المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[هل محبة سيدنا أبي بكر وسائر الصحابة واجبة] - فتاوى الرملي - جـ ٤

[شهاب الدين الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ الْحَضَانَةِ]

- ‌[هَلْ تَثْبُت الْحَضَانَة لِلْأَعْمَى]

- ‌[هَلْ تَثْبُت الْحَضَانَة لِلْفَاسِقِ التَّائِب]

- ‌[المميز إذَا كَانَ كلا مِنْ أبويه مُتَزَوِّجًا يخير بَيْنهمَا]

- ‌[حَضَانَة النَّاشِز]

- ‌[بَابُ نَفَقَةِ الرَّقِيقِ]

- ‌[نَفَقَة الرَّقِيق هَلْ تَثْبُت بِفَرْضِ الْقَاضِي]

- ‌[كِتَابُ الْجِنَايَاتِ]

- ‌[أرش الموضحة الْمُشْتَرَك فِي إيضَاحهَا جَمَاعَة]

- ‌[بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْبُغَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الرِّدَّةِ]

- ‌[هَلْ تَقْبَل الشَّهَادَة بالردة مُطْلَقًا]

- ‌[هَلْ التزي بزي الْكُفَّارِ يعتبر رِدَّة]

- ‌[كِتَابُ الزِّنَا]

- ‌[الذِّمِّيّ إذَا أسلم بَعْد زِنَاهُ]

- ‌[النِّيَّة فِي إقَامَة الْحَدّ]

- ‌[كِتَابُ السَّرِقَةِ]

- ‌[سَرِقَة الْمَصَاحِف الْمَوْقُوفَة فِي الْمَسَاجِد]

- ‌[بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ]

- ‌[بَابُ الشُّرْبِ وَالتَّعْزِيرِ]

- ‌[بَابُ الصِّيَالِ]

- ‌[بَابُ إتْلَافِ الْبَهَائِمِ]

- ‌[كِتَابُ السِّيَرِ]

- ‌[تترس الْكُفَّارِ بِأَطْفَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ فِي القتال]

- ‌[قِيَام الْمُسْلِمِينَ بَعْضهمْ لِبَعْض]

- ‌[إرْسَال السَّلَام لِلْغَائِبِ]

- ‌[رد السَّلَام عَلَى الْفَاسِق]

- ‌[السَّلَام عَلَى الْمُلَبِّي]

- ‌[سلام الرَّجُل عَلَى الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة]

- ‌[مُصَافَحَة الْكَافِر]

- ‌[بَابُ الْأَمَانِ]

- ‌[كِتَابُ الْجِزْيَةِ]

- ‌[الْقِيَام لأهل الذِّمَّة]

- ‌[بَابُ الْهُدْنَةِ]

- ‌[بَابُ الذَّكَاةِ]

- ‌[ذبائح الْيَهُود وَالنَّصَارَى]

- ‌[الِاصْطِيَاد بِجَوَارِح السباع وَالطَّيْر]

- ‌[بَابُ الْأُضْحِيَّةِ]

- ‌[نَقُلْ الْأُضْحِيَّة عَنْ بَلَد التَّضْحِيَة]

- ‌[الْأُضْحِيَّة بِالْحَامِلِ]

- ‌[بَابُ الْعَقِيقَةِ]

- ‌[تَثْقِيب آذان الصبية]

- ‌[ختان الْخُنْثَى الْمُشْكِل]

- ‌[كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ]

- ‌[أَكُلّ جوز الطَّيِّب]

- ‌[بيض غَيْر الْمَأْكُول]

- ‌[أَكُلّ الْحَشِيشَة]

- ‌[كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ]

- ‌[بَابُ الْأَيْمَانِ]

- ‌[تعيين إحْدَى خِصَال الْكَفَّارَة الثَّلَاثَة بالنذر]

- ‌[بَابُ النَّذْرِ]

- ‌[النَّذْر هَلْ هُوَ قربة]

- ‌[نَذْر صوم يَوْم الْجُمُعَةَ مُنْفَرِدًا]

- ‌[الوفاء بِنَذْر التَّبَرُّر حَالًا]

- ‌[تقبيل أَضْرِحَة الصَّالِحِينَ]

- ‌[نَذْر الِاعْتِكَاف جنبا]

- ‌[النَّذْر عَلَى الْأَضْرِحَة]

- ‌[شك فِي النَّذْر هَلْ هُوَ صَدَقَة أُمّ صِيَام]

- ‌[كِتَابُ الْقَضَاءِ]

- ‌[الْهَدِيَّة لِلْقَاضِي قَبْل الْقَضَاء]

- ‌[هَلْ يَشْتَرِط لصحة وِلَايَة الْقَضَاء الْقَبُول]

- ‌[وِلَايَة الْفَاسِق لِلْقَضَاءِ]

- ‌[وِلَايَة الْمَرْأَة والكافر لِلْقَضَاءِ]

- ‌[المحكم هَلْ يَنْفُذ قَضَاؤُهُ بِعِلْمِهِ كَالْقَاضِي]

- ‌[بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[وكيل الْغَائِب هَلْ يَحْلِف يَمِين الِاسْتِظْهَار]

- ‌[مَا تجب فِيهِ يَمِين الِاسْتِظْهَار]

- ‌[يَمِين الِاسْتِظْهَار هَلْ تجب عَلَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمُتَوَارِي أَوْ الْمُتَعَزِّز]

- ‌[الْحِيلَة فِي سُقُوط يَمِين الِاسْتِظْهَار]

- ‌[بَابُ الْقِسْمَةِ]

- ‌[قِسْمَة الْأَعْيَان الْمُشْتَرَكَة هَلْ يَشْتَرِط فِيهَا الْقُرْعَة]

- ‌[هَلْ تَصِحّ قِسْمَة الْوَقْف عَنْ الْملك إذَا كَانَتْ إفْرَازًا]

- ‌[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ]

- ‌[اللَّعِب بِالطَّابِ]

- ‌[ضَرْب الطُّبُول عِنْد مَزَار الْمَشَايِخ]

- ‌[حضر مَعْصِيَة كَبِيرَة وَلَمْ ينكر مَعَ الْقُدْرَة]

- ‌[ارْتَكَبَ مَا يخل بِالْمُرُوءَةِ فَهَلْ يَشْتَرِط لِقَبُولِ شَهَادَته مضي مُدَّة الِاسْتِبْرَاء]

- ‌[حَلَفَ يَمِينًا ثُمَّ ظَهْرِ كذبه]

- ‌[قَوْلُ الشَّاهِد فِي شَهَادَة النَّسَب سمعت النَّاس يَقُولُونَ أَنَّهُ ابْنه]

- ‌[شَهَادَة الْوِلَادَة وَالرَّضَاع هَلْ يَكْفِي فِيهَا السَّمَاع]

- ‌[الشَّاهِد هَلْ يَجُوز لَهُ أَنْ يَشْهَد وَيُؤَدِّي وَاقِعَة مُخَالَفَةَ لِمَذْهَبِهِ]

- ‌[رجع شُهُود الزِّنَا عَنْ شَهَادَتهمْ بَعْد قَتْلَ الزاني]

- ‌[شَهَادَة ذِي الصُّدْغَيْنِ]

- ‌[شَهَادَة مِنْ يلعب الشِّطْرَنْج بِقَارِعَة الطَّرِيق أَوْ الْمَسْجِد]

- ‌[هَلْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُم بِشَهَادَةِ ابْنه]

- ‌[بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ]

- ‌[الْبَيِّنَة بَعْد الْيَمِين الْمَرْدُودَة]

- ‌[الْإِمَام الْأَعْظَم هَلْ لَهُ سَمَاع الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَة بِهَا]

- ‌[كِتَابُ الْعِتْقِ]

- ‌[قَالَ لِرَقِيقِهِ الْخُنْثَى اعتدي]

- ‌[أَعْتَقَ فِي مَرَض مَوْته رَقِيقًا لَا يَمْلِك غَيْره]

- ‌[بَابُ التَّدْبِيرِ]

- ‌[تَدْبِير الْمُفْلِس كَإِعْتَاقِهِ]

- ‌[بَابُ الْكِتَابَةِ]

- ‌[وَلَد الْمُكَاتَبَة]

- ‌[بَيْع مَال الْكِتَابَة]

- ‌[بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ]

- ‌[مُسْتَوْلَدَة الْكَافِر إذَا أسلمت]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلُ شَتَّى]

- ‌[مَنْ فَعَلَ كَبِيرَةً وَلَمْ يَتُبْ وَلَكِنْ قَالَ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ]

- ‌[ضَمَّةِ الْقَبْرِ لِلْمَيِّتِ هَلْ هِيَ قَبْلَ السُّؤَالِ أَوْ بَعْدَهُ]

- ‌[الْمُرَادُ بِالْأَمَانَةِ فِي إنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ]

- ‌[كَمْ رَمَضَان صَامَهُ رَسُول اللَّه]

- ‌[يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ هَلْ هُمَا مِنْ نَسْلِ آدَمَ]

- ‌[كَيْفَ عَرَفَ الْمَلَائِكَةُ وُقُوعَ الْفَسَادِ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي الْأَرْضِ قَبْلَ وُقُوعِهِ]

- ‌[هَلْ الْمَلَائِكَة كُلّهمْ مطلعون عَلَى اللَّوْح الْمَحْفُوظ]

- ‌[مَنْ قَالَ إنَّ حَدِيثَ النَّبِيِّ مِثْلُ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ]

- ‌[السَّمَوَاتِ هَلْ خُلِقَتْ قَبْلَ الْأَرْضِ أَوْ الْعَكْسُ]

- ‌[هَلْ يَجُوزُ وَصْفُ اللَّهِ بِالْعَقْلِ كَمَا يُوصَفُ بِالْعِلْمِ]

- ‌[هَلْ الْغُلَامُ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ مُؤْمِنٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ]

- ‌[السَّيِّدِ الْخَضِرِ هَلْ هُوَ نَبِيٌّ أَوْ وَلِيٌّ وَهَلْ هُوَ حَيٌّ الْآنَ]

- ‌[كَيْفِيَّةِ تَلَقِّي النَّبِيِّ الْقُرْآنَ مِنْ جِبْرِيلَ]

- ‌[الْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ هَلْ هُوَ قَبْلَ وَزْنِ الْأَعْمَالِ أَمْ بَعْدَهُ]

- ‌[الْعَمَى هَلْ يَجُوزُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ]

- ‌[الْفِرَارِ مِنْ الطَّاعُونِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهِ هَلْ هُمَا حَرَامَانِ]

- ‌[الْأَطْفَال والسقط هَلْ يَأْتُونَ إلَى الْمَحْشَر ركبانا كَالْمُتَّقِينَ]

- ‌[مَاهِيَّة الميزان وَمَا الْمَوْزُون]

- ‌[الْأَرْوَاحِ هَلْ وَرَدَ أَنَّهَا تَأْتِي إلَى الْقُبُورِ فِي كُلِّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ]

- ‌[مَعْنَى قَوْله تَعَالَى فَعَصَى آدَم رَبَّهُ فَغَوَى]

- ‌[الْأَرْضِينَ هَلْ هِيَ طِبَاقٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ]

- ‌[إبْلِيسَ هَلْ كَانَ جِنِّيًّا]

- ‌[قِرَاءَةِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ ثَلَاثًا هَلْ هُوَ سُنَّةٌ]

- ‌[قَوْلِ الْمُؤْمِنِ أَنَا مُؤْمِنٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ هَلْ يَجُوزُ]

- ‌[فِرَقِ الْمُسْلِمِينَ غَيْرِ أَهْلِ السُّنَّةِ هَلْ يُعَاقَبُونَ عَلَى عَقَائِدِهِمْ الْمُخَالِفِينَ فِيهَا]

- ‌[هَلْ مَحَبَّةُ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ وَسَائِرِ الصَّحَابَةِ وَاجِبَةٌ]

- ‌[قَوْله تَعَالَى إنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ هَلْ الصَّحِيحُ أَنَّهَا سَوْدَاءُ أَمْ صَفْرَاءُ]

- ‌[تَأْوِيلِ قَوْله تَعَالَى وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّك أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ]

- ‌[اعتقد أَنْ الْقُرْآن مَخْلُوق]

- ‌[سُورَةِ الْقَدْرِ هَلْ وَرَدَ أَنَّهَا نِصْفُ الْقُرْآنِ]

- ‌[شَخْصٍ قَالَ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِجِهَةِ الْعُلُوِّ، وَإِنَّهُ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ]

- ‌[تَعْرِيفِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ]

- ‌[بُرْهَانُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَقْوَى مِنْ بَرَاهِينِ سَائِرِ الرُّسُلِ]

- ‌[هَلْ تَنَامُ الْمَلَائِكَةُ]

- ‌[هَلْ بُعِثَ النَّبِيّ إلَى الْمَلَائِكَةِ كَالْإِنْسِ وَالْجِنِّ]

- ‌[الَّذِي أُمِرَ بِهِ نَبِيُّنَا فِي قَوْله تَعَالَى ثُمَّ أَوْحَيْنَا إلَيْك أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفًا]

- ‌[رَقِيبٍ وَعَتِيدٍ هَلْ هُمَا مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ اللَّفْظَ لَيْلًا وَنَهَارًا]

- ‌[هَارُونَ هَلْ هُوَ رَسُولٌ كَمَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ]

- ‌[هَلْ الْأَفْضَل الِاشْتِغَال بِالِاسْتِغْفَارِ أُمّ الصَّلَاة عَلَى النَّبِيّ]

- ‌[مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْقُرَّاءُ مِنْ حُرُوفِ الْقُرْآنِ وَصِفَاتِهَا]

- ‌[مَنْ قَالَ لَا أَحَدَ مِنْ آبَاءِ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ آبَاءِ الْأَنْبِيَاءِ كَانَ كَافِرًا]

- ‌[هَلْ وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ زَوَّجَ بِنْتَهُ زَيْنَبَ لِكَافِرٍ وَكَانَتْ كَافِرَةً]

- ‌[أَفْضَل نِسَاء النَّبِيّ]

- ‌[هَلْ يحشر السقط الَّذِي لَمْ ينفخ فِيهِ الرُّوح]

- ‌[يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ هَلْ يَجُوزُ لَعْنُهُ]

- ‌[هَلْ يَحْرُمُ الِاشْتِغَالُ بِعِلْمِ الْمَنْطِقِ]

- ‌[هَلْ الْمَلَائِكَةُ وَالْجِنُّ يَرَوْنَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ]

- ‌[هَلْ ترى الْمُؤْمِنَات رَبّهنَّ فِي الْآخِرَة]

- ‌[أَيْ السَّمَاوَات وَالْأَرْضِينَ أَفْضَل]

- ‌[هَلْ سُجُودُ الْمَلَائِكَةِ لِآدَمَ عَلَى جِبَاهِهِمْ أَوْ كَانَ انْحِنَاءً]

- ‌[الْمَطَرِ هَلْ يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْ مِنْ السَّحَابِ]

- ‌[هَلْ مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ أَفْضَلُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ عَلَى الْإِطْلَاقِ]

- ‌[الْمُعْتَمَدُ فِي إيمَانِ الْمُقَلِّدِ]

- ‌[مَعْنَى قَوْله تَعَالَى وَإِذْ أَخَذَ رَبُّك مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ]

- ‌[رُؤْيَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمَنَامِ]

- ‌[هَلْ كَتَبَ النَّبِيّ بِيَدِهِ]

- ‌[الْأَنْبِيَاءَ يَأْتُونَ لِأَجْلِ شَفَاعَةِ النَّبِيّ وَيَسْأَلُونَهُ إيَّاهَا]

- ‌[الصَّلَوَاتِ الرُّبَاعِيَّةِ هَلْ فُرِضَتْ أَوَّلًا أَرْبَعًا أَرْبَعًا أَوْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ]

- ‌[هَلْ كَانَ نَبِيُّنَا بَعْدَ بَعْثَتِهِ مُتَعَبِّدًا بِشَرِيعَةِ أَحَدٍ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ]

- ‌[هَلْ يَنْقَطِعُ الْعَذَابُ عَنْ الْكُفَّارِ بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ]

- ‌[هَلْ السَّمَاءُ أَفْضَلُ أَمْ الْأَرْضُ]

- ‌[الِاسْتِعَارَةِ بِالْكِتَابَةِ وَالْقَرِينَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهَا]

- ‌[هَلْ يُقْطَعُ بِدُخُولِ طَائِفَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ النَّارَ]

- ‌[ضَغْطَة الْقَبْر لِكُلِّ أَحَد أُمّ لِإِنَاسِ دُون إنَاس]

- ‌[أَسْبَاب التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ]

- ‌[السِّحْرِ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ بِاجْتِنَابِهِ تَعَلُّمُهُ]

- ‌[هَلْ بَابُ التَّوْبَةِ يُفْتَحُ بَعْدَ تَغَلُّقِهِ وَحِينَئِذٍ تُقْبَلُ التَّوْبَةُ]

- ‌[الْجَمْعِ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ أَوْ الْإِضَافَةِ هَلْ هُوَ لِلْعُمُومِ]

- ‌[الْقَائِل بخلق الْقُرْآن ومنكر الْعِلْم بِالْجُزْئِيَّاتِ هَلْ يكفر]

- ‌[شرع مِنْ قبلنا هَلْ هُوَ شرع لَنَا]

- ‌[الْمُرَاد بِالْوَيْلِ فِي قَوْله تَعَالَى فَوَيْل للمصلين]

- ‌[هَلْ يَجُوز تتبع الرخص]

- ‌[الْمُرَاد بِقَوْلِهِ تَعَالَى إذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إنِّي مُتَوَفِّيك وَرَافِعُك إلَيَّ]

- ‌[مِنْ مَاتَ يَوْم الْجُمُعَةَ هَلْ يوقى فِتْنَة الْقَبْر]

- ‌[هَلْ الْأَطْفَال يَسْأَلُونَ فِي الْقَبْر]

- ‌[هَلْ يحشر النَّاس عَلَى طول آدَم]

- ‌[هَلْ أَحَدًا مِنْ الْخَلْقِ يُحْشَرُ بِلِحْيَتِهِ]

- ‌[الْأَطْفَال هَلْ يحاسبون]

- ‌[هَلْ يَقْطَع بِقَبُولِ تَوْبَة الْمُسْلِم إذَا اسْتَوْفَتْ شُرُوطهَا]

- ‌[تَفْضِيلُ الْبَشَرِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ]

- ‌[ضَغْطَةِ الْقَبْرِ هَلْ هِيَ قَبْلَ سُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ أَوْ بَعْدَهَا]

- ‌[كَيْفِيَّةِ عَرْضِ الْأَمَانَةِ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ]

- ‌[الْأَنْبِيَاء هَلْ يَسْأَلُونَ كَآحَادِ النَّاس]

- ‌[هَلْ يُؤَاخِذ الْمُكَلَّف بِحَدِيثِ النَّفْس]

- ‌[إذَا أَوْجَبَ الشَّارِعُ شَيْئًا ثُمَّ نُسِخَ وُجُوبُهُ فَهَلْ يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ]

- ‌[رَجُلًا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا مُكْرَهًا ثُمَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا نَكَحَ أُخْتَهَا]

- ‌[شَخْصٍ بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ النَّبِيِّ فَآمَنَ بِاَللَّهِ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِالشَّهَادَتَيْنِ]

- ‌[هَلْ الصَّحِيحُ أَنَّ الْإِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ مُتَغَايِرَانِ]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌[هل محبة سيدنا أبي بكر وسائر الصحابة واجبة]

مِنْ مُعْجِزَاتِهِ حَيْثُ وَقَعَ مَا أَخْبَرَ بِهِ قَالَ الْآمِدِيُّ: وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَقِيدَةٍ وَاحِدَةٍ وَطَرِيقَةٍ وَاحِدَةٍ إلَّا مَنْ كَانَ يُبْطِنُ النِّفَاقَ وَيُظْهِرُ الْإِسْلَامَ. اهـ. وَلَمْ يَزَلْ الْخِلَافُ يَتَشَعَّبُ وَالْآرَاءُ تَتَفَرَّقُ حَتَّى تَفَرَّقَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ، وَأَرْبَابُ الْمَقَالَاتِ إلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً.

[هَلْ مَحَبَّةُ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ وَسَائِرِ الصَّحَابَةِ وَاجِبَةٌ]

(سُئِلَ) هَلْ مَحَبَّةُ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ وَسَائِرِ الصَّحَابَةِ وَاجِبَةٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَحَبَّتَهُمْ وَاجِبَةٌ إذْ يَجِبُ تَعْظِيمُهُمْ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَظَّمَهُمْ، وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ كَقَوْلِهِ {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ} [التوبة: 100] وَقَوْلِهِ {يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ} [التحريم: 8] وَقَوْلِهِ {وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا} [الفتح: 29] وَقَوْلِهِ {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} [الفتح: 18] إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى عِظَمِ قَدْرِهِمْ وَكَرَامَتِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ، وَالرَّسُولُ قَدْ أَحَبَّهُمْ، وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ مِنْهَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم «خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» وَمِنْهَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم «أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُونَهُمْ غَرَضًا

ص: 247

بِعِدَى مَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ» وَمِنْهَا قَوْلُهُ «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ» .

وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ «كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَيْءٌ فَسَبَّهُ خَالِدُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم لَا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ إلَخْ» الْخِطَابُ لِلصَّحَابَةِ السَّابِّينَ نَزَّلَهُمْ لِسَبِّهِمْ الَّذِي لَا يَلِيقُ بِهِمْ مَنْزِلَةَ غَيْرِهِمْ حَيْثُ عُلِّلَ بِمَا ذَكَرَهُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الْيَأْسُ مِنْ بُلُوغِ مَنْ بَعْدَهُمْ مَرْتَبَةَ أَحَدِهِمْ فِي الْفَضْلِ فَإِنَّ هَذَا الْمَفْرُوضَ مِنْ مِلْكِ الْإِنْسَانِ ذَهَبًا بِقَدْرِ أُحُدٍ مُحَالٌ فِي الْعَادَةِ لَمْ يَتَّفِقْ لِأَحَدٍ مِنْ الْخَلْقِ وَبِتَقْدِيرِ وُقُوعِهِ، وَإِنْفَاقِهِ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ لَمْ يَبْلُغْ الثَّوَابُ الْمُرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ ثَوَابَ الْوَاحِدِ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم إذَا تَصَدَّقَ بِنِصْفِ مُدٍّ وَلَوْ مِنْ شَعِيرٍ وَذَلِكَ بِالتَّقْرِيبِ رُبُعُ قَدَحٍ بِالْكَيْلِ الْمِصْرِيِّ وَذَلِكَ إذَا طُحِنَ وَعُجِنَ لَا يَبْلُغُ رَغِيفًا عَلَى الْمُعْتَادِ وَمَنْ تَدَبَّرَ هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ يَجِدْ فِي مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ شَيْئًا أَبْلَغَ مِنْهُ. اهـ. إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ

ص: 248

الْأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ فِي الْكُتُبِ الصِّحَاحِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1]{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] مَا الْحِكْمَةُ فِي إعَادَةِ لَفْظِ الصِّيغَتَيْنِ فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ ذِكْرِهِمَا فِي الْآيَةِ قَبْلَهَا وَقَوْلُهُ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] طَلَبُ الْهِدَايَةِ إلَى غَيْرِ صِرَاطِهِمْ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ فِي الْآيَةِ قَبْلَهَا بِالْمَنْطُوقِ وَفِيهَا بِالْمَفْهُومِ فَمَا حِكْمَةُ الطَّلَبِ ثَانِيًا فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ ذِكْرَ الصِّيغَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ لِحِكَمٍ مِنْهَا عَدَمُ تَقَدُّمِ ذِكْرِهِمَا فِي السُّورَةِ عِنْدَ قُرَّاءِ الْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ وَالشَّامِ وَفُقَهَائِهَا وَمَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَغَيْرِهِمْ إذْ الْبَسْمَلَةُ لَيْسَتْ مِنْهَا عِنْدَهُمْ، وَإِنَّمَا هِيَ لِلْفَصْلِ وَالتَّبَرُّكِ وَمِنْهَا عِنْدَ قُرَّاءِ مَكَّةَ وَالْكُوفَةِ وَفُقَهَائِهَا وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّ مِنْ أَسْبَابِ اسْتِحْقَاقِهِ تَعَالَى لِلْمَحَامِدِ كُلِّهَا اتِّصَافَهُ بِهِمَا وَهُوَ كَوْنُهُ مُنْعِمًا عَلَى الْعَالَمِينَ بِالنِّعَمِ كُلِّهَا ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا عَاجِلِهَا وَآجِلِهَا عَظِيمِهَا وَلَطِيفِهَا فَإِنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ يُشْعِرُ بِعِلِّيَّتِهِ لَهُ، وَالدَّلَالَةُ مِنْ طَرِيقِ الْمَفْهُومِ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَّصِفْ بِهِمَا وَبِبَاقِي الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ مَعَهُمَا لَا يَسْتَأْهِلُ؛ لَأَنْ يُحْمَدَ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُعْبَدَ وَالدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى مُتَفَضِّلٌ بِكَوْنِهِ مُوجِدًا

ص: 249

لِلْعَالَمِينَ رَبًّا لَهُمْ مُنْعِمًا عَلَيْهِمْ بِتِلْكَ النِّعَمِ مَالِكًا لِيَوْمِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ مُخْتَارًا فِيهِ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ لِإِيجَابٍ بِالذَّاتِ أَوْ وُجُوبٍ عَلَيْهِ اقْتَضَتْهُ سَوَابِقُ الْأَعْمَالِ حَتَّى يَسْتَحِقَّ بِهِ الْحَمْدَ، وَأَمَّا قَوْلُهُ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فَهُوَ بَدَلٌ مِنْ الَّذِينَ أَوْ صِفَةٌ لَهُ مُبَيِّنَةٌ أَوْ مُقَيِّدَةٌ عَلَى مَعْنَى أَنَّ الْمُنْعَمَ عَلَيْهِمْ هُمْ الَّذِينَ سَلِمُوا مِنْ الْغَضَبِ وَالضَّلَالِ فَجَمَعُوا بَيْنَ النِّعْمَةِ الْمُطْلَقَةِ وَبَيْنَ السَّلَامَةِ مِنْ الْغَضَبِ وَالضَّلَالِ، وَقَدْ اُعْتُبِرَ مَفْهُومُ أَحَدِهِمَا مَعَ مَنْطُوقِ الْآخَرِ لِيَتَّفِقَا فَمِنْ حُكْمِهِ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ التَّقْوِيَةُ وَالتَّأْكِيدُ، وَأَنَّهُ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْحُكْمِ عَلَى الْأَوَّلِ وَعَلَى الْأَخِيرِ التَّقْيِيدُ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْقَائِلِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِمَّا سِوَى اللَّهِ هَلْ ذَلِكَ سَائِغٌ وَهَلْ هُوَ عَلَى حَدِّ قَوْلِ لَبِيدٍ الَّذِي شَهِدَ فِيهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ

خُصُوصًا وَمَا لِمَا لَمْ يَعْقِلْ أَمْ لَا اُبْسُطُوا لَنَا الْجَوَابَ وَبَيِّنُوهُ بَيَانًا شَافِيًا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الِاسْتِغْفَارَ الْمَذْكُورَ سَائِغٌ بَلْ هُوَ دَالٌّ عَلَى أَنَّ قَائِلَهُ قَدْ تَرَقَّى فِي مَقَامَاتِ الْخَوَاصِّ إلَى أَنْ صَارَ إلَى أَعْلَى مَرَاتِبِ التَّقْوَى وَهُوَ أَنْ يَتَنَزَّهَ عَنْ كُلِّ مَا شَغَلَهُ سَوَاءٌ مِنْ الْخَلْقِ إذْ زِيَادَةُ الْحُبِّ لَهَا سَبَبَانِ أَحَدُهُمَا خُلُوُّ الْقَلْبِ عَمَّا

ص: 250

سِوَاهُ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كُلَّمَا خَلَّى عَنْ شَيْءٍ اتَّسَعَ لِغَيْرِهِ فَقَطْعُ الْعَلَائِقِ بِسَبَبِ التَّجْرِيدِ وَالتَّفْرِيدِ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ {قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ} [الأنعام: 91] وَثَانِيهِمَا كَمَالُ الْمَعْرِفَةِ وَقَالَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ مَنْ طَلَبَنِي وَجَدَنِي وَمَنْ طَلَبَ غَيْرِي لَمْ يَجِدْنِي فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ هَذَا، وَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إلَى دَاوُد عليه السلام أَنَّ مِنْ أَهْلِ مَحَبَّتِي بِجَبَلِ لُبْنَانَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ نَفْسًا مِنْهُمْ شَوَابُّ وَكُهُولٌ وَمِنْهُمْ مَشَايِخُ فَإِذَا أَتَيْتهمْ فَأَقْرِئْهُمْ مِنِّي السَّلَامَ وَقُلْ لَهُمْ إنَّ رَبَّكُمْ يُقْرِئُكُمْ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكُمْ أَلَا تَسْأَلُونِي حَاجَةً فَإِنَّكُمْ أَحْبَابِي، وَأَصْفِيَائِي، وَأَوْلِيَائِي أَفْرَحُ لِفَرَحِكُمْ وَأُسَارِعُ إلَى مَحَبَّتِكُمْ فَأَتَاهُمْ دَاوُد عليه السلام وَبَلَّغَهُمْ مَا قَالَهُ رَبُّهُمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَنْتَ هَدَيْت قُلُوبَنَا لِذِكْرِك وَفَرَّغْتنَا لِلِاشْتِغَالِ بِك فَأَغْفِرْ لَنَا تَقْصِيرَنَا فِي شُكْرِك وَقَالَ آخَرُ اللَّهُمَّ اُمْنُنْ عَلَيْنَا بِاشْتِغَالِ الْقَلْبِ بِك عَنْ كُلِّ شَيْءٍ دُونَك.

وَفِي أَخْبَارِ دَاوُد قُلْ لِعِبَادِي الْمُتَوَجِّهِينَ إلَى مَحَبَّتِي مَا ضَرَّكُمْ إذَا حَجَبْتُكُمْ عَنْ خَلْقِي وَرَفَعْت الْحِجَابَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ حَتَّى تَنْظُرُوا إلَيَّ بِعُيُونِ قُلُوبِكُمْ وَفِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ أَنَّ اللَّهَ

ص: 251

تَعَالَى أَوْحَى إلَى بَعْضِ أَنْبِيَائِهِ إنَّمَا أَتَّخِذُ مِنْ خَلْقِي مَنْ لَا يَفْتُرُ عَنْ ذِكْرِي وَلَا يَكُونُ لَهُ غَيْرِي وَلَا يُؤْثِرُ عَلَيَّ شَيْئًا مِنْ خَلْقِي، وَإِنْ احْتَرَقَ بِالنَّارِ لَمْ يَجِدْ لِحَرْقِ النَّارِ وَقْعًا، وَإِنْ قُطِعَ بِالْمَنَاشِيرِ لَمْ يَجِدْ لِلَمْسِ الْحَدِيدِ أَلَمًا فَمَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ الْحُبُّ إلَى هَذَا الْحَدِّ فَمِنْ أَيْنَ يَعْرِفُ مَا وَرَاءَ الْحُبِّ مِنْ الْكَرَامَاتِ. وَقَدْ قَالَ الْأَئِمَّةُ: إنَّ أَعْلَى دَرَجَاتِ الزُّهْدِ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ كُلِّ مَا سِوَى اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى عَنْ الْآخِرَةِ، وَيَرْغَبَ فِي اللَّهِ تَعَالَى وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَعُودَ فِي شَيْءٍ مِمَّا رَغِبَ عَنْهُ وَيَرْغَبُ فِيهِ فَيَكُونُ قَدْ رَجَعَ فِي الثَّمَنِ فَتَمَامُ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ بِحِفْظِ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ عَمَّا يُنَاقِضُ زُهْدَهُ، وَأَعْلَى دَرَجَاتِ التَّوْحِيدِ أَنْ لَا يَرَى فِي الْوُجُودِ إلَّا وَاحِدًا وَهُوَ مُشَاهَدَةُ الصِّدِّيقِينَ وَتُسَمِّيهِ الصُّوفِيَّةُ الْفَنَاءَ فِي التَّوْحِيدِ فَلَا يَرَى نَفْسَهُ لِكَوْنِ بَاطِنِهِ مُسْتَغْرَقًا بِالْوَاحِدِ الْحَقِّ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ أَبِي يَزِيدَ ثُمَّ أَنْسَانِي ذِكْرَ نَفْسِي وَمَعْنَى كَوْنِ هَذَا مُوَحِّدًا أَنَّهُ لَمْ يَخْطِرْ فِي شُهُودِهِ وَقَلْبِهِ إلَّا الْوَاحِدُ الْحَقُّ وَفَنَى عَنْ الْوَسَائِطِ وَعَنْ نَفْسِهِ. وَسَبَبُ التَّرَقِّي إلَى هَذِهِ الدَّرَجَةِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا خَالِقَ إلَّا اللَّهُ، وَأَنَّهُ لَا تَتَحَرَّكُ ذَرَّةٌ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَأَنَّهُ لَا فَقْرَ وَلَا غِنَى وَلَا مَوْتَ وَلَا حَيَاةَ إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَنَّهُ

ص: 252