلِ الْكَمَالِ بْنِ أَبِي شَرِيفٍ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمُحَلَّى فِي تَعْرِيفِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ فَائِدَةٌ لَفْظُ الْفِعْلِ يُطْلَقُ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ لَفْظٌ لِلْفَاعِلِ مَوْجُودٌ كَالْهَيْئَةِ الْمُسَمَّاةِ بِالصَّلَاةِ مِنْ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَنَحْوِهَا كَالْهَيْئَةِ الْمُسَمَّاةِ بِالصَّوْمِ وَهِيَ الْإِمْسَاكُ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ بَيَاضَ النَّهَارِ وَهَذَا يُقَالُ فِيهِ الْفِعْلُ بِالْمَعْنَى الْحَاصِلِ بِالْمَصْدَرِ وَقَدْ يُطْلَقُ لَفْظُ الْفِعْلِ عَلَى نَفْسِ إيقَاعِ الْفَاعِلِ هَذَا الْمَعْنَى وَيُقَالُ فِيهِ الْفِعْلُ بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ الَّذِي هُوَ أَحَدُ مَدْلُولَيْ الْفِعْلِ النَّحْوِيِّ، وَمُتَعَلَّقُ التَّكْلِيفِ إنَّمَا هُوَ الْفِعْلُ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ لَا الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ بِالْمَعْنَى الثَّانِي أَمْرٌ اعْتِبَارِيٌّ لَا وُجُودَ لَهُ فِي الْخَارِجِ إذْ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا لَكَانَ لَهُ مَوْقِعٌ فَيَكُونُ لَهُ إيقَاعٌ وَهَكَذَا فَيَلْزَمُ التَّسَلْسُلُ الْمُحَالُ. اهـ.
هَلْ هُوَ مُسَلَّمٌ أَوْ لَا، وَإِذَا قُلْتُمْ بِتَسْلِيمِهِ فَمَا مَعْنَى كَوْنِ الْهَيْئَةِ الْمَذْكُورَةِ صِفَةً لِلْفَاعِلِ، وَإِنَّمَا الظَّاهِرُ أَنَّهَا أَثَرُ صِفَةٍ
لِلْفَاعِلِ أَوْ مُتَعَلِّقُ صِفَةٍ فَإِنْ كَانَتْ صِفَةً مَعَ كَوْنِهَا أَثَرًا لِلصِّفَةِ أَوْ مُتَعَلِّقَ الصِّفَةِ لَزِمَ كَوْنُ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ صِفَةً مَعَ كَوْنِهِ أَثَرَ صِفَةٍ أَوْ مُتَعَلِّقَاتِهَا فَهَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ أَمْ لَا وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَمَا الْمُحْوِجُ إلَى حَمْلِ الْفِعْلِ الْوَاقِعِ فِي تَعْرِيفِ الْحُكْمِ عَلَى مَعْنَى الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي، وَمَا الَّذِي يُلْزِمُ عَلَى حَمْلِهِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَإِلَى أَيِّ قَاعِدَةٍ يَرْجِعُ هَذَا الْمَبْحَثُ مِنْ قَوَاعِدِ الْأُصُولِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ صَلِّ مَثَلًا إذَا صَدَرَ مِنْ الشَّارِعِ فَمَعْنَاهُ الْمَطْلُوبُ هُوَ أَحَدُ مَدْلُولَيْ صَلِّ وَهُوَ الْحَدَثُ وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّ مُتَعَلَّقَ التَّكْلِيفِ هُوَ الْحَدَثُ لَا الْهَيْئَةُ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِذَلِكَ الْمَحْمَلِ الْمَذْكُورِ مُوجِبٌ قَدْ خَفِيَ عَنَّا فَطَلَبْت مِنْكُمْ جَوَابَهُ فَأَجَابَ مُجِيبٌ بِمَا نَصُّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَا تَضَمَّنَهُ كَلَامُ الشَّيْخِ الْمُحَقِّقِ الْمُشَارِ إلَيْهِ كَلَامٌ صَحِيحٌ مُحَقَّقٌ إذْ حَاصِلُهُ أَنَّ الْفِعْلَ يُطْلَقُ بِالِاشْتِرَاكِ عَلَى مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا التَّأَثُّرُ وَالْإِيجَادُ الْعَادِيَّانِ لَا الْحَقِيقِيَّانِ إذْ هُمَا تَأْثِيرُ اللَّهِ تَعَالَى وَإِيجَادُهُ، وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الْمُعَبِّرُ عَنْهُ بِالْإِيقَاعِ تَحَاشِيًا عَنْ لَفْظِ التَّأْثِيرِ وَالْإِيجَادِ وَهُوَ أَحَدُ مَدْلُولَيْ الْفِعْلِ النَّحْوِيِّ. وَالثَّانِي أَثَرُ هَذَا التَّأْثِيرِ وَهُوَ الْهَيْئَةُ الْمُسَمَّاةُ بِالْأَسْمَاءِ الشَّرْعِيَّةِ وَكِلَا الْمَعْنَيَيْنِ وَصْفُ الْفَاعِلِ إلَّا أَنَّ
الْأَوَّلَ اعْتِبَارِيٌّ لَهُ تَحَقُّقٌ فِي الْعَقْلِ لَا فِي الْخَارِجِ وَالثَّانِي لَهُ تَحَقُّقٌ فِيهِمَا فَالْأَوَّلُ وَصْفُ الْفَاعِلِ قَائِمٌ بِهِ فِي الْفِعْلِ يُمَيِّزُ الْعَقْلُ كُلًّا مِنْهُمَا مِنْ الْآخَرِ وَلَا تَحَقُّقَ لَهُ فِي الْخَارِجِ فَلَا مَانِعَ مِنْ جَعْلِهِ أَحَدَ مَدْلُولَيْ الْفِعْلِ النَّحْوِيِّ وَلَا يَصِحُّ جَعْلُهُ مُتَعَلِّقَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا طَلَبٌ فِي الْأَغْلَبِ، وَإِنَّمَا يُطْلَبُ مِنْ الْمُكَلَّفِ تَحْصِيلُ الْأَفْعَالِ وَتَحْقِيقُهَا فِي الْخَارِجِ وَالثَّانِي وَصْفٌ لِلْفَاعِلِ قَائِمٌ بِهِ قِيَامًا خَارِجِيًّا؛ لِأَنَّ الْهَيْئَةَ الْمُسَمَّاةَ بِالصَّلَاةِ صِفَةٌ وُجُودِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِالْمُصَلِّي، وَإِذَا اتَّضَحَ هَذَا اتَّضَحَ الْمَعْنَى وَالْفَرْقُ بَيْنَ صَلَّى وَصَلِّ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
ثُمَّ شَطَبَ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ طُولًا وَعَرْضًا وَكَتَبَ بَاطِنَهُ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْكَلَامُ الْمَنْسُوبُ إلَى الشَّيْخِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بَاطِنُهُ عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْأُصُولِيِّينَ وَفِيهِ نِزَاعٌ، وَمَعْنَى كَوْنِ الْهَيْئَةِ الْمَذْكُورَةِ صِفَةً لِلْفَاعِلِ أَنَّهَا مَعْنًى وُجُودِيٌّ قَائِمٌ بِالْفَاعِلِ فَيَكُونُ صِفَةً لَهُ وَهِيَ بِعَيْنِهَا مَعَ ذَلِكَ أَثَرُ صِفَةٍ لَهُ أُخْرَى وَمُتَعَلَّقٌ لِتِلْكَ الصِّفَةِ الْأُخْرَى وَتِلْكَ الصِّفَةُ الْأُخْرَى وَصْفٌ لِلْفَاعِلِ وَهُوَ أَمْرٌ اعْتِبَارِيٌّ وَيَتَحَقَّقُ فِي الْعَقْلِ دُونَ الْخَارِجِ وَلَيْسَ فِي الْخَارِجِ قَائِمًا بِالْفَاعِلِ قِيَامَ الْبَيَاضِ بِالْأَبْيَضِ كَمَا فِي الْهَيْئَةِ الْمَذْكُورَةِ بَلْ هُوَ قَائِمٌ بِهِ فِي الْعَقْلِ قِيَامَ الْإِمْكَانِ بِالْمُمْكِنِ وَمَعْنَى قِيَامِهِ بِهِ فِي الْعَقْلِ أَنَّ
الْعَقْلَ يَتَحَقَّقُ فِيهِ ذَاتٌ مَوْصُوفَةٌ بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ مُتَمَيِّزٌ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ عِنْدَ الْعَقْلِ، وَمَعْنَى عَدَمِ قِيَامِهِ بِهِ فِي الْخَارِجِ أَنَّ الْخَارِجَ لَيْسَ فِيهِ ذَاتٌ مَوْصُوفَةٌ بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ أَعْنِي الْإِيقَاعَ وَتَأْثِيرَهُ وَمُتَعَلَّقَهُ وَهُوَ الْهَيْئَةُ مُتَمَيِّزٌ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْ الْآخَرِينَ بَلْ الْمَوْجُودُ فِي الْخَارِجِ الذَّاتُ وَالْهَيْئَةُ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ: إنَّ التَّأْثِيرَ وَالْأَثَرَ فِي الْخَارِجِ وَاحِدٌ كَمَا فَسَّرُوهُ وَلَا اسْتِحَالَةَ فِي كَوْنِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ صِفَةً وُجُودِيَّةً لِلْفَاعِلِ، وَأَثَرًا وَمُتَعَلَّقًا لِصِفَةٍ أُخْرَى اعْتِبَارِيَّةٍ وَالْمُحْوِجُ إلَى جَعْلِ الْفِعْلِ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ قَاعِدَةٌ أُصُولِيَّةٌ، وَهِيَ قَوْلُهُمْ لَا تَكْلِيفَ إلَّا بِفِعْلٍ؛ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ شَيْءٌ يُسْتَدْعَى حُصُولُهُ وَتَصَوُّرُ وُقُوعِهِ أَيْ وُجُودِهِ وَبَنَوْا عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْمُكَلَّفَ بِهِ فِي النَّهْيِ فِعْلٌ هُوَ كَفُّ النَّفْسِ لَا تَرْكُ الْفِعْلِ بِمَعْنَى نَفْيِهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْفِعْلَ بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ اعْتِبَارِيٌّ لَا يُسْتَدْعَى حُصُولُهُ وَلَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ وَعَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ الْجُمْهُورُ وَفِيهَا نِزَاعٌ لِبَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ الْأُصُولِيِّينَ، وَأَمَّا قَوْلُ الشَّارِعِ مَثَلًا صَلِّ فَمَعْنَاهُ طَلَبُ الصَّلَاةِ أَيْ الْهَيْئَةِ الْمُسَمَّاةِ بِالصَّلَاةِ وَمَعْنَى صَلِّ أَوْجِدْ الْهَيْئَةَ الْمَذْكُورَةَ فَلَيْسَ اتِّحَادُ الْهَيْئَةِ هُوَ الْمَعْنَى الْمَطْلُوبُ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
فَبَحَثَ فِي ذَلِكَ بَاحِثٌ
بِمَا صَوَّرْته فِي جَوَابِ الْمُجِيبِ نَظَرٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ. الْأَوَّلُ: أَنَّهُ بَنَى جَوَابَهُ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَا يَظْهَرُ بِنَاؤُهُ عَلَيْهَا فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهَا قَصْرُ تَعَلُّقِ التَّكْلِيفِ عَلَى الْفِعْلِ دُونَ نَفْيِ الْفِعْلِ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ مَقْدُورٌ لِلْمُكَلَّفِ غَيْرُ حَاصِلٍ قَبْلَ التَّكْلِيفِ فَلَمْ يَصِحَّ تَعَلُّقُ التَّكْلِيفِ بِهِ عَلَى مَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْبَحْثِ وَلَا مَدْخَلَ لِهَذَا الْمَعْنَى فِي التَّعْلِيلِ إذْ لَا شَكَّ أَنَّ الْفِعْلَ سَوَاءٌ أُرِيدَ بِهِ الْهَيْئَةُ أَوْ إيجَادُهَا دَاخِلٌ تَحْتَ قُدْرَةِ الْمُكَلَّفِ.
وَغَيْرُ حَاصِلٍ قَبْلَ الطَّلَبِ فَيَصِحُّ تَعَلُّقُ التَّكْلِيفِ بِهِ فَلَيْسَ فِي قَوْلِهِمْ لَا تَكْلِيفَ إلَّا بِفِعْلِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفِعْلِ الْهَيْئَةُ أَوْ إيجَادُهَا وَلَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بِوَجْهٍ وَمَا قَالَ مِنْ الْفَائِدَةِ عَلَى إجْمَالٍ فِي كَلَامِهِ بَيَانُهُ أَنَّ قَوْلَهُ وَمُتَعَلَّقُ التَّكْلِيفِ إنَّمَا هُوَ الْفِعْلُ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ لَا الثَّانِي إلَخْ.
وَإِنْ تَبِعَ فِيهِ غَيْرَهُ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ بِمُتَعَلَّقِ التَّكْلِيفِ مَا وَقَعَ التَّكْلِيفُ بِإِيجَادِهِ لَا مَا وَقَعَ التَّكْلِيفُ بِهِ فَإِنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ إطْلَاقِ الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمَعْنَى الْمَصْدَرِيَّ مُكَلَّفٌ بِهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ مَطْلُوبٌ لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ مَطْلُوبٌ إيجَادُهُ إذْ الْمَطْلُوبُ إيجَادُهُ إنَّمَا هُوَ الْهَيْئَةُ الْحَاصِلَةُ بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ وَلَا بُعْدَ فِي ذَلِكَ إذْ غَايَتُهُ تَعَلُّقُ الْخِطَابِ بِالْأَمْرَيْنِ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا إنَّ الْخِطَابَ يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ عَلَى الْوَجْهِ
الْمَذْكُورِ آنِفًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ مُقْتَضَى اللُّغَةِ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا خِطَابُ الشَّارِعِ بِشَهَادَةِ كَلَامِ النُّحَاةِ النَّاقِلِينَ لِلُّغَةِ الْمُتَرْجِمِينَ عَنْهَا حَيْثُ قَالُوا إنَّ مَدْلُولَ الْفِعْلِ الْحَدَثُ وَالزَّمَانُ.
وَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْحَدَثِ الْمَعْنَى الْمَصْدَرِيُّ فَهُوَ مَدْلُولُ الْمَاضِي وَالْمُضَارِعِ؛ لِأَنَّهُ مُخْبَرٌ بِهِ فِيهِمَا وَمَدْلُولُ الْأَمْرِ؛ لِأَنَّهُ مَطْلُوبٌ بِهِ فَيَكُونُ إيجَادُ الْهَيْئَةِ وَهُوَ الْمَعْنَى الْمَصْدَرِيُّ مَطْلُوبًا، وَإِلَّا لَبَطَلَ قَوْلُهُمْ إنَّ الْحَدَثَ أَحَدُ مَدْلُولَيْ الْفِعْلِ وَقَوْلُهُمْ إنَّ الْمُشْتَقَّ فِيهِ مَا فِي الْمُشْتَقِّ مِنْهُ وَزِيَادَةٌ، فَجَاءَ مِنْ هَذَا نَظَرٌ ثَانٍ فِي قَوْلِ الْمُجِيبِ الْمَذْكُورِ فَلَيْسَ إيجَادُ الْهَيْئَةِ هُوَ الْمَعْنَى الْمَطْلُوبُ فَلْيُتَأَمَّلْ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ التَّأَمُّلِ ظَهَرَ إيجَادُ الْهَيْئَةِ هُوَ الْمَعْنَى الْمَطْلُوبُ.
وَعَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْفِعْلَ بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ يَكُونُ مُتَعَلَّقًا لِلتَّكْلِيفِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ تَدُلُّ عِبَارَاتُ الْأُصُولِيِّينَ حَيْثُ قَالَ فِي شَرْحِ قَوْلِ السُّبْكِيّ فَإِنْ اقْتَضَى الْخِطَابُ مَا نَصُّهُ أَيْ طَلَبُ كَلَامِ اللَّهِ النَّفْسِيِّ الْفِعْلَ مِنْ الْمُكَلَّفِ لِشَيْءٍ إلَخْ فَدَلَّ قَوْلُهُ أَيْ طَلَبُ كَلَامِ اللَّهِ الْفِعْلَ لِشَيْءٍ عَلَى تَعَلُّقِ التَّكْلِيفِ بِالْفِعْلِ بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ وَقَدْ عَلَّقَ التَّكْلِيفَ بِهِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ مَطْلُوبٌ، وَالْمُرَادُ بِالشَّيْءِ هُوَ الْهَيْئَةُ الْحَاصِلَةُ بِهِ وَقَدْ عَلَّقَ التَّكْلِيفَ بِالْفِعْلِ الْمُتَعَلَّقِ بِهَا فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى
أَنَّ فِعْلَهَا مَطْلُوبٌ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِنَا إنَّهَا مَطْلُوبٌ تَحْصِيلُهَا بَلْ كَلَامُ الْمُجِيبِ فِي جَوَابِهِ الْأَوَّلِ يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ.
وَإِنَّمَا يُطْلَبُ مِنْ الْمُكَلَّفِ تَحْصِيلُ الْأَفْعَالِ وَتَحْقِيقُهَا فِي الْخَارِجِ. اهـ.
وَفِي كَلَامِ الْمُجِيبِ نَظَرٌ ثَالِثٌ فِي تَفْرِيقِهِ بَيْنَ صَلِّ وَصَلَّى صَرَّحَ بِالْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي جَوَابِهِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُوَضِّحْهُ ثُمَّ أَوْضَحَهُ فِي جَوَابِهِ الثَّانِي بِمَا لَا وَجْهَ لَهُ حَيْثُ قَالَ إنَّ مَعْنَى صَلِّ طَلَبُ الصَّلَاةِ أَيْ الْهَيْئَةِ وَمَعْنَى صَلَّى أَوْجَدَ الْهَيْئَةَ مَا خَلَا الْأَمْرَ.
وَكُلُّهَا إنَّمَا وُضِعَتْ لِطَلَبِ الْمَعَانِي الْمَصْدَرِيَّةِ أَعْنِي إيقَاعَاتِ الْآثَارِ، وَإِيجَادَهَا وَتِلْكَ الْمَعَانِي هُوَ الْمُخْبِرُ بِهَا فِي الْمَاضِي وَالْمُضَارِعِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَاضِي وَالْمُضَارِعِ وَالْأَمْرِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى تِلْكَ الْمَعَانِي؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مَعْنَى صَلَّى أَوْجَدَ الْهَيْئَةَ كَانَ مَعْنَى صَلِّ أَوْجِدْ الْهَيْئَةَ فَيَكُونُ إيجَادُ الْهَيْئَةِ هُوَ الْمَطْلُوبَ، وَلَا يُخَالِفُ فِي هَذَا عَاقِلٌ فَضْلًا عَنْ فَاضِلٍ فَهَلْ مَا ذَكَرَهُ هَذَا الْبَاحِثُ مِنْ حَمْلِ مُتَعَلَّقِ التَّكْلِيفِ عَلَى مَا وَقَعَ التَّكْلِيفُ بِإِيحَادِهِ لَا عَلَى عُمُومِهِ فِيهِ وَفِيمَا وَقَعَ التَّكْلِيفُ بِهِ صَحِيحٌ أَمْ فَاسِدٌ وَحِينَئِذٍ فَمَا وَجْهُ فَسَادِهِ بَيِّنُوا لَنَا ذَلِكَ بَيَانًا شَافِيًا تُؤْجَرُوا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى؟
(فَأَجَابَ) الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُمَّ اهْدِ لِمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِك مَا قَالَهُ الْكَمَالُ
مُسَلَّمٌ وَمَعْنَى كَوْنِ الْهَيْئَةِ الْمَذْكُورَةِ صِفَةً لِلْفَاعِلِ أَنَّهُ فَاعِلُهَا إذْ لَوْ لَمْ تَكُنْ صِفَةً لَهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُشْتَقَّ لَهُ مِنْهَا اسْمٌ كَالْمُصَلِّي وَالصَّائِمِ، وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهَا أَثَرَ صِفَةٍ اعْتِبَارِيَّةٍ فِي كَوْنِهَا صِفَةً حَقِيقِيَّةً وَهُوَ صَحِيحٌ لَا إشْكَالَ فِيهِ وَالْحَوْجُ إلَى حَمْلِ الْفِعْلِ الْوَاقِعِ فِي تَعْرِيفِ الْحُكْمِ عَلَى الْمَعْنَى الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي أَنَّ مَنَاطَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ هِيَ الْأَفْرَادُ الْمَوْجُودَةُ فِي الْخَارِجِ؛ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ لَا يَتَعَلَّقُ إلَّا بِمَا يُوجَدُ فِي الْخَارِجِ لَا الْمَاهِيَّاتِ الْمَعْقُولَةِ إذْ لَا تَكْلِيفَ بِهَا لِعَدَمِ وُجُودِهَا فِي الْخَارِجِ؛ لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ بِهِ يَجِبُ إيقَاعُهُ، وَالْإِتْيَانُ بِمَا لَا يَقْبَلُ الْوُجُودَ فِي الْخَارِجِ لَا يُمْكِنُ فَلَا تَكْلِيفَ بِهِ. وَقَدْ قَالُوا إنَّ الْحُكْمَ نَفْسُ خِطَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَالْإِيجَابُ مَثَلًا هُوَ نَفْسُ قَوْله تَعَالَى {أَقِمِ الصَّلاةَ} [الإسراء: 78] وَلَيْسَ لِلْفِعْلِ صِفَةٌ مِنْ الْقَوْلِ إذْ الْقَوْلُ يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْدُومِ وَهُوَ فِعْلُ الصَّلَاةِ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ، وَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ مَعْدُومًا فَصِيغَتُهُ الْمُتَأَخِّرَةُ عَنْهُ أَوْلَى بِالْعَدَمِ فَالْحُكْمُ وَهُوَ الْإِيجَابُ مَثَلًا لَهُ تَعَلُّقٌ بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ، وَإِنْ كَانَ مَعْدُومًا فَبِالنَّظَرِ إلَى نَفْسِهِ الَّتِي هِيَ صِفَةُ اللَّهِ تَعَالَى يُسَمَّى إيجَابًا وَبِالنَّظَرِ إلَى مَا تَعَلَّقَ بِهِ وَهُوَ فِعْلُ الْمُكَلَّفِ يُسَمَّى وُجُوبًا فَهُمَا مُتَّحِدَانِ بِالذَّاتِ مُخْتَلِفَانِ بِالِاعْتِبَارِ؛ لِأَنَّ
الْإِيجَابَ هُوَ الْحُكْمُ وَالْوُجُوبَ أَثَرُهُ وَالْوَاجِبَ مُتَعَلَّقُهُ.
وَالْحُكْمُ الَّذِي هُوَ خِطَابُ اللَّهِ إذَا نُسِبَ إلَى الْحَاكِمِ يُسَمَّى إيجَابًا أَوْ نَدْبًا أَوْ تَحْرِيمًا أَوْ كَرَاهَةً أَوْ إبَاحَةً، وَإِلَى مَا فِيهِ الْحُكْمُ وَهُوَ الْفِعْلُ يُسَمَّى وُجُوبًا أَوْ وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا أَوْ حُرْمَةً أَوْ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا أَوْ مُبَاحًا وَقَالُوا إنَّ التَّكْلِيفَ كَالْأَمْرِ يَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِ قَبْلَ الْمُبَاشَرَةِ لَهُ وَيَسْتَمِرُّ إلَى فَرَاغِهِ مِنْهُ وَعَلَيْهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ التَّعَلُّقَ قَبْلَ الْمُبَاشَرَةِ عَلَى مَعْنَى الِاقْتِضَاءِ وَالتَّرْغِيبِ وَحَالَ حُدُوثِهِ عَلَى مَعْنَى الطَّاعَةِ لَا الِاقْتِضَاءِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ مُتَحَقِّقٌ. وَثَانِيهِمَا أَنَّهُ قَبْلَ الْفِعْلِ أَمْرُ إنْذَارٍ، وَإِعْلَامٍ وَعِنْدَ إيجَادِهِ اقْتِضَاءٌ، وَإِلْزَامٌ وَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ إنَّ التَّعَلُّقَ قَبْلَ الْحُدُوثِ وَيَنْقَطِعُ عِنْدَ الْحُدُوثِ وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ يَنْقَطِعُ التَّعْلِيقُ حَالَ الْمُبَاشَرَةِ، وَإِلَّا يَلْزَمُ طَلَبُ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ وَلَا فَائِدَةَ فِي طَلَبِهِ، وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْفِعْلَ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالْفَرَاغِ مِنْهُ لِانْتِفَائِهِ بِانْتِفَاءِ حُرْمَتِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْفِعْلَ الْمَطْلُوبَ شَرْعًا لَا يَكُونُ آنِيًّا سَوَاءٌ قِيلَ الْآنَ ظَرْفُ الزَّمَانِ أَمْ جُزْؤُهُ عُلِمَ ذَلِكَ بِاسْتِقْرَاءِ الْأَفْعَالِ الْمَطْلُوبَةِ فِي الشَّرْعِ بَلْ إنَّمَا يَكُونُ زَمَانِيًّا إمَّا عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِمْرَارِ كَالْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ عَلَى سَبِيلِ التَّدْرِيجِ كَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ