الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِمَذْهَبِ غَيْرِ مُقَلَّدِهِ يُنْقَضُ شَافِعِيًّا كَانَ أَوْ حَنَفِيًّا. اهـ. وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ مَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ السَّرَخْسِيِّ؛ لِأَنَّ الْمُقَلِّدَ يَشْمَلُ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ التَّرْجِيحِ وَلَا يَخْفَى مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ لِقُضَاةِ الضَّرُورَةِ مِنْ الْمَفَاسِدِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الْوَجْهُ سَدُّ هَذَا الْبَابِ فِي هَذَا الزَّمَانِ إذَا لَوْ فُتِحَ لَأَدَّى إلَى مَفَاسِدَ لَا تُحْصَى فَالصَّوَابُ سَدُّ الْبَابِ، وَإِسْدَالُ الْحِجَابِ وَفَطْمُ الْجُهَّالِ عَنْ هَذَا الْمُحَالِ اهـ وَعِبَارَةُ جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَحُكْمُ اجْتِهَادِهِ أَوْ إمَامِهِ الَّذِي هُوَ فِي حَقِّهِ لِالْتِزَامِهِ تَقْلِيدِهِ كَالدَّلِيلِ فِي حَقِّ الْمُجْتَهِدِ أَمَّا إذَا قَلَّدَ فِي حُكْمِهِ غَيْرَ إمَامِهِ حَيْثُ يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ فَلَا يَنْقُضُ حُكْمُهُ؛ لِأَنَّهُ لِعَدَالَتِهِ إنَّمَا حَكَمَ بِهِ لِرُجْحَانِهِ عِنْدَهُ قَالَ الشَّيْخُ جَلَالُ الدِّينِ الْمَحَلِّيُّ فِي شَرْحِهِ فَعُلِمَ مِنْ تَعْلِيلِهِ أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلتَّرْجِيحِ.
[المحكم هَلْ يَنْفُذ قَضَاؤُهُ بِعِلْمِهِ كَالْقَاضِي]
(سُئِلَ) عَنْ الْمُحَكَّمِ هَلْ يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ بِعِلْمِهِ كَالْقَاضِي أَوْ لَا فَقَدْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ هَلْ لِلْمُحَكَّمِ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ كَالْحَاكِمِ عَلَى الْمُرَجَّحِ أَمْ لَا لِانْحِطَاطِ رُتْبَتِهِ لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَطَّرِدَ فِيهِ خِلَافٌ مُرَتَّبٌ، وَأَوْلَى بِالْمَنْعِ اهـ. وَقَالَ
الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ لِانْحِطَاطِ رُتْبَتِهِ، وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ لِلْمُحَكَّمِ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ كَالْحَاكِمِ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَإِنْ زَعَمَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ الرَّاجِحَ خِلَافُهُ وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيُّ لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا أَيْ صَرِيحًا. اهـ. فَمَا الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مِنْهُمَا مَنْعُهُ مِنْهُ لِلتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ إذْ لَيْسَ لَهُ الْحَبْسُ وَلَا التَّرْسِيمُ وَلَا الْحُكْمُ بِشَيْءٍ مِنْ الْعُقُوبَاتِ كَالْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ عَلَى أَنَّهُ قِيلَ بِمَنْعِهِ مِنْ الْقَاضِي.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الشَّيْخِ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فِي التَّحْكِيمِ وَخَرَجَ بِالْأَهْلِ غَيْرُهُ فَلَا يَجُوزُ تَحْكِيمُهُ أَيْ مَعَ وُجُودِ الْأَهْلِ. اهـ. فَإِنَّ مَفْهُومَهُ جَوَازُ تَحْكِيمِ مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلِاجْتِهَادِ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي فَهَلْ الْأَمْرُ كَذَلِكَ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَحْكِيمُ الْمُقَلِّدِ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي فَقَدْ قَالُوا إنَّ مِنْ شُرُوطِ الْقَضَاءِ كَوْنَهُ مُجْتَهِدًا فَإِنْ تَعَذَّرَ فَوَلَّى سُلْطَانٌ لَهُ شَوْكَةٌ مُقَلِّدًا نَفَذَ قَضَاؤُهُ لِلضَّرُورَةِ كَيْ لَا تَتَعَطَّلَ
مَصَالِحُ النَّاسِ
وَكَمَا يَنْفُذُ قَضَاءُ قَاضِي الْبُغَاةِ لِمِثْلِ هَذِهِ الضَّرُورَةِ وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ: إنَّ الْأَصْحَابَ احْتَرَزُوا بِقَوْلِهِمْ فِي الْحُكْمِ بِشَرْطِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْقَضَاءِ عَمَّا إذَا كَانَ غَيْرَ أَهْلٍ لَهُ فَلَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ قَطْعًا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَلَا يَجِيءُ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمُوَلَّى مِنْ جِهَةِ السُّلْطَانِ ذِي الشَّوْكَةِ لِفَقْدِ الْعِلَّةِ فِيهِ. اهـ. وَرَوَى يُونُسُ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الرُّفْقَةِ امْرَأَةٌ لَا وَلِيَّ لَهَا فَوَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا حَتَّى زَوَّجَهَا جَازَ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ صَحِيحٌ بِنَاءً عَلَى الْأَظْهَرِ فِي جَوَازِهِ فِي النِّكَاحِ لَكِنَّ شَرْطَهُ أَهْلِيَّةُ الْقَضَاءِ وَهُوَ بِعُسْرٍ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَاَلَّذِي اخْتَارَهُ الصِّحَّةُ إذَا وَلَّتْ أَمْرَهَا عَدْلًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا وَهُوَ ظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ يُونُسُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ فَعُلِمَ أَنَّ الصَّحِيحَ جَوَازُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ سَفَرًا وَحَضَرًا مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي وَدُونَهُ؛ لِأَنَّهُ الصَّحِيحُ فِي التَّحَكُّمِ سَوَاءٌ طَالَ السَّفَرُ أَمْ لَا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا فِي بَابِ الْقَضَاءِ فِيمَا لَوْ خَطَبَ امْرَأَةً وَحَكَّمَ رَجُلًا فِي التَّزْوِيجِ مَا حَاصِلُهُ الصَّحِيحُ الْجَوَازُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ خَاصٌّ مِنْ نَسَبٍ أَوْ مُعْتِقٌ وَقَالَ الْعِزُّ بْنُ الْعِرَاقِيِّ مُرَادُهُ مَا إذَا
كَانَ الْمُحَكَّمُ صَالِحًا لِلْقَضَاءِ فَأَمَّا هَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ فَشَرْطُهُ السَّفَرُ وَفَقْدُ الْقَاضِي. اهـ. وَقَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِشَرْطِ تَأَهُّلِ الْمُحَكَّمِ لِلْقَضَاءِ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أُشِيعَ حَسَدٌ وَبُغْضٌ بَيْنَ قُضَاةِ إقْلِيمٍ هَلْ يَنْفُذُ لِأَحَدِهِمْ عَلَى الْآخَرِ حُكْمٌ أَوْ شَهَادَةٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى كَانَتْ الْإِشَاعَةُ مُوَافِقَةً لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُ أَحَدِهِمَا وَلَا شَهَادَتُهُ عَلَى الْآخَرِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ يَدَّعِي أَنَّ شَيْخَهُ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِفْتَاءِ هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ وَيُنْظَرُ فِيمَا يَكْتُبُهُ عَلَى السُّؤَالِ، وَهَلْ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِي فَتَاوَى شَيْخِهِ وَيَنْقُلَ مِنْهَا أَوْ غَيْرِ شَيْخِهِ وَيَنْسُبَهُ إلَى نَفْسِهِ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ أَهْلِيَّتِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ قَوْلَهُ مَقْبُولٌ عَلَى أَنَّ مَنْ فِيهِ أَهْلِيَّةُ الْإِفْتَاءِ لَا يَتَوَقَّفُ إفْتَاؤُهُ عَلَى الْإِذْنِ لَهُ فِيهِ، وَلَهُ أَنْ يُفْتِيَ بِمَا يَعْتَمِدُهُ مِنْ فَتَاوَى شَيْخِهِ أَوْ غَيْرِهَا.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ وَيُرْفَعُ مُسْلِمٌ عَلَى ذِمِّيٍّ هَلْ يُخَصُّ ذَلِكَ الرَّفْعُ بِالْمَجْلِسِ فَقَطْ وَيَقْطَعُ بِتَسَاوِيهِمَا فِيمَا عَدَاهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِ مَنْ حَكَاهُ فِي الْمَجْلِسِ خَاصَّةً، وَهُوَ الْجُمْهُورُ
أَمْ يَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ وُجُوهِ الْإِكْرَامِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَبِهِ صَرَّحَ الْفُورَانِيُّ وَهَلْ مِنْ الْإِكْرَامِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ جَالِسًا وَالذِّمِّيُّ وَاقِفًا وَهَلْ الْخِلَافُ مِنْ ذَلِكَ لِلْجَوَازِ كَمَا نُقِلَ عَنْ سُلَيْمٍ وَعِبَارَتُهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُرْفَعَ الْمُسْلِمُ أَمْ فِي الْوُجُوبِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ التَّمْيِيزِ؟
(فَأَجَابَ) أَنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَرْفَعَ الْمُسْلِمَ عَلَى خَصْمِهِ الذِّمِّيِّ فِي الْمَجْلِسِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي بَاقِي وُجُوهِ الْإِكْرَامِ كَأَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ فِي حَالِ قِيَامِهِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ أَقْرَبَ إلَيْهِ مِنْ الذِّمِّيِّ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ بَلَغَ الْمُسْتَنِيبَ خَبَرُ الْعَزْلِ وَلَمْ يَبْلُغْ نَائِبَهُ وَقُلْتُمْ بِعَزْلِ الْمُسْتَنِيبِ وَعَدَمِ عَزْلِ نَائِبِهِ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْخَبَرُ فَلَوْ انْعَكَسَ الْحَالُ بِأَنْ بَلَغَ النَّائِبَ وَلَمْ يَبْلُغَ الْمُسْتَنِيبَ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَنْعَزِلُ مَنْ بَلَغَهُ خَبَرُ الْعَزْلِ دُونَ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ فِي وِلَايَةِ الْقَاضِي لَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا فَهَلْ يَكْفِي الشُّرُوعُ بِالنَّظَرِ كَمَا جَوَّزَهُ بَعْضُهُمْ وَجَعَلَهُ كَالنُّطْقِ أَمْ لَا يَكْفِي كَمَا أَبَاهُ آخَرُونَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَكْفِي الشُّرُوعُ بِالنَّظَرِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ فِي شُرُوطِ الْقَاضِي
يُشْتَرَطُ السَّمْعُ هَلْ الْمُرَادُ الصَّمَمُ الَّذِي لَا يُمْكِنُ مَعَهُ السَّمْعُ أَمَّا صَمَمٌ يُمْكِنُ مَعَهُ السَّمْعُ وَلَوْ بِتَبْلِيغِ أَحَدٍ يَجُوزُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّمْعِ السَّمْعُ وَلَوْ بِتَبْلِيغِ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْأَصَمِّ الَّذِي لَا يَسْمَعُ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ خَلَا بَلَدٌ عَنْ مُفْتٍ هَلْ تَحْرُمُ الْإِقَامَةُ فِيهِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَحْرُمُ الْإِقَامَةُ الْمَذْكُورَةُ فِيهَا.
(سُئِلَ) عَنْ جَمَاعَةٍ فِي مَكَان كَزَاوِيَةٍ مَثَلًا وَمِنْهُمْ شَخْصٌ يُلْقِي بَيْنَهُمْ الْفِتَنَ هَلْ يَجِبُ عَلَى النَّاظِرِ أَنْ يُخْرِجَ الشَّخْصَ الْمَذْكُورَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ النَّاظِرَ لَا يُخْرِجُ الشَّخْصَ الْمَذْكُورَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكِ لَهَا.
(سُئِلَ) عَنْ مَسْأَلَةٍ ذَاتِ قَوْلَيْنِ أَوْ وَجْهَيْنِ أَوْ طَرِيقَيْنِ وَلَمْ يُصَحِّحْ شَيْئًا مِنْهُمَا أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ هَلْ يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُجْتَهِدِ الْعَمَلُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ أَوْ بِهِمَا جَمِيعِهَا إذْ لَمْ يَجِدْ لَائِقًا بِالتَّصْحِيحِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَرْفَعُ أَمْرَهُ لِمَنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ التَّرْجِيحِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ عَمِلَ بِأَحَدِهِمَا لِلضَّرُورَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ يَجِدْ فِيهَا نَقْلًا هَلْ يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهَا عَمَلًا بِالْإِبَاحَةِ الْأَصْلِيَّةِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا تَرَدَّدَ فِي حِلِّ شَيْءٍ