المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[أرش الموضحة المشترك في إيضاحها جماعة] - فتاوى الرملي - جـ ٤

[شهاب الدين الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ الْحَضَانَةِ]

- ‌[هَلْ تَثْبُت الْحَضَانَة لِلْأَعْمَى]

- ‌[هَلْ تَثْبُت الْحَضَانَة لِلْفَاسِقِ التَّائِب]

- ‌[المميز إذَا كَانَ كلا مِنْ أبويه مُتَزَوِّجًا يخير بَيْنهمَا]

- ‌[حَضَانَة النَّاشِز]

- ‌[بَابُ نَفَقَةِ الرَّقِيقِ]

- ‌[نَفَقَة الرَّقِيق هَلْ تَثْبُت بِفَرْضِ الْقَاضِي]

- ‌[كِتَابُ الْجِنَايَاتِ]

- ‌[أرش الموضحة الْمُشْتَرَك فِي إيضَاحهَا جَمَاعَة]

- ‌[بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْبُغَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الرِّدَّةِ]

- ‌[هَلْ تَقْبَل الشَّهَادَة بالردة مُطْلَقًا]

- ‌[هَلْ التزي بزي الْكُفَّارِ يعتبر رِدَّة]

- ‌[كِتَابُ الزِّنَا]

- ‌[الذِّمِّيّ إذَا أسلم بَعْد زِنَاهُ]

- ‌[النِّيَّة فِي إقَامَة الْحَدّ]

- ‌[كِتَابُ السَّرِقَةِ]

- ‌[سَرِقَة الْمَصَاحِف الْمَوْقُوفَة فِي الْمَسَاجِد]

- ‌[بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ]

- ‌[بَابُ الشُّرْبِ وَالتَّعْزِيرِ]

- ‌[بَابُ الصِّيَالِ]

- ‌[بَابُ إتْلَافِ الْبَهَائِمِ]

- ‌[كِتَابُ السِّيَرِ]

- ‌[تترس الْكُفَّارِ بِأَطْفَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ فِي القتال]

- ‌[قِيَام الْمُسْلِمِينَ بَعْضهمْ لِبَعْض]

- ‌[إرْسَال السَّلَام لِلْغَائِبِ]

- ‌[رد السَّلَام عَلَى الْفَاسِق]

- ‌[السَّلَام عَلَى الْمُلَبِّي]

- ‌[سلام الرَّجُل عَلَى الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة]

- ‌[مُصَافَحَة الْكَافِر]

- ‌[بَابُ الْأَمَانِ]

- ‌[كِتَابُ الْجِزْيَةِ]

- ‌[الْقِيَام لأهل الذِّمَّة]

- ‌[بَابُ الْهُدْنَةِ]

- ‌[بَابُ الذَّكَاةِ]

- ‌[ذبائح الْيَهُود وَالنَّصَارَى]

- ‌[الِاصْطِيَاد بِجَوَارِح السباع وَالطَّيْر]

- ‌[بَابُ الْأُضْحِيَّةِ]

- ‌[نَقُلْ الْأُضْحِيَّة عَنْ بَلَد التَّضْحِيَة]

- ‌[الْأُضْحِيَّة بِالْحَامِلِ]

- ‌[بَابُ الْعَقِيقَةِ]

- ‌[تَثْقِيب آذان الصبية]

- ‌[ختان الْخُنْثَى الْمُشْكِل]

- ‌[كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ]

- ‌[أَكُلّ جوز الطَّيِّب]

- ‌[بيض غَيْر الْمَأْكُول]

- ‌[أَكُلّ الْحَشِيشَة]

- ‌[كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ]

- ‌[بَابُ الْأَيْمَانِ]

- ‌[تعيين إحْدَى خِصَال الْكَفَّارَة الثَّلَاثَة بالنذر]

- ‌[بَابُ النَّذْرِ]

- ‌[النَّذْر هَلْ هُوَ قربة]

- ‌[نَذْر صوم يَوْم الْجُمُعَةَ مُنْفَرِدًا]

- ‌[الوفاء بِنَذْر التَّبَرُّر حَالًا]

- ‌[تقبيل أَضْرِحَة الصَّالِحِينَ]

- ‌[نَذْر الِاعْتِكَاف جنبا]

- ‌[النَّذْر عَلَى الْأَضْرِحَة]

- ‌[شك فِي النَّذْر هَلْ هُوَ صَدَقَة أُمّ صِيَام]

- ‌[كِتَابُ الْقَضَاءِ]

- ‌[الْهَدِيَّة لِلْقَاضِي قَبْل الْقَضَاء]

- ‌[هَلْ يَشْتَرِط لصحة وِلَايَة الْقَضَاء الْقَبُول]

- ‌[وِلَايَة الْفَاسِق لِلْقَضَاءِ]

- ‌[وِلَايَة الْمَرْأَة والكافر لِلْقَضَاءِ]

- ‌[المحكم هَلْ يَنْفُذ قَضَاؤُهُ بِعِلْمِهِ كَالْقَاضِي]

- ‌[بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[وكيل الْغَائِب هَلْ يَحْلِف يَمِين الِاسْتِظْهَار]

- ‌[مَا تجب فِيهِ يَمِين الِاسْتِظْهَار]

- ‌[يَمِين الِاسْتِظْهَار هَلْ تجب عَلَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمُتَوَارِي أَوْ الْمُتَعَزِّز]

- ‌[الْحِيلَة فِي سُقُوط يَمِين الِاسْتِظْهَار]

- ‌[بَابُ الْقِسْمَةِ]

- ‌[قِسْمَة الْأَعْيَان الْمُشْتَرَكَة هَلْ يَشْتَرِط فِيهَا الْقُرْعَة]

- ‌[هَلْ تَصِحّ قِسْمَة الْوَقْف عَنْ الْملك إذَا كَانَتْ إفْرَازًا]

- ‌[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ]

- ‌[اللَّعِب بِالطَّابِ]

- ‌[ضَرْب الطُّبُول عِنْد مَزَار الْمَشَايِخ]

- ‌[حضر مَعْصِيَة كَبِيرَة وَلَمْ ينكر مَعَ الْقُدْرَة]

- ‌[ارْتَكَبَ مَا يخل بِالْمُرُوءَةِ فَهَلْ يَشْتَرِط لِقَبُولِ شَهَادَته مضي مُدَّة الِاسْتِبْرَاء]

- ‌[حَلَفَ يَمِينًا ثُمَّ ظَهْرِ كذبه]

- ‌[قَوْلُ الشَّاهِد فِي شَهَادَة النَّسَب سمعت النَّاس يَقُولُونَ أَنَّهُ ابْنه]

- ‌[شَهَادَة الْوِلَادَة وَالرَّضَاع هَلْ يَكْفِي فِيهَا السَّمَاع]

- ‌[الشَّاهِد هَلْ يَجُوز لَهُ أَنْ يَشْهَد وَيُؤَدِّي وَاقِعَة مُخَالَفَةَ لِمَذْهَبِهِ]

- ‌[رجع شُهُود الزِّنَا عَنْ شَهَادَتهمْ بَعْد قَتْلَ الزاني]

- ‌[شَهَادَة ذِي الصُّدْغَيْنِ]

- ‌[شَهَادَة مِنْ يلعب الشِّطْرَنْج بِقَارِعَة الطَّرِيق أَوْ الْمَسْجِد]

- ‌[هَلْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُم بِشَهَادَةِ ابْنه]

- ‌[بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ]

- ‌[الْبَيِّنَة بَعْد الْيَمِين الْمَرْدُودَة]

- ‌[الْإِمَام الْأَعْظَم هَلْ لَهُ سَمَاع الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَة بِهَا]

- ‌[كِتَابُ الْعِتْقِ]

- ‌[قَالَ لِرَقِيقِهِ الْخُنْثَى اعتدي]

- ‌[أَعْتَقَ فِي مَرَض مَوْته رَقِيقًا لَا يَمْلِك غَيْره]

- ‌[بَابُ التَّدْبِيرِ]

- ‌[تَدْبِير الْمُفْلِس كَإِعْتَاقِهِ]

- ‌[بَابُ الْكِتَابَةِ]

- ‌[وَلَد الْمُكَاتَبَة]

- ‌[بَيْع مَال الْكِتَابَة]

- ‌[بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ]

- ‌[مُسْتَوْلَدَة الْكَافِر إذَا أسلمت]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلُ شَتَّى]

- ‌[مَنْ فَعَلَ كَبِيرَةً وَلَمْ يَتُبْ وَلَكِنْ قَالَ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ]

- ‌[ضَمَّةِ الْقَبْرِ لِلْمَيِّتِ هَلْ هِيَ قَبْلَ السُّؤَالِ أَوْ بَعْدَهُ]

- ‌[الْمُرَادُ بِالْأَمَانَةِ فِي إنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ]

- ‌[كَمْ رَمَضَان صَامَهُ رَسُول اللَّه]

- ‌[يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ هَلْ هُمَا مِنْ نَسْلِ آدَمَ]

- ‌[كَيْفَ عَرَفَ الْمَلَائِكَةُ وُقُوعَ الْفَسَادِ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي الْأَرْضِ قَبْلَ وُقُوعِهِ]

- ‌[هَلْ الْمَلَائِكَة كُلّهمْ مطلعون عَلَى اللَّوْح الْمَحْفُوظ]

- ‌[مَنْ قَالَ إنَّ حَدِيثَ النَّبِيِّ مِثْلُ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ]

- ‌[السَّمَوَاتِ هَلْ خُلِقَتْ قَبْلَ الْأَرْضِ أَوْ الْعَكْسُ]

- ‌[هَلْ يَجُوزُ وَصْفُ اللَّهِ بِالْعَقْلِ كَمَا يُوصَفُ بِالْعِلْمِ]

- ‌[هَلْ الْغُلَامُ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ مُؤْمِنٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ]

- ‌[السَّيِّدِ الْخَضِرِ هَلْ هُوَ نَبِيٌّ أَوْ وَلِيٌّ وَهَلْ هُوَ حَيٌّ الْآنَ]

- ‌[كَيْفِيَّةِ تَلَقِّي النَّبِيِّ الْقُرْآنَ مِنْ جِبْرِيلَ]

- ‌[الْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ هَلْ هُوَ قَبْلَ وَزْنِ الْأَعْمَالِ أَمْ بَعْدَهُ]

- ‌[الْعَمَى هَلْ يَجُوزُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ]

- ‌[الْفِرَارِ مِنْ الطَّاعُونِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهِ هَلْ هُمَا حَرَامَانِ]

- ‌[الْأَطْفَال والسقط هَلْ يَأْتُونَ إلَى الْمَحْشَر ركبانا كَالْمُتَّقِينَ]

- ‌[مَاهِيَّة الميزان وَمَا الْمَوْزُون]

- ‌[الْأَرْوَاحِ هَلْ وَرَدَ أَنَّهَا تَأْتِي إلَى الْقُبُورِ فِي كُلِّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ]

- ‌[مَعْنَى قَوْله تَعَالَى فَعَصَى آدَم رَبَّهُ فَغَوَى]

- ‌[الْأَرْضِينَ هَلْ هِيَ طِبَاقٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ]

- ‌[إبْلِيسَ هَلْ كَانَ جِنِّيًّا]

- ‌[قِرَاءَةِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ ثَلَاثًا هَلْ هُوَ سُنَّةٌ]

- ‌[قَوْلِ الْمُؤْمِنِ أَنَا مُؤْمِنٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ هَلْ يَجُوزُ]

- ‌[فِرَقِ الْمُسْلِمِينَ غَيْرِ أَهْلِ السُّنَّةِ هَلْ يُعَاقَبُونَ عَلَى عَقَائِدِهِمْ الْمُخَالِفِينَ فِيهَا]

- ‌[هَلْ مَحَبَّةُ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ وَسَائِرِ الصَّحَابَةِ وَاجِبَةٌ]

- ‌[قَوْله تَعَالَى إنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ هَلْ الصَّحِيحُ أَنَّهَا سَوْدَاءُ أَمْ صَفْرَاءُ]

- ‌[تَأْوِيلِ قَوْله تَعَالَى وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّك أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ]

- ‌[اعتقد أَنْ الْقُرْآن مَخْلُوق]

- ‌[سُورَةِ الْقَدْرِ هَلْ وَرَدَ أَنَّهَا نِصْفُ الْقُرْآنِ]

- ‌[شَخْصٍ قَالَ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِجِهَةِ الْعُلُوِّ، وَإِنَّهُ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ]

- ‌[تَعْرِيفِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ]

- ‌[بُرْهَانُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَقْوَى مِنْ بَرَاهِينِ سَائِرِ الرُّسُلِ]

- ‌[هَلْ تَنَامُ الْمَلَائِكَةُ]

- ‌[هَلْ بُعِثَ النَّبِيّ إلَى الْمَلَائِكَةِ كَالْإِنْسِ وَالْجِنِّ]

- ‌[الَّذِي أُمِرَ بِهِ نَبِيُّنَا فِي قَوْله تَعَالَى ثُمَّ أَوْحَيْنَا إلَيْك أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفًا]

- ‌[رَقِيبٍ وَعَتِيدٍ هَلْ هُمَا مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ اللَّفْظَ لَيْلًا وَنَهَارًا]

- ‌[هَارُونَ هَلْ هُوَ رَسُولٌ كَمَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ]

- ‌[هَلْ الْأَفْضَل الِاشْتِغَال بِالِاسْتِغْفَارِ أُمّ الصَّلَاة عَلَى النَّبِيّ]

- ‌[مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْقُرَّاءُ مِنْ حُرُوفِ الْقُرْآنِ وَصِفَاتِهَا]

- ‌[مَنْ قَالَ لَا أَحَدَ مِنْ آبَاءِ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ آبَاءِ الْأَنْبِيَاءِ كَانَ كَافِرًا]

- ‌[هَلْ وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ زَوَّجَ بِنْتَهُ زَيْنَبَ لِكَافِرٍ وَكَانَتْ كَافِرَةً]

- ‌[أَفْضَل نِسَاء النَّبِيّ]

- ‌[هَلْ يحشر السقط الَّذِي لَمْ ينفخ فِيهِ الرُّوح]

- ‌[يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ هَلْ يَجُوزُ لَعْنُهُ]

- ‌[هَلْ يَحْرُمُ الِاشْتِغَالُ بِعِلْمِ الْمَنْطِقِ]

- ‌[هَلْ الْمَلَائِكَةُ وَالْجِنُّ يَرَوْنَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ]

- ‌[هَلْ ترى الْمُؤْمِنَات رَبّهنَّ فِي الْآخِرَة]

- ‌[أَيْ السَّمَاوَات وَالْأَرْضِينَ أَفْضَل]

- ‌[هَلْ سُجُودُ الْمَلَائِكَةِ لِآدَمَ عَلَى جِبَاهِهِمْ أَوْ كَانَ انْحِنَاءً]

- ‌[الْمَطَرِ هَلْ يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْ مِنْ السَّحَابِ]

- ‌[هَلْ مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ أَفْضَلُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ عَلَى الْإِطْلَاقِ]

- ‌[الْمُعْتَمَدُ فِي إيمَانِ الْمُقَلِّدِ]

- ‌[مَعْنَى قَوْله تَعَالَى وَإِذْ أَخَذَ رَبُّك مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ]

- ‌[رُؤْيَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمَنَامِ]

- ‌[هَلْ كَتَبَ النَّبِيّ بِيَدِهِ]

- ‌[الْأَنْبِيَاءَ يَأْتُونَ لِأَجْلِ شَفَاعَةِ النَّبِيّ وَيَسْأَلُونَهُ إيَّاهَا]

- ‌[الصَّلَوَاتِ الرُّبَاعِيَّةِ هَلْ فُرِضَتْ أَوَّلًا أَرْبَعًا أَرْبَعًا أَوْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ]

- ‌[هَلْ كَانَ نَبِيُّنَا بَعْدَ بَعْثَتِهِ مُتَعَبِّدًا بِشَرِيعَةِ أَحَدٍ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ]

- ‌[هَلْ يَنْقَطِعُ الْعَذَابُ عَنْ الْكُفَّارِ بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ]

- ‌[هَلْ السَّمَاءُ أَفْضَلُ أَمْ الْأَرْضُ]

- ‌[الِاسْتِعَارَةِ بِالْكِتَابَةِ وَالْقَرِينَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهَا]

- ‌[هَلْ يُقْطَعُ بِدُخُولِ طَائِفَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ النَّارَ]

- ‌[ضَغْطَة الْقَبْر لِكُلِّ أَحَد أُمّ لِإِنَاسِ دُون إنَاس]

- ‌[أَسْبَاب التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ]

- ‌[السِّحْرِ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ بِاجْتِنَابِهِ تَعَلُّمُهُ]

- ‌[هَلْ بَابُ التَّوْبَةِ يُفْتَحُ بَعْدَ تَغَلُّقِهِ وَحِينَئِذٍ تُقْبَلُ التَّوْبَةُ]

- ‌[الْجَمْعِ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ أَوْ الْإِضَافَةِ هَلْ هُوَ لِلْعُمُومِ]

- ‌[الْقَائِل بخلق الْقُرْآن ومنكر الْعِلْم بِالْجُزْئِيَّاتِ هَلْ يكفر]

- ‌[شرع مِنْ قبلنا هَلْ هُوَ شرع لَنَا]

- ‌[الْمُرَاد بِالْوَيْلِ فِي قَوْله تَعَالَى فَوَيْل للمصلين]

- ‌[هَلْ يَجُوز تتبع الرخص]

- ‌[الْمُرَاد بِقَوْلِهِ تَعَالَى إذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إنِّي مُتَوَفِّيك وَرَافِعُك إلَيَّ]

- ‌[مِنْ مَاتَ يَوْم الْجُمُعَةَ هَلْ يوقى فِتْنَة الْقَبْر]

- ‌[هَلْ الْأَطْفَال يَسْأَلُونَ فِي الْقَبْر]

- ‌[هَلْ يحشر النَّاس عَلَى طول آدَم]

- ‌[هَلْ أَحَدًا مِنْ الْخَلْقِ يُحْشَرُ بِلِحْيَتِهِ]

- ‌[الْأَطْفَال هَلْ يحاسبون]

- ‌[هَلْ يَقْطَع بِقَبُولِ تَوْبَة الْمُسْلِم إذَا اسْتَوْفَتْ شُرُوطهَا]

- ‌[تَفْضِيلُ الْبَشَرِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ]

- ‌[ضَغْطَةِ الْقَبْرِ هَلْ هِيَ قَبْلَ سُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ أَوْ بَعْدَهَا]

- ‌[كَيْفِيَّةِ عَرْضِ الْأَمَانَةِ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ]

- ‌[الْأَنْبِيَاء هَلْ يَسْأَلُونَ كَآحَادِ النَّاس]

- ‌[هَلْ يُؤَاخِذ الْمُكَلَّف بِحَدِيثِ النَّفْس]

- ‌[إذَا أَوْجَبَ الشَّارِعُ شَيْئًا ثُمَّ نُسِخَ وُجُوبُهُ فَهَلْ يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ]

- ‌[رَجُلًا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا مُكْرَهًا ثُمَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا نَكَحَ أُخْتَهَا]

- ‌[شَخْصٍ بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ النَّبِيِّ فَآمَنَ بِاَللَّهِ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِالشَّهَادَتَيْنِ]

- ‌[هَلْ الصَّحِيحُ أَنَّ الْإِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ مُتَغَايِرَانِ]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌[أرش الموضحة المشترك في إيضاحها جماعة]

التَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ فِي الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الْمَذْكُورِ الْبَيْضَتَيْنِ، وَقَدْ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ فِي الْأُنْثَيَيْنِ كَمَالَ الدِّيَةِ، وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفَهَا، سَوَاءٌ أَقَطَعَهُمَا أَمْ سَلَّهُمَا أَمْ دَقَّهُمَا وَزَالَتْ مَنْفَعَتُهُمَا فَالْقَوْلُ بِأَنَّ فِي جِلْدَتَيْهِمَا دِيَةً، وَفِيهِمَا دِيَةً أُخْرَى أَوْ أَنَّ الْمَضْمُونَ بِالدِّيَةِ إنَّمَا هُوَ الْجِلْدَتَانِ غَيْرُ صَحِيحٍ.

(سُئِلَ) عَنْ الذَّهَابِ إلَى الْمُنَجِّمِ هَلْ يَحْرُمُ أَوْ لَا وَهَلْ يَجُوزُ تَصْدِيقُهُ أَوْ لَا وَهَلْ وَرَدَ أَنَّ مَنْ صَدَّقَ عَرَّافًا رُدَّتْ صَلَاتُهُ مُدَّةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ لَا؟ .؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَحْرُمُ الذَّهَابُ لِلْمُنَجِّمِ وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا يُخْبِرُ بِهِ، وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ صَلَاةَ مَنْ صَدَّقَهُ لَا تُقْبَلُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَفِي صَحِيحِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا» .

[أرش الموضحة الْمُشْتَرَك فِي إيضَاحهَا جَمَاعَة]

(سُئِلَ) عَنْ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ الْمُشْتَرِكِ فِي إيضَاحِهَا جَمَاعَةٌ هَلْ تُوَزَّعُ عَلَيْهِمْ أَوْ يَلْزَمُ كُلًّا مِنْهُمْ أَرْشٌ كَامِلٌ، وَهَلْ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ مِنْ ذَلِكَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْفَتْوَى، وَهَلْ هُوَ مَبْنِيٌّ

ص: 10

عَلَى رَأْيِهِ فِي الِاقْتِصَاصِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُشْتَرَكِينَ فِي الْمُوضِحَةِ يَلْزَمُ كُلًّا مِنْهُمْ أَرْشُ مُوضِحَةٍ كَامِلٌ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَا يُوَزَّعُ أَرْشُهَا عَلَيْهِمْ، وَإِنْ رَجَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ؛ لِأَنَّ أَسْبَابَ تَعَدُّدِ الْمُوضِحَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِتَعَدُّدِ الْأَرْشِ تَعَدُّدُ الْفَاعِلِ، وَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ إنَّ صُورَةَ تَعَدُّدِهَا بِتَعَدُّدِ الْفَاعِلِ فِي الْجِنَايَةِ الْمُرَتَّبَةِ، وَقَدْ نَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْإِمَامِ تَرْجِيحَ الْأَوَّلِ وَعَنْ الْبَغَوِيِّ الثَّانِي، وَعَكْسُهُ فِي الرَّوْضَةِ فَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ مَبْنِيٌّ عَلَى رَأْيِهِ فِي الِاقْتِصَاصِ بِهَا مِنْ أَنَّهُ يُوَضَّحُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ مِثْلُ تِلْكَ الْمُوضِحَةِ أَمَّا عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْهُ فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا عَلَى مَا فِي الرَّافِعِيِّ عَنْهُ فَبِالْقِيَاسِ عَلَى اشْتِرَاكِهِمْ فِي إتْلَافِ النَّفْسِ أَوْ الطَّرَفِ حَيْثُ يَقْتَصُّ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ مِثْلُ تِلْكَ الْجِنَايَةِ، وَإِذَا آلَ الْأَمْرُ إلَى الْمَالِ وُزِّعَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ دِيَةُ تِلْكَ النَّفْسِ فِي الْأُولَى، وَلَا دِيَةُ ذَلِكَ الطَّرَفِ فِي الثَّانِيَةِ. وَقَدْ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ: وَلَوْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي مُوضِحَةٍ وَآلَ إلَى الْأَرْشِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ أَرْشٌ كَامِلٌ عَلَى الْأَصَحِّ.

(سُئِلَ) مَا الْجَوَابُ عَمَّا يُسْتَشْكَلُ مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ دَعَا إنْسَانًا إلَى دَارِهِ وَفِيهَا كَلْبٌ عَقُورٌ وَهُوَ

ص: 11

غَيْرُ عَالِمٍ بِهِ فَأَتْلَفَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِمْ لَوْ خَرَجَ كَلْبُهُ الْعَقُورُ مِنْ دَارِهِ فَأَتْلَفَ شَيْئًا ضَمِنَهُ؟ فَإِنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ التَّقْصِيرَ فَهُوَ مَوْجُودٌ فِيهِمَا إذْ كَانَ مِنْ حَقِّهِ إعْلَامُهُ بِالْكَلْبِ أَوْ دَفْعُهُ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ كَوْنُهُ ظَاهِرًا يُمْكِنُ دَفْعُهُ، وَلَهُ اخْتِيَارٌ فَهُوَ مَوْجُودٌ أَيْضًا فِيهِمَا عَلَى أَنَّ الْمُصَحَّحَ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ تَسَاوِيهِمَا فِي الضَّمَانِ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا لَوْ دَعَا غَيْرُ عَالِمٍ بِبِئْرٍ فِي دَارِهِ وَلَا يُقَالُ إنَّ الْكَلْبَ ظَاهِرٌ يُمْكِنُ دَفْعُهُ بِخِلَافِ الْبِئْرِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَطَّرِدُ فِيمَا لَوْ أَتْلَفَ خَارِجَ الدَّارِ فَإِنْ قِيلَ تَقْصِيرُهُ فِي عَدَمِ الْإِعْلَامِ مُقْتَضٍ لِلْإِثْمِ فَقَطْ قُلْنَا وَتَقْصِيرُهُ بِتَفْرِيطِهِ حَتَّى خَرَجَ مُقْتَضٍ عَلَى قِيَاسِهِ أَيْضًا لِلْإِثْمِ فَقَطْ فَمَا الْمُرَجَّحُ وَلَا يَرِدُ مَا لَوْ أَغْرَى عَلَيْهِ سَبُعًا فِي وَاسِعٍ إذْ ذَاكَ فِي سَبُعٍ لَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ جَوَابَ الْإِشْكَالِ الْمَذْكُورِ أَنَّ سَبَبَ تَضْمِينِ صَاحِبِ الْكَلْبِ مَا أَتْلَفَهُ فِي الثَّانِيَةِ إخْلَالُهُ بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ حِفْظِهِ فَقَدْ قَالَ الْأَصْحَابُ: وَإِذَا اعْتَادَتْ الْهِرَّةُ أَوْ الْكَلْبُ فَتْحَ رَأْسِ الْقِدْرِ أَوْ أَخْذَ الطُّيُورِ أَوْ عَقْرَ النَّاسِ وَجَبَ عَلَيْهِ رَبْطُهُ وَحِفْظُهُ لَيْلًا وَنَهَارًا، وَكَذَا لَوْ اعْتَادَ جَمَلٌ أَوْ حِمَارٌ

ص: 12

أَوْ فَرَسٌ الْعَضَّ أَوْ الرَّمْحَ أَوْ الْخَبْطَ. اهـ.

وَالْإِخْلَالُ الْمَذْكُورُ مُنْتَفٍ فِي الْأَوْلَى وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْبِئْرِ الْمَذْكُورَةِ وَاضِحٌ إذْ الْكَلْبُ فِيهَا ظَاهِرٌ يُمْكِنُ دَفْعُهُ بِعَصًا أَوْ نَحْوِهَا وَيَفْتَرِسُ بِاخْتِيَارِهِ وَلَا كَذَلِكَ مَسْأَلَةُ الْبِئْرِ إذْ هِيَ مَفْرُوضَةٌ فِيمَا إذَا كَانَتْ مُغَطَّاةً أَوْ مَوْضِعُهَا مُظْلِمًا أَوْ كَانَ الدَّاخِلُ أَعَمًى أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَقَدْ عُلِمَ انْتِفَاءُ إشْكَالِ هَذِهِ الْعِلَّةِ بِمَسْأَلَةِ خُرُوجِ الْكَلْبِ الْمَذْكُورَةِ فَالْمُرَجَّحُ الضَّمَانُ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى.

(سُئِلَ) مَا الْمُرَجَّحُ فِيمَا لَوْ كَانَ لَهُ يَدَانِ عَامِلَتَانِ وَلَمْ تُعْرَفْ الزَّائِدَةُ فَقَطَعَ قَاطِعٌ إحْدَاهُمَا فَإِنَّهُ لَا قِصَاصَ وَتَجِبُ نِصْفُ دِيَةٍ وَزِيَادَةُ حُكُومَةٍ فَلَوْ عَادَ، وَقَطَعَ الْأُخْرَى فَأَرَادَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ الْقِصَاصَ لِإِمْكَانِهِ وَرَدِّ مَا أَخَذَهُ غَيْرَ قَدْرِ الْحُكُومَةِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَمْ يَكُنْ مُمْكِنًا، وَإِنَّمَا أَخَذَ الْأَرْشَ لِتَعَذُّرِهِ لَا لِإِسْقَاطِهِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ بَعْضَ الْقِصَاصِ فَلَا يَعُودُ إلَيْهِ؟

(فَأَجَابَ) هُمَا وَجْهَانِ، وَأَرْجَحُهُمَا ثَانِيهِمَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهَا الْقَوَدُ فَوَلَدَتْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْ تُرْضِعُهُ غَيْرَ زَانِيَةٍ مُحْصَنَةٍ

ص: 13

فَهَلْ يُقْتَصُّ مِنْهَا لِكَوْنِهِ مُسْتَغْنِيًا بِالثَّانِيَةِ وَلِكَوْنِهِ حَقَّ آدَمِيٍّ أَمْ لَا لِكَوْنِهَا مُسْتَحِقَّةَ الْقَتْلِ وَهَلْ إذَا اُقْتُصَّ وَلَا ثَمَّ غَيْرُ الزَّانِيَةِ فَهَلْ تُحَدُّ أَمْ تُهْمَلُ إلَى اسْتِغْنَائِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا حَتَّى يُوجَدَ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ مِنْ لَبَنٍ امْرَأَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ يَحِلُّ لَهُ شُرْبُهُ فَإِنْ بَادَرَ الْمُسْتَحِقُّ، وَقَتَلَهَا قَبْلَ وُجُودِ مَا ذَكَرَ فَمَاتَ الْوَلَدُ لَزِمَهُ الْقَوَدُ، وَحَيْثُ اقْتَصَّ مِنْهَا وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ الْوَلَدُ إلَّا لَبَنُ الزَّانِيَةِ أُخِّرَ حَدُّهَا.

(سُئِلَ) مَا الْمُعْتَمَدُ فِي وَقْتِ اعْتِبَارِ قِيمَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْجِنَايَةِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ إمَامُنَا الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه خِلَافًا لِلْقَفَّالِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْمَحَامِلِيِّ فِي اللُّبَابِ إنَّ الْجَنِينَ الْمُبَعَّضَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْحُرِّ هَلْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ فِيهِ مَا يُقَابِلُ الْحُرِّيَّةَ مِنْ الْغُرَّةِ وَمَا يُقَابِلُ الرِّقَّ مِنْ الْقِيمَةِ إذْ الْمُبَعَّضُ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ كَالْعَبْدِ وَذَلِكَ كَالنِّكَاحِ، وَفِي بَعْضِهَا كَالْحُرِّ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ بِمَنْ فِيهِ رِقٌّ وَفِي بَعْضِهَا كَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِاعْتِبَارَيْنِ كَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ فَيَجِبُ بِهَا مَا يُقَابِلُ الْحُرِّيَّةَ بِقِسْطِهَا مِنْ الدِّيَةِ وَمَا يُقَابِلُ

ص: 14

الرِّقَّ بِقِسْطِهِ مِنْ الْقِيمَةِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمَحَامِلِيِّ عَلَى جُزْءِ الْحُرِّيَّةِ وَهُوَ اللَّائِقُ بِمَقَامِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الرَّوْضِ جَرَحَ ابْنُ عَتِيقَةٍ رَجُلًا ثُمَّ انْجَرَّ الْوَلَاءُ بِعِتْقِ أَبِيهِ فَمَاتَ الْجَرِيحُ فَعَلَى مَوَالِي الْأُمِّ بَدَلُ أَرْشِ الْجُرْحِ وَالْبَاقِي عَلَى الْجَانِي ثُمَّ قَالَ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الرَّقِيقِ جَنَى ابْنُ عَتِيقَةٍ ثُمَّ انْجَرَّ وَلَاؤُهُ ثُمَّ أَجْهَضَتْ جَنِينًا فَهَلْ الْغُرَّةُ عَلَى مَوَالِي الْأُمِّ أَمْ الْأَبِ وَجْهَانِ؟ . رَجَّحَ الشَّارِحُ مِنْهُمَا الْأَوَّلَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَهَلْ الْمُعْتَمَدُ مَا رَجَّحَهُ الشَّارِحُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ وَهُوَ أَنَّ الْجُرْحَ فِي الْأُولَى أَوْجَبَ أَرْشًا قَبْلَ انْجِرَارِ الْوَلَاءِ فَوَجَبَ عَلَى مَوَالِي الْأُمِّ وَوَجَبَ مَا زَادَ بِالسِّرَايَةِ عَلَى الْجَانِي وَلَمْ يَجِبْ عَلَى مَوَالِي أُمِّهِ لِانْتِقَالِ الْوَلَاءِ عَنْهُمْ قَبْلَ وُجُوبِهِ وَلَا عَلَى مَوَالِي أَبِيهِ لِتَقَدُّمِ سَبَبِهِ عَلَى الِانْجِرَارِ، وَالْجُرْحُ فِي الثَّانِيَةِ لَمْ يَجِبْ بِهِ شَيْءٌ، وَإِنَّمَا وَجَبَ حِينَ الْإِجْهَاضِ، وَوَجْهُ الْخِلَافِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِحَالِ الْجِنَايَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ فَتَجِبُ عَلَى مَوَالِي الْأَبِ وَوَجْهُ الْأَصَحِّ أَنَّ الْجِنَايَةَ تَبَيَّنَ أَنَّهَا أَوْجَبَتْ الْغُرَّةَ وَلَمْ يَزِدْ بَعْدَ انْجِرَارِ الْوَلَاءِ عَلَيْهَا

ص: 15

شَيْءٌ وَلِهَذَا لَوْ كَانَ أَرْشُ الْجُرْحِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى قَدْرَ الدِّيَةِ أَوْ زَادَ عَلَيْهَا كَأَنْ قَطَعَ يَدَهُ أَوْ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ ثُمَّ عَتَقَ الْأَبُ ثُمَّ مَاتَ الْجَرِيحُ فَعَلَى مَوَالِي الْأُمِّ دِيَةٌ كَامِلَةٌ؛ لِأَنَّ الْجُرْحَ حِينَ كَانَ الْوَلَاءُ لَهُمْ يُوجِبُ هَذَا الْقَدْرَ، وَالْمُعْتَبَرُ أَنْ لَا يَزِيدَ قَدْرُ الْوَاجِبِ عَلَى مَوَالِي الْأُمِّ بِالسِّرَايَةِ الْحَاصِلَةِ بَعْدَ الِانْجِرَارِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ أَلْقَمَ الْحُوتَ شَخْصًا فَاقْتَصَّ مِنْهُ ثُمَّ قَذَفَهُ الْحُوتُ سَالِمًا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُقْتَصَّ لَمْ يَلْزَمْهُ قِصَاصٌ لِلشُّبْهَةِ وَتَلْزَمُهُ دِيَةُ الْمُلْقَمِ فِي مَالِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ فَوْقَ نَخْلَةٍ يَقْطَعُ مِنْهَا جَرِيدًا وَتَحْتَهُ طِفْلٌ صَغِيرٌ عُمُرُهُ أَرْبَعُ سِنِينَ فَوَقَعَتْ جَرِيدَةٌ مِمَّا قَطَعَهُ فِي عَيْنِ الطِّفْلِ فَفَقَأَتْهَا فَهَلْ يَلْزَمُهُ دِيَتُهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ عَلِمَ الرَّجُلُ بِالصَّبِيِّ وَبِأَنَّهَا تَسْقُطُ عَلَيْهِ ضَمِنَ دِيَتَهَا، وَإِلَّا فَلَا يَضْمَنُهَا. .

(سُئِلَ) عَمَّنْ اسْتَحَقَّ قِصَاصًا فَقَتَلَ الْجَانِيَ خَطَأً هَلْ يَقَعُ قِصَاصًا أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ قِصَاصًا فَيَكُونُ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ خُلِقَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَعْيُنٍ فَقَلَعَ شَخْصٌ أَحَدَهَا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ أَوْ ثُلُثُهَا أَوْ حُكُومَةٌ؟

(فَأَجَابَ)

ص: 16

بِأَنَّهُ مَتَى لَمْ تُعْرَفْ الزَّائِدَةُ مِنْهُنَّ وَجَبَ فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ فَقَدْ قَالُوا مَا وَجَبَتْ فِيهِ الدِّيَةُ وَهُوَ ثُنَائِيٌّ كَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فَفِي الْوَاحِدَةِ مِنْهُ نِصْفُ الدِّيَةِ أَوْ ثُلَاثِيٌّ كَالْأَنْفِ فَفِي الْوَاحِدَةِ مِنْهُ ثُلُثُهَا أَوْ رُبَاعِيٌّ كَالْأَجْفَانِ فَرُبْعُهَا، وَقَالُوا لَوْ انْقَسَمَتْ أُصْبُعٌ بِأَرْبَعِ أَنَامِلَ وَجَبَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ رُبْعُ الْعُشْرِ وَيُقَاسُ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ الزَّائِدَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ وَالنَّاقِصَةِ عَنْ الثَّلَاثِ ثُمَّ قَالُوا فَإِنْ قِيلَ لِمَ لَمْ يُقَسِّمُوا دِيَةَ الْأَصَابِعِ عَلَيْهَا إذَا زَادَتْ أَوْ نَقَصَتْ كَمَا فِي الْأَنَامِلِ بَلْ أَوْجَبُوا فِي الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ حُكُومَةً قُلْنَا الْفَرْقُ أَنَّ الزَّائِدَةَ مِنْ الْأَصَابِعِ مُتَمَيِّزَةٌ، وَمِنْ الْأَنَامِلِ غَيْرُ مُتَمَيِّزَةٍ اهـ.

فَإِنْ قِيلَ مَا ذَكَرْته فِي مَسْأَلَةِ الْأَعْيُنِ يُخَالِفُ مَا قَالُوهُ مِنْ أَنَّ مَنْ لَهُ يَمِينَانِ أَوْ شِمَالَانِ عَلَى مَنْكِبٍ أَوْ كَفَّانِ عَلَى مِعْصَمٍ وَاسْتَوَيَا بَطْشًا وَغَيْرَهُ أَنَّهُمَا كَيَدٍ وَاحِدَةٍ فَعَلَى قَاطِعِهِمَا الْقِصَاصُ أَوْ الدِّيَةُ وَتَجِبُ مَعَ ذَلِكَ حُكُومَةٌ لِزِيَادَةِ الصُّورَةِ وَفِي قَطْعِ أَحَدِهِمَا نِصْفُ دِيَةِ الْيَدِ وَحُكُومَةٌ؛ لِأَنَّهَا نِصْفٌ فِي صُورَةِ الْكُلِّ قُلْت الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا رُجُوعُ الثِّنْتَيْنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ

ص: 17

بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِآدَمِيٍّ وَاسْتُوْفِيَ مِنْهُ هَلْ يُطَالَبُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ حَثَّ كَلْبًا عَلَى شَخْصٍ فَقَتَلَهُ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْحَاثِّ الضَّمَانُ بِالْقِصَاصِ أَوْ الدِّيَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَقْتُولُ بِافْتِرَاسِ الْكَلْبِ لَهُ بَالِغًا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْكَلْبُ ضَارٍ بِالطَّبِيعَةِ وَجَبَ عَلَى الْحَاثِّ الْقِصَاصُ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَطَعَ أُذُنَ إنْسَانٍ فَذَهَبَ مَعَهَا السَّمْعُ، وَقُلْتُمْ بِأَنَّ فِيهَا دِيَةً كَامِلَةً فَهَلْ يَكُونُ حُكْمُ الْعَيْنِ مَعَ جُفُونِهَا كَذَلِكَ أَمْ لَا؟ . (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ حُكْمُ الْأُذُنِ مَعَ السَّمْعِ كَحُكْمِ الْعَيْنِ مَعَ الْبَصَرِ

(سُئِلَ) عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِمْ السِّحْرُ فِي اللُّغَةِ صَرْفُ الشَّيْءِ عَنْ وَجْهِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَعْنَاهُ ظَاهِرٌ فَإِنَّ الْمَسْحُورَ يَصِيرُ بِسَبَبِ السِّحْرِ كَالْمُلْجِئِ إلَى فِعْلِ مَا سُحِرَ لِأَجْلِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِجِنَايَةٍ أَنَّهُ جَنَى عَلَى حَامِلٍ بِحُرٍّ فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا، وَأَنْكَرَ هَلْ يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَإِنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا إنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا.

ص: 18