المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ الْحَضَانَةِ]

- ‌[هَلْ تَثْبُت الْحَضَانَة لِلْأَعْمَى]

- ‌[هَلْ تَثْبُت الْحَضَانَة لِلْفَاسِقِ التَّائِب]

- ‌[المميز إذَا كَانَ كلا مِنْ أبويه مُتَزَوِّجًا يخير بَيْنهمَا]

- ‌[حَضَانَة النَّاشِز]

- ‌[بَابُ نَفَقَةِ الرَّقِيقِ]

- ‌[نَفَقَة الرَّقِيق هَلْ تَثْبُت بِفَرْضِ الْقَاضِي]

- ‌[كِتَابُ الْجِنَايَاتِ]

- ‌[أرش الموضحة الْمُشْتَرَك فِي إيضَاحهَا جَمَاعَة]

- ‌[بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْبُغَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الرِّدَّةِ]

- ‌[هَلْ تَقْبَل الشَّهَادَة بالردة مُطْلَقًا]

- ‌[هَلْ التزي بزي الْكُفَّارِ يعتبر رِدَّة]

- ‌[كِتَابُ الزِّنَا]

- ‌[الذِّمِّيّ إذَا أسلم بَعْد زِنَاهُ]

- ‌[النِّيَّة فِي إقَامَة الْحَدّ]

- ‌[كِتَابُ السَّرِقَةِ]

- ‌[سَرِقَة الْمَصَاحِف الْمَوْقُوفَة فِي الْمَسَاجِد]

- ‌[بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ]

- ‌[بَابُ الشُّرْبِ وَالتَّعْزِيرِ]

- ‌[بَابُ الصِّيَالِ]

- ‌[بَابُ إتْلَافِ الْبَهَائِمِ]

- ‌[كِتَابُ السِّيَرِ]

- ‌[تترس الْكُفَّارِ بِأَطْفَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ فِي القتال]

- ‌[قِيَام الْمُسْلِمِينَ بَعْضهمْ لِبَعْض]

- ‌[إرْسَال السَّلَام لِلْغَائِبِ]

- ‌[رد السَّلَام عَلَى الْفَاسِق]

- ‌[السَّلَام عَلَى الْمُلَبِّي]

- ‌[سلام الرَّجُل عَلَى الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة]

- ‌[مُصَافَحَة الْكَافِر]

- ‌[بَابُ الْأَمَانِ]

- ‌[كِتَابُ الْجِزْيَةِ]

- ‌[الْقِيَام لأهل الذِّمَّة]

- ‌[بَابُ الْهُدْنَةِ]

- ‌[بَابُ الذَّكَاةِ]

- ‌[ذبائح الْيَهُود وَالنَّصَارَى]

- ‌[الِاصْطِيَاد بِجَوَارِح السباع وَالطَّيْر]

- ‌[بَابُ الْأُضْحِيَّةِ]

- ‌[نَقُلْ الْأُضْحِيَّة عَنْ بَلَد التَّضْحِيَة]

- ‌[الْأُضْحِيَّة بِالْحَامِلِ]

- ‌[بَابُ الْعَقِيقَةِ]

- ‌[تَثْقِيب آذان الصبية]

- ‌[ختان الْخُنْثَى الْمُشْكِل]

- ‌[كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ]

- ‌[أَكُلّ جوز الطَّيِّب]

- ‌[بيض غَيْر الْمَأْكُول]

- ‌[أَكُلّ الْحَشِيشَة]

- ‌[كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ]

- ‌[بَابُ الْأَيْمَانِ]

- ‌[تعيين إحْدَى خِصَال الْكَفَّارَة الثَّلَاثَة بالنذر]

- ‌[بَابُ النَّذْرِ]

- ‌[النَّذْر هَلْ هُوَ قربة]

- ‌[نَذْر صوم يَوْم الْجُمُعَةَ مُنْفَرِدًا]

- ‌[الوفاء بِنَذْر التَّبَرُّر حَالًا]

- ‌[تقبيل أَضْرِحَة الصَّالِحِينَ]

- ‌[نَذْر الِاعْتِكَاف جنبا]

- ‌[النَّذْر عَلَى الْأَضْرِحَة]

- ‌[شك فِي النَّذْر هَلْ هُوَ صَدَقَة أُمّ صِيَام]

- ‌[كِتَابُ الْقَضَاءِ]

- ‌[الْهَدِيَّة لِلْقَاضِي قَبْل الْقَضَاء]

- ‌[هَلْ يَشْتَرِط لصحة وِلَايَة الْقَضَاء الْقَبُول]

- ‌[وِلَايَة الْفَاسِق لِلْقَضَاءِ]

- ‌[وِلَايَة الْمَرْأَة والكافر لِلْقَضَاءِ]

- ‌[المحكم هَلْ يَنْفُذ قَضَاؤُهُ بِعِلْمِهِ كَالْقَاضِي]

- ‌[بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[وكيل الْغَائِب هَلْ يَحْلِف يَمِين الِاسْتِظْهَار]

- ‌[مَا تجب فِيهِ يَمِين الِاسْتِظْهَار]

- ‌[يَمِين الِاسْتِظْهَار هَلْ تجب عَلَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمُتَوَارِي أَوْ الْمُتَعَزِّز]

- ‌[الْحِيلَة فِي سُقُوط يَمِين الِاسْتِظْهَار]

- ‌[بَابُ الْقِسْمَةِ]

- ‌[قِسْمَة الْأَعْيَان الْمُشْتَرَكَة هَلْ يَشْتَرِط فِيهَا الْقُرْعَة]

- ‌[هَلْ تَصِحّ قِسْمَة الْوَقْف عَنْ الْملك إذَا كَانَتْ إفْرَازًا]

- ‌[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ]

- ‌[اللَّعِب بِالطَّابِ]

- ‌[ضَرْب الطُّبُول عِنْد مَزَار الْمَشَايِخ]

- ‌[حضر مَعْصِيَة كَبِيرَة وَلَمْ ينكر مَعَ الْقُدْرَة]

- ‌[ارْتَكَبَ مَا يخل بِالْمُرُوءَةِ فَهَلْ يَشْتَرِط لِقَبُولِ شَهَادَته مضي مُدَّة الِاسْتِبْرَاء]

- ‌[حَلَفَ يَمِينًا ثُمَّ ظَهْرِ كذبه]

- ‌[قَوْلُ الشَّاهِد فِي شَهَادَة النَّسَب سمعت النَّاس يَقُولُونَ أَنَّهُ ابْنه]

- ‌[شَهَادَة الْوِلَادَة وَالرَّضَاع هَلْ يَكْفِي فِيهَا السَّمَاع]

- ‌[الشَّاهِد هَلْ يَجُوز لَهُ أَنْ يَشْهَد وَيُؤَدِّي وَاقِعَة مُخَالَفَةَ لِمَذْهَبِهِ]

- ‌[رجع شُهُود الزِّنَا عَنْ شَهَادَتهمْ بَعْد قَتْلَ الزاني]

- ‌[شَهَادَة ذِي الصُّدْغَيْنِ]

- ‌[شَهَادَة مِنْ يلعب الشِّطْرَنْج بِقَارِعَة الطَّرِيق أَوْ الْمَسْجِد]

- ‌[هَلْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُم بِشَهَادَةِ ابْنه]

- ‌[بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ]

- ‌[الْبَيِّنَة بَعْد الْيَمِين الْمَرْدُودَة]

- ‌[الْإِمَام الْأَعْظَم هَلْ لَهُ سَمَاع الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَة بِهَا]

- ‌[كِتَابُ الْعِتْقِ]

- ‌[قَالَ لِرَقِيقِهِ الْخُنْثَى اعتدي]

- ‌[أَعْتَقَ فِي مَرَض مَوْته رَقِيقًا لَا يَمْلِك غَيْره]

- ‌[بَابُ التَّدْبِيرِ]

- ‌[تَدْبِير الْمُفْلِس كَإِعْتَاقِهِ]

- ‌[بَابُ الْكِتَابَةِ]

- ‌[وَلَد الْمُكَاتَبَة]

- ‌[بَيْع مَال الْكِتَابَة]

- ‌[بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ]

- ‌[مُسْتَوْلَدَة الْكَافِر إذَا أسلمت]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلُ شَتَّى]

- ‌[مَنْ فَعَلَ كَبِيرَةً وَلَمْ يَتُبْ وَلَكِنْ قَالَ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ]

- ‌[ضَمَّةِ الْقَبْرِ لِلْمَيِّتِ هَلْ هِيَ قَبْلَ السُّؤَالِ أَوْ بَعْدَهُ]

- ‌[الْمُرَادُ بِالْأَمَانَةِ فِي إنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ]

- ‌[كَمْ رَمَضَان صَامَهُ رَسُول اللَّه]

- ‌[يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ هَلْ هُمَا مِنْ نَسْلِ آدَمَ]

- ‌[كَيْفَ عَرَفَ الْمَلَائِكَةُ وُقُوعَ الْفَسَادِ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي الْأَرْضِ قَبْلَ وُقُوعِهِ]

- ‌[هَلْ الْمَلَائِكَة كُلّهمْ مطلعون عَلَى اللَّوْح الْمَحْفُوظ]

- ‌[مَنْ قَالَ إنَّ حَدِيثَ النَّبِيِّ مِثْلُ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ]

- ‌[السَّمَوَاتِ هَلْ خُلِقَتْ قَبْلَ الْأَرْضِ أَوْ الْعَكْسُ]

- ‌[هَلْ يَجُوزُ وَصْفُ اللَّهِ بِالْعَقْلِ كَمَا يُوصَفُ بِالْعِلْمِ]

- ‌[هَلْ الْغُلَامُ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ مُؤْمِنٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ]

- ‌[السَّيِّدِ الْخَضِرِ هَلْ هُوَ نَبِيٌّ أَوْ وَلِيٌّ وَهَلْ هُوَ حَيٌّ الْآنَ]

- ‌[كَيْفِيَّةِ تَلَقِّي النَّبِيِّ الْقُرْآنَ مِنْ جِبْرِيلَ]

- ‌[الْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ هَلْ هُوَ قَبْلَ وَزْنِ الْأَعْمَالِ أَمْ بَعْدَهُ]

- ‌[الْعَمَى هَلْ يَجُوزُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ]

- ‌[الْفِرَارِ مِنْ الطَّاعُونِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهِ هَلْ هُمَا حَرَامَانِ]

- ‌[الْأَطْفَال والسقط هَلْ يَأْتُونَ إلَى الْمَحْشَر ركبانا كَالْمُتَّقِينَ]

- ‌[مَاهِيَّة الميزان وَمَا الْمَوْزُون]

- ‌[الْأَرْوَاحِ هَلْ وَرَدَ أَنَّهَا تَأْتِي إلَى الْقُبُورِ فِي كُلِّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ]

- ‌[مَعْنَى قَوْله تَعَالَى فَعَصَى آدَم رَبَّهُ فَغَوَى]

- ‌[الْأَرْضِينَ هَلْ هِيَ طِبَاقٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ]

- ‌[إبْلِيسَ هَلْ كَانَ جِنِّيًّا]

- ‌[قِرَاءَةِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ ثَلَاثًا هَلْ هُوَ سُنَّةٌ]

- ‌[قَوْلِ الْمُؤْمِنِ أَنَا مُؤْمِنٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ هَلْ يَجُوزُ]

- ‌[فِرَقِ الْمُسْلِمِينَ غَيْرِ أَهْلِ السُّنَّةِ هَلْ يُعَاقَبُونَ عَلَى عَقَائِدِهِمْ الْمُخَالِفِينَ فِيهَا]

- ‌[هَلْ مَحَبَّةُ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ وَسَائِرِ الصَّحَابَةِ وَاجِبَةٌ]

- ‌[قَوْله تَعَالَى إنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ هَلْ الصَّحِيحُ أَنَّهَا سَوْدَاءُ أَمْ صَفْرَاءُ]

- ‌[تَأْوِيلِ قَوْله تَعَالَى وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّك أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ]

- ‌[اعتقد أَنْ الْقُرْآن مَخْلُوق]

- ‌[سُورَةِ الْقَدْرِ هَلْ وَرَدَ أَنَّهَا نِصْفُ الْقُرْآنِ]

- ‌[شَخْصٍ قَالَ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِجِهَةِ الْعُلُوِّ، وَإِنَّهُ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ]

- ‌[تَعْرِيفِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ]

- ‌[بُرْهَانُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَقْوَى مِنْ بَرَاهِينِ سَائِرِ الرُّسُلِ]

- ‌[هَلْ تَنَامُ الْمَلَائِكَةُ]

- ‌[هَلْ بُعِثَ النَّبِيّ إلَى الْمَلَائِكَةِ كَالْإِنْسِ وَالْجِنِّ]

- ‌[الَّذِي أُمِرَ بِهِ نَبِيُّنَا فِي قَوْله تَعَالَى ثُمَّ أَوْحَيْنَا إلَيْك أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفًا]

- ‌[رَقِيبٍ وَعَتِيدٍ هَلْ هُمَا مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ اللَّفْظَ لَيْلًا وَنَهَارًا]

- ‌[هَارُونَ هَلْ هُوَ رَسُولٌ كَمَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ]

- ‌[هَلْ الْأَفْضَل الِاشْتِغَال بِالِاسْتِغْفَارِ أُمّ الصَّلَاة عَلَى النَّبِيّ]

- ‌[مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْقُرَّاءُ مِنْ حُرُوفِ الْقُرْآنِ وَصِفَاتِهَا]

- ‌[مَنْ قَالَ لَا أَحَدَ مِنْ آبَاءِ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ آبَاءِ الْأَنْبِيَاءِ كَانَ كَافِرًا]

- ‌[هَلْ وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ زَوَّجَ بِنْتَهُ زَيْنَبَ لِكَافِرٍ وَكَانَتْ كَافِرَةً]

- ‌[أَفْضَل نِسَاء النَّبِيّ]

- ‌[هَلْ يحشر السقط الَّذِي لَمْ ينفخ فِيهِ الرُّوح]

- ‌[يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ هَلْ يَجُوزُ لَعْنُهُ]

- ‌[هَلْ يَحْرُمُ الِاشْتِغَالُ بِعِلْمِ الْمَنْطِقِ]

- ‌[هَلْ الْمَلَائِكَةُ وَالْجِنُّ يَرَوْنَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ]

- ‌[هَلْ ترى الْمُؤْمِنَات رَبّهنَّ فِي الْآخِرَة]

- ‌[أَيْ السَّمَاوَات وَالْأَرْضِينَ أَفْضَل]

- ‌[هَلْ سُجُودُ الْمَلَائِكَةِ لِآدَمَ عَلَى جِبَاهِهِمْ أَوْ كَانَ انْحِنَاءً]

- ‌[الْمَطَرِ هَلْ يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْ مِنْ السَّحَابِ]

- ‌[هَلْ مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ أَفْضَلُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ عَلَى الْإِطْلَاقِ]

- ‌[الْمُعْتَمَدُ فِي إيمَانِ الْمُقَلِّدِ]

- ‌[مَعْنَى قَوْله تَعَالَى وَإِذْ أَخَذَ رَبُّك مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ]

- ‌[رُؤْيَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمَنَامِ]

- ‌[هَلْ كَتَبَ النَّبِيّ بِيَدِهِ]

- ‌[الْأَنْبِيَاءَ يَأْتُونَ لِأَجْلِ شَفَاعَةِ النَّبِيّ وَيَسْأَلُونَهُ إيَّاهَا]

- ‌[الصَّلَوَاتِ الرُّبَاعِيَّةِ هَلْ فُرِضَتْ أَوَّلًا أَرْبَعًا أَرْبَعًا أَوْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ]

- ‌[هَلْ كَانَ نَبِيُّنَا بَعْدَ بَعْثَتِهِ مُتَعَبِّدًا بِشَرِيعَةِ أَحَدٍ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ]

- ‌[هَلْ يَنْقَطِعُ الْعَذَابُ عَنْ الْكُفَّارِ بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ]

- ‌[هَلْ السَّمَاءُ أَفْضَلُ أَمْ الْأَرْضُ]

- ‌[الِاسْتِعَارَةِ بِالْكِتَابَةِ وَالْقَرِينَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهَا]

- ‌[هَلْ يُقْطَعُ بِدُخُولِ طَائِفَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ النَّارَ]

- ‌[ضَغْطَة الْقَبْر لِكُلِّ أَحَد أُمّ لِإِنَاسِ دُون إنَاس]

- ‌[أَسْبَاب التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ]

- ‌[السِّحْرِ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ بِاجْتِنَابِهِ تَعَلُّمُهُ]

- ‌[هَلْ بَابُ التَّوْبَةِ يُفْتَحُ بَعْدَ تَغَلُّقِهِ وَحِينَئِذٍ تُقْبَلُ التَّوْبَةُ]

- ‌[الْجَمْعِ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ أَوْ الْإِضَافَةِ هَلْ هُوَ لِلْعُمُومِ]

- ‌[الْقَائِل بخلق الْقُرْآن ومنكر الْعِلْم بِالْجُزْئِيَّاتِ هَلْ يكفر]

- ‌[شرع مِنْ قبلنا هَلْ هُوَ شرع لَنَا]

- ‌[الْمُرَاد بِالْوَيْلِ فِي قَوْله تَعَالَى فَوَيْل للمصلين]

- ‌[هَلْ يَجُوز تتبع الرخص]

- ‌[الْمُرَاد بِقَوْلِهِ تَعَالَى إذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إنِّي مُتَوَفِّيك وَرَافِعُك إلَيَّ]

- ‌[مِنْ مَاتَ يَوْم الْجُمُعَةَ هَلْ يوقى فِتْنَة الْقَبْر]

- ‌[هَلْ الْأَطْفَال يَسْأَلُونَ فِي الْقَبْر]

- ‌[هَلْ يحشر النَّاس عَلَى طول آدَم]

- ‌[هَلْ أَحَدًا مِنْ الْخَلْقِ يُحْشَرُ بِلِحْيَتِهِ]

- ‌[الْأَطْفَال هَلْ يحاسبون]

- ‌[هَلْ يَقْطَع بِقَبُولِ تَوْبَة الْمُسْلِم إذَا اسْتَوْفَتْ شُرُوطهَا]

- ‌[تَفْضِيلُ الْبَشَرِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ]

- ‌[ضَغْطَةِ الْقَبْرِ هَلْ هِيَ قَبْلَ سُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ أَوْ بَعْدَهَا]

- ‌[كَيْفِيَّةِ عَرْضِ الْأَمَانَةِ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ]

- ‌[الْأَنْبِيَاء هَلْ يَسْأَلُونَ كَآحَادِ النَّاس]

- ‌[هَلْ يُؤَاخِذ الْمُكَلَّف بِحَدِيثِ النَّفْس]

- ‌[إذَا أَوْجَبَ الشَّارِعُ شَيْئًا ثُمَّ نُسِخَ وُجُوبُهُ فَهَلْ يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ]

- ‌[رَجُلًا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا مُكْرَهًا ثُمَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا نَكَحَ أُخْتَهَا]

- ‌[شَخْصٍ بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ النَّبِيِّ فَآمَنَ بِاَللَّهِ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِالشَّهَادَتَيْنِ]

- ‌[هَلْ الصَّحِيحُ أَنَّ الْإِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ مُتَغَايِرَانِ]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌[باب عتق أم الولد]

لَا يَمْلِكُ الْمَعِيبَ إلَّا بِرِضَاهُ بِهِ.

[وَلَد الْمُكَاتَبَة]

(سُئِلَ) عَنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ هَلْ الْحَقُّ فِيهِ لِسَيِّدِهَا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لِسَيِّدِهَا، وَإِنْ قَالَ الشَّيْخَانِ يُشْبِهُ أَنَّهُ كَوَلَدِ الْمُكَاتَبِ مِنْ أَمَتِهِ أَيْ فَالْحَقُّ فِيهِ لِلْأُمِّ فَقَدْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ عِنْدِي أَنَّهُ وَهْمٌ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ يَمْلِكُ جَارِيَتَهُ، وَالْوَلَدُ يَتْبَعُ أَمَّهُ فِي الرِّقِّ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ إنَّمَا جَاءَهُ الرِّقُّ مِنْ أُمِّهِ لَا مِنْ رِقِّ أَبِيهِ الَّذِي هُوَ عَبْدُهَا وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْأَصْفُونِيُّ وَلَا الْحِجَازِيُّ وَلَا ابْنُ الْمُقْرِي وَلَا صَاحِبُ الْأَنْوَارِ.

[بَيْع مَال الْكِتَابَة]

(سُئِلَ) عَنْ بَيْعِ مَالِ الْكِتَابَةِ هَلْ يَصِحُّ بَيْعُهُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ.

[بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ]

(بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ) . (سُئِلَ) عَنْ ثُبُوتِ حُكْمِ الِاسْتِيلَادِ لِلْأَمَةِ مِنْ عِتْقِهَا بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَغَيْرِهِ هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ تَلِدَ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ أَمْ لَا فَإِنَّا مَا وَجَدْنَا الْمَسْأَلَةَ مُصَرَّحًا بِهَا فِي كَثِيرٍ مِنْ شُرُوحِ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهَا لَا فِي الرَّوْضَةِ وَلَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ لَكِنْ فِي عِبَارَةِ الْإِرْشَادِ مَنْ أَتَتْ بِمُخَطَّطٍ بِإِحْبَالِ سَيِّدٍ عَتَقَتْ وَوَلَدُهَا بَعْدَهُ بِمَوْتِهِ قَالَ الشَّيْخُ كَمَالُ الدِّينِ فِي شَرْحِهِ كَالْمُتَعَقِّبِ لِهَذِهِ الْعِبَارَةِ، وَقَوْلُهُ مَنْ أَتَتْ بِمُخَطَّطٍ ظَاهِرٌ فِي اعْتِبَارِ انْفِصَالِ الْوَلَدِ بِجُمْلَتِهِ وَلَيْسَ شَرْطًا فَلَوْ أَخْرَجَ رَأْسَهُ وَبَاقِيهِ مُجْتَنٍّ ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ عَتَقَتْ صَرَّحَ

ص: 200

بِهِ الدَّارِمِيُّ فَقَالَ وَكَذَا لَوْ وَضَعَتْ عُضْوًا وَوَضَعَتْ الْبَاقِيَ أَوْ لَمْ تَضَعْهُ وَكَذَا سَاقَ الزَّرْكَشِيُّ وَالدَّمِيرِيُّ عِبَارَةَ الدَّارِمِيِّ كَالْمُتَعَقِّبِ لِكَلَامِ الْمِنْهَاجِ فَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ تَضَعَهُ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ لِأَجْلِ التَّعْبِيرِ بِثُمَّ أَمْ لَا يُعْتَبَرُ هَذَا الْمَفْهُومُ، وَإِنْ كَانَ يَحْضُرُكُمْ أَنَّ أَحَدًا صَرَّحَ بِذَلِكَ فَتَفَضَّلُوا بِإِفَادَتِهِ مَعَ أَنَّ اعْتِبَارَ هَذَا الْمَفْهُومِ مُشْكِلٌ فَإِنَّ الْوَلَدَ حُرٌّ نَسِيبٌ وَارِثٌ فَلِأَيِّ شَيْءٍ لَا يَثْبُتُ لِأُمِّهِ حُكْمُ الِاسْتِيلَادِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي ثُبُوتِ حُكْمِ الْإِيلَادِ بِإِحْبَالِ الشَّخْصِ أَمَتَهُ وِلَادَتُهَا فِي حَيَاتِهِ بَلْ الشَّرْطُ كَوْنُ وَلَدِهَا مِنْ ذَلِكَ الْإِحْبَالِ لَاحِقًا بِهِ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ فِي كُتُبِهِمْ الْمَبْسُوطَةِ وَالْمُخْتَصَرَةِ شَامِلٌ لِوِلَادَتِهَا فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ بِحَيْثُ يَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا وَعِبَارَةُ كَثِيرٍ مِنْهُمْ وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ أَمَتِهِ يَنْعَقِدُ حُرًّا وَتَصِيرُ الْأَمَةُ بِالْوِلَادَةِ مُسْتَوْلَدَةً تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ بِشَرْطِ أَنْ تَظْهَرَ عَلَى الْوَلَدِ خِلْقَةُ الْآدَمِيِّ وَلَوْ لِلْقَوَابِلِ.

وَأَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إلَيْهِ، وَأَنْ يَكُونَ قَدْ انْعَقَدَ حُرًّا، وَأَنْ يَكُونَ الْمِلْكُ مَقْرُونًا بِحَالَةِ الِاسْتِيلَادِ قَبْلَ وَضْعِهَا ثُمَّ وَضَعَتْهُ لِمُدَّةٍ يُحْكَمُ بِثُبُوتِ نَسَبِهِ مِنْهُ لَكِنْ هَلْ يَقْضِي بِعِتْقِهَا مِنْ حِينِ الْوِلَادَةِ أَوْ مِنْ حِينِ مَوْتِ السَّيِّدِ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَالْأَوْجُهُ الثَّانِي وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ

ص: 201

إكْسَابُهَا بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْوَضْعِ. اهـ. وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرَهُ هَؤُلَاءِ الشُّرَّاحُ مِمَّا عَبَّرُوا فِيهِ بِثُمَّ وَمِنْ كَلَامِ الدَّارِمِيِّ مَا يَقْتَضِي اشْتِرَاطَ وِلَادَتِهَا فِي حَيَاتِهِ إذْ خُرُوجُ رَأْسِهِ أَوْ انْفِصَالُ عُضْوٍ مِنْهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ بِوِلَادَةٍ، وَإِنَّمَا نَبَّهُوا بِهِ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ بِعِتْقِهَا بِمَوْتِ سَيِّدِهَا يَكْفِي فِيهِ ظُهُورُ بَعْضِ الْوَلَدِ لِرَفْعِ إيهَامِ تَوَقُّفِهِ عَلَى انْفِصَالِ جَمِيعِهِ وَلِإِفَادَةِ الْحُكْمِ بِهِ عِنْدَ انْفِصَالِ جَمِيعِهِ أَوْ بَعْضِهِ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ بِقِيَاسِ الْأَوْلَى أَوْ الْمُسَاوَاةِ فَعُلِمَ أَنَّ الْمَفْهُومَ مِمَّا ذَكَرَهُ هَؤُلَاءِ الشُّرَّاحُ مَفْهُومُ مُوَافَقَةٍ لَا مُخَالَفَةٍ وَحِينَئِذٍ لَا إشْكَالَ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ مَلَكَ بِنْتًا وَأُمَّهَا ثُمَّ وَطِئَهُمَا، وَأَوْلَدَهُمَا هَلْ أَوْلَادُهُ مِنْهُمَا نَسَبُهُمْ ثَابِتٌ مِنْهُ فَيَرِثُهُمْ وَيَرِثُونَهُ وَتَصِيرُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ الْأَمَتَيْنِ أُمَّ وَلَدٍ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَوْلَادَ الْمَذْكُورِينَ ثَابِتٌ نَسَبُهُمْ فَيَرِثُهُمْ وَيَرِثُونَهُ حَتَّى أَوْلَادَ مَنْ وَطِئَهَا ثَانِيًا، وَإِنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ وَطْئِهَا وَصَارَتْ كُلٌّ مِنْ الْأَمَتَيْنِ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ اسْتَدْخَلَتْ مَنِيَّ سَيِّدِهَا الْمُحْتَرَمَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَحَبِلَتْ مِنْهُ فَهَلْ يُلْحَقُ بِهِ وَيَرِثُ مِنْهُ أَمْ لَا وَهَلْ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ بِذَلِكَ أَمْ لَا لِكَوْنِهَا بِمَوْتِهِ انْتَقَلَتْ لِوَارِثِهِ وَهَلْ فِيهَا نَقْلٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ وَيَرِثُ مِنْهُ لِكَوْنِ مَنِيِّهِ

ص: 202

مُحْتَرَمًا حَالَ خُرُوجِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مُحْتَرَمًا أَيْضًا حَالَ اسْتِدْخَالِهِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ فَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَوْ أَنْزَلَ فِي زَوْجَتِهِ فَسَاحَقَتْ بِنْتَهُ فَحَبِلَتْ مِنْهُ لَحِقَهُ الْوَلَدُ وَكَذَا لَوْ مَسَحَ ذَكَرَهُ بِحَجَرٍ بَعْدَ إنْزَالِهِ فِيهَا فَاسْتَنْجَتْ بِهِ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ فَحَبِلَتْ مِنْهُ. اهـ. وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لِانْتِفَاءِ مِلْكِهِ لَهَا حَالَ عُلُوقِهَا بِهِ.

(سُئِلَ) هَلْ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَا يُلْقَى بِهِ الْحَمْلُ مَا لَمْ تُنْفَخْ فِيهِ رُوحٌ كَمَا قَالَهُ بِهِ ابْنُ الْعِمَادِ وَأَلْحَقَ بِهِ الْحَلِيمِيُّ الدَّوَاءَ لِقَطْعِ الْحَبَلِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَا يُلْقَى مَا لَمْ يُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ، وَإِنْ حُرِّمَ الدَّوَاءُ لِقَطْعِ الْحَبَلِ لِأَدَائِهِ إلَى قَطْعِ النَّسْلِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ أَحْبَلَ أَمَتَهُ ثُمَّ مَاتَ وَقَدْ خَرَجَ رَأْسُ جَنِينِهَا مَثَلًا فَهَلْ تَعْتِقُ حَالًا أَوْ لَا تَعْتِقُ حَتَّى يَتِمَّ خُرُوجُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا لَا تَعْتِقُ حَتَّى يَتِمَّ خُرُوجُهُ فَقَدْ قَالَ الشَّيْخَانِ فِي الْعِدَدِ أَنَّ أَحْكَامَ الْجَنِينِ بَاقِيَةٌ لِلْمُنْفَصِلِ بَعْضُهُ كَمَنْعِ الْإِرْثِ وَسِرَايَةِ عِتْقِ الْأُمِّ إلَيْهِ وَعَدَمِ إجْزَائِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَوُجُوبِ الْغُرَّةِ عِنْدَ الْجِنَايَةِ عَلَى الْأُمِّ وَتَبَعِيَّتِهَا فِي الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَغَيْرِهِمَا. اهـ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْوَلَدُ إذَا انْفَصَلَ بَعْضُهُ لَا يُعْطَى حُكْمُ الْمُنْفَصِلِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ إحْدَاهُمَا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ إذَا صَاحَ وَاسْتَهَلَّ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَنْفَصِلَ الثَّانِيَةُ

ص: 203

إذَا حَزَّ إنْسَانٌ رَقَبَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْفَصِلَ.

(سُئِلَ) عَنْ حِكْمَةِ قَوْلِ النَّوَوِيِّ فِي مِنْهَاجِهِ وَعِتْقُ الْمُسْتَوْلَدَةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَمْ يَقُلْ وَعِتْقُهَا؛ لِأَنَّهُ أَخَصْرُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ عَدَلَ عَنْهُ لِئَلَّا يُوهِمَ عَوْدَ الضَّمِيرِ إلَى أَقْرَبِ مَذْكُورٍ وَهِيَ مَنْ وَلَدَتْ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ شَامِلٌ لَهَا وَلِغَيْرِهَا.

(سُئِلَ) عَنْ أُمِّ وَلَدٍ بِيعَتْ فِي دَيْنٍ ثُمَّ أَوْلَدَهَا مُشْتَرِيهَا ثُمَّ بِيعَتْ فِي دَيْنِهِ ثُمَّ مَلَكَهَا هَلْ يَنْفُذُ الْأَوَّلُ لِسَبْقِهِ أَوْ الثَّانِي لِقُرْبِ حَقِّهِ أَوْ يَنْفُذُ إيلَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَنْفُذُ إيلَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي قَدْرِ مَا مَلَكَهُ مِنْهَا لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِوَالِدِهِ فَرَهَنَ عَلَيْهِ أَمَةً فَوَطِئَهَا الْوَالِدُ، وَأَحْبَلَهَا وَهُوَ مُعْسِرٌ فَهَلْ يَنْفُذُ إيلَادُهُ وَلَا الْتِفَاتَ لِمَا يَلْحَقُ الْوَلَدُ الرَّاهِنُ مِنْ الضَّرَرِ فَإِنَّهُ فَاتَ عَلَيْهِ الِارْتِفَاقُ بِالتَّوْفِيَةِ مِنْ الْأَمَةِ وَمَا يَلْزَمُ الْوَالِدُ مِنْ قِيمَةِ الْأَمَةِ بِتَأَخُّرِ الْحُصُولِ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ مُعْسِرًا، وَالتَّقَاصُّ لَا يَتَأَتَّى فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ جِنْسُ الدَّيْنِ وَالْقِيمَةِ أَوْ صِفَتِهِ وَصَارَ يَلْزَمُ بِالتَّوْفِيَةِ مِنْ غَيْرِهَا وَيُحْبَسُ عَلَى ذَلِكَ أَمْ لَا، وَإِذَا قُلْتُمْ بِالنُّفُوذِ فَلِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ لَا يَنْفُذُ الْإِيلَادُ مِنْ الْمَالِكِ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ وَيَنْفُذُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ كَمَا هُنَا وَلَا يُرَاعَى حَقُّ الرَّاهِنِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَنْفُذُ إيلَادُهُ

ص: 204