الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْجَمِيعُ أَوْ يَجْتَهِدُ وَيَفْعَلُ مَا يُؤَدِّي إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْجَمِيعُ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ أَقْرَضَ آخَرَ دَرَاهِمَ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَنَذَرَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ لَا يُطَالِبُهُ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ الْمَذْكُورُ فَهَلْ هَذَا النَّذْرُ صَحِيحٌ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ قَارَنَ شَرْطًا لَاغِيًا فَلَغَا أَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُقْتَرِضُ مَلِيًّا فَالنَّذْرُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَيُطَالِبَهُ بِنَفْسِهِ وَبِوَكِيلِهِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا فَالنَّذْرُ صَحِيحٌ فَلَا يُطَالَبَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْمُدَّةُ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ النَّذْرَ الْمَذْكُورَ صَحِيحٌ وَصُورَتُهُ أَنْ يَكُونَ الْمُقْتَرِضُ مُوسِرًا قَاصِدًا لِلْإِمْهَالِ وَلْيَرْتَفِقْ بِهِ أَوْ غَيْرَ قَاصِدٍ لِلْأَدَاءِ لِغَفْلَتِهِ عَنْهُ أَوْ لِغَيْبَةِ مَالِهِ.
[كِتَابُ الْقَضَاءِ]
(كِتَابُ الْقَضَاءِ)(سُئِلَ) رحمه الله عَنْ قَاضٍ اسْتَنَابَ رَجُلًا فِي شُغْلٍ مُعَيَّنٍ كَتَزْوِيجِ امْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا إلَّا الْحَاكِمُ وَتَحْلِيفٍ وَسَمَاعِ شَهَادَةٍ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ فَهَلْ تَجُورُ الِاسْتِنَابَةُ الْمَذْكُورَةُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أُذِنَ لِلْقَاضِي فِيهَا أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ قَدَرَ الْقَاضِي عَلَى ذَلِكَ الشُّغْلِ بِنَفْسِهِ أَوْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْجَوَازِ مُطْلَقًا كَمَا قَطَعَ بِهِ الْقَفَّالُ فَاسْتَنَابَ
رَجُلًا فِي تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ ثُمَّ أَذِنَتْ لِلْقَاضِي أَوْ لِلرَّجُلِ فَزَوَّجَهَا ذَلِكَ الرَّجُلُ فَهَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ الْمَذْكُورُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْحِجَازِيِّ إجْرَاءً لِلِاسْتِنَابَةِ الْمَذْكُورَةِ مَجْرَى الِاسْتِخْلَافِ الْعَامِّ أَمْ لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْأَنْوَارِ كَمَا لَوْ وُكِّلَ الْوَلِيُّ الْخَاصُّ فِي تَزْوِيجِهَا قَبْلَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَجُورُ الِاسْتِنَابَةُ الْمَذْكُورَةُ إلَّا إنْ أَذِنَ لَهُ فِيهَا أَوْ اسْتَنَابَ فِيمَا يَعْجِزُ عَنْهُ، وَإِذَا اسْتَنَابَ رَجُلًا فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ بِشَرْطِهِ ثُمَّ أَذِنَتْ لِلْقَاضِي أَوْ لِلْوَلِيِّ فَزَوَّجَهَا ذَلِكَ الرَّجُلُ صَحَّ النِّكَاحُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاسْتِنَابَةَ الْمَذْكُورَةَ تَجْرِي مَجْرَى الِاسْتِخْلَافِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ طَعَنَ شَخْصٌ فِي الْقَاضِي وَقَالَ: إنَّهُ لَيْسَ بِقَاضٍ لِفِسْقِهِ هَلْ يَصِحُّ حُكْمُ هَذَا الْقَاضِي لَهُ وَعَلَيْهِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَنْفُذُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى مَنْ قَالَ: إنَّهُ فَاسِقٌ، وَكَذَا لَهُ إنْ وَلَّاهُ سُلْطَانٌ لَهُ شَوْكَةٌ أَوْ مَضَتْ بَعْدَ قَوْلِهِ مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاءِ ثُمَّ وُلِّيَ أَيْضًا، وَإِلَّا فَلَا.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْقَاضِي أَشَهِدْت عَلَيْهِ هَلْ هُوَ بِمُجَرَّدِهِ حُكْمٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ بِحُكْمٍ.
(سُئِلَ) مَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ إنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ
الْمُخَالِفِ فِي الْفُرُوعِ يَنْفُذُ ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا وَقِيلَ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ يُفَصِّلُ وَقَدْ رَجَّحَ السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ خِلَافَ الْأَوَّلِ فَمَا الْمُعْتَمَدُ؟ . (فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَعْنَى نُفُوذِ الْحُكْمِ عَلَى مَا ذَكَرَ أَنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ نَقْضِهِ، وَيَحِلُّ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ وَلَوْ لِغَيْرِ مُعْتَقِدِهِ كَحِلِّ أَخْذِ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ لِشَافِعِيٍّ حَكَمَ لَهُ حَنَفِيٌّ بِهَا، وَالْمُعْتَمَدُ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ.
(سُئِلَ) هَلْ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِيمَا لَوْ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى قَاضٍ مَعْزُولٍ أَنَّهُ حَكَمَ بِعَبْدَيْنِ مَثَلًا تَحْلِيفُهُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ تَحْلِيفُهُ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا أَذِنَ الْإِمَامُ لِلْقَاضِي فِي الِاسْتِخْلَافِ، وَأَطْلَقَ هَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ كَغَيْرِهِ؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ لَهُ ذَلِكَ.
(سُئِلَ) عَنْ قَاضٍ أَتَى إلَيْهِ شَخْصٌ بِمُسْتَنَدِ إقْرَارٍ بِدَيْنٍ وَقَالَ لَهُ: إنَّهُ بِشَهَادَتِك وَشَهَادَةِ وَلَدِك وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى الْمُقِرِّ فِيهِ وَهُوَ غَائِبٌ بِعِلْمِهِ فَأَنْكَرَ كَوْنَهُ خَطَّهُ أَوْ خَطَّ وَلَدِهِ ثُمَّ كَرَّرَ عَلَيْهِ السُّؤَالَ فِي ذَلِكَ فَحَكَمَ بِهِ غَيْرَ مُتَذَكِّرٍ لِلْإِشْهَادِ الْمَذْكُورِ ثُمَّ بَعْدَ الْحُكْمِ تَأَمَّلَ الْمُسْتَنَدَ هُوَ وَوَلَدُهُ فَعَلِمَا أَنَّهُ مُزَوَّرٌ عَلَيْهِمَا فَهَلْ الْحُكْمُ صَحِيحٌ أَوْ لَا وَهَلْ لَهُ
أَنْ يَنْقُضَهُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ بَاطِلٌ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ وَهُوَ التَّذَكُّرُ وَلِتَبَيُّنِ انْتِفَاءِ مُسْتَنَدِهِ كَمَا لَوْ حَكَمَ بِشَاهِدَيْنِ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ عَدَمُ أَهْلِيَّتِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا لِلشَّهَادَةِ فَيُبَيِّنُ هُوَ وَغَيْرُهُ بُطْلَانَهُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى نَقْضٍ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ آلَ النَّظَرُ إلَى قَاضٍ عَلَى عَقَارٍ مَثَلًا فَاسْتَأْجَرَهُ شَخْصٌ مِنْهُ أَوْ مِنْ مَأْذُونِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضًا لَهُ ثُمَّ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِصِحَّتِهِ أَوْ بِمُوجِبِهِ يَصِحُّ، وَإِنْ كَانَ حُكْمًا لِنَفْسِهِ أَوْ لِبَعْضِهِ كَمَا اسْتَثْنَاهُ الْبُلْقِينِيُّ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ صَارَ الْوَصِيُّ قَاضِيًا فَحَكَمَ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ هُوَ وَصِيٌّ فِيهِ فَإِنَّ الْجَلَالَ الْبَكْرِيَّ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْهُ فِي نُكَتِهِ عَلَى الْمِنْهَاجِ مَعَ مَسَائِلَ أُخَرَ تُضَارِعُهَا أَمْ لَا يَصِحُّ كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ عُلَمَاءِ ثَغْرِ دِمْيَاطَ نَاقِلًا لَهُ عَنْ فَتْوَى نَجْلِهِ عَلَمِ الدِّينِ صَالِحٍ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ حُكْمَهُ صَحِيحٌ لِلْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ إذْ لَا تُهْمَةَ بَلْ الصِّحَّةُ هُنَا أَوْلَى مِنْهَا فِي الْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْقَاضِي عَلَى الْوَقْفِ بِجِهَةِ الْقَضَاءِ تَنْقَطِعُ عَنْهُ بِانْقِطَاعِ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ وَلَا كَذَلِكَ الْوَصِيُّ إذَا تَوَلَّى الْقَضَاءَ فَإِنَّ مَا حَكَمَ فِيهِ لِلْيَتِيمِ الَّذِي هُوَ تَحْتَ وَصِيَّتِهِ تَبْقَى وِلَايَتُهُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْعَزْلِ
فَقَوِيَتْ التُّهْمَةُ فِي حَقِّهِ وَضَعُفَتْ فِي حَقِّ غَيْرِهِ وَلِأَنَّ الْقَاضِيَ لَوْ شَهِدَ بِمَالٍ لِجِهَةِ الْوَقْفِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ لَقَبِلْنَا شَهَادَتَهُ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ يَشْهَدُ قَبْلَ الْوِلَايَةِ بِالْمَالِ لِمَنْ هُوَ مُوصًى عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُ مَا نُقِلَ عَنْ فَتَاوَى عَلَمِ الدِّينِ صَالِحٍ، وَأَظُنُّ أَنَّهُ حَالَ إفْتَائِهِ لَمْ يَسْتَحْضِرْ مَا ذَكَرَهُ وَالِدُهُ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا قَالَ الْقَاضِي حَكَمْت بِطَلَاقِ فُلَانَةَ مِنْ زَوْجِهَا بِشَهَادَةِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ بِمُقْتَضَى أَنَّهُ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَعْمَلُ فِي الْخُبْزِ عِنْدَ فُلَانٍ وَخَالَفَاهُ فَقَالَا إنَّمَا شَهِدْنَا عِنْدَك أَنَّهُ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَعْمَلُ عِنْدَهُ إلَّا شَرِيكًا، وَأَنَّهُ عَمِلَ عِنْدَهُ شَرِيكًا ثُمَّ غَيْرَ شَرِيكٍ، وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ أَفْتَوْهُ بِانْحِلَالِ يَمِينِهِ بِذَلِكَ أَوَّلًا، وَادَّعَى الْحَالِفُ ذَلِكَ وَاسْتَمَرَّ الْقَاضِي عَلَى قَوْلِهِ لَمْ يَشْهَدَا عِنْدِي بِالْمُسْتَثْنَى بَلْ بِالطَّلَاقِ هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُ الْقَاضِي، وَلَوْ بَعْدَ عَزْلِهِ أَمْ لَا يُقْبَلُ إلَّا إنْ كَانَ مَوْثُوقًا بِعِلْمِهِ وَدِينِهِ وَعِفَّتِهِ قِيَاسًا عَلَى مَا قَالَهُ جَمْعٌ فِي الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِ الْقَاضِي بَعْدَ عَزْلِهِ وَكَذَا قَبْلَهُ إنْ كَانَ مُتَّهَمًا فِيهِ. وَالْعِبْرَةُ فِيهِمَا بِقَوْلِ الشَّاهِدَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يُتَّهَمْ فِيهِ لِدِيَانَتِهِ فَلَا اعْتِبَارَ