المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ الْحَضَانَةِ]

- ‌[هَلْ تَثْبُت الْحَضَانَة لِلْأَعْمَى]

- ‌[هَلْ تَثْبُت الْحَضَانَة لِلْفَاسِقِ التَّائِب]

- ‌[المميز إذَا كَانَ كلا مِنْ أبويه مُتَزَوِّجًا يخير بَيْنهمَا]

- ‌[حَضَانَة النَّاشِز]

- ‌[بَابُ نَفَقَةِ الرَّقِيقِ]

- ‌[نَفَقَة الرَّقِيق هَلْ تَثْبُت بِفَرْضِ الْقَاضِي]

- ‌[كِتَابُ الْجِنَايَاتِ]

- ‌[أرش الموضحة الْمُشْتَرَك فِي إيضَاحهَا جَمَاعَة]

- ‌[بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْبُغَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الرِّدَّةِ]

- ‌[هَلْ تَقْبَل الشَّهَادَة بالردة مُطْلَقًا]

- ‌[هَلْ التزي بزي الْكُفَّارِ يعتبر رِدَّة]

- ‌[كِتَابُ الزِّنَا]

- ‌[الذِّمِّيّ إذَا أسلم بَعْد زِنَاهُ]

- ‌[النِّيَّة فِي إقَامَة الْحَدّ]

- ‌[كِتَابُ السَّرِقَةِ]

- ‌[سَرِقَة الْمَصَاحِف الْمَوْقُوفَة فِي الْمَسَاجِد]

- ‌[بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ]

- ‌[بَابُ الشُّرْبِ وَالتَّعْزِيرِ]

- ‌[بَابُ الصِّيَالِ]

- ‌[بَابُ إتْلَافِ الْبَهَائِمِ]

- ‌[كِتَابُ السِّيَرِ]

- ‌[تترس الْكُفَّارِ بِأَطْفَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ فِي القتال]

- ‌[قِيَام الْمُسْلِمِينَ بَعْضهمْ لِبَعْض]

- ‌[إرْسَال السَّلَام لِلْغَائِبِ]

- ‌[رد السَّلَام عَلَى الْفَاسِق]

- ‌[السَّلَام عَلَى الْمُلَبِّي]

- ‌[سلام الرَّجُل عَلَى الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة]

- ‌[مُصَافَحَة الْكَافِر]

- ‌[بَابُ الْأَمَانِ]

- ‌[كِتَابُ الْجِزْيَةِ]

- ‌[الْقِيَام لأهل الذِّمَّة]

- ‌[بَابُ الْهُدْنَةِ]

- ‌[بَابُ الذَّكَاةِ]

- ‌[ذبائح الْيَهُود وَالنَّصَارَى]

- ‌[الِاصْطِيَاد بِجَوَارِح السباع وَالطَّيْر]

- ‌[بَابُ الْأُضْحِيَّةِ]

- ‌[نَقُلْ الْأُضْحِيَّة عَنْ بَلَد التَّضْحِيَة]

- ‌[الْأُضْحِيَّة بِالْحَامِلِ]

- ‌[بَابُ الْعَقِيقَةِ]

- ‌[تَثْقِيب آذان الصبية]

- ‌[ختان الْخُنْثَى الْمُشْكِل]

- ‌[كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ]

- ‌[أَكُلّ جوز الطَّيِّب]

- ‌[بيض غَيْر الْمَأْكُول]

- ‌[أَكُلّ الْحَشِيشَة]

- ‌[كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ]

- ‌[بَابُ الْأَيْمَانِ]

- ‌[تعيين إحْدَى خِصَال الْكَفَّارَة الثَّلَاثَة بالنذر]

- ‌[بَابُ النَّذْرِ]

- ‌[النَّذْر هَلْ هُوَ قربة]

- ‌[نَذْر صوم يَوْم الْجُمُعَةَ مُنْفَرِدًا]

- ‌[الوفاء بِنَذْر التَّبَرُّر حَالًا]

- ‌[تقبيل أَضْرِحَة الصَّالِحِينَ]

- ‌[نَذْر الِاعْتِكَاف جنبا]

- ‌[النَّذْر عَلَى الْأَضْرِحَة]

- ‌[شك فِي النَّذْر هَلْ هُوَ صَدَقَة أُمّ صِيَام]

- ‌[كِتَابُ الْقَضَاءِ]

- ‌[الْهَدِيَّة لِلْقَاضِي قَبْل الْقَضَاء]

- ‌[هَلْ يَشْتَرِط لصحة وِلَايَة الْقَضَاء الْقَبُول]

- ‌[وِلَايَة الْفَاسِق لِلْقَضَاءِ]

- ‌[وِلَايَة الْمَرْأَة والكافر لِلْقَضَاءِ]

- ‌[المحكم هَلْ يَنْفُذ قَضَاؤُهُ بِعِلْمِهِ كَالْقَاضِي]

- ‌[بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[وكيل الْغَائِب هَلْ يَحْلِف يَمِين الِاسْتِظْهَار]

- ‌[مَا تجب فِيهِ يَمِين الِاسْتِظْهَار]

- ‌[يَمِين الِاسْتِظْهَار هَلْ تجب عَلَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمُتَوَارِي أَوْ الْمُتَعَزِّز]

- ‌[الْحِيلَة فِي سُقُوط يَمِين الِاسْتِظْهَار]

- ‌[بَابُ الْقِسْمَةِ]

- ‌[قِسْمَة الْأَعْيَان الْمُشْتَرَكَة هَلْ يَشْتَرِط فِيهَا الْقُرْعَة]

- ‌[هَلْ تَصِحّ قِسْمَة الْوَقْف عَنْ الْملك إذَا كَانَتْ إفْرَازًا]

- ‌[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ]

- ‌[اللَّعِب بِالطَّابِ]

- ‌[ضَرْب الطُّبُول عِنْد مَزَار الْمَشَايِخ]

- ‌[حضر مَعْصِيَة كَبِيرَة وَلَمْ ينكر مَعَ الْقُدْرَة]

- ‌[ارْتَكَبَ مَا يخل بِالْمُرُوءَةِ فَهَلْ يَشْتَرِط لِقَبُولِ شَهَادَته مضي مُدَّة الِاسْتِبْرَاء]

- ‌[حَلَفَ يَمِينًا ثُمَّ ظَهْرِ كذبه]

- ‌[قَوْلُ الشَّاهِد فِي شَهَادَة النَّسَب سمعت النَّاس يَقُولُونَ أَنَّهُ ابْنه]

- ‌[شَهَادَة الْوِلَادَة وَالرَّضَاع هَلْ يَكْفِي فِيهَا السَّمَاع]

- ‌[الشَّاهِد هَلْ يَجُوز لَهُ أَنْ يَشْهَد وَيُؤَدِّي وَاقِعَة مُخَالَفَةَ لِمَذْهَبِهِ]

- ‌[رجع شُهُود الزِّنَا عَنْ شَهَادَتهمْ بَعْد قَتْلَ الزاني]

- ‌[شَهَادَة ذِي الصُّدْغَيْنِ]

- ‌[شَهَادَة مِنْ يلعب الشِّطْرَنْج بِقَارِعَة الطَّرِيق أَوْ الْمَسْجِد]

- ‌[هَلْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُم بِشَهَادَةِ ابْنه]

- ‌[بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ]

- ‌[الْبَيِّنَة بَعْد الْيَمِين الْمَرْدُودَة]

- ‌[الْإِمَام الْأَعْظَم هَلْ لَهُ سَمَاع الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَة بِهَا]

- ‌[كِتَابُ الْعِتْقِ]

- ‌[قَالَ لِرَقِيقِهِ الْخُنْثَى اعتدي]

- ‌[أَعْتَقَ فِي مَرَض مَوْته رَقِيقًا لَا يَمْلِك غَيْره]

- ‌[بَابُ التَّدْبِيرِ]

- ‌[تَدْبِير الْمُفْلِس كَإِعْتَاقِهِ]

- ‌[بَابُ الْكِتَابَةِ]

- ‌[وَلَد الْمُكَاتَبَة]

- ‌[بَيْع مَال الْكِتَابَة]

- ‌[بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ]

- ‌[مُسْتَوْلَدَة الْكَافِر إذَا أسلمت]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلُ شَتَّى]

- ‌[مَنْ فَعَلَ كَبِيرَةً وَلَمْ يَتُبْ وَلَكِنْ قَالَ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ]

- ‌[ضَمَّةِ الْقَبْرِ لِلْمَيِّتِ هَلْ هِيَ قَبْلَ السُّؤَالِ أَوْ بَعْدَهُ]

- ‌[الْمُرَادُ بِالْأَمَانَةِ فِي إنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ]

- ‌[كَمْ رَمَضَان صَامَهُ رَسُول اللَّه]

- ‌[يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ هَلْ هُمَا مِنْ نَسْلِ آدَمَ]

- ‌[كَيْفَ عَرَفَ الْمَلَائِكَةُ وُقُوعَ الْفَسَادِ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي الْأَرْضِ قَبْلَ وُقُوعِهِ]

- ‌[هَلْ الْمَلَائِكَة كُلّهمْ مطلعون عَلَى اللَّوْح الْمَحْفُوظ]

- ‌[مَنْ قَالَ إنَّ حَدِيثَ النَّبِيِّ مِثْلُ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ]

- ‌[السَّمَوَاتِ هَلْ خُلِقَتْ قَبْلَ الْأَرْضِ أَوْ الْعَكْسُ]

- ‌[هَلْ يَجُوزُ وَصْفُ اللَّهِ بِالْعَقْلِ كَمَا يُوصَفُ بِالْعِلْمِ]

- ‌[هَلْ الْغُلَامُ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ مُؤْمِنٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ]

- ‌[السَّيِّدِ الْخَضِرِ هَلْ هُوَ نَبِيٌّ أَوْ وَلِيٌّ وَهَلْ هُوَ حَيٌّ الْآنَ]

- ‌[كَيْفِيَّةِ تَلَقِّي النَّبِيِّ الْقُرْآنَ مِنْ جِبْرِيلَ]

- ‌[الْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ هَلْ هُوَ قَبْلَ وَزْنِ الْأَعْمَالِ أَمْ بَعْدَهُ]

- ‌[الْعَمَى هَلْ يَجُوزُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ]

- ‌[الْفِرَارِ مِنْ الطَّاعُونِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهِ هَلْ هُمَا حَرَامَانِ]

- ‌[الْأَطْفَال والسقط هَلْ يَأْتُونَ إلَى الْمَحْشَر ركبانا كَالْمُتَّقِينَ]

- ‌[مَاهِيَّة الميزان وَمَا الْمَوْزُون]

- ‌[الْأَرْوَاحِ هَلْ وَرَدَ أَنَّهَا تَأْتِي إلَى الْقُبُورِ فِي كُلِّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ]

- ‌[مَعْنَى قَوْله تَعَالَى فَعَصَى آدَم رَبَّهُ فَغَوَى]

- ‌[الْأَرْضِينَ هَلْ هِيَ طِبَاقٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ]

- ‌[إبْلِيسَ هَلْ كَانَ جِنِّيًّا]

- ‌[قِرَاءَةِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ ثَلَاثًا هَلْ هُوَ سُنَّةٌ]

- ‌[قَوْلِ الْمُؤْمِنِ أَنَا مُؤْمِنٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ هَلْ يَجُوزُ]

- ‌[فِرَقِ الْمُسْلِمِينَ غَيْرِ أَهْلِ السُّنَّةِ هَلْ يُعَاقَبُونَ عَلَى عَقَائِدِهِمْ الْمُخَالِفِينَ فِيهَا]

- ‌[هَلْ مَحَبَّةُ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ وَسَائِرِ الصَّحَابَةِ وَاجِبَةٌ]

- ‌[قَوْله تَعَالَى إنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ هَلْ الصَّحِيحُ أَنَّهَا سَوْدَاءُ أَمْ صَفْرَاءُ]

- ‌[تَأْوِيلِ قَوْله تَعَالَى وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّك أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ]

- ‌[اعتقد أَنْ الْقُرْآن مَخْلُوق]

- ‌[سُورَةِ الْقَدْرِ هَلْ وَرَدَ أَنَّهَا نِصْفُ الْقُرْآنِ]

- ‌[شَخْصٍ قَالَ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِجِهَةِ الْعُلُوِّ، وَإِنَّهُ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ]

- ‌[تَعْرِيفِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ]

- ‌[بُرْهَانُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَقْوَى مِنْ بَرَاهِينِ سَائِرِ الرُّسُلِ]

- ‌[هَلْ تَنَامُ الْمَلَائِكَةُ]

- ‌[هَلْ بُعِثَ النَّبِيّ إلَى الْمَلَائِكَةِ كَالْإِنْسِ وَالْجِنِّ]

- ‌[الَّذِي أُمِرَ بِهِ نَبِيُّنَا فِي قَوْله تَعَالَى ثُمَّ أَوْحَيْنَا إلَيْك أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفًا]

- ‌[رَقِيبٍ وَعَتِيدٍ هَلْ هُمَا مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ اللَّفْظَ لَيْلًا وَنَهَارًا]

- ‌[هَارُونَ هَلْ هُوَ رَسُولٌ كَمَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ]

- ‌[هَلْ الْأَفْضَل الِاشْتِغَال بِالِاسْتِغْفَارِ أُمّ الصَّلَاة عَلَى النَّبِيّ]

- ‌[مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْقُرَّاءُ مِنْ حُرُوفِ الْقُرْآنِ وَصِفَاتِهَا]

- ‌[مَنْ قَالَ لَا أَحَدَ مِنْ آبَاءِ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ آبَاءِ الْأَنْبِيَاءِ كَانَ كَافِرًا]

- ‌[هَلْ وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ زَوَّجَ بِنْتَهُ زَيْنَبَ لِكَافِرٍ وَكَانَتْ كَافِرَةً]

- ‌[أَفْضَل نِسَاء النَّبِيّ]

- ‌[هَلْ يحشر السقط الَّذِي لَمْ ينفخ فِيهِ الرُّوح]

- ‌[يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ هَلْ يَجُوزُ لَعْنُهُ]

- ‌[هَلْ يَحْرُمُ الِاشْتِغَالُ بِعِلْمِ الْمَنْطِقِ]

- ‌[هَلْ الْمَلَائِكَةُ وَالْجِنُّ يَرَوْنَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ]

- ‌[هَلْ ترى الْمُؤْمِنَات رَبّهنَّ فِي الْآخِرَة]

- ‌[أَيْ السَّمَاوَات وَالْأَرْضِينَ أَفْضَل]

- ‌[هَلْ سُجُودُ الْمَلَائِكَةِ لِآدَمَ عَلَى جِبَاهِهِمْ أَوْ كَانَ انْحِنَاءً]

- ‌[الْمَطَرِ هَلْ يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْ مِنْ السَّحَابِ]

- ‌[هَلْ مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ أَفْضَلُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ عَلَى الْإِطْلَاقِ]

- ‌[الْمُعْتَمَدُ فِي إيمَانِ الْمُقَلِّدِ]

- ‌[مَعْنَى قَوْله تَعَالَى وَإِذْ أَخَذَ رَبُّك مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ]

- ‌[رُؤْيَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمَنَامِ]

- ‌[هَلْ كَتَبَ النَّبِيّ بِيَدِهِ]

- ‌[الْأَنْبِيَاءَ يَأْتُونَ لِأَجْلِ شَفَاعَةِ النَّبِيّ وَيَسْأَلُونَهُ إيَّاهَا]

- ‌[الصَّلَوَاتِ الرُّبَاعِيَّةِ هَلْ فُرِضَتْ أَوَّلًا أَرْبَعًا أَرْبَعًا أَوْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ]

- ‌[هَلْ كَانَ نَبِيُّنَا بَعْدَ بَعْثَتِهِ مُتَعَبِّدًا بِشَرِيعَةِ أَحَدٍ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ]

- ‌[هَلْ يَنْقَطِعُ الْعَذَابُ عَنْ الْكُفَّارِ بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ]

- ‌[هَلْ السَّمَاءُ أَفْضَلُ أَمْ الْأَرْضُ]

- ‌[الِاسْتِعَارَةِ بِالْكِتَابَةِ وَالْقَرِينَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهَا]

- ‌[هَلْ يُقْطَعُ بِدُخُولِ طَائِفَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ النَّارَ]

- ‌[ضَغْطَة الْقَبْر لِكُلِّ أَحَد أُمّ لِإِنَاسِ دُون إنَاس]

- ‌[أَسْبَاب التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ]

- ‌[السِّحْرِ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ بِاجْتِنَابِهِ تَعَلُّمُهُ]

- ‌[هَلْ بَابُ التَّوْبَةِ يُفْتَحُ بَعْدَ تَغَلُّقِهِ وَحِينَئِذٍ تُقْبَلُ التَّوْبَةُ]

- ‌[الْجَمْعِ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ أَوْ الْإِضَافَةِ هَلْ هُوَ لِلْعُمُومِ]

- ‌[الْقَائِل بخلق الْقُرْآن ومنكر الْعِلْم بِالْجُزْئِيَّاتِ هَلْ يكفر]

- ‌[شرع مِنْ قبلنا هَلْ هُوَ شرع لَنَا]

- ‌[الْمُرَاد بِالْوَيْلِ فِي قَوْله تَعَالَى فَوَيْل للمصلين]

- ‌[هَلْ يَجُوز تتبع الرخص]

- ‌[الْمُرَاد بِقَوْلِهِ تَعَالَى إذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إنِّي مُتَوَفِّيك وَرَافِعُك إلَيَّ]

- ‌[مِنْ مَاتَ يَوْم الْجُمُعَةَ هَلْ يوقى فِتْنَة الْقَبْر]

- ‌[هَلْ الْأَطْفَال يَسْأَلُونَ فِي الْقَبْر]

- ‌[هَلْ يحشر النَّاس عَلَى طول آدَم]

- ‌[هَلْ أَحَدًا مِنْ الْخَلْقِ يُحْشَرُ بِلِحْيَتِهِ]

- ‌[الْأَطْفَال هَلْ يحاسبون]

- ‌[هَلْ يَقْطَع بِقَبُولِ تَوْبَة الْمُسْلِم إذَا اسْتَوْفَتْ شُرُوطهَا]

- ‌[تَفْضِيلُ الْبَشَرِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ]

- ‌[ضَغْطَةِ الْقَبْرِ هَلْ هِيَ قَبْلَ سُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ أَوْ بَعْدَهَا]

- ‌[كَيْفِيَّةِ عَرْضِ الْأَمَانَةِ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ]

- ‌[الْأَنْبِيَاء هَلْ يَسْأَلُونَ كَآحَادِ النَّاس]

- ‌[هَلْ يُؤَاخِذ الْمُكَلَّف بِحَدِيثِ النَّفْس]

- ‌[إذَا أَوْجَبَ الشَّارِعُ شَيْئًا ثُمَّ نُسِخَ وُجُوبُهُ فَهَلْ يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ]

- ‌[رَجُلًا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا مُكْرَهًا ثُمَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا نَكَحَ أُخْتَهَا]

- ‌[شَخْصٍ بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ النَّبِيِّ فَآمَنَ بِاَللَّهِ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِالشَّهَادَتَيْنِ]

- ‌[هَلْ الصَّحِيحُ أَنَّ الْإِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ مُتَغَايِرَانِ]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌[النذر هل هو قربة]

بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ نَاظِرُهُ لِصِحَّةِ النَّذْرِ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ حَالَ الْإِطْلَاقِ إذْ يَتَبَادَرُ مِنْهُ إلَى الْفَهْمِ غَيْرُ هَذَا؛ لِأَنَّهُ اُشْتُهِرَ فِيهِ حَتَّى صَارَ كَأَنَّهُ حَقِيقَةٌ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ بَاعَ عَقَارًا ثُمَّ نَذَرَ أَنَّهُ إنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مُسْتَحَقٌّ لِغَيْرِهِ كَانَ لِلْمُشْتَرِي عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا وَحَكَمَ بِمُوجَبِهِ حَاكِمٌ شَافِعِيٌّ ثُمَّ ظَهَرَ كَوْنُهُ عَلَيْهِ مَحْكُومًا بِمُوجَبِهِ مِمَّنْ يَرَاهُ فَهَلْ يَلْزَمُ الْبَائِعَ الْمَبْلَغُ الَّذِي نَذَرَهُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ النَّذْرَ الْمَذْكُورَ نَذْرُ لَجَاجٍ فَيَتَخَيَّرُ نَاذِرُهُ بَيْنَ وَفَاءِ الْمَبْلَغِ وَبَيْنَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ نَذَرْت لِزَيْدٍ كَذَا وَلَمْ يُرِدْ بِهِ الْإِقْرَارَ فَهَلْ هُوَ صَرِيحٌ فِي انْعِقَادِ النَّذْرِ أَوْ كِنَايَةٌ أَوْ لَا يَنْعَقِدُ بِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِيهِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ مَتَى تَزَوَّجْت فُلَانَةَ فَلِلَّهِ عَلَيَّ بِسَبَبِ النَّذْرِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُقِيمِينَ بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيِّ كَذَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ قَالَهُ وَهُوَ رَاغِبٌ فِي تَزْوِيجِهَا لَزِمَهُ؛ لِأَنَّهُ نَذْرُ تَبَرُّرٍ أَوْ رَاغِبٍ عَنْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ؛ لِأَنَّهُ نَذْرُ لَجَاجٍ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ وَفَائِهِ وَبَيْنَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ.

[النَّذْر هَلْ هُوَ قربة]

(سُئِلَ) عَنْ النَّذْرِ هَلْ هُوَ قُرْبَةٌ أَوْ مَكْرُوهٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ نَذْرَ التَّبَرُّرِ قُرْبَةٌ فِي نَفْسِهِ وَنَذْرُ اللَّجَاجِ مَكْرُوهٌ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ أَقْرَضَ آخَرَ مَبْلَغًا

ص: 100

وَكَتَبَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَثِيقَةً وَنَذَرَ الْمُقْرِضُ لِلَّهِ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يُطَالِبُ الْمُقْتَرِضَ بِمَبْلَغِ الْقَرْضِ إلَّا مُقَسَّطًا أَرْبَعَةَ أَقْسَاطٍ مُتَسَاوِيَةٍ كُلُّ قِسْطٍ فِي آخِرِ سَنَةِ كَذَا أَوْ أَنَّهُ لَا يُحِيلُ بِالْقَرْضِ عَلَى الْمُقْتَرِضِ إلَّا عَلَى حُكْمِ التَّقْسِيطِ وَلَا يُقِرُّ بِالْمَبْلَغِ الْمُقْتَرَضِ لِأَحَدٍ وَثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَ حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ وَحَكَمَ بِمُوجِبِ ذَلِكَ فَهَلْ - وَالْحَالَةُ هَذِهِ - يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ الْمَذْكُورِ أَعْلَاهُ وَيُمْنَعُ الْمُقْرِضُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ إلَّا عَلَى حُكْمِ التَّقْسِيطِ أَمْ لَا وَهَلْ لِلْمُقْرِضِ الْحَوَالَةُ بِذَلِكَ أَوْ الْإِقْرَارُ بِهِ لِغَيْرِهِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُقْرِضَ الْوَفَاءُ بِنَذْرِهِ الْمَذْكُورِ فَتَمْتَنِعُ عَلَيْهِ مُطَالَبَةُ الْمُقْتَرِضِ بِالْقَرْضِ إلَّا عَلَى حُكْمِ التَّقْسِيطِ، وَالْحَوَالَةُ عَلَيْهِ أَيْضًا إلَّا كَذَلِكَ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَيْضًا الْإِقْرَارُ بِهِ لِغَيْرِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ نُظَّارٍ عَلَى مَسَاجِدَ وَمُكَلَّمِينَ عَلَى أَيْتَامٍ وَمُكَلَّفِينَ يَدْفَعُونَ نُقُودًا إلَى أَقْوَامٍ قَرْضًا ثُمَّ يَنْذِرُونَ فَيَقُولُ الْمُقْتَرِضُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُعْطِيَ أَيْتَامَ فُلَانٍ أَوْ فُلَانًا أَوْ نَاظِرَ الْجَامِعِ الْفُلَانِيِّ أَوْ الْمَسْجِدِ الْفُلَانِيِّ فِي كُلِّ سَنَةٍ كَذَا مَا دَامَ مَبْلَغُ الْقَرْضِ فِي ذِمَّتِي فَهَلْ هَذَا

ص: 101

نَذْرٌ صَحِيحٌ لَازِمٌ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ أَوْ هُوَ نَذْرُ مَعْصِيَةٍ يَتَوَصَّلُ بِهِ إلَى رِبَا الْفَضْلِ وَالنَّسِيئَةِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ دَاخِلٍ فِي نَذْرَيْ التَّبَرُّرِ وَالْقُرْبَةِ وَاللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ؛ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ غَيْرَ الْمُجَازَاةِ فِي مُقَابَلَةِ بَقَاءِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّتِهِ وَذَلِكَ لَيْسَ بِحُدُوثِ نِعْمَةٍ وَلَا انْدِفَاعِ بَلِيَّةٍ وَلَا قُرْبَةٍ بَيِّنُوا لَنَا ذَلِكَ بَيَانًا شَافِيًا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ اشْتَمَلَ كُلٌّ مِنْ الْقَرْضِ وَالنَّذْرِ الْمَذْكُورَيْنِ عَلَى مَصَالِحَ أَمَّا الْقَرْضُ فَقَدْ صَرَّحَ الْأَئِمَّةُ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ وَالنَّاظِرِ تَنْمِيَةُ مَالِ مُوَلِّيهِ بِقَدْرِ الْمُؤَنِ إنْ أَمْكَنَتْ، وَقَدْ لَا يُحْسِنُهَا الْوَلِيُّ وَالنَّاظِرُ، وَإِنْ أَحْسَنَهَا وَتَوَلَّاهَا فَفِيهَا خَوْفُ تَلَفِ الْمَالِ أَوْ تَعَيُّبِهِ أَوْ خُسْرَانِهِ.

وَإِنْ قَارَضَ عَلَيْهِ أَوْ شَارَكَ فِيهِ زَادَ عَلَيْهِ خَوْفَ دَعْوَى كُلٍّ مِنْهُمَا وَالْقَرْضُ سَالِمٌ مِنْهَا، وَأَمَّا النَّذْرُ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ لِلْمُقْتَرِضِ غَلَبَةُ الظَّنِّ بِانْتِفَاءِ مُطَالَبَةِ الْمُقْرِضِ لَهُ بِرَدِّ عَيْنِ الْمُقْرَضِ عِنْدَ بَقَائِهِ أَوْ بِرَدِّ بَدَلِهِ عِنْدَ تَلَفِهِ فِي الْحَالِ الْمُفَوِّتَةِ لِمَقْصُودِ الْقَرْضِ مِنْ الْإِرْفَاقِ بَلْ الْغَالِبُ حِينَئِذٍ إمْهَالُ الْمُقْتَرِضِ إلَى وَقْتِ إرَادَتِهِ أَدَاءَ الْمُقْرِضِ وَلِصَاحِبِ

ص: 102

الْمَالِ كَالْيَتِيمِ مَثَلًا الْوُثُوقُ بِحُصُولِ الْمَبْلَغِ الْمَنْذُورِ وَالِانْتِفَاعِ بِهِ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ يُسَنُّ لِلْمُقْتَرِضِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى الْمُقْرِضِ أَكْثَرَ مِمَّا افْتَرَضَهُ، وَقَدْ لَا يَثِقُ مِنْ نَفْسِهِ بِالْقِيَامِ بِهَذِهِ السُّنَّةِ بُخْلًا بِالْمَالِ أَوْ كَسَلًا عَنْ الْقِيَامِ بِهَا أَوْ فُتُورًا عَنْ الْقُرْبَةِ الْمَذْكُورَةِ قَبْلَ نَذْرِهَا فَإِذَا نَذَرَهَا تَحَتَّمَ عَلَيْهِ فِعْلُهَا، وَأَلْزَمَ نَفْسَهُ الْقِيَامَ بِهَا وَحَثَّهَا عَلَيْهِ خَشْيَةَ الْإِثْمِ وَحَصَلَ لَهُ بِالْقِيَامِ بِهَا ثَوَابُ الْقُرْبَةِ الْوَاجِبَةِ الَّذِي يَزِيدُ عَلَى ثَوَابِ الْقُرْبَةِ الْمَنْدُوبَةِ بِسَبْعِينَ دَرَجَةً فَالنَّذْرُ الْمَذْكُورُ نَذْرُ تَبَرُّرٍ وَصَحِيحٍ يَلْزَمُ نَاذِرَهُ الْوَفَاءُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ الْتَزَمَ قُرْبَةً فِي مُقَابَلَةِ حُدُوثِ نِعْمَةٍ أَوْ انْدِفَاعِ نِقْمَةٍ؛ لِأَنَّهُ إنْ اتَّجَرَ فِي الْمَبْلَغِ حَصَلَ لَهُ رِبْحُهُ وَهُوَ نِعْمَةٌ تَتَجَدَّدُ.

وَإِلَّا انْدَفَعَ بِهِ عَنْهُ نِقْمَةٌ، وَهِيَ ضَرَرُ التَّضْيِيقِ عَلَيْهِ بِسَبَبِ أَدَاءِ الْمَبْلَغِ وَحَبْسُهُ عَلَيْهِ أَوْ مُلَازَمَتُهُ يَزِيدُ شُكْرَ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا يَدْفَعُهُ مِنْ النَّذْرِ إلَى مَنْ ذَكَرَ فِي السُّؤَالِ فَهُوَ رَاغِبٌ فِي السَّبَبِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا ظَاهِرًا فِي بَقَاءِ الْمُقْرَضِ فِي ذِمَّتِهِ فَهُوَ نَذْرُ مُجَازَاةٍ يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ عِنْدَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ مِنْ بَقَاءِ الْمُقْرَضِ فِي ذِمَّتِهِ الْحَاصِلِ بِهِ مَا مَرَّ مِنْ حُدُوثِ

ص: 103