الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَعْظَمُ الْمَفْسَدَتَيْنِ بِاحْتِمَالِ أَيْسَرِهِمَا إذَا تَعَيَّنَ وُقُوعُ إحْدَاهُمَا بِدَلِيلِ حَدِيثِ بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ فِي الْمَسْجِدِ لَمَّا نَهَاهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ زَجْرِهِ وَيَجِبُ عَلَيْهَا تَمْكِينُهُ وَحُكْمُ الْأَمْرَدِ كَذَلِكَ.
[أَكُلّ الْحَشِيشَة]
(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ أَكْلُ الْقَلِيلِ مِنْ الْحَشِيشَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَكْلُ الْقَلِيلِ مِنْهَا الَّذِي لَا يُسْكِرُ.
(سُئِلَ) عَنْ الطَّائِرِ الْأَبْيَضِ الَّذِي يُسَمَّى بِالْجَوْزِيَّةِ وَغَالِبًا يَكُونُ فِي الْمَاءِ هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ حِلُّ أَكْلِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ هَذِهِ الزَّرَافَةِ الْمَعْرُوفَةِ هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهَا بَعْدَ ذَبْحِهَا، وَإِذَا قُلْتُمْ بِالتَّحْرِيمِ فَمَا وَجْهُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ أَكْلُهَا كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي التَّنْبِيهِ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ: إنَّ الزَّرَافَةَ حَرَامٌ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنَّ بَعْضَهُمْ عَدَّهَا مِنْ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْمَأْكُولِ وَغَيْرِهِ اهـ وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إنَّ مَا فِي الْمَجْمُوعِ شَاذٌّ.
[كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ]
(كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ)(سُئِلَ) عَنْ الْإِشْكَالِ الْمَشْهُورِ فِي كِتَابِ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ فِي التَّنَافِي بَيْنَ كَلَامِ الْمِنْهَاجِ وَالرَّوْضَةِ فِي الظَّاهِرِ وَهُوَ قَوْلُ الْمِنْهَاجِ وَلَوْ نَقَلَتْ رِيحٌ الْغَرَضَ. . . إلَخْ. وَقَوْلُ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ وَلَا تُرَدُّ عَلَى