الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَوْ افْتِدَاءٌ فَمَا الْمُعْتَمَدُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ السِّرَايَةِ. .
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِ أَيْضًا لَوْ كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لِلْعَبْدِ هَلْ يَسْرِي عَلَيْهِ الْبَاقِي إذَا كَانَ مُوسِرًا يُتَّجَهُ بِنَاؤُهُ عَلَى أَنَّهُ عَقْدُ بَيْعٍ أَوْ عَتَاقَةٍ مَا الْأَصَحُّ مِنْهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَصَحَّ مِنْهُمَا أَنَّهُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ فَالْأَصَحُّ السِّرَايَةُ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ وَبَقِيَ النَّظَرُ فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ الْحَامِلَ هَلْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ الْحَمْلُ أَوْ لَا يَنْبَغِي تَخْرِيجُهُمَا عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ أَوْ لَا إنْ قُلْنَا نَعَمْ عَتَقَ، وَإِلَّا فَلَا فَلَوْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهَا ثُمَّ أَرَادَ رَدَّهَا هَلْ لَهُ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ بِنَاؤُهُ عَلَى الْعِلَّتَيْنِ فَلَوْ اشْتَرَاهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ثُمَّ انْفَصَلَ قَبْلَ مَوْتِهِ فَإِنْ قُلْنَا الْحَمْلُ يُعْلَمُ لَمْ يَرِثْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَرِثَ لَكَانَ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ، وَإِنْ قُلْنَا لَا يُعْلَمُ يَنْبَغِي أَنْ يَرِثَ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ بِالشِّرَاءِ بَلْ بَعْدَهُ فَإِذَا انْفَصَلَ بَعْدَ مَوْتِهِ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَمَا الْمُعْتَمَدُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ الْحَمْلُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ وَهُوَ الْأَصَحُّ ثُمَّ إنْ رَدَّهَا بِالْعَيْبِ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ فِي حَمْلِهَا جَازَ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لَهُ رَدُّهَا قَهْرًا لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ بِسَبَبِ عِتْقِ الْحَمْلِ عَلَيْهِ وَلَا يَرِثُ.
[أَعْتَقَ فِي مَرَض مَوْته رَقِيقًا لَا يَمْلِك غَيْره]
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ رَقِيقًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ ثُمَّ مَاتَ
فَهَلْ يَكُونُ الْعَبْدُ رَقِيقًا كُلَّهُ أَوْ حُرًّا كُلَّهُ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْجُهٌ مَا الْأَصَحُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ أَصَحَّهَا أَوَّلُهَا؛ لِأَنَّ مَا يَعْتِقُ يَنْبَغِي أَنْ يَحْصُلَ لِلْوَرَثَةِ مِثْلَاهُ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ هُنَا شَيْءٌ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ مَرَّ بِعَبْدِهِ عَلَى مَكَّاسٍ وَخَافَ مُطَالَبَتَهُ بِمَكْسِ عَبْدِهِ فَقَالَ إنَّهُ حُرٌّ لَا عَبْدٌ وَقَصَدَ الْإِخْبَارَ هَلْ يُؤَاخَذُ بِهِ ظَاهِرًا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مُؤَاخَذَتُهُ بِذَلِكَ ظَاهِرًا.
(سُئِلَ) عَمَّا سُئِلَ عَنْهُ السُّبْكِيُّ وَهُوَ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ عَبْدًا فَادَّعَتْ زَوْجَتُهُ أَنَّهُ عَوَّضَهَا إيَّاهُ عَنْ صَدَاقِهَا، وَأَنَّهَا أَعْتَقَتْهُ فَهَلْ يُعْتَقُ نَصِيبُهَا وَيَسْرِي إلَى بَاقِيهِ أَوْ لَا فَقَالَ يُعْتَقُ نَصِيبُهَا وَلَا يَسْرِي؛ لِأَنَّ إقْرَارَهَا بِإِعْتَاقِهِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْمَوْتِ وَبَعْدَهُ وَالْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْمُؤَاخَذَةَ فِي نَصِيبِهَا وَعَدَمَ السِّرَايَةِ وَالثَّانِي يَقْتَضِي السِّرَايَةَ فَحُمِلَ عَلَى الْمُتَيَقَّنِ وَهُوَ عَدَمُهَا وَتُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهَا فِي إسْقَاطِ صَدَاقِهَا. اهـ. هَلْ يَسْقُطُ صَدَاقُهَا كَمَا قَالَهُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ يُعْتَقُ نَصِيبُهَا وَلَا يَسْرِي مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهَا، وَإِلَّا فَتَجِبُ وَيُرَتَّبُ عَلَى قَوْلِهَا مُقْتَضَاهُ وَمِنْ أَنَّهُ يُسْقِطُ صَدَاقَهَا مَمْنُوعٌ إذْ هُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ ادَّعَى رَبُّ الدَّيْنِ الْحَوَالَةَ وَالْمَدْيُونُ الْوَكَالَةَ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمَدْيُونِ بِيَمِينِهِ فَإِذَا
حَلَفَ لَمْ يَسْقُطْ الدَّيْنُ بَلْ لِرَبِّهِ أَخْذُهُ مِنْ الْمَدْيُونِ؛ لِأَنَّهُ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِّهِ بِجَحْدِهِ وَحَلِفِهِ وَالْحَيْلُولَةُ مُوجِبَةٌ لِلضَّمَانِ عَلَى الصَّحِيحِ وَهُوَ إنَّمَا اعْتَرَفَ بِبَرَاءَةِ الْمَدْيُونِ فِي مُقَابَلَةِ مَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ رَجَعَ إلَى حَقِّهِ فَكَذَلِكَ الزَّوْجَةُ قَدْ حَالَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَقِّهَا بِجَحْدِهِمْ التَّعْوِيضَ وَحَلِفِهِمْ عَلَى نَفْيِهِ وَهِيَ إنَّمَا اعْتَرَفَتْ بِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ زَوْجِهَا مِنْ صَدَاقِهَا فِي مُقَابَلَةِ تَعْوِيضِهِ إيَّاهَا الْعَبْدَ، وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ رَجَعَتْ إلَى صَدَاقِهَا وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ سُقُوطِهِ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الرَّأْيِ الْمَرْجُوحِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَوَالَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ كَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيَحْتَاجُ إلَى تَأَمُّلٍ فَإِنَّهُ إنْ خَرَجَ لِلْوَاحِدِ فَعَتَقَ ثُلُثَهُ فَوَاضِحٌ، وَإِنْ خَرَجَ لِلِاثْنَيْنِ فَكَيْفَ يَفْعَلُ هَلْ يُعْتِقُ مِنْ كُلٍّ سُدُسَهُ أَوْ يُقْرِعُ بَيْنَهُمَا ثَانِيًا فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ وَقَلَّ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ مُتَشَوِّفٌ إلَى تَكْمِيلِ الْعِتْقِ مَا أَمْكَنَ، وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إنَّ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ الْأَوَّلُ فَإِنَّهُمْ جَعَلُوا الِاثْنَيْنِ بِمَثَابَةِ الْوَاحِدِ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَقْبَلَ عَلَى عَبْدِهِ وَهُوَ مَشْغُولٌ بِالْخِدْمَةِ وَالْعَمَلِ فَأَمَرَهُ بِتَرْكِ
الْعَمَلِ وَقَالَ لَهُ أَنْتَ مَعْتُوقٌ ثُمَّ ادَّعَى إرَادَةَ الْعِتْقِ مِنْ الْعَمَلِ هَلْ يُقْبَلُ ظَاهِرًا فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْقَبُولِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي مِنْ عَدَمِ الْقَبُولِ فِيمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ اُفْرُغْ مِنْ الْعَمَلِ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَأَنْتَ حُرٌّ، وَإِنْ قُلْتُمْ بِعَدَمِ الْقَبُولِ ظَاهِرًا فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَقَدْ حَلَّهَا مِنْ وَثَاقٍ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنَّ فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ رحمه الله إيمَاءً إلَى أَنَّ مَا فِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ رحمه الله جَارٍ عَلَى مَا أَجَابَ بِهِ فِي وَجِيزِهِ مِنْ عَدَمِ الْقَبُولِ فِي مَسْأَلَةِ النِّدَاءِ بِالِاسْمِ الْقَدِيمِ، وَأَنَّهُ قَالَ فِي عَقِبِ مَسْأَلَةِ الْفَتَاوَى وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ جَوَابِ الْكِتَابِ فِي النِّدَاءِ بِالِاسْمِ الْقَدِيمِ أَيْ فَعَلَى قَوْلِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْمُرَجَّحُ يُقْبَلُ فِي مَسْأَلَةِ الشُّغْلِ أَيْضًا ظَاهِرًا. وَأَمَّا الْفَرْقُ الَّذِي نَقَلَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا عَنْ الرَّافِعِيِّ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الشُّغْلِ وَمَسْأَلَةِ الزَّحْمَةِ فَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ يُومِئُ أَيْضًا إلَى أَنَّهُ عَلَى طَرِيقَةِ الْغَزَالِيِّ لِيَجْمَعَ بِهِ بَيْنَ مَا ظَاهِرُهُ التَّنَاقُصُ مِنْ أَجْوِبَةِ الْغَزَالِيِّ رحمه الله.
فَإِنْ أَجَابَ فِي مَسْأَلَةِ الشُّغْلِ بِعَدَمِ الْقَبُولِ ظَاهِرًا، وَفِي مَسْأَلَةِ الزَّحْمَةِ بِالْقَبُولِ فَقَالَ الرَّافِعِيُّ عَقِبَ مَسْأَلَةِ الزَّحْمَةِ